دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الجنايات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 06:24 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي كتاب جنايات

كتابُ الْجِناياتِ

وهي عَمْدٌ يَخْتَصُّ الْقَوَدُ به بشَرْطِ القَصْدِ، وشِبْهُ عَمْدٍ، وخَطَأٌ.
( فالعَمْدُ أن يَقْصِدَ مَن يَعْمَلُه آدَمِيًّا مَعصومًا فيَقْتُلُه بما يَغْلِبُ على الظنِّ موتُه به، مثلَ أن يَجْرَحَه بما له مَوْرٌ في البَدَنِ , أو يضرِبَه بحَجَرٍ كبيرٍ ونحوِه , أو يُلْقِيَ عليه حائطًا أو يُلْقِيَه من شاهِقٍ أو في نارٍ , أو ماءٍ يُغرِقُه , ولا يُمْكِنُه التخَلُّصُ منهما , أو يَخْنُقَه , أو يَحْبِسَه ويَمْنَعَه الطعامَ أو الشرابَ , فيموتَ من ذلك في مُدَّةٍ يَموتُ فيها غالبًا , أو يَقْتُلَه بسِحْرٍ أو بِسُمٍّ، أو شَهِدَتْ عليه بَيِّنَةٌ بما يُوجِبُ قَتْلَه , ثم رَجَعُوا وقالوا: عَمَدْنا قَتْلَه. ونحوَ ذلك .
و ( شِبْهُ العَمْدِ ) أن يَقْصِدَ جِنايةً لا تَقْتُلُ غالبًا ولم يَجْرَحْه بها، كمَن ضَرَبَه في غيرِ مَقْتَلٍ بسَوطٍ , أو عصًا صغيرةٍ أو لَكزةٍ ونحوِه .
و ( الخَطأُ ) أن يَفعلَ ما له فِعلُه، مِثلَ: أن يَرْمِيَ صيدًا أو غَرَضًا أو شخصًا فيُصيبَ آدَمِيًّا لم يَقْصِدْه، وعَمْدُ الصبيِّ والمجنونِ.


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
جنايات, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir