دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 11:26 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب قسم الصدقات (1/7) [من يحل له أخذ الزكاة]


بابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ)). رواهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ وابنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ، وأُعِلَّ بالإِرْسَالِ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 11:49 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


بَابُ قِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ
أَيْ: قِسْمَةِ اللَّهِ لِلصَّدَقَاتِ بَيْنَ مَصَارِفِهَا
1/603 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ) ظَاهِرُهُ إعْلالُ مَا أَخْرَجَهُ المَذْكُورُونَ جَمِيعاً.
وَفِي الشَّرْحِ أَنَّ الَّتِي أُعِلَّتْ بِالإِرْسَالِ رِوَايَةُ الحَاكِمِ الَّتِي حَكَمَ بِصِحَّتِهَا. وَقَوْلُهُ: ((لِغَنِيٍّ)) قَدِ اخْتَلَفَتِ الأَقْوَالُ فِي حَدِّ الغِنَى الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ قَبْضُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَقْوَالٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا مَا تَسْكُنُ لَهُ النَّفْسُ مِن الِاسْتِدْلالِ؛ لأَنَّ المَبْحَثَ لَيْسَ لُغَوِيًّا حَتَّى يُرْجَعَ فِيهِ إلَى تَفْسِيرِ لُغَةٍ؛وَلأَنَّهُ فِي اللُّغَةِ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ لا يَتَعَيَّنُ فِي قَدْرٍ.
وقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ مُعَيِّنَةٌ لِقَدْرِ الغِنَى الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ السُّؤَالُ,كَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ:((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ)).
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: ((مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إلْحَافاً)). وَأَخْرَجَ أَيْضاً: ((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِن النَّارِ)). قَالُوا: وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: ((قَدْرُ مَا يُعَشِّيهِ وَيُغَدِّيهِ)) صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.فَهَذَا قَدْرُ الغِنَى الَّذِي يَحْرُمُ مَعَهُ السُّؤَالُ.
وَأَمَّا الغِنَى الَّذِي يَحْرُمُ مَعَهُ قَبْضُ الزَّكَاةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ آخُذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ)).
فَقَابَلَ بَيْنَ الغَنِيِّ وَأَفَادَ أَنَّهُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ, وَبَيْنَ الفَقِيرِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ تَرِدُ فِيهِ الصَّدَقَةُ, هَذَا أَقْرَبُ مَا يُقَالُ فِيهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي رِسَالَةِ جَوَابِ سُؤَالٍ.
وَأَفَادَ حَدِيثُ البَابِ حِلَّهَا لِلْعَامِلِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُ أَجْرَهُ عَلَى عَمَلِهِ لا لِفَقْرِهِ, وَكَذَلِكَ مَن اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا قَدْ وَافَقَتْ مَصْرِفَهَا وَصَارَتْ مِلْكاً لَهُ, فَإِذَا بَاعَهَا فَقَدْ بَاعَ مَا لَيْسَ بِزَكَاةٍ حِينَ البَيْعِ بَلْ مَا هُوَ مِلْكٌ لَهُ, وَكَذَلِكَ الغَارِمُ تَحِلُّ لَهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا, وَكَذَلِكَ الغَازِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَهَّزَ مِن الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؛ لأَنَّهُ سَاعٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ: وَيُلْحَقُ بِهِ مَنْ كَانَ قَائِماً بِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ مِنْ مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ؛كَالقَضَاءِ وَالإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا. وَأَدْخَلَ أَبُو عُبَيْدٍ مَنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فِي العَامِلِينَ، وَأَشَارَ إلَيْهِ البُخَارِيُّ حَيْثُ قَالَ: (بَابُ رِزْقِ الحَاكِمِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا).
وَأَرَادَ بِالرِّزْقِ مَا يَرْزُقُهُ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ المَالِ لِمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ؛ كَالقَضَاءِ وَالفُتْيَا وَالتَّدْرِيسِ, فَلَهُ الأَخْذُ مِن الزَّكَاةِ فِيمَا يَقُومُ بِهِ مُدَّةَ القِيَامِ بِالمَصْلَحَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.
قَالَ الطَّبَرِيُّ: إنَّهُ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى جَوَازِ أَخْذِ القَاضِي الأُجْرَةَ عَلَى الحُكْمِ؛ لأَنَّهُ يَشْغَلُهُ الحُكْمُ عَن القِيَامِ بِمَصَالِحِهِ, غَيْرَ أَنَّ طَائِفَةً مِن السَّلَفِ كَرِهُوا ذَلِكَ وَلَمْ يُحَرِّمُوهُ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى القَضَاءِ إنْ كَانَتْ جِهَةُ الأَخْذِ مِن الحَلالِ كَانَ جَائِزاً إجْمَاعاً,وَمَنْ تَرَكَهُ فَإِنَّمَا تَرَكَهُ تَوَرُّعاً, وَأَمَّا إذَا كَانَتْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ فَالأَوْلَى التَّرْكُ, وَيَحْرُمُ إذَا كَانَ المَالُ يُؤْخَذُ لِبَيْتِ المَالِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِ, وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ الغَالِبُ حَرَاماً.
وَأَمَّا الأَخْذُ مِن المُتَحَاكِمَيْنِ فَفِي جَوَازِهِ خِلافٌ, وَمَنْ جَوَّزَهُ فَقَدْ شَرَطَ لَهُ شَرَائِطَ وَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي بَابِ القَضَاءِ وَإِنَّمَا لَمَّا تَعَرَّضَ لَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ هُنَا تَعَرَّضْنَا لَهُ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 11:50 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
532- عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ)) رواه أحمدُ وأبو دَاوُدَ وابنُ مَاجَهْ وصَحَّحَهُ الحاكمُ وأُعِلَّ بالإِرْسَالِ.
*درجة الحديث:
الراجِحُ أنه مَوصولٌ صحيحٌ.
رواه أحمدُ، وأبو داودَ وسَكَتَ عنه هو والْمُنْذِرِيُّ، وابنُ ماجهْ، وصَحَّحَه الحاكِمُ، ووافَقَه الذَّهَبِيُّ، وصَحَّحَه ابنُ خُزيمةَ، وقد اخْتَلَفَ الْمُحَدِّثُونَ في وَصْلِه وإرسالِه، وقد أشارَ أبو داودَ والبَيهقيُّ إلى تَرجيحِ إرسالِه.
وجَزَمَ الحاكِمُ بوَصْلِه؛ حيثُ قالَ: حديثٌ صحيحٌ على شَرْطِ الشيخينِ، ووافَقَه الذَّهَبِيُّ، والراجِحُ وَصْلُه كما قالَ ابنُ عبدِ الْبَرِّ.
وقالَ الحافظُ: قد صَحَّحَه جَماعةٌ مَوْصُولاً، والوصْلُ زيادةٌ بيقينٍ، فَتَعَيَّنَ الأخْذُ بها.
*ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- الأَصْلُ في تقسيمِ الزكاةِ -وهي الْمُرادةُ هنا- أنها للأصنافِ الثمانيةِ الذين ذَكَرَهم اللهُ تعالى، وحَصَرَ الاستحقاقَ فيهم في الآيةِ الكريمةِ، وهي قولُه تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآيةُ [التوبة: 60].
2- قد ذُكِرَ في هذا الحديثِ مِن هؤلاءِ الأصنافِ الثمانيةِ ثلاثةُ أصنافٍ: وهم: العامِلُ عيها، والغارِمُ، والْغَازِي في سبيلِ اللهِ.
3- فأمَّا العامِلُ: فهو كلُّ مَن له عَمَلٌ في تحصيلِ الزكاةِ، مِن جَابٍ، أو كاتِبٍ، أو حافِظٍ، أو راعٍ، أو حامِلٍ، أو غيرِ ذلك.
4- وأمَّا الغارِمُ: فنَوْعَانِ: أحَدُهما: الغارِمُ لإصلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ؛ وذلك بأنْ يكونَ بينَ طائفتينِ مِن الناسِ شَرٌّ وفِتنةٌ، فيَتَوَسَّطُ الرجُلُ للإصلاحِ بينَهم، ويَلْتَزِمُ في ذِمَّتِه مالاً لإطفاءِ الفِتْنَةِ، فكانَ مِن المعروفِ حَمْلُه عنه مِن الصَّدَقَةِ؛ لئلاَّ تُجْحِفَ هذه الغَراماتُ بساداتِ القومِ الْمُصْلِحِينَ، أو يُوهِنَ ذلك مِن عَزَائِمِهم.
والنوعُ الثاني: الغُرْمُ لنَفْسِه مِمَّنْ أصابَتْ مالَه جَائِحَةٌ، أو لَحِقَتْهُ الدُّيونُ، ولو مِن مَصْرِفٍ مُحَرَّمٍ، إلاَّ أنه تابَ منها، فهذا هو القِسْمُ الثاني، مِن الغَارِمِينَ الذي تُوَفَّى دُيونُهم مِن الزكاةِ.
5- وأمَّا الغَازِي في سَبيلِ اللهِ: فإنه يُعْطَى مِن الزكاةِ ما يَكفيهِ في غَزوتِه ذهاباً وإِيَاباً، هذا إذا لم يكُنْ له شيءٌ معروفٌ في بيتِ المالِ أَصْلاً، أو له ولكنْ دُونَ كِفايتِه، فهؤلاءِ الأصنافُ الثلاثةُ يُعْطَوْنَ مِن الزكاةِ، ولو كانوا أغنياءَ.
6- الغُزاةُ في سبيلِ اللهِ هم الْمُجاهِدُونَ الْمُتَطَوِّعُونَ، الذين لا دِيوانَ لهم، فسَبيلُ اللهِ عندَ الإطلاقِ هو الغَزْوُ، قالَ تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} [الصف:4]، وسَيأتِي أنَّ سبيلَ اللهِ أوْسَعُ في الْمَعْنَى مِن هذا، والآياتُ والأحاديثُ كثيرةٌ، وإنما استُعْمِلَتْ هذه الكلمةُ في الْجِهادِ؛ لأنه السبيلُ الذي يُقَاتَلُ فيه على الدِّينِ، ولا خِلافَ في استحقاقِهم، وبقاءِ حُكْمِهم في الدِّيوانِ إذا كانوا مُتَطَوِّعَةً.
7- قَرارُ الْمَجْمَعِ الفِقهيِّ برَابِطَةِ العالَمِ الإسلاميِّ دخولَ الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، وما يُعِينُ عليها، ويَدْعَمُ أعمالَها، دُخولَ ذلك كلِّه في معنى {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} في الآيةِ الكريمةِ.
وقالَ الشيخُ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ آل الشيخِ: وهناك أمْرٌ هامٌّ يَصِحُّ أنْ يُصْرَفَ فيه مِن الزكاةِ، وهو إعدادُ قُوَّةٍ مالِيَّةٍ للدعوةِ إلى اللهِ، ولكَشْفِ الشُّبَهِ عن الدِّينِ، وهذا يَدْخُلُ في الجهادِ، وهذا مِن أعظَمِ سُبُلِ اللهِ.
8- أَمَّا الْمَرَافِقُ العامَّةُ: فقالَ الوزيرُ وغيرُه: اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ على أنه لا يَجوزُ دَفْعُ الزكاةِ في بناءِ المساجِدِ، والقناطِرِ، وتَكفينِ مَوْتَى ونحوَه؛ لتَعيينِ الزكاةِ لِمَا عُيِّنَتْ له.
9- يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ إلاَّ لهؤلاءِ الْخَمسةِ، وهم: الغارِمُ لإصلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ، والعامِلُ في الصدَقَةِ، والغازِي في سبيلِ اللهِ تعالى، والغَنِيُّ الذي اشتَرَاهَا بمالِه، وكذلك الغنِيُّ الذي أَهْدَى إليه الفقيرُ منها، فهؤلاءِ الْخَمسةُ لهم أَخْذُها، ولو كانوا أغنياءَ.
فأمَّا الثلاثةُ الذين هُم: الغَارِمُونَ لإصلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ، والعاملونَ عليها، والغزاةُ المجاهدونَ في سَبيلِ اللهِ -فهُمْ مِن أصنافِ أهْلِ الزكاةِ الثمانيةِ، وأمَّا الْمُشْتَرِي لها والْمُهْدَى إليه منها، فليس مِن أهْلِها، وإنما مَلَكَاهَا مِن الفقيرِ الذي اسْتَحَقَّها، وأُعْطِيَ منها، وإذا أُعْطِيَ مِن الزكاةِ مَلَكَها، فله حَقُّ التَّصَرُّفِ فيها بالبَيْعِ والنفَقَةِ وغيرِها.
وقِصَّةُ بَريرةَ ولَحْمِها الذي تُصُدِّقَ عليها به، صَريحةٌ في هذه الْمَسألةِ.
*فوائدُ:
الأُولَى: بقِيَّةُ أهْلِ الزكاةِ الثمانيةِ هم:
1- الفقيرُ: وعَرَّفَه الفُقهاءُ: بأنه الذي لا يَجِدُ إلاَّ نِصْفَ كفايةِ عامِه فأَقَلُّ مع مَن يَعُولُ.
2- الْمِسكينُ: وعَرَّفَه الفُقهاءُ: بأنه الذي يَجِدُ نِصْفَ الكفايةِ فأَكْثَرَ، ولا يَصِلُ إلى الكفايةِ التامَّةِ لعامِه.
فالفقيرُ حينئذٍ أشَدُّ حاجةٍ مِن الْمِسكينِ، فيُعْطَى كُلٌّ مِن الفقيرِ والمسكينِ كِفايتَهما أو تَتِمَّتَها للعامِ، أمَّا إذا ذُكِرَ الْمِسكينُ وَحْدَه، شَمِلَ الفقيرَ، وإذا ذُكِرَ الفقيرُ وحدَه شَمِلَ الْمِسكينَ، وإذا ذُكِرَا جَميعاً فما تَقَدَّمَ هو الفَرْقُ بينَهما.
وتَقَدَّمَ أنَّ الفَقيرَ هو مَن لا يَجِدُ نِصْفَ كِفايتِه في مُدَّةِ سَنَةٍ، ومَن مَلَكَ نِصابَ زَكاةٍ يُسَمَّى: غَنِيًّا، والنِّصابُ قد يَكُون خَمْساً مِن الإبِلِ لا تَقومُ بكفايتِه وكفايةِ مَن يُمَوِّنُه، فكيفَ نَصِفُ الشخْصِ الواحِدِ بالْغِنَى والفقْرِ، واللَّفْظَانِ مُتقابِلانِ في الْمَعْنَى فهذا غيرُ هذا؟
والجوابُ: أنه لا مانِعَ أنْ يَجْتَمِعَ في الشخْصِ الواحِدِ وَصفانِ مُتقابِلانِ، فقد يَجْمَعُ بينَ الفِسْقِ والطاعةِ، وبينَ النِّفاقِ العَمَلِيِّ والإيمانِ، وإذا عَلِمْنَا أنَّ مُرادَ الشارِعِ هو: دَفْعُ حاجَةِ الْمُعْطَى علِمْنا أنه قد يكونُ عندَ الشخْصِ النِّصَابُ الذي يُزَكِّيهِ، ولكنَّه لا يَكْفِيهِ، ويَكْفِي مَن يُمَوِّنُه لو أَنْفَقَه، فهو مِن حيثُ سَدِّ حاجتِه فقيرٌ، ومِن حيثُ عندَه نِصابٌ زَكَوِيٌّ غَنِيٌّ.
3- المؤلَّفَةُ قلوبُهم وهم: السادَةُ المطاعونَ في قَوْمِهم مِمَّنْ يُرْجَى إسلامُه، أو يُرْجَى كَفُّ شَرِّه بإعطائِه، فيُعْطَى ما يَحْصُلُ به التأليفُ.
4- الْمُكَاتَبُ: وهو الرقيقُ الذي اشْتَرَى نفْسَه مِن سَيِّدِه، فيُعْطَى ما يُوَفِّي به دَيْنَ كِتابتِه، ويَعْتِقُ به نَفْسَه.
5- الغارِمُ لنَفْسِه: وهو مَن لَحِقَه دَيْنٌ مِن أَجْلِ مُعامَلَةٍ، وأعمالٍ مُباحةٍ، أو مُحَرَّمَةٍ وتابَ مِنها، فيُعْطَى مع فَقْرِه ما يُوَفِّي به دَيْنَه.
6- ابنُ السَّبيلِ: وهو المسافِرُ الذي انقْطَعَتْ به النَّفَقَةُ في غيرِ بَلَدِه في سَفَرٍ مُباحٍ، أو مُحَرَّمٍ وتابَ منه، فيُعْطَى ما يُوَصِّلُه إلى بلَدِه، ولو وَجَدَ مُقْرِضاً، أو كان غَنِيًّا في بلَدِه.
الثانيةُ: لا يَجوزُ صَرْفُ الزكاةِ في غيرِ الأقسامِ الثمانيةِ المنصوصِ عليهم في الآيةِ الكريمةِ.
قالَ في (الشرْحِ الكبيرِ): لا نَعْلَمُ خِلاَفاً في ذلك.
الثالثةُ: يَجوزُ صَرْفُها إلى صِنْفٍ واحدٍ مِن الأصنافِ الثمانيةِ، ولو مع وُجودِ غيرِه، وهو مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الثلاثةِ.
أمَّا الشافعيُّ: فيُوجِبُ استيعابَ الأصنافِ الثمانيةِ مع القُدْرَةِ.
قالَ ابنُ رُشْدٍ: وسَبَبُ اختلافِهم مُعارَضَةُ اللفْظِ للمعنى، فإنَّ اللفْظَ يَقتضِي القِسمةَ بينَ جَميعِهم.
وأمَّا الْمَعْنَى: فيَقتضِي أنْ يُؤْثَرَ بها أهلُ الحاجةِ؛ إذ كانَ المقصودُ بها سَدَّ الْخَلَّةِ، فكان تَعْدِيدُهم عندَ هؤلاءِ في الآيةِ إنما وَرَدَ تَمييزاً للجِنْسِ، أَعْنِي: أهْلَ الصَّدَقاتِ لا تَشريكَهم في الصَّدَقَةِ، فالأوَّلُ أظْهَرُ مِن جِهةِ اللفْظِ، والثاني أَظْهَرُ مِن جِهةِ المعنى.
الرابعةُ: قالَ شيخُ الإسلامِ: لا يَنبغِي إعطاءُ الزكاةِ مَن لا يَستعينُ بها على طاعةِ اللهِ تعالى؛ فإنَّ اللهَ فَرَضَها مَعونةً على طاعتِه، فمَن لم يَصِلْ مِن أهْلِ الحاجاتِ لا يُعْطَى منها حتى يَتوبَ، ويَلتزِمَ أداءَ الصلاةِ.
أمَّا مَن أظْهَرَ بِدْعَةً أو فُجوراً، فإنه يَسْتَحِقُّ العُقوبةَ، فكيفَ يُعانُ على ذلك؟
الخامسةُ: لفْظُ "إنما" الْمُفِيدَةُ للحَصْرِ جاءَتْ لإثباتِ ما بَعْدَها، ونَفْيِ ما سواهُ، والمعنى: ليستْ الصدَقَةُ لغيرِ هؤلاءِ، فهي لهم، ولا تَحِلُّ لغيرِهم، وإنما سَمَّى اللهُ الأصنافَ الثمانيةَ؛ إعلاماً منه أنَّ الصدَقَةَ لا تَخْرُجُ مِن هذه الأصنافِ إلى غَيْرِها، لا إيجابَ قِسْمَتِها
بينَ الأصنافِ الثمانيةِ، والصوابُ أنَّ اللهَ جَعَلَ الصدَقَةَ في مَعْنَيَيْنِ:
أحَدُهما: سَدُّ خَلَّةِ المسلمينَ.
الثاني: معونةُ الإسلامِ وتَقْوِيَتُه.
السادسةُ: قالَ الشيخُ عُثمانُ بنُ قائدٍ النَّجْدِيُّ: أهلُ الزكاةِ قِسمانِ:
أحدُهما: يَأخذُ الزكاةَ بسَبَبٍ يَسْتَقِرُّ الأخْذُ به، وهو الفقْرُ والْمَسكنةُ والعِمالةُ والتأليفُ، فمَن أخَذَ شيئاً بذلك مَلَكَه، وَصَرَفَه فيما يَشاءُ، كسائِرِ أموالِه، والآيةُ الكريمةُ عَبَّرَتْ عن هؤلاءِ، "باللامِ" الْمُفِيدَةِ للمِلْكِ.
الثاني: يَأْخُذُ الزكاةَ بسَبَبٍ لاَ يَسْتَقِرُّ به الْمِلْكُ، وهي الكِتابةُ، والغُرْمُ، والغزْوُ، وابنُ السبيلِ، ومَن أَخَذَهَا مِن هؤلاءِ، صَرَفَه في الْجِهةِ التي اسْتَحَقَّ الأَخْذَ بها، وإلاَّ استَرْجَعَ منه، والآيةُ عَبَّرَتْ عن هؤلاءِ بـ "في" التي لا تُفيدُ الْمُلْكَ، وإنما تُفيدُ أنْ يُنْفِقَ مما أَخَذَ بقدْرِ حاجتِه، ويُعيدُ ما زادَ عنها.
السابعةُ: لا يَجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إلى عَمُودَيْ نَسَبِه، وهم أُصُولُه وفُروعُه؛ سواءٌ كانوا مِن قِبَلِ الآباءِ أو الأُمَّهَاتِ، وسواءٌ كانوا مِن قِبَلِ البنينَ أو البناتِ، الوارِثُ منهم، وغيرُ الوارِثِ سواءٌ، ما لم يَكونوا عُمَّالاً، أو مُؤَلَّفِينَ، أو غُزاةً، أو غارِمينَ لإصلاحِ الْبَيْنِ، فإنه يُجْزِئُ دَفْعُها إليهم؛ لأنهم يَأخذونَ للمَصلحةِ العامَّةِ فأَشْبَهُوا الأجانبَ.
أمَّا بَقِيَّةُ أقارِبِ الْمُزَكِّي: فمَن وَرِثَهُم الْمُزَكِّي فلا يَدْفَعْ إليهم زكاتَه، ومَن لم يَرِثْهُم فيَجُوزُ أنْ يَدْفَعَ زكاتَه إليهم، والفرْقُ بينَ مَن يَرِثُهُم وبينَ مَن لا يَرِثُهم، أنَّ مَن يَرِثُهم تَجِبُ عليه نَفَقَتُهم، فإذا دَفَعَ إليهم زَكاتَه وَفَّرَ على نفْسِه النَّفَقَةَ, وأمَّا مَن لا يَرِثُهم فلا تَجِبُ عليه نَفَقَتُهم هذا هو الْمَشهورُ مِن مَذهَبِ الإمامِ أحمدَ.
أمَّا الروايةُ الأُخْرَى: فإنه يَجوزُ دَفْعُها إليهم، نَقَلَ هذه الروايةَ الجماعةُ عن الإمامِ أحمدَ، قالَ في (الْمُغْنِي) و(الشرْحِ الكبيرِ): هي الأَظْهَرُ، واختارَها شيخُ الإسلامِ، فعلى هذه الروايةِ لو دفَعَ زكاتَه إلى قَريبِه، فاستَغْنَى بها، لم تَلْزَمْه نفَقَتُه لاستغنائِه بها.
الثامنةُ: قالَ ابنُ القَيِّمِ: مِن الْحِيَلِ الباطلةِ دَفْعُ زكاتِه إلى غَريمِه الْمُفْلِسِ؛ ليطالِبَه بالوفاءِ، فإذا وَفَّاهُ بَرِئَ، وسَقَطَت الزكاةُ عن الدافِعِ.
قال: وهذه الْحِيلةُ باطلةٌ مُحَرَّمَةٌ؛ سواءٌ شَرَطَ عليه الوفاءَ، أو مَلَّكَه إيَّاهُ بنِيَّةِ أنْ يَسْتَوْفِيَهُ عن دينِه، فكلُّ هذا لا يُسْقِطُ عنه الزكاةَ، ولا يُعَدُّ مُخْرِجاً لها، لا شَرْعاً ولا عُرْفاً، كما لو أَسْقَطَ دَيْنَه وَحَسَبَه مِن الزكاةِ.
التاسعةُ: جاءَ في (البخاريِّ) (2809)، و(مسلِمٍ) (1620)؛ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ لعُمَرَ: ((لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَلاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)).
لذا حَرَّمَ جُمهورُ العُلماءِ العَوْدَ فيها، وفسادَ البَيْعِ في شِرائِها.
قالَ ابنُ الْقَيِّمِ: الصوابُ الْمَنْعُ مِن شِرائِها؛ فإنَّ في تَجويزِ ذلك ذَريعةً إلى التَّحَيُّلِ على الفَقيرِ، بأنْ يَدْفَعَ له صَدقةَ مالِه، ثم يَشْتَرِيَهَا منه بأقَلَّ مِن قِيمَتِها.
فمِن مَحَاسِنِ الشريعةِ سَدُّ هذه الذَّريعةِ، فإنْ رَجَعَتْ بإرْثٍ ونحوِه جازَ تَمَلُّكُها، لِمَا رَوَى مسلمٌ (1149): أنَّ امرأةً قالَتْ لرسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: كنتُ تَصَدَّقْتُ على أمِّي بوَليدةٍ، وإنها ماتَتْ وتَرَكَتْهَا، فقالَ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ)).
العاشرةُ: قالَ الشيخُ: الذي عليه دَيْنٌ لا يُعْطِيهِ ليُسْتَوْفَى دَيْنُهُ.
وقالَ في إسقاطِ الدَّيْنِ عن الْمُعْسِرِ: أمَّا عن زكاةِ العَيْنِ فلا يُجْزِئُ بلاَ نِزَاعٍ، وأمَّا قَدْرُ زكاةِ دَيْنِه، ففيه قولانِ: أظْهَرُهما الجوازُ؛ لأنَّ الزكاةَ دَيْنٌ، وهنا قد أَخْرَجَ مِن جِنْسِ ما يَمْلُكُ، بخِلافِ ما إذا كان مالُه عَيْناً، وأَخْرَجَ دَيْناً.
الحاديةَ عَشرةَ: ولا يَجوزُ دَفْعُ زكاتِه إلى أقاربِه الذين تَلْزَمُه نَفَقَتُهم، مِمَّنْ يَرِثُه بفَرْضٍ أو تَعصيبٍ؛ هذا هو الْمَشهورُ مِن الْمَذْهَبِ. وقَدَّمَ في (الفروعِ) أنه يَجوزُ دَفْعُها إلى غيرِ عَمُودَيِ نَسَبِه مِمَّنْ يَرِثُه بفَرْضٍ أو تعصيبٍ، لقولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)) رواه أحمدُ (15644) فلم يُفَرِّقْ بينَ الوارِثِ وغيرِه، وقد تَقَدَّمَ قَريباً.
الثانيةَ عشرةَ: قالَ بعضُ العُلماءِ: في المالِ حقوقٌ سِوَى الزكاةِ نحوَ:
-مواساةِ قَرابةٍ.
-صِلَةِ إخوانٍ.
-إعطاءِ سائلٍ.
-إعارةِ مُحْتَاجٍ، وهو قولُ جَماعةٍ مِن أهْلِ العِلْمِ.
قالَ شيخُ الإسلامِ: إعطاءُ السائلِ فَرْضُ كِفايةٍ إنْ صَدَقَ.
الثالثةَ عشرةَ: قالَ القُرطبِيُّ: اتَّفَقَ العُلماءُ على أنه إذا نَزَلَ بالمسلمينَ حاجةٌ بعدَ أداءِ الزكاةِ، فإنه يَجِبُ صَرْفُ المالِ إليها.
وقالَ في (الإقناعِ): ليس في المالِ حَقٌّ واجِبٌ سِوَى الزكاةِ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، ما جاءَ غيرَ ذلك حُمِلَ على النَّدْبِ ومَكارِمِ الأخلاقِ، هذا في الراتِبِ، دونَ ما يَعْرِضُ كجائِعٍ، وعارٍ، ونحوَه، فهو واجِبٌ إجماعاً عندَ وُجودِ سَبَبِه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, قسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir