دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 12:00 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الفرائض والمواريث

الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
الفصل الأول: في أسباب الميراث وموانعه
7371 - (خ م ط د ت) أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» أخرجه الجماعة إلا النسائي، ولم يذكر «الموطأ» «ولا الكافر المسلم».

7372 - (ت) جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا توارث بين أهل ملّتين» أخرجه الترمذي عن جابر وحده.
7373 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يتوارث أهل ملّتين شتّى» أخرجه أبو داود.
7374 - (خ م د) أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: أنه قال: «يا رسول الله أين تنزل غدا، في دارك بمكّة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب،ولم يرثه جعفر ولا عليّ شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين،وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر».
قال ابن شهاب: وكانوا يتأوّلون قول الله: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله} - إلى - {أولئك بعضهم أولياء بعض...} [الأنفال: 72].
وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ - وذلك في حجّته، حين دنونا من مكّة - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» وزاد في رواية «ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصّب، حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك: أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألاّ يبايعوهم، ولا يؤووهم» قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي أخرى: أن أسامة قال: «يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك زمن الفتح، قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وزاد فيه «ولا يناكحوهم».

7375 - (ط) علي بن الحسين بن علي - رحمهما الله -: قال: «إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه عليّ، فلذلك تركنا نصيبنا من الشّعب».
أخرجه «الموطأ».

7376 - (ط) محمد بن الأشعث - رحمه الله -: أن عمّة له يهوديّة - أو نصرانية - توفّيت، فذكر محمد ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان، فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها.
أخرجه «الموطأ».

7377 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «القاتل لا يرث» أخرجه الترمذي.
7378 - (ط) عروة بن الزبير - رحمه الله -: أن رجلا من الأنصار - يقال له أحيحة بن الجلاح - كان له عمّ صغير، أصغر منه، وكان عند أخواله - فأخذه أحيحة فقتله ليرثه، فقال أخواله: كنا أهل ثمّه ورمّه، حتى إذا استوى على عممّه، غلبنا حقّ امرئ في عمّه، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل. أخرجه «الموطأ».
[شرح الغريب]
أهل ثمة ورمه: الرواية بضم الثاء و،الراء،وأنكر أرباب اللغة ذلك وإنما هو بفتحها قالوا: الثم بالفتح - الجمع، الرم: الإصلاح، فأما بالضم: فلا يخلو أن يكون مصدرين،كالشكر والكفر، أبو بمعنى المفعول،كالذخر، والعرف، ومعنى الحديث: كنا أهل تربيته،و،المتولين لجميع أمره، وإصلاح شأنه، أو ما كان يرتفع من أمره مجموعا مصلح فإنه نحن كنا المخلصين له على تلك الصفة.
عممه العمم: صفه،بمعنى العميم، وهو التام الطويل، ويجوز أن يكون جميع عميم،كسرير وسرر،و قولهم نخل عم، تخفف عمم، والمعنى حتى استوى على قده التام، أو على عظامه أو على أعضائه التامة، وأما التشديدة التي فيها: فإنها التي تزاد في الوقف في قولهم: هذا عمر وفرج، وإنما زادها مجرا للوصل مجرى الوقف، وروى بالتخفيف، وروى عممه بالفتح والتخفيف- وهو مصد العميم،ومنه قولهم: منكب عمم، وصف بالمصدر.

7379 - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن - رحمه الله -: عن غير واحد من علمائهم «أنهم لم يورّثوا من قتل يوم الجمل، ولا يوم صفين، ولا يوم الحرّة، ثم كان يوم قديد، فلم يورّث بعضهم من بعض، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه ببيّنة» أخرجه «الموطأ».
7380 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: قال: «أبى عمر أن يورّث أحدا من الأعاجم، إلا أحدا ولد في العرب» أخرجه «الموطأ».
وزاد رزين «أو امرأة جاءت حاملا، فولدت في العرب، فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه في كتاب الله».

7381 - (د) أبو الأسود الدؤلي - رحمه الله -: قال: أتي معاذ بميراث يهودي، فورّثه ابنا له مسلما، وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الإسلام [يعلو و] لا يعلى، ويزيد ولا ينقص».
وفي رواية عن عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، أحدهما مسلم، والآخر يهودي، فورّث المسلم منهما، وقال: حدّثني أبو الأسود: أن رجلا حدّثه أن معاذا قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص، فورّث المسلم».
وفي أخرى «أن معاذا أتي بميراث يهوديّ وارثه مسلم، بمعناه عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-». أخرج أبو داود الثانية والثالثة والأولى ذكرها رزين.

7382 - (ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيّما رجل عاهر بحرّة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث من أبيه، ولا يرثه» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه».
[شرح الغريب]
عاهر: المعاهرة: الزنا،والعاهر،: الزاني والزانية، وعهر بها: إذا زنى.

الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
الفرع الأول: في الجد والجدة
7383 - (خ) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: كتب أهل الكوفة [إلى ابن الزبير] في الجدّ، فقال: أمّا الذي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو كنت متّخذا من هذه الأمة خليلا لاتّخذته، فأنزله أبا - يعني أبا بكر».
أخرجه البخاري.

[شرح الغريب]
فأنزله أبا: أي جعل الجد في منزلة الأب وأعطاه من الميراث ما يأخذه ا لأب.

7384 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أمّا الذي قال فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو كنت متّخذا من هذه الأمة خليلا لاتّخذته، ولكن خلّة الإسلام أفضل - أو قال: خير - فإنه أنزله أبا، أو قال: قضاه أبا - يعني أبا بكر» قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير «الجدّ أب» ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متوافرون، وقال ابن عباس «يرثني ابن أبي، دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن أبي» ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة.
7385 - (د ت) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السّدس، فلما ولّى دعاه، فقال: «لك سدس آخر، فلما ولّى دعاه، فقال: إن السّدس الأخر طعمة» أخرجه أبو داود والترمذي.
قال أبو داود: قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورّثه؟ قال قتادة: أقل شيء ورّث الجدّ: السّدس.

[شرح الغريب]
طعمه: أعطاه هذا الشيء طعمة: إذا أعطاه زيادة على حقه، وأعطاه،شيئا لا يعطى غيره مثله.

7386 - (د) الحسن البصري - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب قال للناس يوما: «أيّكم يعلم ما ورّث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجدّ؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدته ورّثه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذا؟» أخرجه أبو داود.
7387 - (ط) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجدّ؟ فكتب إليه زيد «إنك كتبت إليّ تسألني عن الجدّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثّلث مع الاثنين فصاعدا، لا ينقص من الثّلث وإن كثر الإخوة» أخرجه «الموطأ».
7388 - (ط) قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب «فرض للجدّ الذي يفرض له الناس اليوم» أخرجه «الموطأ».
7389 - (ط) سليمان بن يسار - رحمه الله -: أن عمر وعثمان وزيدا «فرضوا للجدّ الثّلث مع الإخوة إذا كثروا» أخرجه «الموطأ».
7390 - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدّة مع ابنها: «إنّها أول جدّة أطعمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سدسا مع ابنها وابنها حيّ» أخرجه الترمذي.
7391 - (ط ت د) قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدّة أمّ الأمّ - وفي رواية: أمّ الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السّدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السّدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيّتكما خلت به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود.
7392 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأمّ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث، فجعل أبو السّدس بينهما» أخرجه «الموطأ».
7393 - (د) بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدّة السّدس إذا لم يكن دونها أمّ. أخرجه أبو داود.
الفرع الثاني: في البنات والأخوات
7394 - (خ د) الأسود بن يزيد - رحمه الله -: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّما وأميرا، فسألناه عن رجل توفّي وترك ابنة وأختا؟ فقضى: أن للابنة النصف وللأخت النصف، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيّ» أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل ورّث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ حيّ».

7395 - (خ د ت) هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، [فسيتابعني]، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود، لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم». أخرجه البخاري.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمّ... وذكر نحوه».

[شرح الغريب]
الحبر: بفتح الحاء وكسرها: العالم.

الفرع الثالث: في الإخوة
7396 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية {من بعد وصيّة توصون بها أو دين} [النساء: 12] وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلاّت: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه».أخرجه الترمذي.

[شرح الغريب]
أعيان: الأعيان: الإخوة من الأب والأم.
العلات: الذي أبوهم واحد، وأمهاتهم شتى.

الفرع الرابع: في الجنين
7397 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتا - بغرّة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغرّة، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

[شرح الغريب]
بغرة عبد أو أمة: الغرة عند العرب: هو العبد والأمة، وعند الفقهاء: مابلغ ثمنه من العبيد والإماء عشر الدية، وفي اعتبار نفاسة الغرة عند الشافي وجهان: أحدهما: لا تعتبر، ولو كان قيمتها دينارا.والثاني: تعتبر، ولا ينقص بها عن خمس من الإبل أو خمسين دينارا، وذلك نصف عشر الدية أيضا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كني بالغرة عن الجسم جميعه، والغرة: بياض يكون في وجه الفرس.
العقل: الدية، والعاقلة: أقارب الرجل الذي يؤدون عنه مايلزمه من الدية.

7398 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى أن المولود إذا استهلّ ثم مات، ورث وورّث، وإذا لم يستهلّ فلا يرث ولا يورث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود ورث» لم يزد.
[شرح الغريب]
استهل المولود: إذا بكى عند ولادته، فجعل استهلاله كناية عن ولادته حيا، وإن لم يستهل: لم يوجد منه أمارة تدل على الحياة.

الفرع الخامس: في ولد الملاعنة
7399 - (د) مكحول الشامي - أبو عبد الله - رحمه الله -: قال: «جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمّه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود.

7400 - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: «عن أبيه عن جده عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثله» أخرجه أبو داود.
7401 - (د ت) واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي.
[شرح الغريب]
لقيطا اللقيط: الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق، لا يعرف أبوه ولاأمه، واللقيط في قول عامة الفقهاء: حر، وإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحد والميراث إنما يستحق بنسب أو نكاح أو ولاء، وليس بين اللقيط وملقتطه واحد من هذه الثلاثة، وقد ذهب بعضهم إلى أن ولاء اللقيط لملتقطه، احتجاجا بهذا الحديث، وليس حجة عند الأكثر، وهو ثابت عند الأكثر من أهل النقل.
لاعنت: ميراث ابن الملاعنة: فيه خلاف بين الفقهاء، وظاهر لفظ الحديث، يقتضى أن جمع ماله لأمه حياتها،لورثتها بعد وفاتها.

الفرع السادس: في المعتدة
7402 - (ط) محمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله - قال: «كانت عند جدي حبّان امرأتان، هاشمية وأنصارية، فطلّق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه، لم أحض فاختصموا إلى عثمان بن عفّان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا - يعني عليّ بن أبي طالب».أخرجه «الموطأ».

7403 - (ط) [عبد الرحمن] الأعرج - رحمه الله -: «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورّث نساء ابن مكمل منه، وكان طلّقهنّ وهو مريض».أخرجه الموطأ.
7404 - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن - رضي الله عنه - قال: «سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق، فقال: إذا طهرت فآذنيني، فآذنته، فطلّقها ألبتّة، أو تطليقة كانت بقيت لها وهو مريض يومئذ، فورّثها عثمان من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدّتها».وفي رواية: «أن عبد الرحمن بن عوف طلّق امرأته ألبتّة وهو مريض يومئذ، فورّثها عثمان بعد انقضاء عدّتها» أخرجه «الموطأ».
الفرع السابع: في الكلالة
7405 - (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ».

[شرح الغريب]
كلالة: الكلالة: هي أن يرث الميت أقاربه، وليس فيهم ولد له ولا والد.
آية الصيف: أرادب بآية الصيف: الآية التي في آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف وهي قوله تعالى: (يستفتونك؟ قال الله يفتيكم في الكلالة).

7406 - (ت د) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] فقال له النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «تجزيك آية الصيف».
أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: «يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ما الكلالة؟... وذكر الحديث» قال راويه: قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنّوا أنّه كذلك» وفي أخرى، قال البراء: «نزلت في الكلالة {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}».

الفرع الثامن: في ذوي الأرحام
7407 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي.

7408 - (د) المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ويفكّ عنه عانه، ويرثه» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
يفك عانه: أراد عانيه،وهو أسيره، فحذف الياء، وأما عنيه: فهور مصدر عنا الرجل يعنو عنوا وعنيا، وفيه لغا أخرى: عنى يعنى، ومعنى «الأسر» ماتتعلق به ذمته، ويلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة.

7409 - (ت) سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي.
7410 - (ط) عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي: عن مولى لقريش كان قديما يقال له: ابن مرسى، أنه قال: «كنت جالسا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما صلى الظهر قال: يا يرفا، هلمّ ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شأن العمّة - فنسأل عنها ونستخبر فيها، فأتى به يرفا، فدعا بتور أو قدح فيه ماء، فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله [وارثة] أقرّك، لو رضيك الله أقرّك» أخرجه «الموطأ».
7411 - (ط) محمد بن أبي بكر بن حزم - رحمه الله -: أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: «عجبا للعمّة تورث ولا ترث» أخرجه الموطأ.
7412 - (د) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ابن أخت القوم منهم» أخرجه أبو داود.
7413 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ابن أخت القوم من أنفسهم» أخرجه النسائي.
الفرع التاسع: في ميراث الدية
7414 - (د ت) سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: كان عمر بن الخطاب يقول: «الدّية على العاقلة، وهم يرثونها، ولا ترث المرأة من دية زوجها، فقال الضحاك بن سفيان: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليّ: أن ورّث امرأة أشيم الضّبابيّ من ديّة زوجها، وكانت من قوم آخرين، فرجع عمر» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي.

الفرع العاشر: في ميراث الصدقة
7415 - (م د ت) بريدة - رضي الله عنه -: «أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت تصدّقت على أمّي بوليدة، وإنّها ماتت، وتركت الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت الوليدة إليك في الميراث» هذا لفظ أبي داود.
وقد أخرجه مسلم والترمذي،وهو عندهما طرف من أول حديث، وهو بتمامه مذكور في «كتاب برّ الوالدين» من حرف الباء، و«كتاب الصوم» من حرف الصاد، وقد أخرحه أبو داود أيضا مثلهما.

[شرح الغريب]
بوليدة: الوليدة: الأمة.

7416 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - قال: بلغني «أن رجلا من الأنصار من بلحارث بن الخزرج تصدّق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لقد أجرت في صدقتك، وردّها عليك الميراث» أخرجه «الموطأ».
الفرع الحادي عشر: في جماعة من الوارث
7417 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبّ، فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلّ واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثّمن والرّبع، وللزوج: الشّطر والرّبع».
أخرجه البخاري.
وفي رواية ذكرها رزين قال: كان أولا نزل قوله تعالى في سورة البقرة: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين} [البقرة: 180] فكانت الوصية للوالدين، والمال للولد، فأنزل الله بعد ذلك آية الفرائض، فجعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلّ واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للمرأة مع الولد الثّمن والرّبع إذا لم يكن له ولد، وللزوج الرّبع إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطر إذا لم يكن لها ولد، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا وصية لوارث» فبطلت الوصية للوالدين.

7418 - (خ) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتا، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، فلهنّ الثّلثان، وإن كان معهنّ ذكر، بدئ بمن شركهم، فيعطى فريضته، فما بقي فللذّكر مثل حظّ الأنثيين» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
7419 - (خ) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ولد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهنّ ابن، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكرا، كان للبنت النصف، ولابن الابن ما بقي، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» أخرجه البخاري نحوه أخصر منه في ترجمة باب.
[شرح الغريب]
لأولى أقرب: والولي: القريب، يريد أقرب العصبة إلى الميت، كالأخ والعم، وفإن الأخ أقرب من العم، ولو كان قوله أولى بمعنى أحق لبقي الكلام مبهما لا يستفاد منه بيان الحكم، إذا كان لا يدري من الأحق ممن ليس بأحق، فعلم أن معناه: أقرب النسب إليه.

7420 - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «سئل عن ابني عمّ، أحدهما: أخ لأمّ، والآخر: زوج، فقال: للزوج النصف، وللأخ من الأم: السدس، وما بقي بينهما نصفان» أخرجه....
7421 - (خ م ت د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».
وفي رواية «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر».أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.

7422 - (د) زينب [زوج ابن مسعود] - رضي الله عنهما -: «أنها كانت تفلي رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعنده امرأة عثمان بن عفّان، ونساء من المهاجرات، وهنّ يشتكين منازلهنّ: أنها تضيق عليهنّ، ويخرجن منها، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن تورّث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
تورث دور المهاجرين النساء: قال الخطابي: تخصيص نساء المهاجرين بتوريث الدور، يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور، لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن، فاختار لهن المنازل، لما رأى من المصلحة، قال: ويجوز أن تكون الدور في أيديهن على سبيل الرفق بهن للسكنى فيهن لا للتمليك، كما كانت حجر النبي -صلى الله عليه وسلم- في أيدي نسائه بعده.

الفرع الثاني عشر: في الولاء
7423 - (ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يرث الولاء من يرث المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي.

[شرح الغريب]
الولاء: ولاء العبد إذا عتق، فمتى مات ورثه معتقه.

7424 - وعنه عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ميراث الولد للأكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء، إلا ولاء من اعتقن، أو أعتق من اعتقن» أخرجه....
7425 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» أخرجه مسلم.
7426 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترطوا الولاء، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «الولاء لمن أعطى الثمن، أو ولي النّعمة» هذه رواية الترمذي.
وقد أخرج الجماعة كلّهم أحاديث بريرة من طرق عدّة، ذكر بعضها في «كتاب البيع»، وبعضها في «كتاب العتق والكتابة»، وبعضها في «كتاب الطلاق»، وبعضها في «كتاب الصدقة».
فمن جملة رواياتها: ما أخرجه البخاري من حديث أيمن المكي، قال: دخلت على عائشة، فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب، ومات وورثني بنوه، وإنّهم باعوني من ابن [أبي] عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء فقالت: دخلت عليّ بريرة، فقالت: اشتريني وأعتقيني، قلت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت، فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قال: فاشترتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط» والروايات فيها كثيرة فلم نعدها.
وأخرج أبو داود من جملتها عن ابن عمر عن عائشة، مثل رواية أبي هريرة المذكورة قبل هذا.

7427 - (ط) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - رحمه الله -: «أن العاص ابن هشام هلك، وترك بنين ثلاثة: اثنان لأمّ، وآخر لعلّة، فهلك أحد اللذين لأمّ، وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمّه المال وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال، وولاء الموالي، وترك ابنه وأخا لأبيه، فقال ابن المتوفّى: قد أحرزت ما كان أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فقط، وأما ولاء الموالي، فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم، ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقضى بالولاء لأخي الميت، وبالمال لأبي الموالي» أخرجه «الموطأ».
[شرح الغريب]
لعلة: يقال: هؤلاء إخوة لعلة: إذا كانوا ذوي أب واحد وأمهات متفرقة.

7428 - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أنّ رياب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمّهم، فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عمرو بن العاص، ومات مولى لها، وترك مالا، فخاصمه إخواتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان» قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك بن مروان، اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو إلى إسماعيل بن هشام - فدفعهم إلى عبد الملك [بن مروان]، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، فقضى بكتاب عمر بن الخطاب، قال: فنحن فيه إلى الساعة» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
الغلمة: جمع غلام، وأراد به: الأولاد.

الفرع الثالث: في العصبة
7429 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته».
وفي رواية: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما مؤمن، إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، واقرؤوا إن شئتم {النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأيّما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني، فأنا مولاه».
وفي أخرى: أنه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا، فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلاّ، أو ضياعا فأنا وليّه، فلأدع له».
وفي أخرى قال: «والذي نفس محمد بيده، إنّ ما على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيّكم ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيّكم ترك مالا، فإلى العصبة من كان».وفي أخرى: «أنا أولى بالمؤمنين في كتاب الله،فأيّكم ما ترك دينا أو ضيعة، فادعوني، فأنا وليه، وأيّكم ما ترك مالا، فليؤثر بماله عصبته من كان».
وفي أخرى أنه قال: «من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلاّ فإلينا».
وفي أخرى «ومن ترك كلاّ وليته».
أخرج الأولى والثانية والثالثة البخاري.
وأخرج الرابعة والخامسة مسلم، وأخرجا الباقي.
وفي رواية الترمذي «من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا فإليّ».
وفي رواية أبي داود مثل الرواية السادسة.

[شرح الغريب]
ضياعا: الضياع، بفتح الضاد: العيال.
الكل: العيال والثقل.

7430 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا فإليّ وعليّ».
وفي رواية «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيّما رجل مات وترك دينا فإليّ، ومن مات وترك مالا، فلورثته» أخرجه أبو داود.

الفرع الرابع عشر: فيمن لا وارث له
7431 - (د) المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من ترك كلاّ فإليّ - وربما قال: فإلى الله ورسوله - ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له،أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه».
وفي أخرى: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإليّ، و[من] ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفكّ عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفكّ عانه» أخرجه أبو داود، وقال: معنى الضيعة هنا: العيال.

7432 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها -: أن مولى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مات، وترك شيئا ولم يدع حميما ولا ولدا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته».
وفي رواية قال: «ها هنا رجل من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي: أنه وقع من عذق نخلة، فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «انظروا، هل له من وارث؟ قالوا: لا، فادفعوه إلى بعض أهل القرية».

[شرح الغريب]
عذق: العذق، بفتح العين: النخلة، وبكسرها: الذي يكون فيه الرطب من الشماريخ والعرجون.

7433 - (د) بريدة - رحمه الله - قال: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل، فقال: إنّ عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديّا أدفعه إليه، قال: فاذهب فالتمس أزديّا حولا، فأتاه بعد الحول، فقال: لم أجد أزديّا أدفعه إليه، قال: [فانطلق]، فانظروا أول خزاعيّ تلقاه فادفعه إليه، فلما ولّى قال: عليّ بالرجل، فلما جاءه قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه».
وفي رواية قال: «مات رجل من خزاعة،فأتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بميراثه، فقال: التمسوا له وارثا، أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا، ولا ذا رحم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أعطوه الكبر من خزاعة».
وفي أخرى «انظروا أكبر رجل من خزاعة» أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
الكبر: هم المشايخ، وهو جمع الأكبر، وقيل: أراد به: أقربهم إلى الجد الأول، ولم يرد كبر السن.

7434 - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا مات ولم يدع وارثا، إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام له أعتقه، قال: فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميراثه له» أخرجه أبو داود.
وأخرجه الترمذي مختصرا، قال: «إن رجلا مات، ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميراثه له».

7435 - (د ت) تميم الداري - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله ما السّنّة في الرجل من المشركين يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال لي: هو أولى الناس بمحياه ومماته».أخرجه الترمذي وأبو داود.
[شرح الغريب]
هو أولى الناس بمحياه ومماته: قد احتج قوم بهذا الحديث على توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار، واشترط آخرون أن يضيف إلى الإسلام على يده المعاقدة والموالاة، وأكثر الفقهاء ذهب إلى خلاف ذلك، وجعلوا هذا الحديث بمعنى الإيثار بالبر ورعي الذمام والصلة ونحو ذلك، وضعفوا هذا الحديث.

7436 - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «اللقيط حرّ، وميراثه لبيت المال، وكذا السائبة حر، وميراثه لبيت المال».أخرجه....
[شرح الغريب]
السائبة: كان الرجل في الجاهلية إذا أعتق عبدا فقال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث، وأصله: من تسييب الدواب، وهو إرسالها حيث شاءت.

الفصل الثالث: في ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما خلفه
الفرع الأول: في أحكام ميراثه وتركه
7437 - (خ م ط د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة».
وفي رواية أنه قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الأولى.

7438 - (م د س) عائشة - رضي الله عنها -: أن فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سألت أبا بكر الصّدّيق، بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة، فهجرته، فلم تزل بذلك حتى توفّيت، وعاشت بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ستة أشهر إلا ليالي، وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على رسوله من خيبر وفدك، ومن صدقته بالمدينة، فقال لها أبو بكر: لست بالذي أقسم من ذلك شيئا، ولست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به فيها إلا عملته، فإنّي أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، ثم فعل ذلك عمر، فأمّا صدقته بالمدينة: فدفعها عمر إلى عليّ والعباس، وأمسك خيبر وفدك، وقال: هما صدقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم» أخرجه مسلم، ولم يخرج منه البخاري إلا قوله: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» ولقلة ما أخرج منه لم نعلم له علامة، وأخرج أبو داود نحو مسلم.
وله في أخرى: أنّ فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغيّر شيئا من صدقة رسول الله عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا».
وفي أخرى له نحوه بمعناه، وفيه: وفاطمة تطلب صدقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال - يعني مال الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل».
وأخرج النسائي مختصرا: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من صدقته، ومما ترك من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نورث» لم يزد على هذا.

[شرح الغريب]
أزيغ: الزيغ: الميل عن الحق.
عراه يعروه: إذا أتاه يطلب منه شيئا.
نوائبه: ما ينوب الإنسان من الحاجات والملمات التي يحتاج أن ينفق فيها.

7439 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاءت فاطمة إلى أبي بكر، فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي، قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا نورث» ولكني أعول من كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعوله، وأنفق على من كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينفق عليه» أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
أعول: عال الرجل أهله يعولهم: إذا قام بأمورهم وأنفق عليهم.

7440 - (د) أبو الطفيل - رضي الله عنه - قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيها، فقال لها: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنّ الله إذا أطعم نبيّا طعمة فهي للذي يقوم من بعده».
أخرجه أبو داود.

7441 - (خ م ط د) عائشة - رضي الله عنها -: أن أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر، يسألنه ميراثهنّ، فقالت عائشة - رضي الله عنها -: أليس قد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نورث، ما تركنا صدقة؟» أخرجه البخاري ومسلم و«الموطأ» وأبو داود، وقد مرّ شيء من هذا الفصل في «ذكر الفيء» وهو في «كتاب الجهاد» من حرف الجيم.
وفي أخرى لأبي داود نحوه، وفيه قلت: ألا تتّقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد، لنائبتهم ولضيفهم، فإذا متّ فهو إلى وليّ الأمر من بعدي».

الفرع الثاني: فيما خلفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته
7442 - (خ س) عمرو بن الحارث الخزاعي - رضي الله عنه - قال: «ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة» وفي رواية قال: «ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بغلته البيضاء، وسلاحا وأرضا تركها صدقة».
أخرجه النسائي، وأخرج البخاري الأولى.

7443 - (خ) عبد العزيز بن رفيع - رحمه الله - قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال له شدّاد: «أترك النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من شيء؟ قال: ما ترك من شيء، إلا ما بين الدّفّتين، قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه، فقال: ما ترك إلا ما بين الدّفّتين» أخرجه البخاري.
[شرح الغريب]
ما بين الدفتين: أراد بقوله: ما بين الدفتين: كتاب الله تعالى، وما هو مكتوب بين دفتي المصحف من القرآن العزيز.

7444 - (م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دينارا ولا درهما، ولا شاة،ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

7445 - (ت) محمد بن سيرين - رحمه الله - قال: «صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة: أنه صنع سيفه على سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان حنفيّا» أخرجه الترمذي.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب، وضعفه من قبل حفظه.

7446 - (د ت) يونس بن عبيد الثقفي: مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب لأسأله عن راية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربّعة من نمرة. أخرجه الترمذي وأبو داود.
[شرح الغريب]
نمرة: النمرة واحدة النمار، وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب.

7447 - (ت) جابر - رضي الله عنه - قال: «إن لواء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم دخل مكّة كان أبيض» أخرجه الترمذي.
7448 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «رأيت راية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: كانت سوداء، ولواؤه أبيض».أخرجه الترمذي.
7449 - (د) سماك [بن حرب] - رحمه الله -: عن رجل من قومه عن آخر منهم، قال: «رأيت راية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صفراء».أخرجه أبو داود.
7450 - (خ) عاصم [بن سليمان] الأحول - رحمه الله - قال: «رأيت قدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند أنس، وكان قد انصدع، فسلسله بفضّة، قال: وهو قدح عريض من نضار - قال معمر: والنّضار: شجر بنجد - وقال أنس: لقد سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا القدح ما لا أحصي»، وفي رواية: «أكثر من كذا وكذا»، قال ابن سيرين: «وقد رأيت ذاك القدح، وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضّة أو ذهب، فقال أبو طلحة: لا تغيّره عمّا كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال: لا تغيّر شيئا صنعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتركه» وفي رواية: قال أنس: «لقد سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقدحي هذا الشّراب كلّه، العسل، والنبيذ، والماء» أخرجه البخاري.
[شرح الغريب]
نضار: النضار: خشب، قيل: هو من أثل يكون بالغور.

7451 - أبو بردة [الأسلمي] - رضي الله عنه - قال: قال لي عبد الله بن سلام: «لا أسقيك في قدح شرب فيه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فاتّبعته إلى بيته، وسقاني في قدح، وأطعمني فيه سويقا، فقال: صلّ في هذا المسجد، فقد صلّى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». وفي أخرى قال: «قال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وتصلّي في مسجد صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلقت معه، فأسقاني سويقا، وأطعمني تمرا، وصليت في مسجده» أخرجه....
7452 - (خ) سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كان للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- في حائطنا فرس يقال له: اللّحيف» قال البخاري: قال بعضهم: «اللّخيف» بالخاء.
[شرح الغريب]
اللحيف: بالحاء المهملة، فعيل بمعنى فاعل، كأنه يلحف الأرض بذنبه لطوله، أي يغطيها، ومن رواه بالخاء المعجمعة فقليل، ووالصحيح: أنه بالحاد المهملة، والله أعلم.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir