دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 14 ذو الحجة 1439هـ/25-08-2018م, 04:08 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

القسم الأول:
1- معنى المصحف
القسم الملحق به :
إسم المصحف :
قال صالح بن محمد الرشيد :
لفظة المصحف كانت معروفة فى الأمم السابقة , كاسم لنوع من الكتب الشرعية , لا يتبادر إلى الذهن عن إطلاق المصحف كتب غيرها .
تسمية المصحف بالقرآن
أول من سمى المصحف :
قيل : أن أول من سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم :
روي عن عثمان بن أبى العاص قال : ( كان فيما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتمس المصحف وأنت غير طاهر ). وأخرجه الشوكانى أيضا فى السيل الجرار من طريق الطبرانى .
و ذكر بعض المصنفين فى الأوائل أن أول من سمى القرآن مصحفا , وأول من جمعه هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه .
وحكى الشبلى فى محاسن الوسائل:
أن أول من سمى المصحف مصحفا عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود . رواه ابن وهب فى الجامع
وقيل : أنه عبد الله بن مسعود .
الفرق بين المصحف والصحف :
قال الحافظ فى الفتح: ( والفرق بين الصحف والمصحف , أن الصحف الأوراق المجردة التى جمع فيها القرآن فى عهد أبى بكر , وكانت سورا مفرقة , كل سورة مرتبة بآياتها على حدة , لكن لم يرتب بعضها إثر بعض , فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا , وقد جاء عن عثمان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة )
ماهية المصحف الذى تتعلق به الأحكام:
لاخلاف بين أهل العلم فى أن المصحف الكامل هو الذى تتعلق به الأحكام الخاصة بالمصحف , بيد أنهم اختلفوا فيما دون المصحف الكامل , فمنهم من علق الأحكام على ما كان منه جزءا له بال).
وسوت طائفة من أهل العلم بين المصحف الكامل وبين أى قدر منه فى الحكم , وإن كان آية واحدة , بل ألحق بعضهم بحكم الآية الجملة من القرآن . وبالغ فريق منهم , فعدى الحكم إلى الحروف , وأثبت حكم المصحف لكل حرف من القرآن كتب مجردا عن غيره بقصد الدرس والتلاوة لا بقصد التبرك كالمكتوب فى التمائم وغير ذلك .
2- حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها
الأقسام الملحقة به :
آداب المصحف :
من الآداب الفعلية والقوليةالواجبة في حق المصاحف و التي ذكرها صالح الرشيد :
اشتراط الطهارة لملابسته ،وتحاشى التصغير فى اسمه ورسمه وحجمه , والحذر من تعريضه لمظان امتهانه أو النيل من قدسيته كأن يمكن منه الصغار أو المجانين أو الكفار .
كما يتعين التوقى من كل تصرف يشعر بامتهانه ولو صورة كتوسده والاتكاء عليه أو استدباره أو مد الرجلين إليه أو التروح به أو رميه عند وضعه أو استعمال الشمال فى تنوله وأخذه أو بل الأصبع بالريق عند تقليب ورقه أو الكتابة فى حواشيه أو على جلده أو وضع شئ فوقه أو بين أوراقه أو حمله حال دخول الأماكن الممتهنة أو السفر به إلى أرض الكفار أو تعريضه لأى نوع من أنواع الأقذار.
إدخال المصحف في أماكن التخلي :
لا خلاف بين أهل العلم فى حظر إدخال المصحف فى أماكن التخلى لغير ضرورة لأن في ذلك امتهان له , ولما روى من نزعه عليه السلام خاتمه عند دخوله الخلاء , صيانة لما عليه من الذكر.
واختلف أهل العلم في التعبير عن هذا الحضر :
فمنهم من عبر عنه بالتحريم حتى قال بعض المحققين منهم , بأنه لا يتوقف عن القول بالتحريم عاقل
وعلى قول الجمهور يحرم الدخول بالمصحف إلى الخلاء , وأماكن قضاء الحاجةإلا لضرورة , كخوف ضياع , أو وقوع بيد من ينتهكه من كافر , أو مجنون , أو ما فى حكمه , كطفل وبهيمة , أو خوف عرق , أو حرق مثلا .
حكم الدخول الى الخلاء ببعض المصحف :
فرق بعض الفقهاء بين المصحف الكامل وبين ما كتب منه فى نحو صحيفة , وكالمكتوب على الدراهم , والتعاويذ , فمنعه فريق قياسا على المصحف , ورخص فيه آخرون لعموم البلوى , ومشقة التحرز , ولوجود هذه الأشياء مع معظم الناس فى غالب أوقاتهم وحاجتهم الماسة إلى حملها فى أكثر أحيانهم .
وفرقت طائفة ثالثة بين ماكان منها بساتر كالجيب مثلا , وبين ما كان مكشوفا , فأجازته فى الأولى ومنعته فى الثانية , على أن الجميع قد اتفقوا فى استحباب تنحيتها عند الدخول إلى المواطن المذكورة , إجلالا للمصحف .
الجماع في بيت فيه مصحف :
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من منعه ومنهم من جوزه .
حكم الجماع في بيت فيه مصحف مستور :
من أهل العلم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور لما في الستر من المبالغة في الصيانة بخلاف المكشوف نظير ما قالوه في مسألة دخول الخلاء بشيء فيه مكتوب القرآن كالحرز مثلا،ومنهم سهل في مسألة الجماع في بيت فيه مصحف مطلقا لعدم قصد الامتهان، ولما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم من التسهيل في وضع المصحف على فراش الجماع، ولأن بيوت المسلمين لا تخلوا من وجود مصحف، وقد لا تكون تلك البيوت واسعة بالضرورة مما يجعل القول بالمنع محرجا، وبخاصة أن المنع لا يستند إلى دليل سمعي، وهناك طرفا من النصوص المأثورة عن أهل العلم في هذا الشأن.
الوزن بالمصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (يحرم الوزن بالمصحف بأن يتخذ كالصنجة فى الميزان لما فى ذلك من الامتهان للمصحف ولكونه استعمالا للمصحف فى غير ما وضع له.
وضع المصحف على فراش الجماع :
روي عن عبد الله بن عبيد [ أنه أرسل إلى عائشة أيقرأ الرجل المصحف على المقرمة التى يجامع عليها ؟ فقالت وما بأسه ؟ إذا رأيت شيئا فاغسله وإن شئت فاحككه وإن رابك فارششه ] وقد روى أنه عليه السلام نزع الوسادة من تحته ووضع عليها التوراة .
وضع المصحف على نجاسة :
في هذا الامر تفصيل :
1-الجزم بالتحريم إن كانت النجاسة متعدية وسرايتها إلى المصحف محتملة
2-إن كانت نجاسة جافة وسرايتها إلى المصحف مأمونة من العلماء من أجاز ذلك
3-إن كانت نجاسة معفو عنها منهم من أجاز ذلك
وقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك كله ما يتضمنه الوضع المذكور من صورة امتهان للمصحف ولتنافيه مع مقتضيات الصيانة اللازمة له والتعظيم الواجب ونحوه .
قال ابن مفلح فى آدابه [ فإن علق شيئا من القرآن ونحوه على حيوان ولم أجد لأحد فى هذه المسألة كلاما , وينبغى أن يقال : إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك . وفى التحريم نظر , لأنه فعل غير مأثور ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار . والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا إشكال فى التحريم والله أعلم وقد يقال : سمة الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله يؤخذ منه جواز ذلك والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة ] فإذا كان هذا الاحتياط مطلوبا لما فيه شئ من القرآن كالحروز مثلا فلأن يحتاط للمصحف من طريق الأولى
وضع المصحفمع النعال :
حرام ولا يجوز، لما في ذلك امتهان للمصحف .
الوطء على المصحف:
حرام ولا يجوز، لما في ذلك امتهان للمصحف .
تصغير المصحف:
أنواع التصغير :
أحدهما: تصغير حجم المصحف وخطه.
وثانيهما: تصغير اسمه تصغيرا لفظيا كقولهم "مصيحف".
حكمهما:
اتفق أهل العلم على المنع من الأمرين معا لما في التصغير من منافاة للتعظيم الواجب للمصحف، ولكون التصغير مشعرا بالاحتقار أحيانا؛ بل قد صرح بعض العلماء بتكفير من صغر اسم المصحف استخفافا، فإن لم يكن التصغير على سبيل الاستخفاف فقد اختلفت كلمة العلماء في درجة الحظر فيه، فمن قائل بالتحريم لتضمن التصغير صورة الامتهان ولو لم يكن مقصودا، إلى قائل بالكراهة لعدم قصد الامتهان على أن من أهل العلم من يعبر عن الكراهة بالتحريم، ومنهم من يعبر بها عن التنزيه.
وقد صرح بعض فقهاء الشافعية بعدم التحريم، وإن لم يقتض تصريحه هذا، القول بالإباحة وانتفاء البأس.
وجاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد: (وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان- رحمه الله تعالى: "لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء- صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل"انتهى...إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يثبت من كلامهم").
من الاثار الواردة في ذلك:
جاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد: (وقاعدة الباب كما ذكرها أبو حيان- رحمه الله تعالى: "لا تصغر الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تعالى، وأسماء الأنبياء- صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك، لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل"انتهى...إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يثبت من كلامهم").
3-حكم تدنيس المصحف وإهانته
وهذه الأقسام ملحقة به:
إدخال المصحف في القبر :
لا يجوز لأن فيه امتهان للمصحف وذلك بتنجسه بصديد الميت .
إغراق المصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيد : لا خلاف بين أهل العلم فى أنه لا يحل تعمد إغراق المصحف لغير مصلحة دينية أو ضرورة وقائية , وأن من أغرق المصحف عبثا يكون آثما مرتكبا لكبيرة من الكبائر , بل قد يكفر بذلك إن فعله على سبيل الامتهان للمصحف .
حكم إغراق المصحف لغرض ديني:
إذا كان إغراق المصحف لغرض دينى على سبيل إتلاف ما ترجحت مفسدة بقائه , فالظاهر من كلام السلف جوازه , بل وجوبه درءا لمفسدة بقاءه المتمثلة بحصول فتنة تتحقق بعدم إتلافه مثلا .
حكم إغراق المصحف البالي :
صرح غير واحد من أهل العلم بجواز إتلاف البالى من المصاحف وما لا نفع فيه بالمحو أو الدفن , أو التغريق فى الماء , أو التحريق .
تمزيق المصحف :
إن كان الباعث على ذلك مصلحة شرعية اقتضت إتلافه كرداءة خطه رداءة لا يمكن معها الانتفاع به، أو حصول تحريف به لا يمكن تداركه، أو تلوثه بنجاسة لا يتأتى معها تطهيره فيجوز حينئذ إتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف ارتكابا لأخف المفسدتين في سبيل درء أعظمهما.
وأما إن كان امتهانا له فلا يجوز ذلك وهذا يفضي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله .
الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف:
الجلوس على المصحف محرم بالإجماع
أما الجلوس على شيء فيه المصحف فمختلف فيه لان الحاجة قد تدعو إليه .
فقد جاء في الفتاوى البزازية ما نصه: (وضع القرطاس الذي عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة لا بأس به، لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه المصاحف. وقال القاضي: ويكره إلا في موضع وهو الركوب على جوالق فيه مصحف للضرورة، والأول أوسع).
التروح بالمصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لأهل العلم في مسألة التروح بالمصحف قولان:
أحدهما: التحريم لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه واستعماله في غير المقصود به، فهو بالتوسد أشبه.
والقول الثاني: أن التروح بالمصحف لا يحرم لعدم الامتهان.
محو المصحف :
إن كان لمصلحة دينية فلا باس بذلك وإن كان استخفافا به فحرام .
4- النظر في المصحف:
وهذه الأقسام ملحقة به :
إخفاء المصحف خوفا من الرياء
الاثار الواردة في ذلك:
روى الأشجعى عن سفيان بن سعيد عن سرية الربيع ابن خثيم قالت : كان عمل الربيع سرا كله , حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فيغطيه ). وروى الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ فى المصحف , فاستأذن عليه إنسان , فغطاه , وقال : لا يرى هذا , أنى أقرأ المصحف كل ساعة ).
حكم إخفاء المصحف حين يتفشى هجره :
قال صالح بن محمد الرشيد:
الظاهر أن هذا النوع من الكتمان يحسن العدول عنه حين يتفشى هجر المصحف , وينشغل الناس عن غيره , ويكون إعلان وإظهار كثرة النظر فى المصحف وطول ملازمته حافزا " لهاجريه " على معاودة النظر فيه , وكثرة تعهده .}
الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ:
(ذكر أبو منصور الثعالبي في الاقتباس: (الدعاء عند أخذ المصحف: (ربنا ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)).
وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكار: (وقال نافع: "وكان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأ، فقال: اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتد، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب").
التنبيه على الاحترازمن الادعية المبتدعة عند ختم المصحف :
ذكر ابن الحاج في المدخل نموذج منها، حيث قال: (ومثل ذلك قولهم حين مناولتهم المصحف والكتاب لفظة: "حاشاك").
النظر في المصحف :
في هذا ثلاث مسائل :
أحدها: فضل النظر في المصحف وكونه عبادة مقصودة.
لا خلاف بين أهل العلم في فضل تعهد المصحف والنظر فيه لغرض التلاوة منه لما في القراءة فيه من فائدة الاستثبات فلا يخلط بزيادة حرف ولا إسقاط حرف، أو تقديم آية أو تأخيرها.
واستثنى بعض أهل العلم من إطلاق الفضل مسألتين:
أولاهما: مسألة نظر المصلي في المصحف أثناء صلاته.
وثانيتهما: مسألة القراءة من مصحف موضوع في المسجد في أوقات خاصة وعلى كيفية معينة.
وقد اختلفوا في التعبير عن درجة هذا الفضل فمنهم من وصفه بالاستحباب، ومنهم من وصفه بالسنية. والظاهر أن الوصف الأول: قد بنة على اعتبار اجتهادي.
والثاني: المفاضلة بين القراءة نظرا في المصحف وبين القراءة عن ظهر قلب وإيراد الآثار المروية في ذلك مرفوعها وموقوفها وبيان الصحيح والسقيم منها.
والأمر الثالث: حكم النظر في المصحف من غير مس له في حق من كان ممنوعا من مسه مسا مباشرا لقيام حدث في الماس أو لكونه كافرا ممنوعا من مس المصحف.
5-مس المصحف على غير طهارة
وهذه الأقسام ملحقة به :
أبعاض المصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ولأبعاض المصحف حكم المصحف الكامل عند جمهور أهل العلم .
وفرق جمع من فقهاء المالكية بين أجزاء المصحف وجملته فى باب التعليم فسهل للمعلم والمتعلم مس ما دون الكامل حال الحدث .
ورخص بعض الفقهاء فى مس بعض المصحف دون جملته حال الحدث فى حق الصغار خاصة دفعا للحرج عنهم وعن أوليائهم فى مقام التعليم دون غيره , وهو الذى حكاه الحنابلة .
حكم بل المصحف بالريق :
يحرم إذا قصد بذلك إهانته
وقال النسابوري : يجوز إن لم يقصد بذلك إهانته
تطهير المصحف إذا تنجس :
قال صالح بن محمد الرشيد :
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب تطهير المصحف إذا تنجس وأمكن تطهيره، ولم يترتب على ذلك نقص في ماليته، لأن صيانته عن النجاسات واجبة، بل يجب صيانته عن كل ما يعد نوع امتهان.
واختلفوا في وجوب تطهير ما تنجس من المصحف أو مكتوب القرآن إذا ترتب على تطهيره نقص في ماليته، أو كان ذلك مفضيا إلى إتلافها بالكلية،ولا سيما إن تعلق الأمر بحق محجور كمصحف ليتيم، أو كان وقفا، أو كان المصحف من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها، أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة مصحف غير الذي وقعت فيه النجاسة مثلا.
الاقوال في ذلك :
1-الجمهور من أهل العلم يقولون بوجوب تطهير ما تنجس من المصحف، أو مكتوب القرآن، ولو بغسله بالماء، أو دفنه، أو حرقه مطلقا، بغض النظر عن بقاء ماليته أو فنائها،وذلك حقوق الله تعالى التي لا بدل لها و لا تستدرك مفسدتها تقدم على حقوق الآدمي، وإعمالا لقاعدة درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
2-وذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بمراعاة المالية، لا سيما إذا كانت لحق محجور.
وفرقت طائفة ثالثة بين ما مست النجاسة فيه المكتوب، وبين ما كان في الحواشي أو بين الأسطر أو كانت على الجلد مثلا، وقيده قوم بما تنجس بغير معفو عنه.
3-وذهب قوم إلى التفريق بين ما كان من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها أو يعتمد في صحة غيرها عليها، أو لا يكون ثمة نسخة من المصحف سوى ما وقعت فيه النجاسة، وبين ما ليس كذلك مما يمكن الاستغناء عنه لو أفضى التطهير إلى إتلافه جزئيا أو كليا، فالحكم في الأول منها أن يزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه، ولا إثم للأثر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه الدم، ولم يمحوه بالماء، ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الإسلام، وأما إن لم يكن المصحف كذلك ينبغي أن يغسل الموضع ويجبر إن كان مما يجبر أو يستغنى عنه بغيره).
تقليب ورق المصحف بواسطة كعود :
قال محمد بن صالح الرشيد :
فرق جمع من أهل العلم بين التقليب بواسطة مستقلة وبين التقليب بواسطة تابعة للمصحف أو تابعة للشخص المقلب.
فذهب فريق من أهل العلم إلى المنع من ذلك كله، وسوى بين المس المباشر للمصحف وبين المس من وراء حائل في المنع.
وذهب فريق آخر إلى القول بجواز تقليب المحدث لورق المصحف بواسطة مطلقا.
قال النووي في التبيان: ( وإذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا. أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع، وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، والصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم).
حمل المصحف حال الحدث :
إن كان الحمل للمصحف مصحوبا بمسه مباشرة جرى ففيه خلاف وذلك في مسألة الطهارة لمس المصحف، وإذا كان الحمل مجردا عن المس بأن كان حملا بواسطة فجمهور أهل العلم على القول بإباحته في حق المحدث مطلقا، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر، أو كان جنبا أو حائضا، لأنه لا يعد ماسا للمصحف ما دام حمله له بواسطة.
وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بمنع المحدث من حمل المصحف حال الحدث ولو كان الحمل بواسطة، إلا أن يكون مضطرا إلى حمله، كالخوف عليه من غرق أو حرق، أو وقوع في نجاسة أو يد كافر أو طفل مجنون، فيلزمه حين إذ حمله ولو كان محدثا.
والقول بجواز حمل المحدث للمصحف بواسطة محكي عن طائفة من السلف كالحسن البصري، وعطاء،وغيرهم .
هامش المصحف :
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): ( صرح بعض الفقهاء بأن لهامش المصحف والورق الأبيض الملحق به مثل ما للمصحف من الحرمة فلا يجوز مس شيء من ذلك حال الحدث مثلا وهو ظاهر كلام جماهير أهل العلم.
قال أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة[وأما المصحف فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشية ولا الجلد أو الدف أو الورق الأبيض المتصل به].

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 17 ذو الحجة 1439هـ/28-08-2018م, 09:17 AM
مضاوي الهطلاني مضاوي الهطلاني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 864
افتراضي

تابع فهرسة أحكام المصاحف
$ الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف
فيه مسائل:
1- إذا كان الجلوس عليه مباشرة :
-لا خلاف بين العلم في حرمة ذلك لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه.
- كفر من فعل ذلك استخفافاً بالمصحف .
2- الجلوس على شيء فيه مصحف:
-اختلف العلماء في جوازه ، لأن الحاجة قد تدعو إليه
* فقيل : لا بأس به ،لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه المصاحف ،الفتاوي البزازية.ونص على ذلك إذا كان لقصد الحفظ في الفتاوي الهندية .
*وقيل : يكره إلا في موضع وهو الركوب على جوالق فيه مصحف للضرورة،قاله القاضي ،في الفتاوي البزازية
* تحريم الجلوس على شيء فيه مصحف ،إذا كان على وجه يعد إزراء به ،جاء ذلك في حاشية الشرواني على التحفة
-لا أصل لما روي أن (من جلس فوق عالم بغير إذنه فكأنما جلس على المصحف )قال في الفتاوي الحديثية وعنه كشف الخفاء نقلاعن السيوطي لا أصل له .

الجماع في بيت فيه مصحف

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لما يقتضيه تعظيم المصحف وإكرامه
1- من أهل العلم من حمله تعظيم المصحف على عدم النوم في بيت فيه مصحف حذرا من حصول حدث منه دون أن يشعر.قال بعض السلف:"ما دخلت بيتا منذ ثلاثين سنة وفيه مصحف إلا وأنا على وضوء". وكان بعضهم إذا كان في بيت فيه المصحف لم ينم تلك الليلة مخافة أن يخرج منه ريح في بيت فيه مصحف).ذكره القرطبي في التذكار،
ولا يخفى ما في مثل هذا المذهب من التضييق من غير حجة.
2-منهم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور،لما في الستر من الصيانة.
جاء في الفتاوى الهندية: (ويجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور كذا في القنية).
وعبارة الدر: (لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى قيده في القنية بكونه مستورا، وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط).
3-ومن أهل العلم من سهل مسألة الجماع في بيت فيه مصحف مطلقاً لعدم قصد الامتهان ،
-روي هذا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ،
فعن عطاء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أأضع المصحف على الثوب الذي أجامع عليه؟ قال: نعم).اخرجه عبدالرزاق في مصنفه
وعن عبيد بن عمير قال: أرسل إلى عائشة قال: أرأيت المقرمة التي يجامع عليها، أقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعه؟ قالت: إن رأيت شيئا فاغسله، وإن شئت فحكه، وإن رأيت "أو إن رابك" فارششه. قال أبو بكر:"هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة".أخرج ابن أبي داود

-ولأن بيوت المسلمين لا تخلوا من وجود مصحف،وقد تكون البيوت غير واسعة مما يجعل القول بالمنع محرجاً،قال في الفتاوى الخانية: (ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف، لأن بيوت المسلمين لا تخلوا عن ذلك).
-ولأنه لا يوجد دليل سمعي
ويلحق بهذه المسألة مسألة حكم إتيان الرجل أهله اذا كان يتختم بخاتم مكتوب عليه اسم من اسماء الله :
اختلف العلماء في هذه المسألة
منهم قال يكره أن يدخل الخلاء والخاتمفي إصبعه أو يأتي أهله معه بل يجب ان ينزعه تعظيماً لاسم الله.
وقيل لايكره ، قال السرخسي: (وهذا يبين لك الجواب في مسألة أخرى وهو أن الرجل إذا كان له خاتم مكتوب عليه اسم من اسماء الله تعالى، فإن جواب العلماء أنه يكره له أن يدخل الخلاء والخاتم في إصبعه، أو يأتي أهله معه؛ بل الواجب عليه أن ينزعه من أصبعه تعظيما لاسم الله تعالى، وفيما ذكره ها هنا دليل على أنه لا يكره أن يدخل الخلاء أو يأتي أهله وهو متختم بذلك الخاتم، ولكن جواب العلماء على ما بيناه).

$وضع المصحف على فراش الجماع
عطاء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أأضع المصحف على الثوب الذي أجامع عليه؟ قال: نعم)الرزاق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داود فى المصاحف، واللفظ لابي عبيد
وعن عبيد بن عمير قال: أرسل إلى عائشة قال: أرأيت المقرمة التي يجامع عليها، أقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعه؟ قالت: إن رأيت شيئا فاغسله، وإن شئت فحكه، وإن رأيت "أو إن رابك" فارششه. قال أبو بكر:"هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة".أخرج ابن أبي داود

$وضع المصحف مع النعال
لا يخلو الأمر من حالين
الوضع المباشر فوق المصحف دون حائل
لا خلاف في تحريم ذلك لما فيه عدم تعظيم وامتهان للمصحف ولو كان النعل جديدا ،صرح به بعض الشافعية ،ونقله بعض المالكية نقل المقر له قال الزرقانى قال العز : يمنع من عمل حرفة خسيسة بمسجد كخياطة نعل ولا شك أن المصحف أعظم حرمة من المسجد وصرح العدوى على الخرشى بحرمة وضع المصحف على خف أو نعل ولو تحققت طهارتهما لحرمة القرآن .

كون الوضع غير مباشر :
1-جواز أن يكون بخزانة سفلى والنعل بالخزانة العليا ،قال العبادى الشافعى فى حاشيته على التحفة:
مسألة " وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحاهما فوق الأخرى كما فى خزائن مجاورى الجامع الأزهر وضع المصحف فى السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها فى العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف , قال بل يجوز فى الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف فى رفها الأسفل ونحو النعال فى رف آخر فوقه ]
- أن ذلك محل نظر ولا يبعد الحرمة ،لأنه يعد إهانة للمصحف
نقله( قول العبادي السابق) الشبراملسى فى حاشيته على النهاية ثم قال : [ قلت : وينبغى أن مثل ذلك فى الجواز ما لو وضع النعل فى الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع عليه النعل فوقه فمحل نظر , ولا يبعد الحرمة لأن ذلك يعد إهانة للمصحف ]


وضع المصحف على نجاسة
- جزم أهل العلم بالتحريم إن كانت النجاسة متعدية وسرايتها إلى المصحف محتملة.
- اختلفوا فى حكم وضع المصحف على ما نجاسته جافة وسرايتها إلى المصحف مأمونة .
-وكذا ما لو كانت النجاسة معفوا عنها .قال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية [ ويجوز وضعه على متنجس معفو عنه أخذا من أقوال النووى فى مجموعه وتبيانه يحرم كتب القرآن أو اسم الله تعالى أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو كل اسم معظم كما هو ظاهر بنجس أو متنجس لم يعف عنه أو وضعه على نجس أو متنجس كذلك ] وعبارته فى التحفة [ ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما ]
قال الشروانى فى حاشيته على التحفة [ "قوله بأنه لا فرق " أى بين المعفو عنه وغيره عبارة البجيرمى على المنهج قوله ومسه بعضو نجس وفى حاشيته شرح الروض ولو بمعفو عنه ع ش وقال سم . بغير معفو عنه وعبارة الحلبى أى ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثرا أو يحتمل الأخذ بالإطلاق ثم رأيت فى شرح الإرشاد الصغير ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه انتهى أ . هـ ]
- صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك كله ما يتضمنه الوضع المذكور من صورة امتهان للمصحف، كابن مفلح في آدابه، و الشبراملسى فى حاشيته على النهاية فقد قال :[ لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس تدبر ]

أما من سهل من أهل العلم فى متنجس بمعفو عنه، فلم يظهر وجه على التسهيل او عمدة على هذا التفريق ،

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 17 ذو الحجة 1439هـ/28-08-2018م, 08:42 PM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

المطلوب الأول :
تعيين المباحث التي لها صلة بالقسم .
القسم الأول:
- معنى المصحف

- حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها
الأقسام الملحقة به :

@إدخال المصحف في أماكن التخلي
&حكمه عند أهل العلم :
*التحريم لغير الضرورة :
-لاخلاف بين أهل العلم بحرمته لغير الضرورة ،وتجريم فاعله وتكفيره ، لأن فيه ضرباً للامتهان ، ووجوب التعظيم. وهو مقتضى كلام فقهاء الحنفية , وبه صرح فقهاء المالكية , ومال إليه الأذرعى والرملى من الشافعية , وصرح به الحنابلة.
-واختلفوا في حكمه في أقوال :
- منهم من قال بالتحريم بtلا شروط
- ومنهم من قال بالكراهة التحريمية ،قول فقهاء الحنيفية.
- ومنهم من قال بالكراهة المطلقة ، ولم يطلقه لذات الإدخال إنما بناه على حمل المصحف حال الحدث ،كفقهاء الشافعية ،وهو ظاهر كلام الشمس الرملى فى فتاويه .
&وفرق بعض الفقهاء مابين :
-كونه مصحف كامل ،فحرموه لغير الضرورة بالإجماع.
-ومابين ماكتب في دراهم ، أو صحيفة أو تعاويذ، فرخصوا به ، لمشقة التحرز منه ، ولعموم البلوى ، ولوجوده في غالب أوقاتهم وحاجاتهم.
-وفرقوا مابين من هو بساتر كالجيب فاجازوه ، وبين ماهو مكشوف فمنعوه .
&مقصود الخلاء ماكان في البنيان أو خارجه ، والحقوا به ماكان في حكمه من مكان ، من ملهى وفندق ،واسطبل، وزريبة حيوان ،وبيت ظالم وغيره.
*ومنهم من رخص به في حال الضرورة ، لقاعدة الضرورة تبيح المحرمات .
@الجماع في بيت فيه مصحف
-اختلف أل العلم في ذلك ، فمنهم من جوزه لان بيوت المسلمين لاتخلو من ذلك .
-ومنهم من كرهه ،تعظيماً للمصحف وإكراماً له .ذكره القرطبي في التذكار وقاله السرخسي.
-ومن أهل العلم من فرق بين المصحف المستور وغير المستور لما في الستر من المبالغة في الصيانة بخلاف المكشوف.
-ذكر بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس في جواز ذلك ، كما ذكر في سند أبي داوود ،وفي الفتاوي الخانية والفتاوي الهندية.
@وضع المصحف على فراش الجماع
ذكر بعض الأقوال والآثار عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس بجواز ذلك ، كما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف , وأبو عبيد فى فضائل القرآن وابن أبى داود فى المصاحف.
@الوزن بالمصحف
ذكر ابن رشيد في المتحف ،تحريم الوزن بالمصحف لما فعل ذلك امتهان وابتذال للمصحف ،واستعمال لغير ماوضع له.
@وضع المصحف على نجاسه
تكلم أهل العلم عن مسألة وضع المصحف على نجاسة متعدية السريان للمصحف ، فبينوا تحريمها بالإجماع ، واختلفوا بين نجاسة جافه غير متعدية للمصحف .
فصرح غير واحد من أهل العلم ، بكراهية فعل ذلك ، فهو يعد امتهان للمصحف ولكلام الله ، سواء كان جافاً أو غيره ، متعدياً أو غير متعدي ، معفو عنه أو غير معفو عنه ، تعظيماً لكتاب الله وتشريفاً له ، قال به الشبراملسى فى حاشيته على النهاية .قال الشروانى فى حاشيته على التحفة، وذكره الحلبي.
@وضع المصحف على النعال
قال أهل العلم لايخلو هذا الأمر بأن يكون مباشر أو غير مباشر :
-ذكر بعض الشافعية ،ونقله المالكية ، بحرمته مباشرة ، لأنه نوع من امتهان وابتذال للمصحف.
-وقال العبادى الشافعى فى حاشيته على التحفة ،ونقله الشبراملسى فى حاشيته على النهاية،بجواز ذلك ، وأ نه لايعد إخلالا بالمصحف.
@المصحف في رحل الغال
-قال ابن رشيد في التحفة : لا خلاف بين أهل العلم في أن المصحف في رحل الغال لا يحرق حتى على القول بإحراق رحل الغال.
وذلك لحرمة المصحف وتعظيماً له ، لما روي أبو واقد الليثي صالح بن محمد ،عما حدث أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه". قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه).
-وحديث عن الحسن رضي الله عنه قال: "يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف"، وذكر الأوزاعي عنه مرفوعا ، واصحاب الحسن قالوا موقوف ،ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث لأنه شاذ يرويه مجهول لا يعرف ، والله أعلم.
-قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه السير من الفصول: بمامعناه أن يحترم المصحف والحيوان ،ويباع ويتصدق بثمنه ، وذكر ابن مفلح في الفروع ،والموفق في المغنى ،أن كتب العلم كالمصحف في الأصح.
@جحد شيء من المصحف .
أجمع أهل العلم كافة ، أن من جحد حرفاً من كتاب الله فهو كافر ، وأوجبوا تعظيم كتاب الله ، وتنزيهه عن كل زيادة أو نقص ، وأنه كلام الله ،المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ،ابتدأ بالفاتحة وختم بالناس ، ووجب الإيمان بما بين دفتيه بإجماع أهل العلم قاطبة. قاله أبو عبيد في كتابه فضائل القرآن، والنووي في التبيان ، وابن مفلح في الآداب ،والقاضي عياض.
@تصغير المصحف
&تصغير المصحف بتناول أمرين:
أحدهما: تصغير حجم المصحف وخطه.
وثانيهما: تصغير اسمه تصغيرا لفظيا كقولهم "مصيحف".
&حجة المنع :
-أن فيه منافاة للتعظيم الواجب.
-ولأن التصغير سواء كان حجماً أو لفظاً ، فهو مدعاة للاحتقار والاستخفاف والتقليل.
&واختلف العلماء في المنع إن لم يكن على سبيل الاستخفاف على أقوال :
-منهم من قال بالتحريم.
-ومن قال بالكراهة لعدم قصد الامتهان.
-ومنهم من عبر به بالتنزيه .
-ومنهم بعدم التحريم ، كقول بعض فقهاء الشافعية.
&ماورد من آثار عن تصغير المصحف خطاً ولفظاً.
-ماورد عن عمر رضي الله عنه عن كراهيته كتابة المصحف بقلم دقيق .
-ماورد عن علي رضي الله عنه كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا ، وفي رواية أخرى اللفظ لأبي عبيد في الفضائل ،وابن أبي داود في المصاحف والحكيم الترمذي في النوادر.
-ماورد عن ابن المسيب يقول: " لا يقول أحدكم مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل").
-وأخرج سعيد بن منصور في سننه، قال: (عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يصغر المصحف والمسجد يقال: مصيحف ومسيجد) ، وروى عن أبراهيم النخعي مثل ذلك.
فالراجح أن هذه النصوص تضمنت النهي عن تصغير المصحف ، مما ثبت من الرواية عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، وماأجمع عليه العلماء من النهي عن ذلك ، كما ذكر القرطبي ،وجاء في معجم المناهي اللفظية لأبي زيد.
-حكم تدنيس المصحف وإهانته
وهذه الأقسام ملحقة به:
@ وضع المصحف فى المقبرة وحمله إليها، وإدخاله في القبر.
صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم إدخال المصحف أو الكتب للقبر سواء مع الميت أو خالياً ، ولاتنفذ من أوصى بذلك ،لما فيه من امتهان للقرآن ، ولذكر الله وتلويث له ،ذكره ابن رشيد فيي المتحف .
@إدخال المصحف فى المقبرة.
هذا من الإبتداع في الدين ، سواء كانت القراءة نظراً أو حفظاً ، وأجمع أهل العلم بتحريمة ، وقاسوا عليه بإتخاذ القبور مساجد ، ولم يفعله السلف ،ذكره ابن رشيد في المتحف قولاً عن أبو العباس بن تيمية.
@إغراق وحرق وتمزيق المصحف
-لاخلاف بين أهل العلم بتحريم إغراقه أو تمزيقه أو حرقه مالم تدع الضرورة لذلك ، وافتوا بتكفير فاعله ،وأنه مرتكب من الكبائر ، لأنه امتهان للمصحف .
-واستثنوا الضرورة لذلك ،لحفظ روح ، أو دفع مفسدة ،أو غرض ديني ،ذكره ابن رشيد في المتحف ، أقوالاً مما أخرجه ابن أبى داود بسنده عن حذيفة رضى الله عنه،وصرح به بعض فقهاء الشافعية ،وحكى به ابن عابدين فى حاشيته .
@الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف
-لا خلاف بين أهل العلم في حرمة الجلوس على المصحف مباشرة لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه ، وأن من فعل ذلك استخفافا بالمصحف يكون كافرا.
-أما إن كان الجلوس على شيء فيه مصحف كصندوق مثلا فقد اختلف أهل العلم في جوازه، لأن الحاجة قد تدعوا إليه.ذكره ابن رشيد في المتحف ،والفتاوي البزازية وحاشية الشرواني والفتاوي الهندية.
@التروح بالمصحف.
-لأهل العلم في هذا قولان :
*التحريم ، لما فيه من ابتذال وامتهان للمصحف ، ويقاس عليه بالتوسد للمصحف، وهو ظاهر القول المشهور عند فقهاء الشافعية.
*ومنهم من قال لايحرم ،لعدم الإمتهان ، ذكره الشرواني نقلاً عن الشبراملسي ،وقال مشهور عند فقهاء الشافعية ، وذكره الشمس الرملي. وهو الراجح منها
@محو المصحف
-لايخلو محو المصحف من عرض بائن ،كرداءة خط، أو زيادة لحن ، أو مخالفة لمصحف إمام ، فلاريب بإتلافه ومحوه ،قياساً بفعل الخليفة عثمان رضي الله عنه ،ذكر ه ابن رشيد في المتحف .
-وإن كان من باب الاستخفاف ،والامتهان ،فهذا مسقط لحرمته موجب فاعله للتكفير
- النظر في المصحف
وهذه الأقسام ملحقة به :

@ مايكره وينشر ويسر في إخفاء المصحف.
&مايكره وينشر ويسر في اخفاء المصحف.
-ذكر أبو عبيد فى فضائل القرآن باباً فى كتمان وسر قراءة القرآن وآثاراً عن ذلك :
*عن سرية الربيع ابن خثيم قالت : كان عمل الربيع سرا كله , حتى إن الرجل ليدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فيغطيه ).
*ورورى أبو عبيد أيضا قال : (عن إبراهيم أنه كان يقرأ فى المصحف , فاستأذن عليه إنسان , فغطاه , وقال : لا يرى هذا , أنى أقرأ المصحف كل ساعة ).
&علة النهي والإكراه في سره وكتمانه.
إن كتمان وسر قراءته ، يجب العدول عنها مضنة هجر المصحف ، وإن اظهار كثرة النظر فيه ،حافز للغير لتلاوته وتشجيع لتعاهده والنظر إليه ، وما يستدل به عن الشافعي : ( دخل بعض فقهاء مصر على الشافعى رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف , فقال : شغلكم الفقه عن القرآن , وإنى لأصلى العتمة وأضع المصحف فى يدى فما أطبقه حتى الصبح ) . ذكره صالح الرشيد في المتحف ،وذكره الغزالى فى الإحياء.
@النظر في المصحف
-مما لاشك فيه في مسألة النظر للمصحف تناول أموراً ثلاثة تلخصت في :
1- فضل النظر فيه وهي عبادة مقصودة.
لاخلاف بين أهل العلم ، في فضل تعاهد النظر للمصحف لما لها من فائدة التثبيت ،وعدم هجر كتاب الله.
واستثنوا لإطلاقة بمسألتين:
الأولى :مسألة نظر المصلي في المصحف أثناء صلاته.
حكمه :
اختلف أهل العلم بدرجته فمنهم من قال : بالاستحباب.
-ومنهم من قال بالسنية ، وهو الأظهر للآثار الواردة المنقولة عن السلف منها ماهو مرفوع ومنها ماهو موقوف ،توقف أهل العلم عند متونها وأسانيدها.
الثانية:مسألة القراءة من مصحف موضوع في المسجد في أوقات خاصة وعلى كيفية معينة، وعده الإمام مالك وأصحابه من بدع الحجاج بن يوسف، وهو من الأمور المحدثة.
2-المفاضلة بين القراءة نظراً ، وبين القراءة عن ظهر قلب.
ذكر أهل العلم فيها ثلاثة أقوال :
1/منهم من فضل من المصحف.
2/ عن ظهر قلب.
3/ومنهم من قال من كان من حفظته ،فقراءته عن ظهر قلب ،فيحصل له من التفكر والتدبر وحضور القلب أكثر ، وإن استويا فقراءته نظراً أفضل.
واجمع أهل العلم بالقول قراءته من المصحف ، وهو ظاهر الآثار والأقوال.
&حجتهم في ذلك :
لفضل تعاهد القرآن وقراءته ، وإطالة النظر فيه ،فيجتمع مقصود العبادة تدبر ونظر وحضور قلب ، ولحرص الصحابة والسلف الصالح على تعاهد النظر إليه ، والحرص على ملازمته ، وتخصيص أوقاتاً لذلك ، وعدم ورود آثاراً تعارض ذلك . ذكره النووي في التبيان ، وابن حجر في الفتح.
3-حكم النظر للمصحف من غير مس ،لقيام الحدث ، أو لكونه كافر لايمس المصحف.
صرح بعض أهل العلم بالجواز لمس الحائض والنفساء والجنب للمصحف ، وعلل بعضهم ذلك
بأن الجنابة وما في حكمها لا تحل العين ، وكون النظر للمصحف لايعد مساً ، لاقولاً ولاعرفاً ولالغة ، والمس بالكتابة أبلغ من ذلك فذكر بجواز كتابة المصحف للمحدث ، وللذمي ، وعلل ذلك بكون القلم واسطة في ذلك ، لكن بعض الفقهاء لم يرض بهذا التعليل ، ولم يسلم بكون الجناب ة لا تحل العين ، وفسر ذلك للحرج المترتب للوجوب لوجود المشقة.
*وذكر آثار مرفوعة و موقوفة مروية عن فضل النظر في المصحف وفضل تعهده.

@الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه
-ذكر صالح ابن الرشيد في التحفة ، ،باستحباب الدعاء عند ختم القرآن ، والبعد عن الابتداع في الدعاء ، وذكر آثاراً وأقوالاً في ذلك :
-عن أبو منصور الثعالبي في الاقتباس: (الدعاء عند أخذ المصحف: (ربنا ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين)).
-وقولاً عن أبو عبد الله القرطبي في التذكار: (وقال نافع: "وكان ابن عمر إذا نظر في المصحف ليقرأ بدأ، فقال: اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتد، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب").
-مس المصحف على غير طهارة
وهذه الأقسام ملحقة به :

@جلد المصحف
&ماهية الجلد ومادته
-المراد بالجلد : المصحف على المشهور هو غلافه المتصل به المشرز عليه ليصونه ويحفظه ويكون بمثابة الدفتين له، قاله غير واحد من فقهاء الحنفية، وذكره العيني.
-من أهل العلم من لا يفرق بين جلد المصحف وبين غلافه في الماهية، ويعتبرهم شيئاً واحداًً.
-ومال الحصكفي إلى التفريق بين الجلد والغلاف، واعتبر أن الغلاف هو المتجافي عن المصحف لا المشرز به.
والظاهر من كلام فقهاء بقية المذاهب أن المراد بجلد المصحف وغلافه شيء واحد.
@حكم الجلد وحكم مس الكعب واللسان المنطبق على جهة المصحف.
-جمهور الفقهاء قالوا لجلد المصحف حرمة ،لأنه ملتصق به وتابع له ،ولا يحل للمحدث أن يمسه، صرح به القرافي، وذكره العدوي في حاشيته على الخرشي مقابلا للظاهر، ونقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي
-وذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن حكم المصحف لا يثبت لجلده، وإن كان متصلا به، حكاه غير واحد من أهل العلم عن الإمام أبي حنيفة ،وحكاه الدرامي الشافعي ،وشذذه النووي ،وهو اختيار أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي في فنونه، وظاهر كلام ابن حمدان في الرعاية.
-وبحث جمع من فقهاءالشافعية ،بحرمة جميع مايتصل به ،قاله الهيتمي في التحفة، وذكره الرملي في النهاية ، وقاله الشبراملسي في حاشيته على النهاية.
@بل المصحف بالريق
افتى الهيتمي وابن العربي ،وفي فتاوي الشارح ، بحرمة بل الأصبع عند تقليب صفحات المصحف.
*علة النهي.
أنها صورة من صور امتهان المصاحف ،وعادة سيئة أنكرها أهل العلم.
@محو الألواح بالريق.
&اختلف أهل العلم بهذه المسألة:
*منهم من اجازه ، قاله العبادي والشرواني وقاله الفتاوى الهندية ،وفى القليوبى على المحلى ،وفى فتاوى الجمال الرملى.
&علة الجواز.
لدعاء الحاجة ، وعدم قصد الامتهان والاستخفاف.
*ومنهم من منعه ، وعللوا بمنعه بأنه امتهان واستخفاف بالقرآن.
واتفق اهل العلم بتكفير من يفعل ذلك بقصد الاستخفاف وامتهان القرآن.
أقوال أهل العلم في ذلك :
-قال القرطبى فى التذكار :( ومن صيانة القرآن أن لا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء ويتوقى النجاسة من المواضع النجسة والمواضع الى توطأ , فإن لتلك الغسالة حرمة ).
-وقال ابن الحاج فى المدخل منبها المؤدب إلى تحريم مسح القرآن أو بعضه بالبصاق ونحوه من كل مستقذر.
-وفى المجموع للنووى وعنه الشروانى قال : ( قال القاضى ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار , ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق , وبه صرح ابن العماد ).
فيرجح الجواز إذا دعت الحاجة لذلك ، وكان بغير قصد امتهان القرآن والاستخفاف به.
@تطهير المصحف اذا تنجس
&حكم تطهيره إذا تنجس.
-لاخلاف بين أهل العلم في وجوب تطهيره وإزالة مايعد امتهان له ،مالم يكن نقص في ماليته.
&واختلفوا على أقوال في تطهيره :
1-إذا كان في التطهير الذي يترتب عليه نقص في ماليته ،إن كان حق يتيم أو وقف وغيره ، وأجمعوا على تطهيره من النجاسة حتى لو كان سبب فناء ماليته.
&علة وحجة الاتفاق.
-كون بقاء النجاسة في المصحف تعد امتهان لكتاب الله ، واسقاط لحرمته .
-وفي تطهيره اجلال وتعظيم لكتاب الله.
فمن هذا المنطلق يغلب حق الله ، على حق العباد ، وإعمالاً لقاعدة درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
2-وذهبت طائفة من أهل العلم ، إذا كان لحق محجور ، أو حق يتيم ،أو وقف ، مراعاة ماليته ،وعللت ذلك بأن حق الله أوسع ، والمصحف لايتعبد به ، والانتفاع به جائز.
3-وفرقت طائفة ثالثة بين ما مست النجاسة فيه المكتوب، وبين ما كان في الحواشي أو بين الأسطر أو كانت على الجلد مثلا، وقيده قوم بما تنجس بغير معفو عنه.
4-وذهب قوم إلى ماكان في أمهات الكتب ، ومايرجع إليها في صحة غيرها ، ومالا يستغنى عنها بغيرها ، فيزال مابها من نجاسة وإن بقي الأثر ، معللين بمصحف عثمان رضي الله عنه.
@تقليب ورق المصحف بواسطه.
&حكمه :
-المنع ذهب به فريق من أهل العلم ، سواء كان بواسطة أو بدون واسطة.
-وقال بعضهم بالجواز ،إذا كان بواسطة.
&النصوص عن تقليب ورق المصحف بواسطة.
*النقول عن الحنابلة :
-اتفقوا بجواز تقليبه بواسطة من عود وغيره ، واختلفوا بجواز تقليبه بالكم ، ذكره أبو يعلي الحنبلي في كتابه الروايتين ،
*النقول عن الحنفية :
-قالوا بالجواز تقليبه بواسطة ، ماذكر في الهندية .
وبعض فقهاء الحنفية ، كره تقليبه بواسطة الكم.
*النقول عن المالكية :
اجمع المالكية ولاخلاف بينهم بالمنع من تقليبه بواسطة ، فقد ذكره خليل في مختصره ، وقال به الخرشي.
*النقول عن فقهاء الشافعية.
-فيه وجهان ،قيل التحريم ، وقيل الجواز ، قال به النووي في التبيان ، وذكره الهيتمي بالتحفة.
والراجح لاحرج بتقليبه بواسطة من عود وغيره ، كما قال به الماوردي ،والحنابلة ،والأحناف ،وبعض الشافعية ، وأجمع المالكية على منعه بواسطة ، وكره الحنابلة والأحناف بتقليبه بالكم . والله أعلم.
حمل المصحف حال الحدث
@هامش المصحف.
صرح جماهيهر أهل العلم وبعض الفقهاء ، أن هامش المصحف والورقة البيضاء تعامل معاملة المصحف ،فلايجوز مسها من غير طهارة ، قال به أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة، وقال به الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج للهيتمي ،وقيل بقصر المنع على مس النقوش خاصة رواية في المذهب الحنفي واختيارا لابن عقيل الحنبلي في الفنون.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 26 ذو الحجة 1439هـ/6-09-2018م, 09:40 PM
شيماء طه شيماء طه غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 318
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه فهرسة القسم ال الرابع من أحكام المصاحف

القسم الرابع
وضع المصحف على الأرض
النهي عن وضع المصحف على الأرض وما يترتب عليه من عظم الجزاء.
الئخلاصة في وضع المصحف على الأرض:
حكم من وضع المصحف على الأرض استخفافاً.
وضع المصحف على الأرض لحاجة بغير قصد الاستخفاف جزم بأباحته بعض الحنابلة وصرح به مفلح في الآداب الشرعية وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام.
من صور صيانة المصحف : أن يضعه في حجره أو بين يديه ولا يضعه في الأرض.
رفع المصحف عن الأرض وعدم امتهانه.
من آداب المتعلم توقير العلم وألا يضع الكتاب على ثرى.

-- حكم رمي المصحف على الأرض:
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم رمي المصحف على الأرض على سبيل الاستخفاف به والامتهان له. وأن كان رمي المصحف ليس استخفاف وأنما لاستعجال فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من صرح بالتحريم لما فيه من عدم تعظيم للمصحف.
-- من حرمة المصحف ألا يرمي به ألى صاحبه أذا أراد أن يناوله أياه.
حكم من رمى بألواح من المصحف: الظاهر من حاله أنه لا يقصد الاستخفاف مع أن الأفضل مراعاة حرمته وتعظيمه.
من صور تعظيم المصحف: لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه على الأرض.
مد الرجل ألى جهة المصحف:
ما يستحب يستحب تطيب المصحف وجعله على كرسي ويحرم توسده ومد الرجل أليه لأن فيه امتهان له.
حكم تعليق المصحف.
حكم في مد الرجل ألى المصحف:
في المسألة 4 أقوال:
1 التحريم وهو اختيار الزركشي وابن مفلح وظاهر كلام فقهاء الحنفية.
2 أن هذا مكروهاً ما لم يفعله استخفافاً.
3 أنه تركه أولى.
4 التفريق فيما كان مسانداً للمصحف دون ما كان منخفضاً عنه وهو من أقوال الأحناف.
نصوص العلماء في كراهة مد الرجل ألى المصحف.
وضع شيء على المصحف.
توسد المصحف:
حكم توسد المصحف: يحرم توسد المصحف لأن في أذلال وامتهان.
حكم الاتكاء على المصحف:
صرح غير واحد من أهل العلم بحرمة الاتكاء على المصحفة لكون ذلك وقلة احترام له.
معن الوساد والتوسد.
ما قيل في النهي عن توسد المصحف.
حكم توسد المصحف بغير قصد الامتهان في المسألة أقوال للفقهاء:
1 أن توسد المصحف محرمة لأن صورة الامتهان بذلك حاصلة يستثنى من ذلك الضرورات كالخوف عليه من غرق ووقوعه بيد كافر أو خوف عليه من سرقة أو حرب. قال بهذا الهيثيمي والنووي والزركشي والأنصاري وبعض الحنابلة منه الموفق وابن حمدان وابن عبد القوي.
2 كراهة وضع القرآن تحت الرأس مطلقاً ألا أن كان بقصد حفظ القرآن من سارق مثلاً. قال بهذا أبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه. وطائفة من الحنفية وذكره القرطبي في تفسيره.
3 أن توسد اًمصحف اًخالي من الامتهان والذي تدعو أليه الحاجة مباح.
السجود على المصحف.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 15 ربيع الأول 1440هـ/23-11-2018م, 10:00 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة فهرسة أحكام المصاحف


أحسنتم جميعًا، بارك الله فيكم ونفع بكم.

أبدأ ببيان مثال على التخريج:
اقتباس:
ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أديموا النظر في المصحف)
قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت:224هـ): ( وثنا زيد بن الحباب، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال: قال عبد الله: "أديموا النظر في المصحف" ).[فضائل القرآن: ](م)
قال أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ أبي شيبةَ العبسيُّ (ت: 235هـ): (حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن عاصمٍ، عن زرٍّ، قال: قال عبد الله: (أديموا النّظر في المصاحف).[مصنف ابن أبي شيبة: 10/531]
قال أبو بكرٍ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ الفِرْيابِيُّ(ت:301هـ): (حدثنا قتيبة ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن زر قال : قال عبد الله : " أديموا النظر في المصحف" ).[فضائل القرآن:](م)
قال أبو بكرٍ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ الفِرْيابِيُّ(ت:301هـ): (حدثنا مزاحم بن سعيد ، أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سفيان ، عن عاصم ، عن زر، عن ابن مسعود قال : "أديموا النظر في المصحف"). [فضائل القرآن:](م)
مخرج الأثر= سفيان
أصل الإسناد = سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود.
التخريج:
روى أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في فضائل القرآن جميعهم من طريق سفيان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود أنه قال: " أديموا النظر في المصحف ".
- ليست جميع النقول يتوفر فيها أسانيد متعددة لتعيين أصل الإسناد ومخرجه؛ فعلى الأقل يذكر من روى الأثر من الأئمة والكتاب الذي رواه فيه، مثلا: رواه ابن أبي دواود السجستاني في كتاب المصاحف.



القسم الأول:
فاطمة الزهراء: د+
بارك الله فيكِ ونفع بكِ، أرجو أن الطريقة الصحيحة للفهرسة قد اتضحت لكِ من التصحيحات السابقة.
فالملحوظات واحدة ومكررة وهي:
1: عدم استيعاب المسائل الواردة في الموضوع.
2: عدم استيعاب الأقوال الواردة في المسألة الواحدة.
3: الاعتماد على النسخ في أكثر من موضع، وعدم التعبير بأسلوبك في تحرير المسائل.
مثلا:
قلتِ تحت مسألة
اقتباس:
حكم إلقاء المصحف في القاذورات :
فاعله مرتد بالإجماع و صرح بذلك كثير من أهل العلم كأبى الوفاء بن عقيل , والقاضى عياض , وغيرهم سواء ألقى المصحف أو بعضه , ولو آيه منه فى قاذورة استخفاف , يستوى فى ذلك كون القاذورة نجسة كالعذرة والبول , أو طاهرة مستخبثة كالمخاط والبزاق مثلا , لما فى ذلك من الامتهان للمصحف وأبعاضه , ولكونه دليلا على إسقاط حرمته .
وما ينقص مسألتكِ من تحرير هو اعتبار بعض العلماء للنية في المسألة ففرقوا بين من ألقاه امتهانا واستخفافا ومن ألقاه خوفًا أو ضرورة ما.
وتحت هذه المسألة أكثر من مسألة فرعية يمكن استخراجها من كلام الشيخ صالح الرشيد هنا:
اقتباس:
ثم إن بعض أهل العلم قد عبر عن حكم الاستخفاف بالمصحف بكونه كبيرة من أكبر الكبائر , وهو مسلك العز بن عبد السلام فى قواعده , وهذا لا يعنى مخالفة للإجماع الحاصل من أهل العلم على كون الاستخفاف ردة , لأن من الكبائر ما هو كفر كالشرك بالله , وقد وردت السنة بذلك من مثل قوله عليه السلام ).
" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله " , على أن بعض الفقهاء قد قيد الحكم بحصول الردة الفعلية بالإلقاء المذكور مصحوبا بقصد الامتهان , لا أن يكون الحامل عليه خوفا من تلف جزئى أو كلى هدده به قادر على مثله , أو حمله على مثل هذا الصنيع ضرورة ملجئة , فلا كفر إذا .
ثم اختلفوا فى تأثيمه والحالة هذه , وألحق بعض الفقهاء بهذه الصورة محو مكتوب القرآن بالبزاق مثلا , كصنيع غلمان الكتاتيب بألواحهم , وكون مؤدبهم يأثم بتركهم يفعلون ذلك , أو يقصر فى منعهم منه .
وقد فرق بعض الفقهاء فى التحريم بين ما لو بصق على اللوح مباشرة لغرض محوه , وبين ما لو بصق على نحو خرقة مثلا , ثم محى بها اللوح لحصول صورة الامتهان فى الأولى دون الثانية .
وقد بالغ بعض الفقهاء فى التشنيع على من اعتاد بل أصبعه بريقه عند تقليب صفحات المصحف , واعتبر ذلك ضربا من المنكرات الواجب تغيرها .
- توجيه حكم بعض العلماء على فاعل ذلك بمرتكب الكبيرة:
- حكم من ألقى المصحف في القاذورات لا يريد بذلك امتهانه:
- حكم البصق على المصحف، أو ما كُتب عليه القرآن:
وعلاج هذه الملحوظات يحصل بالتأني في القراءة، واستخلاص العناصر وما تحتها من مسائل فرعية، ثم في تحرير المسألة والاجتهاد في استيعاب أقوال العلماء فيها وذكر الدليل على الحكم سواء كان الدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو قياسًا على مسألة أخرى.


أمل يوسف: ب
أحسنتِ بارك الله فيكِ ونفع بك.
أثني على نسبتكِ الآثار لمن رواها من الأئمة، ونسبة الأقوال لقائليها.
الملحوظات:
1: اجتهدي في تسمية عنصر يربط المسائل بالموضوع الخاص بها
مثلا في حرمة المصاحف والأمر بتعظيمها:
* من صور تعظيم المصاحف:
- تحسين كتابة المصاحف
- عدم تصغير لفظ المصحف
وكذا الاستخفاف بالمصحف:
صوره:
مع بيان حكم كل صورة وتفصيلها، وقد أحسنتِ فيما أوردتِ بارك الله فيكِ
2: استتابة ابن شنبوذ المقرئ يستفاد منها حكم هل يستتاب من سب المصحف أو استخف به قبل إقامة الحد عليه بالقتل ؟
3: ما منعكِ أن تخرجي أحاديث هدي السلف في النظر في المصحف، وكذا موضوع مس المصحف عن غير طهارة ؟
4: تفصيل الشيخ صالح الرشيد لا يُفصل عما قبله، بل هو مكمل لما قبله؛ فإذا قلتِ مثلا حكم مس المصحف من غير وضوء، وذكرتِ تحتها الآثار الواردة عن السلف، تنظرين في كلام الشيخ صالح ما يخدم هذه المسألة وتلخصيه وتلحقيه به ليتكامل تحرير المسألة دون الحاجة للتكرار.

اقتباس:
-وروى أبو داود في كتابه المصاحف :عن على انه قال:لاتكتب المصاحف صغارا ،وروى عن إبراهيم قال: (كانوا يكرهون تصغير المصحف، والتّعشير، والفواتح)
ابن أبي داوود، وهذه ملحوظة مكررة على طول تطبيقكِ.

اقتباس:
المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب:
- التفريق هنا بين النظر في المصحف في الصلاة وخارجها؛ فليس في كلام النووي ما يدل على أنه يقصد بذلك النظر في المصحف في الصلاة.
- تفصيل القول في حكم حمل الإمام والمأموم للمصحف.

منيرة محمد: د+
بارك الله فيكِ أختي الفاضلة ونفع بكِ.
أرجو أن تكون طريقة الفهرسة قد اتضحت لكِ بشكل أفضل من التصحيح السابق، وأن يكون قد حصل لكِ التفريق بين فهرسة كتاب ما وفهرسة مسائل العلوم من كتب متعددة، فنحنُ هنا نفهرس مسائل علم أحكام المصاحف من أكثر من كتاب ولا نريد مجرد استخلاص المسائل.
وقد أحسنتِ جدًا في استخلاص المسائل وكذا أحسنتِ في تحرير أكثر المسائل التي قمتِ بتحريرها، لكن ينقصكِ:
1: تحرير ما ورد تحت المسائل التي اكتفيتِ بذكر عناوينها.
2: استيعاب أركان التحرير العلمي في بعض المسائل التي حررتيها مثلا ذكر وجه ترجيح الأقوال، أو الشروط.
اقتباس:
🔹حكم حمل المصحف لغير المميز .
ورد في هذه المسألة قولان :
- الأول : المنع وهو قول جمهور أهل العلم ، كالماوردي،والنووي، وابن نجيم، والبهوتي، وهو وجه عند كل من الشافعية والحنابلة وعده بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد .
وذكروا له عدة علل تقتضي المنع .
- القول الثاني : الجواز لحاجة التعلم لكن بشروط ذكره صاحب الإيعاب من الشافعية .
وأورد الفقهاء قولاً ثالثا ً الجواز مطلقا إعمالا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، ولعدة علل ذكروها .
وأيضًا مثلما فعلتِ في المسألة الأخيرة؛ فقبل ذكر الخلاصة في حكم تحلية المصحف بالنقدين نفصل أقوال العلماء في المسائل أولا ثم نذكر الراجح منها.
3: تخريج الأحاديث والآثار، ولو بذكر من رواها من الأئمة.
مثلا الآثار في موضوع عرض المصحف ومراجعته أغلبها من رواية ابن أبي دواوود السجستاني في كتاب المصاحف.


يُتبع بإذن الله ...


رد مع اقتباس
  #31  
قديم 18 ربيع الأول 1440هـ/26-11-2018م, 10:18 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تابع تقويم مجلس مذاكرة فهرسة أحكام المصاحف


هيا أبو داهوم:

التصحيح لما وضعتيه آخرًا في المشاركة #24

أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
وأرجو الاعتناء بالملحوظات التالية:
1: ضبط الصياغة:
- أخذ الأجر في كتابة المصحف = الأجر على
- كتابة المصحف بأجر للمعتكف := تقييد العنصر بكلمة " أجر " ثم التفريق تحته بين مجرد الاشتغال بالكتابة وبين أخذ الأجر عليها، غير موفق، والأولى أن يكون العنوان عامًا، كتابة المصحف للمعتكف.
- حال بيع المصحف أول الأمر = بيان منهج الصحابة في كتابة المصحف وبيعه
- قولكِ: " وهو مقتضى قول أبي بكر الخلال من أصحابنا الحنابلة " هذه الكلمة تقال من علماء المذهب دلالة على انتساب القائل لهم؛ فيُنتبه عند النسخ لمثل هذا.
ويُقاس على هذا، وضبط الصياغة يحصل بكثرة الممارسة، وقراءة كلام العلماء ومحاكاته.
- قولكِ: " يرون جواز بيع المصحف ، منهم ابراهيم النخعي . " هذه الصياغة خاطئة لأنها تفيد أن إبراهيم النخعي يرى جواز بيع المصحف، ولو راجعتِ الآثار الواردة عنه لوجدتِ أنه كان يكره بيع المصحف، لكن لم يكن يرى بأسًا من بيع المصحف بالمصحف.
2: تخريج الأحاديث والآثار، وأرجو مراجعة الملحوظة العامة في المشاركة السابقة.

اقتباس:
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : المنع للكراهة أو التحريم ، وهو رأي لكثير من السلف ومنهم عمر وعبد الله بن مسعود و ا
من المهم التفريق بين من قال بكراهة البيع ومن قال بتحريمه فشتان بين الحكمين، وراجعي في كتب أصول الفقه مثلا " الأصول من علم الأصول لابن عثيمين " تعريف كل منهما.
- وفي منع بيع المصاحف وشرائها قال صالح الرشيد: " وهو مذهب الإمام مالك والشافعى , وقيده بعض أصحابه بما لم يحتج إليه , والمنع مطلقا مذهب أحمد وإسحاق"
اقتباس:
- ذكر الآثار الواردة من الصحابة والتابعين .
الواردة عن ...
أين هي الآثار ؟!

اقتباس:
- ومنهم من علل أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا.
هذه حجة ابن حبيب المالكي على جواز بيع المصحف، ومع هذا فهو يمنع الإجارة، ويُفهم من كلامكِ وسياقك لها في معرض الحديث عن حجة من منعوا الإجارة أنه يُستدل بها على منع الإجارة وليس الأمر كذلك.
اقتباس:
أوجه الجواز :
-لأن البيع يقع على الجلد والورق.
-لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز، وهذا القول ذكره ابن قدامة في المغني .
هذا قول ابن قدامة: " (وفي رهن المصحف روايتان.."إحداهما" لا يصح رهنه، نقل الجماعة عنه لا أرخص في رهن المصحف، وذلك لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز.
"الثانية" يصح رهنه وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره).
فالنقطة الثانية مما ذكرتِ، يستدل بها من منع الرهن، لا من أجازه.

اقتباس:

رهن المصحف لكافر :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح رهنه بشرط أن يكون بيد عدل مسلم لمن أجاز بيعه .
القول الثاني : لايصح رهنه ، وهو الذي عليه المذهب .
أي مذهب ؟


اقتباس:
أصناف الموصى بهم في المصحف :
الموصى لهم .
التقويم: ب
وفي العموم أختي الفاضلة، عملكِ رائع جدًا لكن ينقصه مراعاة الملحوظات أعلاه، وأن تنظري في الآثار، وتخرجينها وفق ما تعلمنا سابقًا وترفقينها كأدلة حسب مكانها من المسائل السابقة.
زادكِ الله توفيقًا وسدادًا ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 23 ربيع الأول 1440هـ/1-12-2018م, 04:57 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدرية صالح مشاهدة المشاركة
إعادة لتلوين التطبيق وإضافة الخلاصة لمس المصحف للحائض والنفساء والجنب.

القسم الأول:
&المصحف

-معنى المصحف
&لماذا سمي مصحفاً والأقوال فيه.
[ هذا معنى كلمة " المصحف " لغة، وليس فيما ذكرتيه في تحرير المسألة إشارة لتسمية القرآن المكتوب والمجموع بين دفتين بالمصحف، كما لا يتضح من عنوان المسألة متعلق التسمية ؟ ما الذي سُمي ؟ ]
-قال الفراهيدي :(لأنَّه أُصْحِفَ، أي جُعِلَ جامعاً للصُحُف المكتوبة بين الدَّفَّتَيْن)، وكذلك قول أبو منصور الأزهري والفراء.
-وقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أُصحِفَ جُمِعَتْ فِيهِ الصُّحُف.
&اللغات في المصحف.
ذكر النووي أن فيها ثلاث لغات ،المشهور الكسر والضم ، والفتح ذكرها النحاس.
لغة تميم بكسر الميم ،لِأَنَّهُ صحف جمعت فأخرجوه مخرج مفعل مِمَّا يتعاطى بِالْيَدِ.
ولغة نجد بضم الميم ،فقَالُوا: أصحف فَهُوَ مصحف أَي جمع بعضه إِلَى بعض).
&أجزاء المصحف.
*دفتا المصحف.
معناها : قال الخليل الفراهيدي :ودَفَّتا المُصحَف: ضِمامتاه من جانِبَيهِ).
*الشرج.
معناه : قال الخليل وابن منظور : هو عري المصحف والعيبة والخباء .
*الرصيع.
قال ابن منظور والأزهري : الرَصِيع: زِرّ عُرْوة الْمُصحف).
*ورق المصحف.
قال ابن منظور :والوَرَقُ: أُدم رقاقٌ وهي أوراق المصحف.
*الربعة.
قال الفيروزآبادى : والرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ.
*العاشرة.
قال أبو منصور الأزهري والخليل أحمد : حلْقة التعشير من عواشر الْمُصحف.
*ماهية غلاف المصحف.
قال صالح الرشيد في المتحف : قال أنه الجلد المتصل بالمصحف، ومنهم من قال هو الخريطة التي يجعل فيها المصحف، ومنهم من قال هو الكم... وقد مرت الإشارة إلى حكم الغلاف عند الكلام على مسألة جلد المصحف.
-قال الكساني في البدائع: (ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره، واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم هو الجلد المتصل بالمصحف، وقال بعضهم هو الكم
-والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف وهو الذي يجعل فيه المصحف ، وقد يكون من الجلد، وقد يكون من الثوب وهو الخريطة.
-فلو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع، والكم تبع للحامل، فأما المنفصل فليس بتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط.
&الخلاصة في معنى المصحف.
ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما بين دفتي المصحف كلام الله").
فيتبين من ذلك ، كما جاء في لسان العرب لابن منظور: (دفتا المصحف جانباه وضمامتاه من جانبيه ، فهو جامع لكلام الله ، بين هاتين الدفتين. والله أعلم [ هذا في معنىدفتي المصحف، وكما قلنا تسمية القرآن المكتوب بين دفتين مصحفًا مسألة مستقلة تابعة لمعنى المصحف لكن تحتها أقوال أخرى وأرجو أن تراجعيها في دورة جمع القرآن للشيخ عبد العزيز الداخل وتتأملي طريقة عرضه لهذه المسائل ]
&حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها.
● الأمر بتعظيم المصاحف.
&الآثار والأقوال في شأن تعظيم المصاحف.

-ماورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (عظموا كتاب الله). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر عن إبراهيم النخعي ،قال: (كان يقال: عظّموا المصاحف).). ذكره السجستاني في المصاحف.
[ الهروي اشتهر بأبي عبيد القاسم بن سلام، والسجستاني اشتهر بابن أبي داوود السجستاني فنذكرهم بما اشتهروا به.
ولو رجعتِ لكتبهم فقد رووا هذه الآثار بأسانيدهم إلى عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي، فنقول : " رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، ومثل ذلك في أثر إبراهيم النخعي، وإن أمكنكِ تحديد مخرج الأثر فيلزمكِ فعل ذلك.
وهذه الملحوظة متكررة في بقية التطبيق فأرجو مراجعتها. ]

-وذكر النووي ، أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته).
● ما ورد في تحسين خطّ المصحف وإجلاله.
*ماورد من الأثر عن علي رضي الله عنه ،عن أبي حكيمة العبديّ، قال: كنّا نكتب المصاحف بالكوفة فيمرّ علينا عليٌّ ونحن نكتب فيقوم فيقول: أجل قلمك، قال: فقططت منه، ثمّ كتبت، فقال: هكذا نوّروا ما نوّر اللّه).مصنف ابن أبي شيبة.
*وعنه أيضا أنه قال: (كنّا نكتب المصاحف بالكوفة فيمرّ علينا عليٌّ فيقوم فينظر ويعجبه خطّنا ويقول: هكذا نوّروا ما نوّر اللّه). رواه ابن أبي شيبة في مصنفه
● ما ورد في اتّخاذ المصاحف الصغار.
&الآثار الدالة على كراهية إتخاذ [ اتخاذ = مصدر خماسي ] المصاحف الصغار.

-ماروي عن علي رضي الله عنه.
*عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عليٍّ، أنّه كره أن يكتب القرآن في المصحف الصّغير).مصنف ابن أبي شيبة، وذكره السجستاني في المصاحف.
-وما روي عن إبراهيم النخعي.
*عن مغيرة، عن إبراهيم قال:(كانوا يكرهون أن يكتبوا، المصاحف في الشّيء الصّغير ، يقول: عظّموا القرآن). في مصنف ابن أبي شيبة ، وذكره السجستاني في المصاحف.
ما ورد في تصغير المصحف.
&الآثار الدالة على كراهية تصغير المصحف.

*الرواية عن مجاهد ،عن سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، أنّه كره أن يقال: مصيحفٌ). مصنف ابن أبي شيبة، وذكره السجستاني في المصاحف.
*ما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله: (أنّه كان يكره أن يقال: مسيجدٌ، أو مصيحفٌ، أو رويجلٌ). ذكره السجستاني في المصاحف.
*وفي الأثر سعيد بن المسيب رحمه الله: (لا يقول أحدكم مصيحفٌ، ولا مسيجدٌ...) ،ذكره السجستاني في المصاحف.
&حكم تدنيس المصحف وإهانته
● حكم الاستخفاف بالمصحف.

قال النووي : أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا). التبيان في آداب حملة القرآن.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله، إهانة له، أنه كافر مباح الدم). مجموع الفتاوى.
● حكم لعن المصحف.
قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: (... وأفتى محمد بن أبي زيد فيمن قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، قال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال يؤدب القائل، قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل). ذكره النووي في التبيان.
&الاستخفاف بالمصحف.
حكمه. : [ مسألة مكررة ؟! ]
أجمع غير واحد من أهل العلم بأن الاستخفاف بالمصحف كفر وردة .
قال ابن عقيل. : بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه , أو دعوى أنه مختلف أو مختلق , أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته , كل ذلك دليل على كفره , فيقتل بعد التوبة ).
وقال القاضى عياض فى كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ( واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشئ منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آيه أو كذب به أو بشئ منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته , على علم منه بذلك , أو شك فى شئ من ذلك , فهو كافر عند أهل العلم بإجماع .
وقال ابن القاسم : من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما يقتل . [ لأن في هذا تكذيب لآية من القرآن - إن لم يكن له شبهة تأويل - ولكنها استطرادية بالنسبة لموضوعك]
وقال محمد بن سحنون فيمن قال المعوذتان ليستا من كتاب الله يضرب عنقه , إلا أن يتوب .
ومن الأثر ، كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت , ويقول : أما أنا فأقرأ كذا , فبلغ ذلك إبراهيم فقال : أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله .
وقال عبد الله بن مسعود : ( من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله ). وقال أصبغ بن الفرج : ( من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله , ومن كذب به فقد كفر به , ومن كفر به فقد كفر بالله ).
قال أبو محمد : ( وأما من لعن المصحف فإنه يقتل ) أ. هـ كلام القاضى عياض , وقد حكاه عنه غير واحد من أهل العلم كالنووى وابن مفلح ). في المتحف.
&إلقاء المصحف فى القاذورات كفر.
-بإجماع أهل العلم مما لاشك فيه أنه كفر وردة.
*واستثنى أهل العلم من كان سيلحقه ضرر جزئي أو كلي ،واضطر لذلك فلا يأثم عليه.
-تعريض المصحف للتلويث بقذر وغيره ، وهذا يعتبر من الاستخفاف والامتهان والتدنيس يأثم فاعله.
&تلويث المصحف.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
بإجماع أهل العلم ، مما لاشك فيه يحرم تلويثه ويأثم فاعله.
ويكره تقليب المصحف بأصبع به ريق أو بزاق ، وإن تعمد فاعله النجاسة فأهل العلم في وفاق بتكفيره وإقامة الحد فيه.
&تنجس المصحف وتنجيسه.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
*اتفاق العلماء بالجملة على تطهير المصحف ، وصيانته عن أماكن القاذورات.
*تعمد امتهان المصحف والاستخفاف به ، والقائه بالقاذورات ،يعد باباً من أبواب الرده يستحق قتل فاعله.
*تحريم تعريض المصحف كاملاً أو جزء منه للنجاسة والتلويث.
*تحريم القتال بسيف كتب عليه قرآن، أو ذكر شرعي.
*الإجماع بين أهل العلم على منع المحدث من مس المصحف ، وطهارة العضو الذي يحصل به مس المصحف.
-الأقوال في مس المصحف بعضو نجس :
*وقال ابن مفلح في الفروع: (ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره في الأصح فيهما، وكذا مس ذكر الله تعالى بنجس).
*قال المرداوي : ( وقيل لا يحرم. قلت: هذا خطأ قطعا، ولا يحرم مس المصحف بعضو طاهر إذا كان على غير نجاسة.
*قال النووي: (ولا يحرم بغيره، يعني المس بغير العضو المتنجس على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء).
*قال الزركشي الحنبلي: (أما طهارة الخبث فلا يشترط انتفاؤها، نعم العضو المتنجس يمنع من المس به على المذهب).
*وقال الهيتمي في التحفة: (ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه، وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما له).
&حكم دوس المصحف ، وسبه.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
-باجماع أهل العلم يحرم دوس المصحف ، وأن من فعله امتهانا للمصحف قتل وحكم بكفره.. ويأتي في مسألة وضع الرجل على المصحف والوطء عليه بأبسط من هذا).
ويحرم سبه وامتهانه ، ففيه إسقاط لحرمته، وإسقاط حرمة المصحف على وجه الاختيار كفر، قال سبحانه في سورة التوبة: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).
-قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفا: (اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه، أو سبهما أو جحد حرفا منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك، أو شك في شيء من ذلك هو كافر بإجماع المسلمين)..
-وجزم أبو الوفاء ابن عقيل : (بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته كل ذلك دليل على كفره فيقتل بعد التوبة).
&النظر في المصحف

&هدي السلف الصالح في النظر في المصحف.
-الآثار والأدلة على النظر إلى المصاحف.
*حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكرحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن. [ إذا لم يتبين لكِ ما اشتهر به المؤلف من كنية أو اسم أو لقب؛ فاذكري الاسم كاملا، لأن كثير من العلماء لُقب بالرازي ]
*ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أديموا النظر في المصحف). ذكره الفريابي والهروي وابن أبي شيبة في فضائل القرآن.
*الأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنه:(أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر) ،ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأُثر عن الحسن رضي الله عنه: (دخلوا على عثمان والمصحف في حجره) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن يونس: (كان من خلق الأوّلين النّظر في المصاحف...)، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن موسى بن علي: (...أمسكت على فضالة بن عبيدٍ القرآن حتّى فرغ منه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر الليث: (رأيت طلحة يقرأ في المصحف) ،ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر صالح العقيلي بن عبد الله بن الشخير: (كان أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخّير يقرأ في المصحف حتّى يغشى عليه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
&فضائل النظر إلى المصحف وماورد فيها.
-ماورد في الأثر من فضل إدامة النظر إلى المصحف.
*لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
-ماورد عن الأثر في نشر المصحف وتدارسه.
*الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-جواز قراءة المصحف وهو مضطجع.
*عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-ورد عن السلف كراهيتهم ترك المصحف يوم واحد دون النظر إليه.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر من الزهد والورع عند قراءة المصحف.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-لاحرج في عرض المصحف والاجتماع عند ختمه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
● حمل الإمام للمصحف.
-الأقوال على حمل الإمام للمصحف.
*الكراهية.

-الكراهية المطلقة ، ، عن ابن عبّاسٍ قال: (نهانا أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه أن يؤمّ النّاس في المصحف، ونهانا أن يؤمّنا إلّا المحتلم)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-الكراهية لمن معه من القرآن ولو يسير ، ما روي في الأثر عن الحسن وسعيد بن المسيب :عن قتادة، عن سعيدٍ، والحسن، (أنّهما قالا: في الصّلاة في رمضان: تردّد ما معك من القرآن، ولا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلته)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-وفي الأثر عن إبراهيم النخعي ومجاهد ، عن ليث عن مجاهدٍ، والأعمش، عن إبراهيم، (أنّهما كرها أن يؤمّ، في المصحف)). ذكره السجستاني في المصاحف.
اروي عن كراهيتهم وانكارهم عند القراءة النظر إلى المصحف. [ هذا العنوان يفيد كراهة النظر في المصحف مطلقًا وإنما ما تحته يشير إلى القول بكراهة ذلك للإمام وفي الصلاة فقط ]
-ما روي عن سويد بن حنظلة: (أنّه مرّ على رجلٍ يؤمّ قومًا في مصحفٍ فضربه برجله).
وروي عنه ،((أنّه مرّ بقومٍ يؤمّهم رجلٌ في المصحف، فكره ذلك في رمضان ونحّا المصحف)).
*أسباب كراهيتهم الإمامة في النظر للمصحف.
1/التشبه بأهل الكتاب ، كما روي في الأثر عن الحسن: (كره أن يؤمّ الرّجل في المصحف قال: كما تفعل النّصارى).
2/أن يقال إمامين ، كما في الأثر عن الربيع: (كانوا يكرهون أن يؤمّ، أحدٌ في المصحف، ويقولون إمامين).
*الترخيص في ذلك.
-رخص الإمام أبو بكر السجستاني في ذلك ، وأورد أدلة في ذلك.
&إمامة ذكوان عبد السيدة عائشة لها.
1-عن عائشة رضي الله عنها: (أنّه كان يؤمّها عبدٌ لها في مصحفٍ) ذكره في المصاحف.
2-ما روي عن ابن أبي مليكة: (أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمّها غلامها ذكوان في المصحف). ذكره في المصاحف.
&حمل السيدة عائشة المصحف والصلاة فيه.
1-ما روي عن القاسم: (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان). ذكره في المصاحف.
&رخص السجستاني لمن لم يجد من يقرأ بهم ، بدليل ما روي عن الحسن: (لا بأس أن يؤمّ، في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ بهم) ، ذكره في المصاحف.
&وفي الأثر من رخص القراءة بالمصحف في رمضان.
1-في الأثر عن يحي بن سعيد الأنصاري: (لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسًا...)ذكره السجستاني في المصاحف.
2-وفي الأثر عن مالك: (لا بأس بذلك إذا اضطرّوا إلى ذلك قال: وكان العلماء يقومون لبعض النّاس في رمضان) ، ذكره السجستاني في المصاحف.
&حجة أنه في الإسلام كانوا يفعلون ذلك.
1-ماورد في الأثر عن ابن شهاب ، قال (( لم يزل النّاس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك))، ذكره السجستاني في المصاحف.
● حمل المأموم للمصحف.
&رخص الإمام السجستاني في ذلك، وأورد الأدلة على ذلك.

*الترخيص في صلاة التطوع.
1-في الأثر عن ابن سيرين:(كان يصلّي متربّعًا والمصحف إلى جنبه، فإذا تعايا في شيءٍ أخذه فنظر فيه). ذكره في المصاحف.
2-وعن هشامٍ قال: (كان محمّدٌ ينشر المصحف فيضعه إلى جانبه، فإذا شكّ نظر فيه، وهو في صلاة التطوع )) ذكره في المصاحف.
● المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب. [ بيان أن هذا على الإطلاق ولا يقصد به النظر في المصحف في الصلاة ]
&الإجماع من السلف والخلف على أفضلية القراءة من المصحف ،ذكر النووى: {قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب...}
-وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أر فيه خلافا).[التبيان في آداب حملة القرآن.
&حجتهم في ذلك .
1- اجتماع عبادة النظر والقراءة إلى المصحف ، رواه جماعة من السلف ، والقاضي حسين ،وأبو حامد الغزالي.
2-كره الصحابة خروج يوم لم ينظروا فيه إلى كتاب الله ، ذكره الغزالي في الأحياء.
● الخلاصة في مسألة النظر في المصحف.
&حالة قارئ القرآن لاتخلو من :
1-القارئ للقرءان لا يخلو أن يكون إماما أو منفردا أو أن يكون مأموم.
2-أو أن يكون حافظاً أو غير حافظ.
3-ولا تخلو الصلاة التى يقرأ فيها من المصحف من أن تكون فرضا أو أن تكون نفلا.
4-ولا أن يكون المصحف منشوراً على شيء أمام المصلي ، أو يكون بين يديه.
&من الأقوال عن أهل العلم يتبين :
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
&سبب اختلافهم.
تعارض الآثار في هذا الباب.
&ويتلخص أقوال العلماء في ذلك.
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
@قول الجمهور بوجوب القراءة في المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وهو يحفظها ، وبالجواز المطلق القراءة لغير العاجز سواء حافظ أو غير حافظ من غير كراهية ، وهذا عند مذهب الشافعية والحنابلة.
-اقتداءاً بالسيدة عائشة رضي الله عنها ، ماروي عنها أنها كانت تقرأ بالمصحف في رمضان وغيره.
-وروي عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف ، رواه أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة.
@وفريق من أهل العلم يرى التقييد في ذلك في حال الإضطرار وغيره.
*قال به الإمام مالك فيما رواه عنه ابن وهب قال : سمعت مالكا وسئل عمن يؤم الناس فى رمضان فى المصحف فقال : (( لا بأس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك )) . ورواه الحسن البصري.
*وروي عن الإمام أحمد أيضا فى مسائلة قال : ( قلت : هل يؤم فى المصحف فى شهر رمضان ؟ قال : ما يعجبنى إلا أن يضطروا إلى ذلك فلا بأس ).
@واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة دون الفرض، وقيده آخرون عند التعايا.
*رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد ، قال القاضى أبو يعلى فى المجرد : إن قرأ فى التطوع فى المصحف لم تبطل صلاته , وإن فعل ذلك فى الفريضة فهل يجوز؟ على روايتين . وقال أحمد : لابأس أن يصلى بالناس القيام وهو يقرأ فى المصحف . قيل : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها بشئ .
*فعن جرير بن حازم قال : ( رأيت محمد ابن سيرين يصلى متربعا والمصحف إلى جنبه فإذا تعايا فى شئ أخذه فنظر فيه) .
@ومنهم من رخصه وقيده لغير الحافظ دون غيره.
*فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ ، حكاه كثير من أهل السلف ،فعن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان يكره أن يقرأ الرجل فى المصحف فى صلاته إذا كان معه ما يقوم به ليله , وقال يكرر أحب إلى ، ومثله عن الحسن البصرى , وهو قول أصحاب أبى حنيفة ، وهو أختيار القاضى أبى يعلى من أصحابنا الحنابلة .
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
*ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا , ثم اختلفوا فى درجة هذا المنع ، وهو مروى عن أبى حنيفة , وحملة أبو بكر الرزاى من أصحابه على غير الحافظ ، وهو مذهب أهل الظاهر , وقول عند أصحابناالحنابلة , وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد وعزاه ابن حزم إلى الشافعى.
*قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلكلأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز .
*قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} .
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة. ل[ الإكراه = أن أحدًا أكرهه على فعل ذلك، ولكن من وصف هذا الفعل بأنه مكروه ]
*وهو قول جمع من علماء السلف والخلف وهو محكى عن عمر بن الخطاب وابن عباس وسويد بن حنظلة البكرى , ومجاهد والحسن البصرى فى رواية عنه , والنخعى , وابن المسيب , وأبى عبد الرحمن السلمى , والشعبى وسفيان والليث والربيع والحكم وحماد .
*وهو محكى عن الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى، وأحمد فى روايات عنهم , إلا إن الحكاية عن الشافعى فى هذا الشأن قد تفرد بها ابن حزم وقد أنكرها بعض المحققين .
*وهو محكى عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيبانى.
&حجة المانعين.
@النقلية :
*قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إن فى الصلاة شغلا ) . متفق عليه. لاتنسين تخرجينه
*وعن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف ) .
*ماروى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ).
*وماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
*وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله.
*وروى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
@العقلية :
*فيها تشبه بأهل الكتاب ، فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته .
*يخل بالخشوع فيها ، ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها.
*وقيل فيها مظنة أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن فيأخذ بقلبه .
*وقال السرخسي في المبسوط : "إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم , وذلك مفسد لصلاته .
&ماحمل عليه القائلون بالمنع ، لحديث ذكوان الذي ظاهره الجواز.
1-أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب , والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليس بفرض ) ا.هـ كلام السرخسى .
2-قال العينى : ( أثر ذكوان إن صح فهو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه فى الصلاة , أى ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلى .
3-وعبارة الكاسانى فى البدائع : ( وأما حديث ذكوان فيحتمل أن عائشة ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك , وهذا هو الظاهر بدليل أن هذا الصنيه مكروه بلا خلاف , ولو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه فى جميع شهر رمضان من غير حاجة .
&حجة ورد من يرى الجواز القراءة من المصحف على القائلين بالمنع.
*قال محمد بن نصر : ولا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته , إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم .
*بينوا أن النظر إلى المصحف في الصلاة ، مثل النظر لسائر الأشياء لايبطل الصلاة.
*واحتجوا أن النظر للمصحف من أفعال الصلاة ، وقراءة الكتب ليست منها ، وماروي عن النبي الكريم ماكان يفعله في الصلاة لاحرج فيه ، ومازاد عنه فهو مبطل للصلاة.
&خلاصة هذه الأقوال وماتحرر منها.
-الأقوال في هذه المسألة وماتلخص منها :
*المنع إطلاقاً.
*الترخيص مطلقاً.
*ومنهم من أجازه للمفرد دون الاجتماع ، وقيده بصلاة التراويح برمضان.
*ومنهم من جعله مجاز في حال الإضطرار.
ولا يسع المتأمل فى هذه الأقوال جميعا والمتمعن فى حجج الكل قول إلا أن يميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة للأسباب التالية :
*أن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها.
*إسناداً لقوله عليه الصلاة و السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
*أن هذا الترخيص مظنة العزوف عن حفظ كتاب الله والتساهل فيه ، وتضييع حفظه في الصدور. والله أعلم.

&مس المصحف على غير طهارة.


● حكم مس المصحف للحائض والجنب
*حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (ناوليني الخمرة...)
*ماذكره السيوطي في الدر المنثور في الأثر عن عمر بن الخطاب ،"إنك لست من أهلها إنك لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون...).
-وذكر السجستاني في المصاحف :
*في الأثر عن الحسن: (كان لا يرى بأسًا أن يتعلّق الجنب بالمصحف).
*في الأثر عن سفيان: (لا بأس بأن يأخذ الجنب والحائض والصّبيّ بعلاقة المصحف).
*وفي الأثر عن عطاء قال: (لا بأس أن تأخذ الطّامث بعلاقة المصحف).
*وفي الأثر علقمة بن أبي علقمة: (أنّه سأل سعيد بن المسيّب عن كتابٍ، يعلّق على المرأة من الحيضة).
*وفي الأثر إبراهيم النخعى: (الحائض والجنب يتناولان الشّيء...).
*أثر جابر والشعبى: (أنهما كرها أن يكتب الجنب {بسم الله الرحمن الرحيم})، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*ومن كلام السيوطى: (ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض...).
● حكم مس المصحف لمن مس ذكره.
ما روي عن سعد بن أبي وقاص: (لعلّك مسست ذكرك؟ قلت: نعم قال: قم فتوضّأ...)ذكره ابن ابي داوود السجستاني في المصاحف.
● حكم مس المصحف بغير وضوء
&الأحاديث المرفوعة في منع مس المصحف بغير وضوء.
*حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: (لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ) ،
*حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: («لا تمسّ القرآن إلّا وأنت طاهرٌ»)
*حديث عمرو بن حزم مرفوعا: («أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ»).
*حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا: (لا تمسّ المصحف وأنت غير طاهرٍ).
*وفي الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر)
*وفي الأثر عن سلمان: (إنّي لست أمسّه؛ إنّه لا يمسّه إلّا المطهّرون.)
*وفي الأثر عن وكيع: (كان سفيان يكره أن يمسّ المصحف وهو على غير وضوءٍ)
*وفي الأثر عن أبي الهذيل: (أتيت أبا رزينٍ فأمرني أن أقرأ في المصحف وقد بلت فأبيت).
*وفي الأثر عن مالك: (...لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر...)
*أثر عن عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله: (لا يمس القرآن إلا وهو طاهر).
*أثر أحمد : (ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضّئٌ...)
&ومن رخص به .
-قال أبو عبيد: وهذا عندنا هو المعمول به. وقد رخص فيه ناس علماء). فضائل القرآن.
*عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: ({في كتابٍ مكنونٍ} [الواقعة: 78] قال: (في السّماء)، {لا يمسّه إلّا المطهّرون} [الواقعة: 79] قال: (الملائكة)،وأما كتابكم هذا فيمسّه الطّاهر وغير الطّاهر)). ذكره السجستاني المصاحف.
*وفي الأثر عن الإمام الشعبي رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء).
*وفي الأثر سعيد بن جبير: (خرج من غائطٍ أو بولٍ فدعا بماءٍ فمسح به وجهه وذراعيه وأخذ المصحف).
*وفي الأثر عن عامر: (مسّ المصحف ما لم تكن جنبًا).
*أثر الحكم وحماد: (إذا كان في علاقةٍ فلا بأس به).
*أثر الحسن رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء...)
وكلام السيوطي: (مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكبر...). [ ما مناسبة كلام السيوطي حتى القول بالجواز ؟ ]
● حكم مس النقود التي نقش عليها آيات من القرآن.
-ما روي عن إبراهيم النخعي ،أنّه كان يكره أن يمسّ الجنب الدّرهم فيه كتابٌ، أو تمسّه وأنت على غير وضوءٍ) ذكره السجستاني في المصاحف.
-ما روي عن محمد بن سيرين ،أنّه كان يكره أن يشتري الدّراهم الّتي فيها كتاب اللّه، وأن يشتري بها أو يبيع)).
-وفي الأثر عن القاسم بن محمّدٍ، (أنّه كره أن يمسّها إلّا وهو طاهرٌ)).
-وفي الأثر عن عمر بن عبدالعزيز قال: (لقد أردت أن تحتجّ علينا الأمم بغير توحيد ربّنا واسم نبيّنا)).
● تصفح المصحف بعود ونحوه للمحدث
قال النووي في التبيان فيها الجواز من وجهان :
أظهرهما: جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل.
والثاني: تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع.
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم).
● حكم كتابة المصحف للجنب والمحدث
قال النووي في التبيان فيه ثلاثة أوجه:
الصحيح جوازه.
والثاني تحريمه.
والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب).
● حكم مس كتب فيها آيات من القرآن للمحدث والجنب
-قال النووي في التبيان : فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام.
-وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم.
-وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا تمس إلا على طهارة.
-وأما المنسوخ ، والتوراة والإنجيل فلا يحرم مسه.
● حكم مس المستحاضة للمصحف
*أثر الحسن البصري: (المستحاضة يغشاها زوجها وتغتسل وتصلّي وتقرأ المصحف...)
*أثر إبراهيم النخعي: (أنّه كره أن تمسّ المستحاضة المصحف) ، ذكره السجستاني في المصاحف
● حكم مس الكافر للمصحف
يمتنع مس المصحف ، ولايمنع من سماع القرآن ، لقول النووي في التبيان :لا يمنع الكافر من سماع القرآن؛ لقول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، ويمتنع من مس المصحف).
*أثر سعيد بن جبير ، أنه كان معه غلام مجوسي يخدمه، فكان يأتيه بالمصحف في غلافه. أو قال: في علاقة .
*أثر علقمة بن قيس النخعي ،أنه أراد أن يتخذ مصحفا، فأعطاه نصرانيا فكتبه له.
● حكم تعليم الكافر القرآن وبيعه له
قال النووي في التبيان : (وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان:
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه
والثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه، وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع فيه وجهان).
-وعنه قال : ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.
● هل التيمم يبيح مس المصحف؟
قال النووي في التبيان : من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
-ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة.
-أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.).
الخلاصة في أحكام مس المصحف على غير طهارة
لأهل العلم في مسألة الطهارة ، شرطان الاعتبار وعدمه.
سبب الاختلاف ، هو تردد مفهوم قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} ، هم بنو آدم أم الملائكة ،ولاتضاد بالمعنيان والله أعلم.
&من قال باشتراط الطهارة في مس المصحف.
*جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وابن عباس في رواية عنه،وبه قال ابن مسعود وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي في المشهور عنه.
*وقال به جمهور التابعين كأبي وائل وسعيد بن المسيب وابن جبير في رواية عنه والحسن البصري وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسائر الفقهاء السبعة وهو محكي عن الشعبي والحكم وحماد، لكن قصروا المنع على المس بباطن الكف.
*وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومن تابعهم من فقهاء الأمصار وفي مختلف الأعصار.
&حجتهم النقلية والعقلية من الكتاب والسنة :
*استدلوا من الكتاب بقوله تعالى في سورة الواقعة: {إنه لقرءان كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين} ، فقالوا أن دلالة هذه الآية ، فيها نهياً بصيغة الخبر ، لايمس المصحف إلا طاهر من الحدث ، وليس المقصود به الملائكة واللوح المحفوظ وفيها ثلاثة أوجه :
1-أن قوله: {لا يمسه إلا المطهرون}قد جاء في سياق الكلام على القرآن في قوله تعالى: {إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون.}، واللوح المحفوظ شامل القرآن وغيره.
2-تضمنت الآية استثناء ، فلايحمل على الملائكة وهم خلق متطهر ، فيكون الغاء للاستثناء وتعطيل للفظ الشارع ، فهذا باطل لايجوز.
3-هذه الآيات قد ختمت بقوله تعالى: {تنزيل من رب العالمين}، واللوح المحفوظ غير منزل، فيصرف إلى القرآن الذي بين أيدينا .
*استدلال لحديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر).
*وحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر).
*حديث عثمان بن أبي العاص قال: ( كان فيما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمس المصحف وأنت غير طاهر).
*وحديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا يمس القرآن إلا طاهر .
*وحديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن كتب له فى عهده أن لا يمس القرآن إلا طاهر ).
*القائلين باشتراط الطهارة لمس المصحف لم يروا في آيات الواقعة دلالة صريحة لما ذهبوا إليه وسلموا اختصاصها بما في السماء من عدة وجوه:
-أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف.
-إذا كان الحكم للوح المحفوظ في السماء ، وجب أن يكون للكتاب الذي في الأرض ،فهو يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو في الأرض، قال تعالى :(رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة.فيها كتب قيمة}وكذلك قوله تعالى: {في صحف مكرمة.مرفوعة مطهرة}.
*قول فاطمة بنت الخطاب لأخيها عمر :( (إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ).
& وماورد من الآثار :
-عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص قال : ( كنت أمسك المصحف على سعد فحتككت فقال : لعلك مسست ذكرك ؟. فقلت : نعم . قال : قم فتوضأ . قال . فقمت فتوضأت ثم رجعت ).
-عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ( كنا مع سلمان فخرج لبعض حاجته ثم جاء , فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات . قال : إنى لست أمسه إنما " لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " فقرأ علينا ما شئنا ).
-عن نافع عن ابن عمر أنه قال : ( لا يمس المصحف إلا متوضئ )
-قال الإمام الشافعي في الرسالة: (ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم- والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله)
-وقال أبو القاسم البغوي: (سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث الصدقات الذي يرويه يحي بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحا).
-وقال يعقوب: (لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم).
-وقال الحاكم: ( قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة).
وقال ابن عبد البر في التمهيد: ( روي مسندا من وجه صالح، هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد). وقد خلص الألباني أيضا إلى تصحيح حديث عمرو بن حزم هذا.
&ومن بعدم اشتراط الطهارة:
*طائفة من أهل العلم منهم ابن عباس وأنس وسلمان في رواية عنهم، وأبو العالية، وقتادة والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد، والحسن البصري، وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وداود بن علي، وأهل الظاهر. وهو رواية ثانية عن كل من الحكم وحماد بن سليمان وأبي حنيفة.
&وجه الدلالة من هذه الآثار.
-تلقي السلف والخلف القبول لحديث عمرو بن حزم رغم ضعف إسناده.
-فالراجح منها ، هو الطهارة من الأحداث ، فهو الوصف الأكمل والأقوم لقول النبي الكريم (لايمس القرآن إلا طاهر.
&الحجة العقلية.
-اشتراط الطهارة لمس المحف إكراما للقرآن وتعظيما له.
-قال تعالى :(رسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً } , {فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ } ،فوصفها أنها مطهرة فلا يصح للمحدث مسها.
-لفظ الطاهر تحتمل جميع المعاني ولاتضاد فيها ، ويدخل فيها بقوة طهاره البدن من النجاسة. والله أعلم.
&حجة من لم يشترط الطهارة لمس المصحف :
-احتج بكونه حكماً شرعياً ،يشترط دليل شرعي من الكتاب أو السنة ، ولادليل ثابت من الكتاب أو السنة .
-مرجع الضمير فى قوله : { لَّا يَمَسُّهُ } هو الكتاب المكنون المذكور فى الآية قبله , وقد قيل فى تفسيره بأنه اللوح المحفوظ , والصحيح أنه الكتاب الذى بأيدى الملائكة ،فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو الصحيح فى معنى الآية.
-قالوا عن الآثار الموجوده لاشتراط الطهارة ، إما مرسلة أو ضعيفة ، أو صحيفة لا تسند , وإما عن مجهول.
-دلالة كتاب النبي الكريم لقيصر ، وقد علم من حالهم أنهم يمسونه ويتداولونه على غير طهارة.
-وإن ثبت الرفع لحديث رسول الله, فإنه لا دليل على الطهارة من الأحداث لكونه محتملا , لأن المطهر من ليس بنجس , والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث : " إن المؤمن لا ينجس " , وهو متفق عليه .
&أقوال أهل العلم فى مسألة مس الحائض والنفساء للمصحف فى أربعة مذاهب :
1-الجواز مطلقا لعدم الدليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف أصلا .
2-فلا يجوز على هذا المذهب مس المصحف للحائض والنفساء مطلقا , وهو ماعليه جماهير العلم ، واتباع المذاهب الأربعة ، لقوله تعالى عن القرآن : ( لا يمسه إلا المطهرون ), ولقوله عليه السلام : ( لا يمس القرآن إلا طاهر " , وقوله : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن "
3-أن مس المصحف زمن الحيض أو النفاس جائز ، واشترط فيه الحاجة للتعلم أو التعليم ، أو الخوف من النسيان.
4-أنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تمس المصحف من وراء الحوائل إذا احتاجت إلى مسه ، إلا إن بعضهم فرق بين الحيض والنفاس ،فلأن الحيض يتكرر ، والنفاس يندر ، فجوز القراءة فيما يتكرر دون ما يندر.
&اختلاف القائلين في ماهية هذه الحوائل :
-منهم من قال أن تكون منفصلة عن المصحف وبدن القارئ.
-ومنهم من جوز المس من وراء الكم والقفاز وما شاكلهما .
-ومنهم من اعتبر غلاف المصحف كافيا.
&الاستدلال على ذلك.
-الأدلة على ذلك ، هي ما تم ذكره من الأدلة آنفاً من اشتراط الطهارة في مس المصحف.
-حديث ابن عمر وجابر رضى الله عنهما :(لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ")، جمهور الحديث اطبقوا على تضعيفه وتوقيفه.
-وذكر ابن المنذر فى الأوسط قال : ( أخبرنا ابن عبد الحكم , أنا ابن وهب , أخبرنى ابن لهيعة عن أبى الزبير : " أنه سأل جابرا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن ؟ فقال جابر : لا "). قال المحققين اسناده صحيح.
-وذكرالربيع بن حبيب البصرى فى مسنده من طريق أبى عبيده مسلم بن أبى كريمة التميمى عن جابر بن زيد الأزدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة : " لا يقرأ القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونون متوضئين ""
-وذكر السرخسي : ( وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض القبائل لا يمس القرآن حائض ولا جنب ). بيد أن السرخسى حين ذكر هذا الأثر لم يسنده ولم يسم رواية ولم يعزه إلى شئ من دواوين السنة.
&أدلة المرخصين وحججهم.
-قال ابن المنذر : ( واحتجت هذه الفرقة بقول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة : " أعطينى الخمرة . قالت : إنى حائض . قال : إن حيضتك ليست بيدك " .
-وبقول عائشة : " كنت أغسل رأس النبى صلى الله عليه وسلم وأنا حائض " ، واتبع ابن المنذر بقوله :(وفى هذا دليل على أن الحائض لاتنجس ما تمس , إذ ليس جميع بدنها نجس , وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس فى الفرج لكون الدم فيه , وسائر البدن طاهر ")
-حكى ابن المنذر في الأوسط فقال : ( قال محمد بن مسلمة : " كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى تغتسل " . قال : وقد أرخص فى الشئ الخفيف مثل الآية واليتين يتعوذ بهما , وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن , لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن , والجنب ليس كحالها).
&جملة من نصوص الفقهاء فى مسألة مس الحائض للمصحف , وقراءتها للقرآن :
نصوص فقهاء الحنفية:

والمتأمل فى نصوص فقهاء الحنفية يلحظ أنهم يعطون الكتب السماوية السابقة حرمة كحرمة القرآن فى حين أنهم يترددون فى إثبات هذه الحرمة لقرآن إذا كان مختلطا بالتفسير أو غيره من العلوم الشرعية , وهو عجيب منهم لا يوافقهم عليه غيرهم من فقهاء المذاهب الثلاثة , لأن الكتب السماوية السابقة قد بدلت وحرفت من قبل أهل الكتاب , والقدر الذى لم يبدل منها على تقدير وجوده مجهول وليس بأعلى حرمة من منسوخ التلاوة , فضلا عن ثابتها مما ليس بمجرد عن غيره.
&نصوص فقهاء المالكية :
-اختلف فقهاء المالكية فى مسألة مس الحائض والجنب للمصحف ،لاختلاف الرواية عن مالك رحمه الله .
-ومنهم من أنكر اختلاف الرواية فيها وجعل المنع من مس المصحف للحائض والجنب قولا واحدا.
فالظاهر والله أعلم ، بمنعهم مس المصحف للحائض والجنب على سواء.
&نصوص فقهاء الشافعية.
-الماوردى لم يذكر فى منع الحائض من قراءة القرآن عند الشافعية خلافا :
-فذكر الماوردى فى الحاوى : ( قال الشافعى رحمه الله : " ولا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر " . قال الماوردى : وهذا كما قال , والطهارة واجبة لحمل المصحف ومسه ,ولا يجوز أن يحمله من ليس بطاهر ) .
-وقال البيهقى فى معرفة السنن : ( قال الشافعى رحمه الله فى " سنن حرملة " : قال الله عزوجل : { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } فاختلف فيها بعض أهل التفسير , فقال بعضهم : فرض لا يمسه إلا مطهر . يعنى متطهر تجوز له الصلاة ) . قال البيهقى : ( قال الشافعى : وهذا المعنى تحتمله الآية ... والله أعلم ).
-إلا أن الوزير ابن هبيرة الحنبلى قد ذكر فى إفصاحه أن للشافعى قولا آخر أنه يجوز للحائض أن تقرأ , حكاه أبو ثور عنه . قال الوزير : ( قال صاحب الشامل وأصحابه لا يعرفون هذا القول .
&فقهاء الحنابلة.
-ذكر العباس بن تيمية أنه قد أفتى بجواز مس الحائض للمصحف إذا احتاجت إلى ذلك.
-وقال أبو العباس بن تيمية وهو بصدد الكلام عن الحائض : ( ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص أو كافر , أو ينبه أحد , أو يتهبه منها ولم يمكنها منعه إلا بمسه لكان ذلك جائزا لها مع أن المحدث لا يمس المصحف ).
-وذكر أبو العباس فى موضع آخر أنه يحرم على الحائض مس المصحف عند عامة العلماء ،وكذلك قراءة القرآن فى أحد قولى العلماء . قال : ( والذين حرموا عليها القراءة كأحمد فى المشهور عنه , وكذلك الشافعى مع أبى حنيفة , تنازعووا فى إباحة قراءة القرآن لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال :
أحدها : إباحتها للحائض والنفساء , وهو اختيار القاضى أبى يعلى , وقال هو ظاهر كلام أحمد.
والثانى : منع الحائض والنفساء .
والثالث : إباحتها للنفساء دون الحائض , اختاره الخلال من أصحاب أحمد).
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
بارك الله فيكِ أختي الفاضلة ونفع بكِ، وأثابكِ خيرًا على جهدكِ ووقتكِ.
إذا أردنا الوصول إلى عمل أفضل في الفهرسة، فيمكننا اعتبار عملكِ هذا كمسودة جيدة لهذا العمل، لا زالت بحاجة لإعادة المراجعة والترتيب والتصحيح والإضافة والحذف، وسأوضح لكِ بعض هذه الجوانب فيما يلي بإذن الله، لكن قبل ذلك أذكركِ بجوانب التحرير العلمي الجيد:
1: أن يكون بأسلوب الكاتب ولا يكون عماد عمله النسخ واللصق من كلام العلماء، وتنمية مهارة الكتابة والإنشاء يحتاج إلى بذل جهد كبير، وتأمل كلام العلماء ومحاكاتهم، والصبر على الوقوع في أخطاء في الصياغة وتصحيحها حتى الوصول للهدف المنشود، وعدم اتخاذ خطوة البداية يؤخر حصول ذلك.
2: استيعاب الأقوال الواردة في المسألة، مع نسبتها لقائليها.
3: ذكر الأدلة الواردة على كل قول، مع تخريجها، وإن أمكن بيان صحتها من ضعفها.
4: إذا اتبعنا ما سبق تمكنا حينئذ من الوصول للقول الراجح من هذه الأدلة ووجه ترجيحه وعلل الأقوال الأخرى المرجوحة.
وبعد، فأنتِ بحاجة إلى :
1: النظر في صياغة عناوين المسائل، أغلب الأخطاء في حروف الجر، مثلا:
اقتباس:
فضائل النظر إلى المصحف وماورد فيها.
-ماورد في الأثر من فضل إدامة النظر إلى المصحف.
لو تأملتِ الآثار عن السلف لوجدتِ تعبيرهم بقول : " النظر في المصحف " والتعدية بحرف الجر " إلى " تفيد معنى مختلف عن التعدية بحرف الجر " في "؛ فليس المقصود مجرد النظر إلى المصحف ككتاب، وإنما النظر فيه يعني القراءة منه.
كذا أحيانًا يكون عنوان المسألة عام، وما ورد تحته مقيد، أو العكس، وفي الاقتباس أعلاه بعض الملحوظات باللون الأحمر أرجو مراجعتها.
2: النظر في ترتيب هذه المسائل:
مثلا :
= الخلاصة في معنى المصحف، تُلحق بالكلام عن دفتي المصحف.
= حكم الاستخفاف بالمصحف: الكلام عنه مكرر.
= التفريق بين مسألة النظر في المصحف في الصلاة، والنظر في المصحف خارج الصلاة، وإعادة ترتيب المسائل بحيث نتحدث أولا عن النظر في المصحف خارج الصلاة، ثم النظر في المصحف في الصلاة.
ويتبع هذه الملحوظة، أنكِ كثيرًا ما تتناولين كلام الشيخ صالح الرشيد في مسائل منفصلة، والأولى أن نحرر المسألة الواحدة من جميع المشاركات، فنلخص ما ورد فيها دون تكرار، وفي تطبيقكِ وقع تكرار لتناولكِ كل مشاركة بشكل منفصل عن الأخرى.

3: النظر في إمكانية الجمع بين بعض المسائل تحت عنصر عام، مثلا " صور تعظيم المصاحف" وتحتها مسألة تحسين خط المصحف، والنهي عن اتخاذ المصاحف الصغار، وصور الاستخفاف بالمصحف، وتحتها - على سبيل المثال - إلقائه في القاذورات، ونتناول تحتها حكم هذا الفعل، وكلام العلماء فيه.
4: تحرير كلام العلماء:
تحت كل مسألة اجمعي ما قيل فيها من جميع الكتب، ثم أعيدي قراءتها وتأملها وكيفية التعبير عنها بأسلوبك، وأرجو أن تتأملي أسلوب الشيخ صالح الرشيد، وأسلوب الشيخ عبد العزيز الداخل واعملي على محاكاته؛ والمحاكاة أول الطريق للعمل الجيد بإذن الله.
وعند التحرير ينبغي السؤال: ما الدليل على هذا القول ؟
وفي آثار السلف تجدين الجواب، إن لم تجديه مباشرة في كلام العلماء، فإن وجدتيه في كلام العلماء، يأتي السؤال هل أوردوا الأثر مخرجًا، أم ذُكر معلقًا دون بيان تخريجه، فإن وُجد معلقًا دون بيان تخريجه، ينبغي الرجوع إلى المصادر الأصيلة التي ذكرت الأثر بإسناده كاملا، وتخريج الأثر.
مثلا:
هذا الاقتباس من كلام الشيخ صالح الرشيد،في موضوع النظر في المصحف، هنا #6 وبه عدد من الآثار:
اقتباس:
قالوا لأن القراءة عبادة والنظر فى المصحف عبادة أخرى, فإذا انضمت إحدى العبادتين إلى الأخرى فليس فى الشرع ما يمنع من ذلك لاسيما أنه قد روى عن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها : أنها كانت تقرأ بالمصحف فى صلاتها فى رمضان وغيره . وروى عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف ولأن القراءة من المصحف فى الصلاة فى قيام رمضان مرويه عن أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة ولأن الزهرى حين سئل عن الرجل يصلى لنفسه أو يؤم قوما هل يقرأ من المصحف ؟ قال : (( نعم , لم يزل الناس يفعلون ذلك منذ الإسلام )). وفى لفظ: (( كان خيارنا يقرءون فى المصاحف )). وعطاء : (( أنه كان لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم بالمصحف )) , وهو أحدى الروايات عنه وعن يحى بن سعيد الأنصارى قال : (( لا أرى بالقراءة من المصحف فى رمضان بأسا )) .
.
الآثار غير مخرجة، نرجع للمشاركات التي أوردت الآثار بأسانيدها مثلا في المشاركة رقم: #3
اقتباس:
ما روي عن القاسم: (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يحيى بن محمّد بن السّكن، حدّثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزّهريّ، عن القاسم (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان أو غيره)). [المصاحف: 455]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن سلمة المراديّ، حدّثنا ابن وهبٍ، عن يونس، عن ابن شهابٍ، عن القاسم (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان)). [المصاحف: 455]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، عن القاسم بن محمّدٍ قال: (كان يؤمّ عائشة عبدٌ يقرأ في المصحف), حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا سليمان، حدّثنا حمّادٌ، عن أيّوب بهذا). [المصاحف: 456]

ما روي عن ابن أبي مليكة: (أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمّها غلامها ذكوان في المصحف)
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أحمد بن سعيد بن بشرٍ، حدثنا عبد الله بن وهبٍ قال: أخبرني جرير بن حازمٍ، عن أيّوب السّختيانيّ، عن ابن أبي مليكة، (أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمّها غلامها ذكوان في المصحف)). [المصاحف: 456]
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): ( حدّثنا عليّ بن محمّد بن أبي الخصيب قال: أخبرنا وكيعٌ، عن هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مليكة، عن عائشة، أنّها (أعتقت غلامًا لها عن دبرٍ، فكان يؤمّها في شهر رمضان في المصحف), حدّثنا هارون بن إسحاق قال: أخبرنا عبدة، عن هشامٍ، عن رجلٍ، عن عائشة بهذا). [المصاحف: 456]
فنقول :
روى ابن أبي داوود السجستاني في كتاب المصاحف، من طريق يونس عن الزهري عن القاسم أن عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان، وفي رواية " في رمضان أو غيره ".
وروى ابن أبي داوود السجستاني في كتاب المصاحف أيضًا من طرق أنه كان يؤمها عبد لها في المصحف.
ويمكنكِ التفصيل بذكر الإسناد كاملا
قال ابن أبي داوود السجستاني في كتاب المصاحف حدثنا فلان عن فلان ....
ولا يصح تكرار المسألتين، مرة بقول الآثار الواردة في كذا، ثم مرة بذكر نفس المسألة من كلام صالح الرشيد.

5: في تخريج الأحاديث والآثار، إن وجدتِ للأثر الواحد أكثر من إسناد ابحثي عن مخرج الأثر كما وضحت في الملحوظة العامة أعلاه، وإن لم تجدي سوى إسناد واحد اذكري الإسناد كاملا، أو على الأقل قولي رواه فلان في كتاب كذا.
وأرجو مراجعة الملحوظات باللون الأحمر أثناء الاقتباس لتطبيقك.

التقويم: د+
بارك الله فيكِ ونفع بكِ، وزادكِ علمًا وهدىً ونفع بكِ الإسلام والمسلمين.

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 23 ربيع الأول 1440هـ/1-12-2018م, 09:22 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيماء طه مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه فهرسة القسم ال الرابع من أحكام المصاحف

القسم الرابع
وضع المصحف على الأرض
النهي عن وضع المصحف على الأرض وما يترتب عليه من عظم الجزاء.
الئخلاصة في وضع المصحف على الأرض:

حكم من وضع المصحف على الأرض استخفافاً.
وضع المصحف على الأرض لحاجة بغير قصد الاستخفاف جزم بأباحته بعض الحنابلة وصرح به مفلح في الآداب الشرعية وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام.
من صور صيانة المصحف : أن يضعه في حجره أو بين يديه ولا يضعه في الأرض.
رفع المصحف عن الأرض وعدم امتهانه.
من آداب المتعلم توقير العلم وألا يضع الكتاب على ثرى.

-- حكم رمي المصحف على الأرض:
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم رمي المصحف على الأرض على سبيل الاستخفاف به والامتهان له. وأن كان رمي المصحف ليس استخفاف وأنما لاستعجال فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من صرح بالتحريم لما فيه من عدم تعظيم للمصحف.
-- من حرمة المصحف ألا يرمي به ألى صاحبه أذا أراد أن يناوله أياه.
حكم من رمى بألواح من المصحف: الظاهر من حاله أنه لا يقصد الاستخفاف مع أن الأفضل مراعاة حرمته وتعظيمه.
من صور تعظيم المصحف: لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه على الأرض.
مد الرجل ألى جهة المصحف:
ما يستحب يستحب تطيب المصحف وجعله على كرسي ويحرم توسده ومد الرجل أليه لأن فيه امتهان له.
حكم تعليق المصحف.
حكم في مد الرجل ألى المصحف:
في المسألة 4 أقوال:
1 التحريم وهو اختيار الزركشي وابن مفلح وظاهر كلام فقهاء الحنفية.
2 أن هذا مكروهاً ما لم يفعله استخفافاً.
3 أنه تركه أولى.
4 التفريق فيما كان مسانداً للمصحف دون ما كان منخفضاً عنه وهو من أقوال الأحناف.
نصوص العلماء في كراهة مد الرجل ألى المصحف.
وضع شيء على المصحف.
توسد المصحف:
حكم توسد المصحف: يحرم توسد المصحف لأن في أذلال وامتهان.
حكم الاتكاء على المصحف:
صرح غير واحد من أهل العلم بحرمة الاتكاء على المصحفة لكون ذلك وقلة احترام له.
معن الوساد والتوسد.
ما قيل في النهي عن توسد المصحف.
حكم توسد المصحف بغير قصد الامتهان في المسألة أقوال للفقهاء:
1 أن توسد المصحف محرمة لأن صورة الامتهان بذلك حاصلة يستثنى من ذلك الضرورات كالخوف عليه من غرق ووقوعه بيد كافر أو خوف عليه من سرقة أو حرب. قال بهذا الهيثيمي والنووي والزركشي والأنصاري وبعض الحنابلة منه الموفق وابن حمدان وابن عبد القوي.
2 كراهة وضع القرآن تحت الرأس مطلقاً ألا أن كان بقصد حفظ القرآن من سارق مثلاً. قال بهذا أبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه. وطائفة من الحنفية وذكره القرطبي في تفسيره.
3 أن توسد اًمصحف اًخالي من الامتهان والذي تدعو أليه الحاجة مباح.
السجود على المصحف.
بارك الله فيكِ أختي الفاضلة، كثير من المسائل اكتفيتِ بذكر رأسها دون بيان تحريرها، وأرجو أن تتصوري أنكِ بحاجة لإلقاء درس بين الأخوات عن هذه الموضوعات الثلاث:
1: وضع المصحف على الأرض.
2: توسد المصحف.
3: مد الرجل إلى جهة المصحف.
وهي من الموضوعات المنتشرة، والتي يلتمس الناس حكمها، وللأسف يجهلها الكثيرون.
فإذا تصورتِ ذلك، انظري في ترتيب المسائل التي استخرجتيها أيها أقرب لذهن المتلقين، وكيف تجعلينها متسلسلة مترابطة ليسهل استيعابها.
ثم راجعي جوانب التحرير العلمي الجيد، وقد ذكرتها في مشاركة الأخت بدرية صالح هنا:
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...4&postcount=32
وهذه الجوانب هي:
1: أن يكون بأسلوب الكاتب ولا يكون عماد عمله النسخ واللصق من كلام العلماء، وتنمية مهارة الكتابة والإنشاء يحتاج إلى بذل جهد كبير، وتأمل كلام العلماء ومحاكاتهم، والصبر على الوقوع في أخطاء في الصياغة وتصحيحها حتى الوصول للهدف المنشود، وعدم اتخاذ خطوة البداية يؤخر حصول ذلك.
2: استيعاب الأقوال الواردة في المسألة، مع نسبتها لقائليها.
3: ذكر الأدلة الواردة على كل قول، مع تخريجها، وإن أمكن بيان صحتها من ضعفها.
4: إذا اتبعنا ما سبق تمكنا حينئذ من الوصول للقول الراجح من هذه الأدلة ووجه ترجيحه وعلل الأقوال الأخرى المرجوحة.
وفي بعض المسائل تكرار، وقد حاولتُ تلوين المسائل التي لم تحرريها باللون الأحمر، وفيما حررتيه بعض الاختصار.
التقويم : هـ
وفقكِ الله لإعادة التطبيق؛ ففي التدرب على الفهرسة من خلال هذه الموضوعات القصيرة أمر جيد - بإذن الله -
وفقكِ الله وسددكِ.

رد مع اقتباس
  #34  
قديم 9 جمادى الآخرة 1440هـ/14-02-2019م, 07:07 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تابع تقويم مجلس مذاكرة أحكام المصاحف


هناء هلال: أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...0&postcount=15
- موضوع تعليق المصاحف:
الآثار رواها ابن أبي داوود وليس أبو داوود صاحب السنن، والأول ابن الثاني، وإليكِ ترجمة كل منهما:
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibra..._no=60&ID=2378

- موضوع تعليق المصاحف:
أثر عكرمة بن أبي جهل الوارد في موضوع الجمهرة أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في السنة، وليس الإمام أحمد.
الحافظ لقب يطلق على العالم في بعض الأزمنة، ولا يتضح من كلامك من المقصود، فالأولى ذكر اسمه بعده، مثلا: الحافظ ابن حجر العسقلاني، أو ذكر اسم الكتاب.
- حكم القيام للمصاحف:
لا داعي لنقل قول النووي عن الزركشي ولديكِ قول النووي الأصلي في التبيان، وراجعي الملحوظة على الأخت مضاوي.
- وضع المصحف في القبلة، ووضع المصحف على الرفوف:
نفس الملحوظة الأولى، مع رجاء الاجتهاد في تحديد مخرج الأثر وأصل الإسناد.

المشاركة الثانية لكِ:
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...0&postcount=23
قومي بالجمع بين المشاركتين في مسودتكِ الخاصة، لأن الأصل من التدرب على الفهرسة، تحرير أقوال العلماء في علم ما أو مسألة ما بالرجوع إلى المصادر الأصلية بداية ثم التدرج لبقية المصادر البديلة والناقلة ولكل فوائده كما تعلمين.


مضاوي الهطلاني: أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
قمتُ بمراجعة المشاركتين 20 و27.
وإليكِ بعض الملحوظات اليسيرة:
- عند نقل كلام العلماء من مصدر ناقل -مثل المتحف في أحكام المصحف-؛ فينبغي بيان نسبة النقل، مثلا قاله الزركشي كما في المتحف.
- هناك بعض الأخطاء الإملائية، يُرجى تصحيحها حال مراجعتكِ لهذه الفهرسة.

تم بحمد الله، جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم حيثما حللتم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اختيار, قسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir