المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
الأيمان: هي جمع يمين وهو الحلف والقسم.
وشرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفةً من صفاته.
س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
الأول: أن تكون منعقدة على أمر مستقبل ولا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفةً من صفاته لقوله تعالى:{ لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتُم الأيمان}.
الثاني: أن يحلف مختاراً لا مكرهاً فمن حلف مكرهاً لا تنعقد يمينه ولا كفارةٌ عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:" رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
الثالث: أن يحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، ذاكراً ليمينه مختاراً، أما إذا حنث ناسياً أو مكرهاً فلا كفارة عليه.
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
لا يجوز لأنها حلف بغير الله
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
حرام لأنها حلف بغير الله
ج- والله لأصومن رمضان.
هذا حلف بالله جائز ولكن ينبغي أن يقرنه بمشيئة الله.
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
أن يكون الناذر بالغ عاقل مختار وبهذا لا يصح النذر من الصبي والمجنون والمعتوه والمكره
س5: ما حكم النذر للأموات؟
شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز؛ لأن النذر عبادة، وهي لا تكون إلا لله.