دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > اللقطة والوصايا والفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 محرم 1430هـ/9-01-2009م, 08:18 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ:بسم الله الرحمن الرحيم .
باب الفرائض

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) . وفي رواية: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله , فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)).
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يارسول الله , أتنزل غدا في دارك بمكة , قال: ((وهل ترك لنا عقيل من رباع)), ثم قال: ((لا يرث الكافر المسلم , ولا المسلم الكافر)) .
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .
هذان الحديثان في المواريث ، في قسمة المواريث بين الورثة ، وهو أمر يتعلق بالأموال ، ولكن له أهميته ؛ وذلك لأن فيه إيصال الحقوق إلى أهلها , والمراد أن الميت إذا مات وخلَّف مالا فهذا المال لا شك أن أحقَّ من يأخذه أقاربُ ذلك الميت الذي جمعه والذي ملكه ، فهم أولى به , أولى بأن يكونوا هم الوارثين له . وقد أنزل الله تعالى ثلاثَآيات أو أربع آيات في المواريث .. أو خمس آيات:
الآية الأولى: مجملة , قول الله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} , فهذه الآية أجمل الله فيها نصب الرجال والنساء , ولم يتميزوا إلا أنه عرف أن لهذا نصيب من مورثه ، وللمرأة نصيب .
حتى جاءت الآية الثانية التي بين الله فيها ميراث الأولاد: ذكورا أو إناثا, وبين فيها ميراث الأبوين , ميراث كل من الأبوين , وذلك في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} يعني الذكور والإناث {للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس} فهذه الآية ذكر الله فيها ميراث الأولاد , أن الميت إذا مات وله أولاد قسم المال بين أولاده: للذكر سهمان ، وللأنثى سهم , فإذا لم يكن له إلا بنات يعني إناثمحض فإنهن لا يزدن على الثلثين ، ولو كن عشرا يشتركن في الثلثين ، أما إذا كانت واحدة فإنها تستقل بالنصف , فتأخذ النصف وحدها .
كذلك ذكر ميراث الأبوين: الأم والأب , إذا كان للميت أولاد ذكر الله أن لكل من الأبوين السدس والبقية للأولاد , يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . كذلك أيضا إذا كان هناك أبوان فقط وليس هناك للميت ولد فإن المال يقسم بين الأبوين: الأب له الثلثان ، والأم لها الثلث , إذا وُجد معهم إخوة حجبوا الأم ومنعوها ولم يحصل لها إلا السدس , هذه قسمة أو أنصباء الأبوين وأنصباء الأولاد .
بين الله في الآية الثالثة نصيب الزوجين ونصيب الإخوة من الأم في قوله تعالى: {ولكمنصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} ثم قال: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإنكان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} في هذا ذكْر نصيب الزوجة والزوجات ، أو الزوج , أحد الزوجين من الآخر , بين الله إنه إذا كان له أولاد ذكوراأوإناثا واحدا أو عددا أن زوجته لا تأخذ إلا الثمن , فإذا لم يكن له أولاد ولا أولاد بنين فإنها تأخذ الربع ، أما الزوج فيأخذ النصف إذا لم يكن للزوجة أولاد ولا أولاد بنين , فإذا كان لها ولد أو ولد ابن فإنه لا يأخذ إلا الربع .
ثم بين في نفس الآية ميراث الإخوة من الأم في قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة} أي ليس له أولاد ولا له والد, وهذا هو الكلالة.{وله أخ أو أخت} يعني أولاد أم {فلكل واحد منهما السدس} للأخ من الأم السدس ، أو الأخت من الأم السدس , فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، أي الإخوة من الأم لا يزيدون عن الثلث ، ولو كثر عددهم .فهذه الآية ذكر الله فيها ميراث الزوجين ، وميراث الإخوة من الأم .
أما الآية الرابعة في آخر سورة النساء فهي قوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان} ثم قال: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} , وفي نفس الآية ذكر ميراث الأخ وهو قوله: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} , فبين ميراث الأخوات ، أي إذا كانت واحدة أخذت النصف ، واثنتين لهما الثلثان ، وجماعة ذكور وإناث يقتسمون المال كما يقتسمه الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين . والأخ الواحد يرث أخته , يرث مالها كله إذا كان وحده ، وكذلك إذا كانوا جماعة . فهذه الآية ذكر الله فيها ميراث الإخوة الأشقاء ، والإخوة من الأب .
أما الآية الخامسة في آخر سورة الأنفال هي قول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} فذكر الله أولو الأرحام , يعني الأقارب , أن بعضهم أحق ببعض ، وإذا كان بعضهم أولى ببعض فإن من أحقيتهم أن يأخذوا ما بقي من المال , أن يأخذوه . وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأخذ يسمى تعصيبا , والتعصيب: هو أن يرث المال بدون أن يحدد له جزء معين , وذلك ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر)) ، وتأكيده وصف الرجل بقوله:((ذكر)) من باب التأكيد , وإلا معلوم أن الرجل اسم للذكر ، فكلمة: ((أولى)) يراد بها الأقرب يعني: فلأقرب العصبة وأولاهم بذلك الميت , فإنه هو الذي يأخذ ما بقي ويسمى أخذه عصبة .
وبين العلماء أن العصبة هم أقارب الميت من الأصول , ومن الفروع ، ومن الحواشي ، فالأصول هم أبوه وجده وجد أبيه , هؤلاء أصوله الذين هو راجع إليهم . أما فروعه فهم أبناؤه وأبناء أبنائه ، وأبناء أبناء أبنائه وإن بعدوا ؛ لأنهم تفرعوا منه . أما أقاربه الآخرون فهم إخوته وبنو إخوته ، وبنو بنيهم ، وكذلك إخوة أبيه الذين هم أعمامه ، وبنو أعمامه وبنو بنيهم ، ثم أعمام أبيه ، ثم بنوهم ، ثم أعمام جده , وهكذا يسمون عصبة ؛ لأنهم في الغالب يتعصبون لقريبهم ويحمونه , يجتمعون معه , فلأجل ذلك كانوا هم ذوي أرحامه ، وكانت القرابة بينهم , لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطوا حقهم مما بقي بعد أهل الفروض فمعنى قوله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) يعني: أعطوا أهلها حقهم من الفرائض ، وما بقي فأعطوه الأقارب من الأرحام ..من ذوي الأرحام أو من العصبة , هذا معنى الإلحاق ,ألحقوها يعني سلموها لهم وأعطوها لهم ، والباقي أعطوه من يستحقه من ذوي العصبات ونحوهم . ونكمل بعد الأذان .
(غير مسموع) ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) يعني أعطوهم فروضهم على ما في كتاب الله تعالى , فإذا كان أهل الفرائض هم إناث كما لو لم يكن له إلا بنتان أو ثلاث بنات أعطيناهم الثلثين ، والباقي أعطيناه أقرب العصبَة , أقرب العصبة من الورثة كالابن , ابن الابن مثلا ، أو الأخ أو ابن الاخ أو نحوهم , نعطيه الثلث الباقي؛ لأنه أولى رجل يعني أقرب رجل بعد البنات ، وهكذا لو كان أهل الفروض زوج , إذا كان الزوج واحدا أخذ النصف ، والبقية نعطية مثلا الأخ أو ابن الأخ، أو العم أو ابن العم , إذا كان أقرب من غيره .
وهكذا إذا كان أهل الفروض مثلا أخا لأم أعطيناه سدسه ، والبقية أعطيناه أقرب العصبة كأخ شقيق ، أو أخ لأب ، أو ابن أخ , أو عم , ننظر أقرب الأقارب وأقرب ذوي الأرحام فيأخذ بقيَّة المالِ الذي تركته الفرائض .
كذلك لو كان الميت لم يخلف إلا أما من أهل الفروض أخذت نصيبها وهو الثلث , والبقية أخذه العاصب كالعم ، أو ابن العم ، أو ابن الأخ ، أو نحوهم , ننظر من هو أقربهم .
معلوم أن الأب له قرابة, والابن له قرابة, لكن قرابة الابن أقوى ؛وذلك لأن الغالب أن الجامع الذي يجمع المال يحرص على أن يورثه لأولاده , وقد ورد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم: ((إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) فإذا كان للميت ابن وأب فالأب يعتبر صاحب فرض , نعطيه فرضه وهو السدس , والبقية نعطيها للابن ، فهو أولى رجل ذكر يعني أقرب الورثة , ولا يقال: إن الأب أحق منه , نقول: لأن الله جعل للأب فرضا ، ولم يجعل للابن فرضا , بل جعل الابن يأخذ المال كله ، أو يأخذ ما بقي من المال بعد أهل الفروض .
أما لو لم يكن هناك ابن فإن الأب يكون أقوى وأولى من غيره , فإذا كان هناك مثلا زوجة وأب فإن الزوجة تأخذ ربعها فرضا ، والأب يأخذ الباقي فهو أولى رجل ذكر .
كذلك إذا لم يكن عندنا ابن ولا أب فأقرب الأقارب هم إخوة الميت , فننظر أقواهم فنعلم أن الأخ من الأبوين أقوى من الأخ من الأب ، فإذا كان عندنا مثلا جدة وأخ شقيق وأخ من الأب أعطينا الجدة سدسها ، والباقي أعطيناه الشقيق ؛ لأنه أقوى بجهتين: أدلى بجهة الأبوة وبجهة الأمومة ، ونسقط الأخ من الأب ؛ لقوة الأخ الشقيق , فإذا لم يكن عندنا أخ شقيق فالأخ من الأب أقوى من العمومة ، وأقوى من بني الإخوة ونحوهم .
فإذا لم يكن عندنا إخوة ولا بنوهم فلا شك أن العم الذي هو أخ الأب ينزل منزلة الأخ ، أو ينزل منزلة العم ، أو منزلة الأقرب , فيعطى بقية المال ، أو يعطى المال كله إذا لم يكن هناك ذوو فرض، وهكذا فيقدم الابن ثم يقدم الأب، ثم يقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب ، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب ، ثم العم الشقيق ، ثم العم من الأب ، ثم بعد ذلك ابن العم الشقيق، ثم ابن العم من الأب، ثم ينتقل إلى عم الأب ، ثم عم الجد وما تفرع عنهما . هذا معنى قوله:((أولى رجل ذكر)).
وهذا العلم الذي هو علم الفرائض هو من أهم العلوم ، ويحتاج في تعلمه إلى معرفة قواعد ومعرفة تطبيقات ومعرفة أمثلة , ولأجل ذلك اهتم به العلماء المتقدمون والمتأخرون وألفوا فيه مؤلفات خاصة لا يمكن أن تذكر في مثل الحلقاتالعامة, لابد أن تبدأ من أوائلها وقواعده وشروطه ونحوها , تبدأ من أوله إلى أن يأخذ الذي يريد معرفته أن يأخذ فكرة عنه كيفية ابتدائه فيه وكيفية تطبيقه والشروط التي تشترط له...
الوجـه الثانـي
...ولكن الكتب التي تتكلم عليه في الفقه أو في الأحكام تقتصر على مهمات المسائل .
من شروط الإرث اتفاق الدين , ذكروا أن للميراث أو للتوارث ثلاثة شروط , وأن له ثلاثة أركان ، وله ثلاثه أسباب ، وله ثلاث موانع ، وكلها قد توسعوا فيها , ولا نحب أن نبحث فيها ؛ لطولها , نذكر الموانع التي ذكر في الحديث بعضها .
فالموانع التي تمنع الإرث:
الرق ، والقتل , واختلاف الدين .
فالرق: هو العبودية , الرقيق هو المملوك الذي ليس له تصرف في نفسه ، بل ملكيته لسيده الذي يملكه , فهذا لا يرث ولا يورث ؛ لأنه ليس له مال ، ولأنه لو ورث من أبيه الحر لأخذ ذلك المال سيده , وسيده ليس بينه وبين أبيه وبين عصبة أبيه قرابة .
المانع الثاني: القتل , إذا قتل إنسان قريبه حُرم من ميراثه ولو كان القتل خطأ ؛ وذلك سدا للذريعةِ حتى لا يعمد أحد إلى قتل قريبه لأجل أن يرثَه , لا يتخذ القتل وسيلة لقتل قريبه حتى يأخذ المال . مشهور أن رجلا في بنيإسرائيل كان عمهثريا كثير المال ، وكان له ابنة واحدة وليس يرثه إلا ابن أخيه وابنته, فخطب ابنته فمنعه أن يتزوجها , فاحتال وقال: سأقتل عمي وآخذ ماله وأتزوج ابنته , فعند ذلك قتله , وهو الذي نزلت فيه قصة البقرة , حيث ذبحوا البقرة فأخذ موسى عضوا من أعضائها فضرب ذلك الميت , فعاش فحيا وقال: قتلني هذا ، ثم عاد ميتا. فمن ثم حُرم القاتل من الميراث حتى ولو لم يكن متعمدا .
حوادث السيارات إذا كان الذي يقودها له نسبة من الخطأ ولو قليلة ومات معه أحد أقاربه لم يرث منه، أما إذا كانت نسبة الخطأ كلهاعلى الطرف الثاني فإنه يرث ممن مات معه , جعلوه متسببا ولو لم ينسب إليه إلا جزء من الخطأ , يقررون مثلا أن على هذا ثمانون في المائة من الخطأ وعلى هذا عشرون في المائة , فمادام أن عليه نسبة يعتبر محروم من ميراث من مات معه من أقاربه , أما إذا لم يكن له نسبة ، بل الخطأ على الطرف الثاني كله فلا يمنع من الإرث .
معلوم أن من موانع الإرث: اختلاف الدين ، وقد دل عليه هذا الحديث , ذُكر أنه صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة , لما افتتح مكة سنة ثمان قال له أسامة بن زيد: أين تنزل غدا في مكة ؟ فقال: ((وهل ترك لنا عقيل من رباع)) ، ثم قال:((لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم)) .
بيان ذلك أن عقيل بن أبي طالب ، وهو أخو علي بن أبي طالب ، لما مات أبو طالب لم يرثه إلا عقيل ، ولم يرث منه علي ، ولم يرث منه جعفر ؛ لأنهما مسلمين , وعقيل باق على كفره , فهو الذي ورث أباه أبا طالب . فلما قال: أين تنزل غدا ؟ فقال: ((وهل ترك لنا عقيل من رباع)), الرباع: معناها البيوت والرحبات التي حولها والفسح والأماكن التي كان يملكها أبو طالب ، فملكها بعده عقيل بن أبي طالب واستبد بها ، وأسلم وهي له ولم يملك منها أحد من إخوته .
فدل على أن الكافر لا يرث المسلم ، ولا المسلم الكافر ، فإذا مات ميت كافر فإن ميراثه لقرابته الكفار , فإذا لم يكن له قرابة من الكفار فميراثه لبيت المال يعتبر فيئا ، وكذلك لو مات رجلٌ مسلم وأقاربه كلهم كفار فماله لبيت المال , لا يعطى أقاربه الذين ليسو على دينه , لا يعطون من ماله ؛ وذلك لأن الإسلام فرق بينهم , الإسلام ميز المسلم عن الكافر وجعل كلا منهما بعيد الصلة عن الآخرِ, قال الله تعالى: {المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض} فجعل الولاية للمؤمن على المؤمنِ, وقال تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير} أي: لا توالوا الكفار ، بل اجعلوا ولايتهم فيما بينهم , لا تجعلوا ولاية لكم عليهم , لا ولاية ولا قرابة بين مسلم وكافر , فمن آثار قطع الولاية أنهم لا يتوارثون حتى ولو كانوا مجتمعين في بيت واحد ، أو في بلد واحد .
والكفر هنا هو كل ملَّة تكفِّر الأخرى ، أو كل عمل يخرج صاحبه من الإسلام ولو لم يكن على ملة ، فالذي يكون نصرانيا وأبواه مثلا مسلمون لا يرث منهما ؛ وذلِك لاختلاف الدين ، وكذلك لو كان مثلا بوذيا وأبواه مسلمون فإنهم لا يتوارثون , لا يرثه أبواه ، ولا يرث هو من أبويه .
وهكذا الديانات الجديدة عندنا مثلا من الديانات هذه العقائد الفاسدة ، فمثلا النصيرية الموجودة في سوريا وغيرها, لا شك أنهم كفار , فلا يتوارثون مع المسلمين ولو كانوا أقارب لهم , والقاديانية الذين يوجدون بكثرة في الهند وفي الباكستان ونحوها , لا شك أنهم كفار فلا يتوارثون مع أقاربهم المسلمين ، الدروز الذين يوجدون في الشام في لبنان وفي سوريا ونحوهم لا شك أنهم كفار ؛ فلا يتوارثون مع أقاربهم المسلمين ، وكذلك الباطنيَّة , الباطنية من الملاحدة الذين يقول فيهم العلماء: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض , لا يتوارثون مع أقاربهم المسلمين .
وإذا حكمنا بكفر أهل ملَّة قطعنا الصلة بينهم وبين أقاربهم فإذا حكمنا مثلا بكفر تارك الصلاة المصر على تركها , المعاند فيها الذي لا يصلي أصلا , لا وحده ولا مع جماعة حكمنا بكفره , قلنا: لا يرثه أقاربه، ولا يرث من أقاربه ، بل يكون ماله لبيت المال أو لمن كان على ديانته ممنهو على هذه الديانة ، وإن كنا نحكم بأنه إذا كان كذلك يصير مرتدًّا ، والمرتد ليس له مال ، بل لا يقر على ردته ، بل يستتاب فإن رجع , وإلا قتل .
وكذلك العقائد السيئة التي يكفر بها , وقد ذكر العلماء من العقائد التي يكفر بها عقيدة الجهمية الذين يبالغون في تحريف القرآن وإنكار الصفات كلا ، ويقولون بالجبر والإرجاء ونحوها , هؤلاء كثيرمن العلماء يكفرونهم ويخرجونهم من الإسلام ، وعلى هذا فلا يتوارثون مع المسلمين , وكذلك أيضا غلاة الرافضة , لا شك أنهم كفار , الذي يطعنون في القرآن ، أو يطعنون في أجلاء الصحابة الذين نقلوا السنة , يطعنون فيهم ويكفرونهم ، أو كذلك يشركون: يدعون غير الله تعالى في الشدائد والملمات ونحوها يكفرون ، وعلى هذا فلا يتوارثون مع أقاربهم من المسلمين .
فعرفنا بذلك أن الإسلام حثَّ أهله على أن يوالوا كل مسلم ، ولو كان بعيدا في النسب , ويقاطعوا كل كافر ولو كان قريبا في النسب .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir