المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.
لغة هو الحرية والخلوص، وهو لفظ مشتق من عتق الفرس إذا سبق، ومن عتق الفرخ إذا طار واستقل وانفرد.
وشرعا هو تحرير رقبة وفكها وتخليصها من الرق والعبودية للبشر، ورفع الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.
س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية لوارث ولا تنفذ، لأن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث).
وحتى لو كانت الوصية لغير وارث، فإنه لا يجواز أن يوصي الإنسان بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث، فإن أجاز الورثة ذلك أو لم يكن له ورثة من الأساس صح ذلك منه، حيث سأل سعدُ بن أبي وقاص النبي صلى اللّه عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا)، قلت: فبالشطر؟ قال: (لا). قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير). وأما استحباب أقل من الثلث: فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنّ رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (الثلث، والثلث كثير).
س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك، ففي ذلك احتمالان:
-إن كان المعتق موسرا، فيعتق نصيب شريكه من العبد المشترك، وذلك بأن يدفع قيمة نصيب الشريك بعد تقويمها وتقديرها.
-وأما إذا كان المعتق معسرا، فلا يعتق نصيب شريكه من العبد، وإنما يسعى العبد ويجتهد في عتق نفسه إن اختار ذلك، بتحصيل قيمة نصيب الشريك ودفعها له، ويكون في ذلك كالمكاتب.
قال صلى اللّه عليه وسلم: (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ، وقال أيضا: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه).
س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية وتحرم إذا كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، حيث قال تعالى: {غير مضارٍّ}.
س5: اذكر أقسام الحجب؟
-حجب الأوصاف، ويكون بتواجد مانع أو أكثر من موانع الإرث في الوارث أيا كان، كمانع الرق أو القتل أو اختلاف الدين، وهو ما ينتج عنه حجب الميراث عنه فلا يرث أبدا.
-حجب الأشخاص، وهو المقصود بالحجب عند إطلاقه، ويكون بسبب وجود وارث آخر يتسبب في الحجب، وينقسم إلى:
*حجب حرمان، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويحتمل حصوله مع أي من الورثة ما عدا الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
*حجب نقصان، وهو منع شخص معين من إرث أكثر إلى إرث أقل.