دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب المواريث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 رجب 1433هـ/30-05-2012م, 01:25 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي باب التوريث بالرد

الرد لغة: الصرف والإرجاع، يقال: رده ردًا: أرجعه وصرفه، والارتداد الرجوع، ومنه سميت الردة؛ لأنها رجوع عن الدين الصحيح.
والرد في اصطلاح الفرضيين: هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم.
وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر))؛ فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم: أصحاب الفروض والعصبات، فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة؛ فالحكم واضح، ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم، وما بقي بعدها يعطى للعصبة، وإن لم يبق شيء؛ سقط العصبة؛ عملاً بهذا الحديث الشريف، وإن وجد عصبة فقط؛ أخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم.
إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة، ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي؛ فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم؛ غير الزوجين، وذلك للأدلة الآتية:
أولاً: قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه}، وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت؛ فهم أولى بماله، وأحق من غيرهم.
ثانيا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ترك مالا فهو لورثته))، رواه البخاري ومسلم، وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت، ومنه ما يبقى بعد الفروض، فيكون أصحاب الفروض أحق به؛ لأنه من مال مورثهم.
ثالثا: جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعوده من مرض أصابه: "يا رسول الله! لا يرثني إلا ابنة لي"، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في بنته، ولو كان ذلك خطأ؛ لم يقره؛ فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب، وهذا هو الرد.
والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض، ماعدا الزوجين؛ لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام؛ فلا يدخلان في
عموم قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه}.
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين؛ إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه، أنه رد على زوج، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد؛ ككونه عصبة أو ذا رحم، فأعطاه من أجل ذلك، لا من أجل الرد. والله أعلم.

[الملخص الفقهي: 2/303-305]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التورية, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir