س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
الحرابة لغة : مأخوذة من حرب حربا , أي : أخذ جميع ماله .
وشرعا : البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب , مكارة , اعتمادا على الشوكة , مع البعد عن مسافة الغوث , من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا .
ومراتب عقوباتها هي :
1 - من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء .
2 - ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب .
3 - ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد .
4 - ومن أخاف الناس والطريق فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يترك يأوي إلى بلد .
وهذا الترتيب في عقوباتهم مأخوذ من (أو) ؛ فهي ليست للتخيير ولكنها للتنويع في العقوبة , وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما .
س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
إذا سرق الابن من مال أبيه ؛ فلا يقام عليه الحد لأن هذا المال الذي أخذه الابن من أبيه مال فيه شبهة .
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
ولا يقام الحد إذا سرق الشريك مال شريكه ؛ لأنه مال فيه شبهة أيضا .
س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة :
1 – ربع دينار ذهب فأكثر .
2 – ثلاثة دراهم فضة فأكثر .
3 – ما يقابل الربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة , من النقود الأخرى .
س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
العقوبات التعزيرية تنقسم إلى خمسة أنواع :
1 – ما يتعلق بالأبدان : كالجلد , والقتل .
2 – ما يتعلق بالأموال : كالإتلاف والغرم .
3 – ما هو مركب منهما : كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه .
4 – ما يتعلق بتقييد الإرادة : كالحبس , والنفي .
5 – ما يتعلق بالمعنويات : كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر .
س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغة : الأخذ خفية .
شرعا : أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة .
حكمها : السرقة حرام بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب قوله تعالى : (والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيمٌ ) .
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) .
وأجمعت الأمة على حرمة السرقة , وأن السارق تقطع يده في الجملة .
والله أعلم