دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 صفر 1441هـ/22-10-2019م, 10:39 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
س4:
ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
س5:
هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟

المجموعة الثانية:
س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
س4: ما هي شروط الإجارة؟
س5:
اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
س2: ما هي شروط الضمان؟
س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
س4:
هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
س5:
ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
س2: هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم؟ ولماذا؟
س3:
عرف الضمان مع بيان حكمه.
س4:
متى يفك الحجر عن المجنون؟
س5:
هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 صفر 1441هـ/23-10-2019م, 09:55 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثالثة

س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
الحجر لغة : هو المنع .
وشرعا : هو منع إنسان من تصرفه في ماله .
أنواعه : و الحجر ينقسم إلى نوعين :
الأول : الحجر لمصلحة المحجور عليه : وذلك مثل الحجر على السفيه والمجنون والصبي ؛ لقوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) .
الثاني : المحجور عليه لمصلحة غيره : وذلك مثل الحجر على المفلس ؛ فيمنع من التصرف في ماله لكي لا يضر بأصحاب الديون , وعلى المريض مرض الموت لحق ورثته , وعلى العبد لحق سيده .

س2: ما هي شروط الضمان؟
يشترط لصحة الضمان شرطان :
الأول : رضا الضامن : فلا يصح إكراه الضامن , ولا يشترط رضا المضمون عنه والمضمون له .
الثاني : أن يكون الضامن جائز التصرف : أي : يكون بالغا عاقلا رشيدا .

س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
لا يجوز أن يحجر على المدين الذي لم يحل أجله ؛ وذلك لأنه لا يلزمه أن يدفع دينه قبل أن يحل أجله , أما إذا أراد أن يسافر سفرا طويلا يحل فيه أجل الدين فلغريمه منعه من السفر حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء .

س4: هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
نعم الوكيل أمين يقبل , ويقبل قوله فيما وكل به , ولا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى .

س5: ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟
المساقاة : هي دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة .
وواجبات العامل فيه : يجب على العامل أن يؤدي كل ما يصلح الثمرة من السقي , والحرث , والنظافة , والتلقيح للنخل , والتجفيف للثمرة , وغير ذلك مما يلزم صلاح الثمرة .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27 صفر 1441هـ/26-10-2019م, 05:39 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
هي أن يشترك الشريكان فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، مثل الصيد والاحتطاب، أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل كالخياطة والنسج ونحوهما.

س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي إلى مجلس الحكم.
هي مشروعة والدليل على ذلك:
1. من الكتاب: "سلهم أيهم بذلك زعيم" أي كفيل.
2. من السنة: قوله عليه الصلاة والسلام: "الزعيم غارم" والزعيم هو الكفيل.
3. إجماع العلماء على جوازها للحاجة إليها ودفع الضرر عن المدين.

س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
أنا ضامن - أنا ضمين - أنا زعيم ...... ونحو ذلك.

س4: ما هي شروط الإجارة؟
1. لا تصح إلا ممن يجوز له التصرف أي عاقل، بالغ، رشيد، حر.
2. أن تكون المنفعة معلومة.
3. أن تكون المنفعة مباحة.
4. أن تكون المدة معلومة.
5. أن تكون الأجرة معلومة.
6. أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها.

س5: اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.
تصح الوكالة في البيع والشراء والعقود، والفسخ كالطلاق والخلع، وما تصح فيه النيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارات والنذور، ولا تصح فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله كالصلاة.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 1 ربيع الأول 1441هـ/29-10-2019م, 11:43 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة

س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
الحجر لغة : هو المنع .
وشرعا : هو منع إنسان من تصرفه في ماله .
أنواعه : و الحجر ينقسم إلى نوعين :
الأول : الحجر لمصلحة المحجور عليه : وذلك مثل الحجر على السفيه والمجنون والصبي ؛ لقوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) .
الثاني : المحجور عليه لمصلحة غيره : وذلك مثل الحجر على المفلس ؛ فيمنع من التصرف في ماله لكي لا يضر بأصحاب الديون , وعلى المريض مرض الموت لحق ورثته , وعلى العبد لحق سيده .

س2: ما هي شروط الضمان؟
يشترط لصحة الضمان شرطان :
الأول : رضا الضامن : فلا يصح إكراه الضامن , ولا يشترط رضا المضمون عنه والمضمون له .
الثاني : أن يكون الضامن جائز التصرف : أي : يكون بالغا عاقلا رشيدا .

س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
لا يجوز أن يحجر على المدين الذي لم يحل أجله ؛ وذلك لأنه لا يلزمه أن يدفع دينه قبل أن يحل أجله , أما إذا أراد أن يسافر سفرا طويلا يحل فيه أجل الدين فلغريمه منعه من السفر حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء .

س4: هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
نعم الوكيل أمين يقبل , ويقبل قوله فيما وكل به , ولا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى .

س5: ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟
المساقاة : هي دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة .
وواجبات العامل فيه : يجب على العامل أن يؤدي كل ما يصلح الثمرة من السقي , والحرث , والنظافة , والتلقيح للنخل , والتجفيف للثمرة , وغير ذلك مما يلزم صلاح الثمرة .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
الدرجة أ+

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 1 ربيع الأول 1441هـ/29-10-2019م, 11:45 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
هي أن يشترك الشريكان فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، مثل الصيد والاحتطاب، أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل كالخياطة والنسج ونحوهما.

س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي إلى مجلس الحكم.
هي مشروعة والدليل على ذلك:
1. من الكتاب: "سلهم أيهم بذلك زعيم" أي كفيل.
2. من السنة: قوله عليه الصلاة والسلام: "الزعيم غارم" والزعيم هو الكفيل.
3. إجماع العلماء على جوازها للحاجة إليها ودفع الضرر عن المدين.

س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
أنا ضامن - أنا ضمين - أنا زعيم ...... ونحو ذلك.

س4: ما هي شروط الإجارة؟
1. لا تصح إلا ممن يجوز له التصرف أي عاقل، بالغ، رشيد، حر.
2. أن تكون المنفعة معلومة.
3. أن تكون المنفعة مباحة.
4. أن تكون المدة معلومة.
5. أن تكون الأجرة معلومة.
6. أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها.

س5: اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.
تصح الوكالة في البيع والشراء والعقود، والفسخ كالطلاق والخلع، وما تصح فيه النيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارات والنذور، ولا تصح فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله كالصلاة.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 1 ربيع الأول 1441هـ/29-10-2019م, 02:40 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
شروط الوكالة :
1 يشترط في الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف أي بالغا عاقلا رشيدا
2 تصح في كل ما تخله النيابة في المعاملات كالبيع والشراء ، وفيما تدخله النيابة في العبادات كإخراج الزكاة والحج وغيرها
3 لا تصح قيما لا يدخله النيابة من حقوق الله تعالى
4 لا تصح وكالة الوكيل إلا إذا أذن الموكل
5 الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا تفرط أو تعدى
6 يجوز فسخ الوكالة لأنه عقد جائز
7 تبطل بموت أحد الطرفين أو جنونه أو الحجر عليه وغير ذلك
8 يملك الوكيل التصرف في كل ما يقتضيه إذن الموكل أو تعارف عليه الناس
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة هي دفع أرض لمن لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع من الثمرة
والمساقاة هي دفع شجر مغروس له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة
الحكم : حكم المزارعة والمساقاة : جائزتان ، لعد م وجود نص يمنعهما ولحاجة الناس إليهما
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة : هي دفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به بجزء معلوم من الربح
وشركة الوجوه : هي أن يشتركا في ربح ما يشتريانه بجاهيهما من غير أن يكون لهما رأس مال اعتمادا على ثقة التجار بهما .
س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
إذا كان ماله أكثر من الدين أمر بالقضاء وإن لم يقض حبسه أو عزره الحاكم أو نائبه فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء دينه
أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء
س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
يبرأ الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي إذا لم يفرط وإذا فرط ضمن .

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 3 ربيع الأول 1441هـ/31-10-2019م, 10:54 PM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
أركان الكفالة: الكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول له، والصيغة.
شروط الكفالة:
الصيغة: تتم بإيجاب الكفيل وحده.
الكفيل: يشترط أن يكون أهلا للتبرع، لأن الكفالة من التبرعات، ولاتصح الكفالة من المعتوه أو المجنون أو الصغير أو المحجور عليه.
المكفول عنه: لا يشترط رضاه لصحة الكفالة بخلاف الكفيل الذي يُشترط رضاه.
محل الكفالة: تكون الكفالة بالمال وتسمى ضمان، وتكون بالنفس وتسمى كفالة البدن والوجه.

س2: هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم؟ ولماذا؟
لا تجوز، بل يشترط أن تكون مدة الإجارة معلومة، لئلا يحدث التنازع بين الطرفين.

س3: عرف الضمان مع بيان حكمه.
الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، جائز، لقوله تعالى :(ولمن جاء به حمل بعير) وقوله صلى الله عليه وسلم :(الزعيم غارم ) وقد أجمع المسلمين على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه.

س4: متى يفك الحجر عن المجنون؟
يفك الحجر عن المجنون ب:
1- زوال الجنون. 2- الرشد

س5: هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟
شركة العنان هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويشترط لصحتها: أن يكون رأس المال نقدا معلوما حاضرا، وأن يكون الربح محدد لكليهما،وهي ما سميت بشركة إلا لاختلاط المالين بين المتعاقدين.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 4 ربيع الأول 1441هـ/1-11-2019م, 11:19 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
شروط الوكالة :
1 يشترط في الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف أي بالغا عاقلا رشيدا
2 تصح في كل ما تخله النيابة في المعاملات كالبيع والشراء ، وفيما تدخله النيابة في العبادات كإخراج الزكاة والحج وغيرها
3 لا تصح قيما لا يدخله النيابة من حقوق الله تعالى
4 لا تصح وكالة الوكيل إلا إذا أذن الموكل
5 الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا تفرط أو تعدى
6 يجوز فسخ الوكالة لأنه عقد جائز
7 تبطل بموت أحد الطرفين أو جنونه أو الحجر عليه وغير ذلك
8 يملك الوكيل التصرف في كل ما يقتضيه إذن الموكل أو تعارف عليه الناس
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة هي دفع أرض لمن لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع من الثمرة
والمساقاة هي دفع شجر مغروس له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة
الحكم : حكم المزارعة والمساقاة : جائزتان ، لعد م وجود نص يمنعهما ولحاجة الناس إليهما
هما من العقود الجائزة لحاجة الناس اليها.عن ابن عمر رضي الله عنهما :أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهما من ثمر أو زرع.
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة : هي دفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به بجزء معلوم من الربح
وشركة الوجوه : هي أن يشتركا في ربح ما يشتريانه بجاهيهما من غير أن يكون لهما رأس مال اعتمادا على ثقة التجار بهما .
س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
إذا كان ماله أكثر من الدين أمر بالقضاء وإن لم يقض حبسه أو عزره الحاكم أو نائبه فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء دينه
أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء
س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
يبرأ الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي إذا لم يفرط وإذا فرط ضمن .
قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي).
فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة.
أحسنت نفع الله بك
ب+
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 4 ربيع الأول 1441هـ/1-11-2019م, 11:23 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الطويلعي مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
أركان الكفالة: الكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول له، والصيغة.
شروط الكفالة:
الصيغة: تتم بإيجاب الكفيل وحده.
الكفيل: يشترط أن يكون أهلا للتبرع، لأن الكفالة من التبرعات، ولاتصح الكفالة من المعتوه أو المجنون أو الصغير أو المحجور عليه.
المكفول عنه: لا يشترط رضاه لصحة الكفالة بخلاف الكفيل الذي يُشترط رضاه.
محل الكفالة: تكون الكفالة بالمال وتسمى ضمان، وتكون بالنفس وتسمى كفالة البدن والوجه.

س2: هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم؟ ولماذا؟
لا تجوز، بل يشترط أن تكون مدة الإجارة معلومة، لئلا يحدث التنازع بين الطرفين.
نذكر الدليل على ذلك
س3: عرف الضمان مع بيان حكمه.
الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، جائز، لقوله تعالى :(ولمن جاء به حمل بعير) وقوله صلى الله عليه وسلم :(الزعيم غارم ) وقد أجمع المسلمين على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه.

س4: متى يفك الحجر عن المجنون؟
يفك الحجر عن المجنون ب:
1- زوال الجنون. 2- الرشد
نذكر الدليل
س5: هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟
شركة العنان هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويشترط لصحتها: أن يكون رأس المال نقدا معلوما حاضرا، وأن يكون الربح محدد لكليهما،وهي ما سميت بشركة إلا لاختلاط المالين بين المتعاقدين.
أحسنت نفع الله بك
ب+
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 2 ربيع الثاني 1441هـ/29-11-2019م, 06:15 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟

هي أن يشترك شخصان أو أكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح كالاصطياد، أو فيما ينقلان في ذمهما من العمل كالخياطة مثلا، فيوزع الربح بين الشركين على حسب ما اتفقا عليه، و الخسارة تكون على قدر ماليهما إلا أن يكون الاشتراك في المضاربة.
و أما فسخ عقد الشركة فيحصل بطلب كل واحد منهما، أو بموت أحدهما أو جنونه.

س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
الكفالة هي: التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم، و هي مشروعة بدليل الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب فقول الله – تعالى -: { سلهم أيهم بذلك زعيم}؛ أي كفيل.
و أما السنة فقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " العارية مؤداة، و الزعيم غارم، و الدين مقضي".
و قد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها، و دفع الضرر عن المدين.
س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه مثل أنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم و نحو ذلك.
س4: ما هي شروط الإجارة؟
- أن يكون صاحب الإجارة جائز التصرف بأن يكون عاقلا، حرا، رشيدا، بالغا.
- و أن تكون المنفعة معلومة؛ لأنها المعقود عليها، و مباحة، فلا تجوز الإجارة على محرم كالزنا، و الغناء.
- و أن تكون قابلة للاستيفاء، و مثال ما إذا فقد هذا الشرط: إجارة الأعمى لحفظ شيء يحتاج إلى رؤيته.
- و أن تكون مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها.
- و أن تكون المدة معلومة حتى لا يحصل التنازع بين الطرفين.
- و أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد المعاوضة
س5: اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.
تصح الوكالة في كل ما تدخل النيابة مثل البيع و الشراء، و سائر العقود، و الفسوخ، و إخراج الزكاة، و النذر، و الكفارة و الحج و نحو ذلك.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 17 ربيع الثاني 1441هـ/14-12-2019م, 09:19 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟

هي أن يشترك شخصان أو أكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح كالاصطياد، أو فيما ينقلان في ذمهما من العمل كالخياطة مثلا، فيوزع الربح بين الشركين على حسب ما اتفقا عليه، و الخسارة تكون على قدر ماليهما إلا أن يكون الاشتراك في المضاربة.
و أما فسخ عقد الشركة فيحصل بطلب كل واحد منهما، أو بموت أحدهما أو جنونه.

س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
الكفالة هي: التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم، و هي مشروعة بدليل الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب فقول الله – تعالى -: { سلهم أيهم بذلك زعيم}؛ أي كفيل.
و أما السنة فقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " العارية مؤداة، و الزعيم غارم، و الدين مقضي".
و قد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها، و دفع الضرر عن المدين.
س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه مثل أنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم و نحو ذلك.
س4: ما هي شروط الإجارة؟
- أن يكون صاحب الإجارة جائز التصرف بأن يكون عاقلا، حرا، رشيدا، بالغا.
- و أن تكون المنفعة معلومة؛ لأنها المعقود عليها، و مباحة، فلا تجوز الإجارة على محرم كالزنا، و الغناء.
- و أن تكون قابلة للاستيفاء، و مثال ما إذا فقد هذا الشرط: إجارة الأعمى لحفظ شيء يحتاج إلى رؤيته.
- و أن تكون مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها.
- و أن تكون المدة معلومة حتى لا يحصل التنازع بين الطرفين.
- و أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد المعاوضة
س5: اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.
تصح الوكالة في كل ما تدخل النيابة مثل البيع و الشراء، و سائر العقود، و الفسوخ، و إخراج الزكاة، و النذر، و الكفارة و الحج و نحو ذلك.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 15 جمادى الأولى 1441هـ/10-01-2020م, 06:37 PM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب المعاملات من فقه الميسر

المجموعة الرابعة:
س1- ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
ج- أركان الكفالة هي:-
(1)- الصيغة
(2)- الكفيل
(3)-المكفول له
(4)- المكفول عنه
(5)- المكفول به
شروطها:
(1)-الصيغة؛ تتم الكفالة بإيجاب الكفيل وحده
(2)- الكفيل ؛أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات، لذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي المحجور عليه لسفه لا كفالة له ولا ضمان.
(3)-المكفول عنه ؛لا يشترط الرضا المكفول عنه لصحة الكفالة ، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحتها.
(4)-محل الكفالة؛ قد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها ضمان، وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.
******************************************
س2- هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم ؟ ولماذا ؟
ج- لا ،لا تجوز الإجارة بأجر غير معلوم.
الإجارة تكون بأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة ، فوجب العلم بها كالثمن .
الدليل، قوله تعالى:{ فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن}.الطلاق
*****************************************
س3- عرف الضمان مع بيان حكمه.
ج- الضمان هو التزام ما وجب على غيره
حكمه: جائز لقوله تعالى:{ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}. يوسف
زعيم: أي ضامن
وقوله - صلى الله عليه وسلم-( الزعيم غارم).
وقد أجمع العلماء على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.
******************************************
س4- متى يفك الحجر عن المجنون؟
ج- الحجر لغةً: المنع
شرعاً : منع الإنسان من تصرفه في ماله.
الدليل : قوله تعالى:{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} .النساء
يفك الحجر عن المجنون بأمرين:
الأول: زوال الجنون ورجوع عقله إليه.
الثاني : الرشد ، أما السفيه فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية.
الدليل، قوله تعالى:{ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} .النساء
******************************************
س5- هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟
ج- شركة العنان هي ؛ أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويشترط لصحتها :
أن يكون رأس المال من كل منها أو منهم نقدا معلوماً حاضراً.
وأن يكون بينهم الربح معلوم محدد.
سميت بذلك لإختلاط المال والتصرف بين العاقدين.
*****************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 19 جمادى الأولى 1441هـ/14-01-2020م, 09:26 PM
محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: مصر
المشاركات: 814
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
-الوكالة عقد جائز,يمكن لكل من الطرفين فسخه.
- الوكالة تصح في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء والزكاة والحجوغير ذلك, إلا ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالصلاة والطهارة.
- الوكالة تصح في الفسوخ كالطلاق والخلع.
-الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين, أوجنونه,أو فسخه لها, ,أو الحجر عليه لسفهه أو عزل الوكيل من قبل الموكل.
-أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف بالغا راشدا عاقلا.
-الوكيل يملك من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل, وما تعارف عليه الناس,بشرط عدم ضرر الموكل.
-الوكيل لا يصح له توكيل غيره إلا بإذن الموكل, أو عند العجز عن القيام بما يجب عليه.
-الوكيل أمين فيما وكل فيه.

س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة دفع أرض لمن يزرعها, أو حب لمن يزرعه,مقابل جزء معلوم من الثمرة.
المساقاة دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول, لمن يقوم برعايته مقابل جزء معلوم من الثمرة.
حكمهما: جائزتان؛ لحاجة الناس لهما.وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بما يخرج منها من ثمر أو زرع.

س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة هي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به، بجزء معلوم من الربح.
وشركة الوجوه هي أن يشترك الشريكان في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، اعتمادا على ثقة التجار بهما.

س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
المال إذا كان قدره يفي بالدين الحال, يؤمر المدين بالوفاء, وإلا يحبس ويعزر, وللوالي الحق في تقسيم ماله لرد حق الغرماء, ولا يحجر عليه, أما إذا كان المال لم يبلغ قدر الوفاء بالدين الحال يحجر عليه التصرف في ماله حتى لا يضر بالغرماء.

س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
لا يبرأ الكفيل,وعلى المتلف بدلها.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 19 جمادى الأولى 1441هـ/14-01-2020م, 09:41 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب المعاملات من فقه الميسر

المجموعة الرابعة:
س1- ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
ج- أركان الكفالة هي:-
(1)- الصيغة
(2)- الكفيل
(3)-المكفول له
(4)- المكفول عنه
(5)- المكفول به
شروطها:
(1)-الصيغة؛ تتم الكفالة بإيجاب الكفيل وحده
(2)- الكفيل ؛أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات، لذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي المحجور عليه لسفه لا كفالة له ولا ضمان.
(3)-المكفول عنه ؛لا يشترط الرضا المكفول عنه لصحة الكفالة ، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحتها.
(4)-محل الكفالة؛ قد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها ضمان، وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.
******************************************
س2- هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم ؟ ولماذا ؟
ج- لا ،لا تجوز الإجارة بأجر غير معلوم.
الإجارة تكون بأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة ، فوجب العلم بها كالثمن .
الدليل، قوله تعالى:{ فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن}.الطلاق
*****************************************
س3- عرف الضمان مع بيان حكمه.
ج- الضمان هو التزام ما وجب على غيره
حكمه: جائز لقوله تعالى:{ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}. يوسف
زعيم: أي ضامن
وقوله - صلى الله عليه وسلم-( الزعيم غارم).
وقد أجمع العلماء على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.
******************************************
س4- متى يفك الحجر عن المجنون؟
ج- الحجر لغةً: المنع
شرعاً : منع الإنسان من تصرفه في ماله.
الدليل : قوله تعالى:{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} .النساء
يفك الحجر عن المجنون بأمرين:
الأول: زوال الجنون ورجوع عقله إليه.
الثاني : الرشد ، أما السفيه فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية.
الدليل، قوله تعالى:{ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} .النساء
******************************************
س5- هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟
ج- شركة العنان هي ؛ أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويشترط لصحتها :
أن يكون رأس المال من كل منها أو منهم نقدا معلوماً حاضراً.
وأن يكون بينهم الربح معلوم محدد.
سميت بذلك لإختلاط المال والتصرف بين العاقدين.
*****************************************
والله تعالى أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 19 جمادى الأولى 1441هـ/14-01-2020م, 09:44 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الرازق مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
-الوكالة عقد جائز,يمكن لكل من الطرفين فسخه.
- الوكالة تصح في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء والزكاة والحجوغير ذلك, إلا ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالصلاة والطهارة.
- الوكالة تصح في الفسوخ كالطلاق والخلع.
-الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين, أوجنونه,أو فسخه لها, ,أو الحجر عليه لسفهه أو عزل الوكيل من قبل الموكل.
-أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف بالغا راشدا عاقلا.
-الوكيل يملك من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل, وما تعارف عليه الناس,بشرط عدم ضرر الموكل.
-الوكيل لا يصح له توكيل غيره إلا بإذن الموكل, أو عند العجز عن القيام بما يجب عليه.
-الوكيل أمين فيما وكل فيه.

س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة دفع أرض لمن يزرعها, أو حب لمن يزرعه,مقابل جزء معلوم من الثمرة.
المساقاة دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول, لمن يقوم برعايته مقابل جزء معلوم من الثمرة.
حكمهما: جائزتان؛ لحاجة الناس لهما.وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بما يخرج منها من ثمر أو زرع.

س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة هي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به، بجزء معلوم من الربح.
وشركة الوجوه هي أن يشترك الشريكان في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، اعتمادا على ثقة التجار بهما.

س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
المال إذا كان قدره يفي بالدين الحال, يؤمر المدين بالوفاء, وإلا يحبس ويعزر, وللوالي الحق في تقسيم ماله لرد حق الغرماء, ولا يحجر عليه, أما إذا كان المال لم يبلغ قدر الوفاء بالدين الحال يحجر عليه التصرف في ماله حتى لا يضر بالغرماء.

س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
لا يبرأ الكفيل,وعلى المتلف بدلها.

قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي).
فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة.
أحسنت نفع الله بك
أ

تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 25 صفر 1442هـ/12-10-2020م, 04:14 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
أولا: يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون كل منهما جائز التصرف، عاقلا، بالغًا، رشيدًا.
- الوكالة عقد جائز، لكل من الطرفين فسخه.
- تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو الحجر عليه لسفهه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل.
- الوكيل أمين فيما وُكل إليه، لا يضمن، إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي.
ثانيًا: تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من المعاملات والعبادات
مثلا: البيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع.
ومن العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.
- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة.
ثالثا: يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكّل، أو ما تعارف عليه الناس، بشرط ألّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.
- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكّل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.



س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة: دفع أرض أو حبوب لمن يزرعها، ويقوم عليه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة.
المساقاة: دفع شجرمغروس معلوم، له ثمر مأكول، لمن يقوم عليه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة.
حكمهما: مشروعتان.
الدليل: عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع).

س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟

شركة المضاربة:
أن يدفع أحد الشريكين مالا للآخر يتجر به، مقابل جزء معلوم من الربح.
شركة الوجوه:
اشتراك الشريكين في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، يعتمدون في ذلك على ثقة التجار بهما.


س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟

يحجر عليه حتى لا يتصرف فيه عند المطالبة، لئلا يضر بالغرماء.
ويحجر عليه أن يتصرف فيه بالتبرع ونحوه إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون.

س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
لا يبرأ بتلف العين المكفولة بفعل آدمي، وإنما يبرأ إن تلفت بفعل الله تعالى.

والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 03:13 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:


س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
أولا: يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون كل منهما جائز التصرف، عاقلا، بالغًا، رشيدًا.
- الوكالة عقد جائز، لكل من الطرفين فسخه.
- تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو الحجر عليه لسفهه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل.
- الوكيل أمين فيما وُكل إليه، لا يضمن، إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي.
ثانيًا: تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من المعاملات والعبادات
مثلا: البيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع.
ومن العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.
- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة.
ثالثا: يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكّل، أو ما تعارف عليه الناس، بشرط ألّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.
- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكّل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.



س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة: دفع أرض أو حبوب لمن يزرعها، ويقوم عليه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة.
المساقاة: دفع شجرمغروس معلوم، له ثمر مأكول، لمن يقوم عليه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة.
حكمهما: مشروعتان.
الدليل: عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع).

س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟

شركة المضاربة:
أن يدفع أحد الشريكين مالا للآخر يتجر به، مقابل جزء معلوم من الربح.
شركة الوجوه:
اشتراك الشريكين في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، يعتمدون في ذلك على ثقة التجار بهما.


س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟

يحجر عليه حتى لا يتصرف فيه عند المطالبة، لئلا يضر بالغرماء.
ويحجر عليه أن يتصرف فيه بالتبرع ونحوه إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون.

س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
لا يبرأ بتلف العين المكفولة بفعل آدمي، وإنما يبرأ إن تلفت بفعل الله تعالى.

قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي).
فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة.



والله أعلم.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir