#1
|
|||
|
|||
صفة العمرة
و ( صِفَةُ العُمرةِ ) أن يُحْرِمَ بها من الْمِيقاتِ أو من أَدْنَى الْحِلِّ من مَكِّيٍّ ونَحوِه لا من الْحَرَمِ، فإذا طافَ وسَعَى وقَصَّرَ حَلَّ ، وتُباحُ كلَّ وقتٍ وتُجزئُ عن الفَرْضِ . |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
......................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وصِفَةُ العُمْرَةِ أن يُحْرِمَ بها مِن الميقاتِ) إن كَانَ مَارًّا به، (أو مِن أَدْنَى الحِلِّ) كالتَّنْعِيمِ (مِن مَكِّيٍّ ونحوِه) ممَّن بالحَرَمِ، و (لا) يَجُوزُ أن يُحْرِمَ بها (مِن الحَرَمِ) لمخالفةِ أَمْرِه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، ويَنْعَقِدُ وعليه دَمٌ. (فإذا طَافَ وسَعَى وحَلَقَ أو قَصَّرَ حَلَّ) لإتيانه بأفعالِها. (وتُبَاحُ) العُمْرَةُ (كُلَّ وَقْتٍ) فلا تُكْرَهُ بأَشْهُرِ الحَجِّ ولا يومِ النَّحْرِ أو عَرَفَةَ، ويُكرَهُ الإكثارُ والمُوالاةُ بينَها باتِّفاقِ السَّلفِ، قالَه في (المُبْدِعِ). ويُسْتَحَبُّ تَكْرَارُها في رَمَضَانَ؛ لأنَّها تَعْدِلُ حَجَّةً، (وتُجْزِئُ) العُمْرَةُ (كُلَّ وَقْتٍ) مِن التَّنْعِيمِ وعُمْرَةُ القَارِنِ (عَن) عُمْرَةِ (الفَرْضِ) التي هي عُمْرَةُ الإسلامِ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات)([1]) إن كان مارا به([2]) (أو من أدنى الحل) كالتنعيم([3]) (من مكي ونحوه) ممن بالحرم([4]) و(لا) يجوز أن يحرم بها (من الحرم) لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم([5]). |
#5
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَصِفَةُ العُمْرَةِ: أنْ يُحْرِمَ بِهَا مِن المِيقَاتِ، أوْ مِن أدنْىَ الحِلّ مِن مَكِّي وَنَحْوِهِ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
العمرة, صفة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|