دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > باب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 02:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الفرائض (1/10) [حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها ...) ]


بابُ الْفَرَائِضِ
عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.


  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:38 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


بَابُ الْفَرَائِضِ
الْفَرَائِضُ: جَمْعُ فَرِيضَةٍ، وَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ مِن الْفَرْضِ، وَهُوَ الْقَطْعُ، وَخُصَّت الْمَوَارِيثُ بِاسْمِ الْفَرَائِضِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {نَصِيباً مَفْرُوضاً}؛ أيْ: مُقَدَّراً مَعْلُوماً. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ، وَوَرَدَ أَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُرْفَعُ.
1/893 - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا)، وَالْمُرَادُ بِهَا السِّتُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا فِي الْقُرْآنِ.
(فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، اخْتُلِفَ فِي فَائِدَةِ وَصْفِ الرَّجُلِ بِالذَّكَرِ، وَالأَقْرَبُ أَنَّهُ تَأْكِيدٌ، وَنَقَلَ فِي الشَّرْحِ كَلاماً كَثِيراً، وَفَائِدَتُهُ قَلِيلَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَالْفَرَائِضُ الْمَنْصُوصَةُ فِي الْقُرْآنِ سِتٌّ: النِّصْفُ، وَنِصْفُهُ، وَنِصْفُ نِصْفِهِ، وَالثُّلُثَانِ، وَنِصْفُهُمَا، وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا. وَالْمُرَادُ مِنْ أَهْلِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّهَا بِنَصِّ كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: الْمُرَادُ بِأَوْلَى رَجُلٍ أَنَّ الرِّجَالَ مِن الْعَصَبَةِ بَعْدَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ إذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ اسْتَحَقَّ دُونَ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ، فَإِن اسْتَوَوْا اشْتَرَكُوا، وَلَمْ يُقْصَدْ مَنْ يُدْلِي بِالآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ مَثَلاً؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى إلى المَيِّتِ إذَا اسْتَوَوْا فِي الْمَنْزِلَةِ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَادُ بِهِ الْعَمَّةُ مَعَ الْعَمِّ، وَبِنْتُ الأَخِ مَعَ ابْنِ الأَخِ، وَبِنْتُ الْعَمِّ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ، وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الأَخُ وَالأُخْتُ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ؛ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ بِنَصِّ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.
وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ: الْبَنُونَ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الأَبِ وَإِنْ عَلا. وَتَفَاصِيلُ الْعَصَبَاتِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ مُسْتَوْفًى فِي كُتُبِ الْفَرَائِضِ. وَالْحَدِيثُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُودِ عَصَبَةٍ مِن الرِّجَالِ، فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ عَصَبَةٌ مِن الرِّجَالِ أَعْطَى بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ مَنْ لا فَرْضَ لَهُ مِن النِّسَاءِ، كَمَا يَأْتِي فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:40 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بابُ الفَرَائِضِ
مُقَدِّمَةٌ
الفَرَائِضُ: جَمْعُ فَرِيضَةٍ، بمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ، والمَفروضُ: المُقَدَّرُ؛ لأنَّ الفَرْضَ التقديرُ، فكأنَّ اسْمَها مُلاحَظٌ فيهِ قَوْلُه تعالى: {نَصِيباً مَفْرُوضاً} [النساء:7] أي: مُقَدَّراً مَعْلُوماً.
وسَمَّاها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ فَرَائِضَ في قولِه: ((تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ)).
وتَعْرِيفُها شَرْعاً: العِلْمُ بقِسْمَةِ المَوارِيثِ بينَ مُسْتَحِقِّيهَا.
والأصلُ فيها الكتابُ؛ لقولِهِ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء 11، 12].والسُّنَّةُ؛ لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ الآتي، وإجماعُ الأُمَّةِ على أحكامِها في الجُملةِ.
ولمَّا كانَتِ الأموالُ وقِسْمَتُها مَحَطَّ الأطماعِ، وكانَ المِيراثُ في مُعْظَمِ الأحيانِ بينَ كِبارٍ وصِغارٍ، وضُعفاءَ وأَقْوِياءَ، تَوَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وتعالى قِسْمَتَها بنَفْسِه في كتابِه مُبَيَّنَةً مُفَصَّلَةً، حتى لا يكونَ فيها مَجالٌ للآراءِ والأهواءِ، وسَوَّاها بينَ الوَرثةِ على مُقْتَضَى العدْلِ، والمصلحةِ، والمَنفعةِ التي يَعْلَمُها.
وأشارَ إلى ذلك بقولِه تعالى: {لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً} [النساء: 11].
فهذهِ قِسْمَةٌ عَادِلَةٌ مَبْنِيَّةٌ علَى مُقْتَضَى المصالِحِ العامَّةِ والخاصَّةِ.
والقياسُ: وبيانُه يَخْرُجُ بنا عن مَوضوعِ الكتابِ، ويُطيلُه علينا.
وعِلْمُ الفَرائضِ علمٌ شَريفٌ جليلٌ، وقدْ حَثَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ على تَعَلُّمِهِ وتَعْلِيمِه في أحاديثَ منها: حَدِيثُ ابنِ مَسْعودٍ مرفوعاً: ((تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ)).
وقدْ يُرادُ بالفرائضِ هنا عَامَّةُ الأحكامِ الشَّرْعِيَّةِ.
وقدْ أفْرَدَ العلماءُ هذا العِلْمَ بالتصانيفِ الكثيرةِ مِن النَّظْمِ والنَّثْرِ، وأطالوا الكلامَ عليه، ويَكْفِي في تَعَلُّمِ أحكامِه فَهْمُ الآياتِ الثلاثِ مِن سورةِ النساءِ وحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ الآتي، فهذهِ النصوصُ الكريمةُ قدْ أَحَاطَتْ بأُمَّهاتِ مَسائِلِه, ولم يَخْرُجْ عنها إلاَّ النَّادِرُ.
ونُورِدُ هنا بعدَ الكلامِ عن حديثِابنِ عَبَّاسٍ مُقَدِّماتٍ تَتَعَلَّقُ بهذا البابِ؛ لتَكْمُلَ الفائِدَةُ من هذا الكتابِ.
817- وعَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما ـ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفْرداتُ الحَديثِ:
- أَلْحِقُوا: بفتحِ الهَمْزَةِ، وكسرِ الحاءِ, أي: أَوْصِلُوا.
- بِأَهْلِهَا: أي: أَعْطُوا أَهْلَ الفرائضِ أَنْصِباءَهُمْ.
- أَوْلَى: المرادُ بالأَوْلَى الأَقْرَبُ والأدْنَى، فهو بإسكانِ الواوِ.
- رَجُلٍ ذَكَرٍ: قالَ في (فتحِ الباري): هكذا في جَميعِ الرواياتِ، وأَشْكَلَ التعبيرُ بقَوْلِه: (ذَكَرٍ) بعدَ التعبيرِ بـ (رَجُلٍ).
- قالَ البقريُّ في حاشِيَتِه على الرَّحَبِيَّةِ: إنَّما أَتَى بـ ذَكَرٍ بعدَ رَجُلٍ؛ ليُفِيدَ أنَّ المُرادَ بالرجُلِ الذَّكَرُ؛ لأنَّ الرجُلَ أصَالَةً هو الذَّكَرُ البالِغُ من بني آدَمَ، وليسَ مُراداً، وحِينَئذٍ فالذَّكَرُ أعَمُّ ممَّا قَبْلَه، فهو وَصَفَ الرجُلَ بالذكَرِ؛ تَنْبيهاً على سببِ استحقاقِه، وهي الذُّكُورِيَّةُ، التي هي سَبَبُ العُصوبَةِ.
* ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- هذا الحديثُ الجامعُ العظيمُ اشْتَمَلَ على جُلِّ أحكامِ المَواريثِ، فقدْ فَصَّلَها اللَّهُ تبارَكَ وتعالى تَفْصيلاً تامًّا واضِحاً، وأعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.
2- أمَرَ اللَّهُ أنْ تُلْحَقَ الفرائضُ بأهْلِها، فيُقَدَّمُونَ على العَصَباتِ، ثم ما بَقِيَ بعدَهم فهو لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، وهم العَصَبَةُ مِن الفُروعِ الذُّكُورِ، والأُصولِ الذُّكُورِ، وفُروعِ الأُصُولِ الذُّكورِ، والولاءِ.
3- وجِهَاتُ العُصوبَةِ خَمْسٌ: الأُبُوَّةُ، ثم البُنُوَّةُ، ثم الأُخُوَّةُ وبَنُوهُم، ثم الأَعْمَامُ وبَنوهم، ثم الوَلاءُ.
فإذا اجْتَمَعَ عاصبانِ فأكْثَرُ قُدِّمَ الأَقْرَبُ جِهَةً، فإنْ كانوا في جِهَةٍ وَاحدةٍ، قُدِّمَ الأقْرَبُ منزلةً، فإنْ كانوا في القُرْبِ سَواءً قُدِّمَ الأقْوَى، ولا يُتَصَوَّرُ ذلك إلاَّ في فُروعِ الأصولِ؛ كالإخوةِ، والأعمامِ، وأبنائِهم.
وهذا هو معنى قولِه: ((فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) أي: أقْرَبِهم جِهَةً أو مَنْزِلَةً أو قُوَّةً.
4- عُلِمَ من هذا الحديثِ أنَّ صَاحِبَ الفَرْضِ مُقَدَّمٌ على العَاصِبِ في البَداءَةِ، وأنه إذا اسْتَغْرَقَتِ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ سَقَطَ العَاصِبُ فِي جَمِيعِ مَسائِلِ الفَرَائِضِ حَتَّى في المُشَرَّكَةِ.
5- ويَدُلُّ قولُه: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا)) على أنَّ أصحابَ الفُروضِ إذا كَثُروا وتَزَاحَمَتْ فُروضُهم، ولمْ يَحْجُبْ بَعْضُهم بَعْضاً أنه يُعَوَّلُ عليهم، وتَنْقُصُ فُروضُهم بحَسَبِ ما عَالَتْ به.
6- ويَدُلُّ الحديثُ على أنه إذا لمْ يُوجَدْ صَاحِبُ فَرْضٍ، فالمالُ كُلُّه للعَاصِبِ، أو للعَصَباتِ.
وإذا لَمْ يُوجَدْ عَاصِبٌ؛ فإنَّه يُرَدُّ علَى أصحابِ الفُروضِ على قَدْرِ فُروضِهم، كما تُعالُ عليهم إذا تَزَاحَمُوا، عَدَا الزوجيْنِ فلا يُرَدُّ عليهم، كما سيأتي بيانُه إنْ شاءَ اللَّهُ.
7- الحِكْمَةُ في أنَّ العُصُوبَةُ صَارَتْ في الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ، وزَادَ نَصِيبُهم عليهِنَّ هو أنَّ الرجالَ مُتَحَمِّلونَ للنَّفَقاتِ، والمُهورِ، والدِّيَاتِ في العاقِلَةِ والضيقاتِ وغيرِ ذلك مِن الأُمورِ، أما النِّساءُ فمَكْفِيَّاتُ النَّفَقَةِ، ومُعْفَيَاتٌ من كثيرٍ مِن الإلزاماتِ المَادِيَّةِ، فهذا هو العَدْلُ والإنصافُ بينَ الجنسيْنِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
* خُلاصَةٌ عن الإِرْثِ:
نَبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ بهِ مِن تَوْريثِ ذَوِي الفُروضِ، الذينَ نَصَّ اللَّهُ تعالى على تَوْريثِهم، وقَدَّرَ فَرْضَهم، حتى إذا عَلِمْنا ما لهم، ذَكَرْنا الذينَ يَأْخُذونَ ما أَبْقَتْ فُرُوضُهم، وهم العَصَباتُ.


فالفُروضُ المُقَدَّرَةُ في كتابِ اللَّهِ تعالى سِتَّةٌ هي:
1- النِّصْفُ.
2- الرُّبُعُ.
3- الثُّمُنُ.
4- الثُّلُثانِ.
5- الثُّلُثُ.
6- السُّدُسُ.
ولكلِّ فَرْضٍ صَاحِبُه أو أَصْحَابُه.
1- النِّصْفُ: ويكونُ للبِنْتِ، ولبِنْتِ الابنِ وإنْ نَزَلَ؛ لقولِهِ تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] وبِنْتُ الابنِ بِنْتٌ.
وهذا التوريثُ بالإجماعِ، بشَرْطِ أنْ لا يَكُونَ مَعَها أحَدٌ من الأولادِ.
- وهو "أي: النِّصْفُ" فَرْضُ الزَّوْجِ أيضاً بشَرْطِ أنْ لا يكونَ للزوجةِ وَلَدٌ من ذَكَرٍ أو أُنْثَى؛ لقولِهِ تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
- وهو "أي: النِّصْفُ" فَرْضُ الأُخْتِ الشقيقةِ، وإنْ لَمْ تُوجَدْ، فالأُخْتِ لأبٍ، معَ عَدَمِ الفَرْعِ الوارثِ، وعَدَمِ الأُصولِ من الذكورِ، ومعَ انفرادِ كلِّ وَاحِدَةٍ منهما عن أخٍ أو أُخْتٍ في قُوَّتِها؛ لقولِهِ تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] وهذا في وَلَدِ الأَبَويْنِ، أو لأبٍ بالإجماعِ.
2- الرُّبُعُ: ويكونُ للزوجِ معَ وُجودِ الفَرْعِ الوارثِ؛ لقولِهِ تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12].
وهو أي: الرُّبُعُ فَرْضُ الزوجةِ فأكْثَرَ، معَ عَدَمِ الفَرْعِ الوارثِ للزوجِ؛ لقولِهِ تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12].
3- الثُّمُنُ: للزوجةِ فأَكْثَرَ، معَ وُجودِ الفَرْعِ الوارثِ للزوجِ؛ لقولِهِ تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12].
4- الثُّلُثانِ: للبنتيْنِ ولبنتي الابنِ وإنْ نَزَلَ إذا لم يُعَصَّبْنَ.
ودَليلُ تَوريثِهما الثُّلُثيْنِ، حَدِيثُ امرأةِ سَعْدِ بنِ الرَّبيعِ، حينَ جاءَتْ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ فقالتْ: "هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ أبوهما مَعَكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً، وإنَّ عَمَّهُما أَخَذَ مَالَهُما، فلَمْ يَدَعْ لَهُمَا شَيْئاً مِن مَالِهِ، ولا يُنْكَحانِ إلاَّ بمالٍ".
فقالَ: ((يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكِ)). ونَزَلَتْ آيةُ المَوارِيثِ.
فدَعَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ عَمَّهُمَا فقالَ: ((أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ)). رواهُ أبو دَاوُدَ وصَحَّحُه التِّرْمِذِيُّ.
وتَأْخُذانِ الثُّلثيْنِ أيضاً بالقياسِ على الأُختينِ المنصوصِ عليهما في قولِه تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] فالبِنْتَانِ، وبِنْتَا الابنِ أَوْلَى بالثُّلُثَيْنِ من الأُخْتَيْنِ، وأما الثلاثُ مِن البناتِ، وبناتِ الابنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثانِ بنَصِّ قولِه تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11].
والثُّلُثانِ فَرْضُ الأُخْتَيْنِ الشقيقتيْنِ فأكْثَرَ، وفي حالِ فَقْدِهما يكونُ للأختيْنِ لأبٍ فأكْثَرَ؛ لقولِهِ تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176]. وذلك بإجماعِ العُلماءِ، والمُرادُ بالاثنتَيْنِ بِنْتَا الأَبَوَيْنِ، وبِنْتَا الأَبِ، وقَاسُوا ما زَادَ علَى الأُخْتَيْنِ عليهما.
6- الثُّلُثُ: فَرْضُ الأُمِّ معَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارثِ للمَيِّتِ، وعَدَمِ الجَمْعِ من الإخوةِ، فدَليلُ الشرطِ الأولِ: قولُه تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].
ودليلُ الشرطِ الثاني: قولُه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].
وهو "أي: الثُّلُثُ" فَرْضُ الإخوةِ لأُمٍّ، مِن الاثنيْنِ فصاعداً، يَسْتَوِي ذَكَرُهم وأنثاهُم؛ لقولِهِ تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].
وأَجْمَعَ العُلماءُ على أنَّ المُرادَ بالأَخِ والأُخْتِ: وَلَدُ الأُمِّ.
وقرَأَ ابنُ مَسْعودٍ وسَعْدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ).
6- السُّدُسُ: فَرْضُ الأُمِّ، معَ وُجودِ الوَرَثَةِ مِن الأولادِ، أو وُجودِ الجَمْعِ من الإخوةِ أو الأخواتِ؛ لقولِهِ تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} إلى قولِه: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].
- وللجَدَّةِ أو الجَدَّاتِ وإنْ عَلَوْنَ بمَحْضِ الأُمومَةِ، وكذا مَن أَدْلَى مِنْهُنَّ بأَبٍ وَارِثٍ، وقدْ وَرَدَ في إِرْثِهِنَّ آثارٌ، وشَرْطُ إِرْثِهِنَّ عَدَمُ الأُمِّ، ويَشْتَرِكْنَ إذا تَساوَيْنَ، وتَحْجُبُ القُرْبَى مِنْهُنَّ البُعْدَى.
- وهو "أي: السُّدُسُ" فَرْضُ وَلَدِ الأُمِّ الوَاحِدِ، ذَكَراً كَانَ أو أُنْثَى؛ لقولِهِ تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] وتَقَدَّمَتْ قِرَاءَةُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسْعودٍ، وسعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ، وهو إجماعُ العلماءِ.
- وهو "أي: السُّدُسُ" فَرْضُ بنتِ الابنِ فأَكْثَرَ معَ بِنْتِ الصُّلْبِ؛ لحديثِ ابنِ مَسْعودٍ، وقدْ سُئِلَ عن بِنْتٍ وبنتِ ابنٍ، فقالَ: أَقْضِي فيهما قضاءَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: للابْنَةِ النِّصْفُ, ولابْنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأُخْتِ. رَواهُ البخاريُّ.
وكذا حُكْمُ بِنْتِ ابنِ ابنٍ، معَ بِنْتِ ابنٍ، وهكذا.
- والسُّدُسُ فَرْضُ الأختِ لأبٍ فأكْثَرَ، معَ الشَّقِيقَةِ الواحدةِ، وكلُّ هذا بالإجماعِ.
- والسُّدُسُ للأبِ ـ أو للجَدِّ عندَ عَدَمِ الأبِ ـ معَ وُجودِ الفَرْعِ الوارثِ.
* هذه هي الفُروضُ السِّتَّةُ المذكورةُ في القرآنِ الكريمِ، وهؤلاء هم أصحابُها، وكَيْفِيَّةُ أَخْذِهِم لها.
فإنْ بَقِيَ بعدَ أصحابِها شَيْءٌ، أخَذَه العاصِبُ؛ عَمَلاً بقولِه تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] فإنَّه يَعْنِي: والباقي لأَبيهِ تعصيباً؛ ولقولِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في حديثِ البابِ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)). وفي إرثِ أَخِي سَعْدِ بنِ الربيعِ: ((وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ)).
وللتَّعْصيبِ جِهاتٌ, بعضُها أَقْرَبُ مِن بَعْضٍ، فيَرِثُونَ المَيِّتَ بحَسَبِ قُرْبِهم منه، وجِهَاتُ العُصوبَةِ: بُنُوَّةٌ، ثم أُبُوَّةٌ، ثم أُخُوَّةٌ، وبنوهم، ثم أعمامٌ وبَنُوهُم، ثم الولاءُ وهو المُعْتِقُ وعَصَباتُه الأَقْرَبُ فالأَقْرَبُ، كالنَّسَبِ.
فيُقَدَّمُ الأَقْرَبُ جِهَةً، كالابنِ، فإنَّه مُقَدَّمٌ على الأبِ.
فإنْ كانوا في جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ الأقْرَبُ مَنْزِلَةً على المَيِّتِ؛ كالابنِ فإنَّه يُقَدَّمُ على ابنِ الابنِ، فإنْ كانوا في جِهَةٍ واحِدَةٍ، واسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهم مِن المَيِّتِ، قُدِّمَ الأقْوَى منهم، ـ وهو الشَّقِيقُ ـ علَى مَن لأبٍ مِن إخوةٍ وأبنائِهم، أو أعمامٍ وأبنائِهم.
* ويَحْجُبُ الوَرَثَةُ بَعْضُهم بَعْضاً حِرْماناً ونُقْصاناً.
فالنُّقْصَانُ يَدْخُلُ على جَمِيعِهم، والحِرْمانث لا يَدْخُلُ على الزوجيْنِ والأبوينِ والولديْنِ؛ لأنهم يُدْلُونَ بِلا وَاسِطَةٍ، والأبُ يُسْقِطُ الجَدَّ، والجَدُّ يُسْقِطُ الجَدَّ الأَعْلَى منه.
والأمُّ تُسْقِطُ الجَدَّاتِ، وكلُّ جَدَّةٍ تُسْقِطُ الجَدَّةَ التي فَوْقَها.
والابنُ يُسْقِطُ ابنَ الابنِ، وكلُّ ابنِ ابنٍ أَعْلَى يُسْقِطُ مَن تَحْتَه مِن أبناءِ الأبناءِ.
ويَسْقُطُ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ، بالابنِ وبابنِ الابنِ وإنْ نَزَلَ، وبالأبِ وبالجَدِّ وإنْ عَلاَ علَى الصحيحِ، والإخوةُ لأبٍ يَسْقُطُونَ بمَن يَسْقُطُ بهِ الأَشِقَّاءُ، وبالأخِ الشقيقِ.
- وبنو الإخوةِ يَسْقُطُونَ بالأبِ، وبكلِّ جَدٍّ لأبٍ، وبالإخوةِ.
الأعمامُ يَسْقُطُونَ بالإِخْوَةِ وأبنائِهم.
وأولادُ الأمِّ يَسْقُطُونَ بالفُروعِ مُطْلقاً وبالأُصولِ مِن الذُّكُورِ, وبِنْتُ الابنِ تَسْقُطُ ببنتَيِ الصُّلْبِ، فأَكْثَرَ.
وكلُّ بِنْتِ ابنٍ نَازِلٍ تَسْقُطُ باثنتيْنِ فأكْثَرَ مِمَّن فَوْقَها، ما لمْ يَكُنْ معَ بَناتِ الابنِ النازِلِ مَن هو مُساوٍ لَهُنَّ، أو أَنْزَلُ منهنَّ مِمَّن يُعَصِّبُهُنَّ مِن وَلَدِ ابنٍ.
وتَسْقُطُ الأخواتُ لأبٍ بالشقيقتيْنِ فأكْثَرَ، ما لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ مَن يُعَصِّبُهُنَّ من إخوانِهِنَّ.
هذهِ خُلاصَةٌ سُقْناها لبيانِ أحكامِ المواريثِ، بمُناسَبَةِ شرحِ هذا الحديثِ الجامِعِ.
وقدْ أَطَالَ العُلماءُ الكلامَ على هذا البابِ مِن أبوابِ الفِقْهِ، وأَفْرَدُوهُ بالتصانيفِ الكثيرةِ، واللَّهُ وَلِيُّ التوفيقِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir