دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #14  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 12:03 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب أن يعود في هبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)
ويجوز للأب أن يرجع في هبته لولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده).


س2: إلى من ينسب اللقيط؟

- يثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه.
- إن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عرض على القافة.

س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
المسلم الذي أحيا أرضًا مواتًا، لا يملكها أحد من المسلمين، فهي له يتملكها، وله فيها أجر، ولما أكلت العوافي صدقة.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ).
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة).

س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: لغة: الشيء االملتقط.
شرعًا: أخذ مال محترم من مضيعة، ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.
حكمها:
1. إن كانت مما لا تتبعه همة الناس، جاز التقاطه والانتفاع به وامتلاكه بلا تعريف، مثل الثمرة والعصا.
2. إن كان من الذهب أو الفضة أو الورق، يعرف به سنة، ثم له تملكها والانتفاع بها بعد سنة من التعريف إن لم يأت صاحبها، ويحفظ وكاءها وعفاصها، فإن أتى مالكها بعد ذلك ردها عليه.
3. إن كان مما يمتنع بنفسه مثل الإبل فيحرم التقاطها.
4. إن كان مما لا يمتنع بنفسه مثل الشاة فيأخذها ويعرفها
وإن كان شيئا يُخشى فساده كالفاكهة فله الانتفاع بها بعد معرفة اوصافها أو بيعها والاحتفاظ بثمنها
فإن أتى صاحبها رُد إليه الثمن، وأما الحيوان المأكول فهو مخير بين الإنفاق عليه وحفظه، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو ذبحه وأكله، وكل بعد معرفة أوصافه.
والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -: أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سئل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه)، وسأله عن ضالة الإبل فقال: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)، وسأله عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب).


س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
يمكن بيعه وإنفاق ثمنه في مثله، فإذا كان دارًا مثلا، بيعت، واشتُري بثمنها دارٌ أخرى، توقف.

والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir