دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > المنتديات > المنتدى العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ربيع الأول 1432هـ/11-02-2011م, 02:05 PM
الهجين الهجين غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 3
افتراضي التسوق الالكتروني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم عمل المسوق الالكتروني سواء بالراتب أو العمولة ؟ أرجو دراسة الموضوع بالتفصيل وشكرا

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 ربيع الأول 1432هـ/11-02-2011م, 03:41 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل في التسويق الإلكتروني الجواز ، وإنما يحرم لعلل تستوجب التحريم ومن ذلك:
1: أن تكون البضاعة التي يسوق لها محرمة في نفسها فإن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس مرفوعاً رواه أحمد وغيره.
فكل بضاعة محرمة يحرم التسويق لها والإعلان عنها والدعاية لها وكل مال يكتسب من وراء ذلك فهو حرام.
2: ومن ذلك أن تكون البضاعة محرمة لعلة عارضة كبيع السلاح في زمن الفتنة، وبيع الأدوية التي قد يساء استخدامها لمن يعرف عنه ذلك فقد ينتحر باستعمالها أو يتخذها عقاراً مخدراً أو غير ذلك من وجوه الاستعمال المحرمة التي يغلب على الظن استعمال من تسوق له تلك البضاعة في تلك الأوجه المحرمة.
3: ومن ذلك أن يكون التسويق باستعمال وسيلة محرمة كالكذب والتدليس والخداع والغبن بادعاء ما ليس فيها من أوجه الانتفاع ، وإخفاء ما فيها من عيوب وما تسببه من أضرار ونحو ذلك والغبن بالسعر؛ فكل ذلك تغرير بالناس محرم لا يحل التكسب به، وكل كسب حصله المسوق بسبب هذه الأساليب فهو كسب حرام ، فإذا أضاف إلى ذلك الحلف الكاذب فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ثلاثة ٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم ))
قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار.
قال أبو ذر: خابوا وخسروا؛ من هم يا رسول الله؟
قال: (( المسبل والمنان والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب)).
المنفِّق هو المسوِّق في الاصطلاح المعاصر.
4: ومن ذلك أن يشتمل التسويق على تعاملات مالية محرمة كالربا والغرر والجهالة والقمار والغبن بالسعر ونحو ذلك.


فإذا كانت السلعة مباحة وكانت وسيلة التسويق غير مشتملة على ما يستوجب التحريم جاز هذا التسويق سواء أكان إلكترونياً أم غير إلكتروني.
وكون المسوق يتقاضى أجره بالراتب المعلوم فهو عقد إجارة بينه وبين صاحب السلعة أو المتجر ، وتقاضي ما يسمى بالعمولة له حالان:
الأولى: أن يكون مكافأة له وتشجيعاً فهذه تسمى جعالة عند الفقهاء وهي جائزة بجواز ما جعلت له.
والثانية: أن يتفقا على نسبة من ثمن السلعة فهذا عقد شراكة بينه وبين مالك السلعة، ويشترط في جوازها أن تكون النسبة معلومة مشاعة في جنسها.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 ربيع الأول 1432هـ/13-02-2011م, 10:54 PM
الهجين الهجين غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 3
افتراضي

جزاك الله خير ونفع بك الإسلام والمسلمين

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الالكتروني, التسوق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir