17 - كتاب النكاح
1 - باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك
7297 - عن أبي ذر قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: عكاف بن بشر التميمي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا عكاف هل لك من زوجة؟
قال: لا. قال: " ولا جارية؟ " قال: لا. قال: " وأنت موسر بخير؟ " قال: وأنا موسر بخير. قال: " أنت إذن من إخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم أبالشياطين تمرسون؟ ما للشياطين سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا. ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف ". قال له بشر بن عطية: من كرسف يا رسول الله؟ قال: " كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاث مائة عام يصوم النهار ويقوم الليل ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل ثم استدركه الله عز وجل ببعض ما كان منه فتاب عليه. ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين ". قال: زوجني يا رسول الله. قال: " زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري ".
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
7298 - وعن عطية بن بشر المازني قال: جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا عكاف ألك زوجة؟
قال: لا. قال: " ولا جارية؟ " قال: لا. قال: " وأنت صحيح موسر؟ " قال: نعم والحمد لله. قال: " فأنت إذن من إخوان الشياطين إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم وإما أن تكون منا. فاصنع كما نصنع فإن من سننا النكاح. شراركم عزابكم وأراذل أمواتكم عزابكم. أبالشياطين يمرسون؟ ما لهم في نفسي سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا " فذكر الحديث بنحو حديث أبي ذر إلا أنه قال: " ويحك يا عكاف تزوج فإنك من المذبذبين ". قال: فقال عكاف: يا رسول الله لا أتزوج حتى تزوجني من شئت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فقد زوجتك على اسم الله وبركته كريمة بنت كلثوم الحميري "
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف
7299 - وعن أبي هريرة قال: لو لم يبق من أجلي إلا يوم واحد لقيت الله بزوجة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " شراركم عزابكم "
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك.
7300 - وعن عبد الله بن مسعود قال: لو علمت أنه لم يبق من أجلي إلا عشر ليال لأحببت أن لا يفارقني فيهن امرأة
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
7301 - وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج. والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن مثل ذلك. وراكب الفلاة وحده. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استبان ذلك في وجوههم. وقال: " البائت وحده "
رواه أحمد وفيه الطيب بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي وبقية رجاله رجال الصحيح
7302 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أربعة لعنهم الله فوق عرشه وأمنت عليهم الملائكة الذي يحصن نفسه عن النساء ولا يتزوج ولا يتسرى لأن لا يولد له [ولد]. والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا. والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أثنى. ومضلل المساكين
قال خالد بن الزبرقان: - يعني يهزأ بهم - يقول للمسكين: هلم أعطك فإذا جاءه [الرجل] قال: ليس معي شيء. ويقول للمكفوف: اتق البئر اتق الدابة وليس بين يديه شيء. والرجل يسأل عن دار القوم فيرشده إلى غيرها
رواه الطبراني من طريق حماد بن عبد الرحمن العكلي عن خالد بن الزبرقان وكلاهما ضعيف.
7303 - وعن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده مرسل حسن كما قال ابن معين
7304 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على فتية من قريش شباب فقال:
يا معشر الشباب من استطاع منكم الطول فلينكح أو فليتزوج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات
7305 - وعن عبيد بن سعد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابي وإلا فهو مرسل
7306 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا معشر الشباب من كان منكم ذا طول فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم - أحسبه قال: - فإنه له وجاء
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات
7307 - وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا ويقول:
تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة
رواه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
7308 - وعن سعيد بن العاص أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة والتكبير على كل شرف فإن كنت منا فاصنع كما نصنع
رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف
7309 - وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من تزوج فقد أعطي نصف العبادة
رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك
7310 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي
رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا
7311 - وعن أبي نجيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال. مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا إن أبا نجيح لا صحبة له
7312 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا شباب قريش لا تزنوا احفظوا فروجكم ألا من حفظ فرجه فله الجنة
7313 - وفي رواية: " ألا من حفظ فرجه دخل الجنة "
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
7314 - وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
7315 - وعن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا شباب قريش لا تزنوا من سلم له شبابه فله الجنة
رواه أبو يعلى وإسناده منقطع وفيه من لم أعرفه.
7316 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه: يا ويله يا ويله عصم مني دينه
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك
7317 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم
رواه الطبراني وفيه زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات
7318 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خمسة من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والتعطر والنكاح
رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن شيبة قال الذهبي: واه. وذكر له هذا الحديث وغيره
قلت: ويأتي حديث يزيد الخطمي في الحجامة
2 - باب ما جاء في الاختصاء
7319 - عن جابر بن عبد الله قال: جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الخصاء. قال: صم واسأل الله من فضله
رواه أحمد عن رجل عن جابر وبقية رجاله ثقات
7320 - وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي أختصي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خصاء أمتي الصيام والقيام
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام
7321 - وعن عثمان بن مظعون أنه قال: يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه العزبة في المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي؟ قال:
لا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنها مجفرة[1]
رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقة ابن معين وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات
7322 - وعن ابن عباس قال: شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال: ألا أختصي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
ليس منا من خصى واختصى ولكن صم ووفر شعر جسدك
رواه الطبراني وفيه معلى بن هلال وهو متروك
7323 - وعن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتبتل وأن يحرم ولوج بيوت المؤمنين.
رواه الطبراني وهكذا وجدته في النسخة التي نقلت منها وإسناده حسن
وقد تقدم حديث سعيد بن العاص
3 - باب نية الزواج
7324 - عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه أو ليصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب وهو ضعيف
4 - باب عليك بذات الدين
7325 - عن جابر قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يا جابر تزوجت؟
قلت: نعم. قال: " أبكرا أو ثيبا؟ " قال: قلت: ثيبا. قال: " ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ". قال: قلت: يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن يدخل بيني وبينهن. قال: " إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك "
قلت: هو في الصحيح خلا من قوله: " تنكح المرأة لثلاث. ". إلى آخره
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
7326 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات
7327 - وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عودوا المريض واتبعوا الجنازة ولا عليكم أن لا تأتوا العرس ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة من أجل حسنها فعل أن لا تأتي بخير ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة لكثرة مالها وعل مالها أن لا يأتي بخير ولكن بذات الدين والأمانة فاتبعوهن
رواه البزار وفيه يزيد بن عياض وهو متروك
5 - باب أي شيء خير للنساء
7328 - عن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
أي شئ خير للمرأة؟
فسكتوا فلما رجعت قلت لفاطمة: أي شئ خير للنساء؟ قالت: لا يراهن الرجال. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إنها فاطمة بضعة مني "
رواه البزار وفيه من لم أعرفه وعلي بن زيد أيضا
باب في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعده
7329 - عن أم مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي: أن لا أتزوج بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن ذلك لا يصلح
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح
6 - باب تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال
7330 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جنادة وهو ثقة
7 - باب اليمن في المرأة
7331 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها
رواه أحمد وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات
7332 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة
رواه أحمد والبزار وفيه ابن سخبرة يقال: اسمه عيسى بن ميمون وهو متروك
8 - باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه
7333 - عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني زوجت ابنتي وإني أحب أن تعينني بشيء. قال: " ما عندي شيء؟ ولكن إذا كان غدا فأتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة ". قال وذكر الحديث في النوادر
رواه أبو يعلى وفيه حلبس بن غالب وهو متروك
7334 - وعن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: " يا ربيعة ألا تزوج؟ ". قلت: لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني ثم قال لي الثانية: " يا ربيعة ألا تزوج؟ ". فقلت: ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني ثم رجعت إلى نفسي فقلت: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم مني بما يصلحني في الدنيا والآخرة والله لئن قال لي أتزوج لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت. فقال لي: " يا ربيعة ألا تزوج؟ ". فقلت: بلى مرني بما شئت. قال: " انطلق إلى آل فلان - حي من الأنصار كان فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة " - لامرأة منهم - فذهبت إليهم فقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة. فقالوا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال لي: " ما لك يا ربيعة؟ " فقلت: يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة وليس عندي صداق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بريدة الأسلمي اجمعوا له وزن نواة من ذهب " قال: فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اذهب بهذا إليهم فقل لهم: هذا صداقها ". فأتيتهم فقلت: هذا صداقها. فقبلوه ورضوه وقالوا: كثير طيب. قال: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال: " يا ربيعة مالك حزين؟ " فقلت: يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم ورضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا: كثير طيب وليس عندي ما أولم. فقال: " يا بريدة اجمعوا له شاة " قال: فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام " قال: فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا المكتل فيه سبع آصع شعير لا والله لا والله إن أصبح لنا طعام غيره خذه. قال: فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قالت عائشة قال: " اذهب بهذا إليهم فقل لهم: ليصبح هذا عندكم خبزا " [فذهبت إليهم وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم فقال: ليصبح هذا عندكم خبزا] وهذا طبيخا فقالوا: أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش فاكفونا أنتم. فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت ودعوت النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني بعد ذلك أرضا وأعطى أبا بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقلت أنا: هي في حدي. وقال أبو بكر: هي في حدي. وكان بيني وبين أبي بكر كلام فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم فقال لي: يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا أفعل. قال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما أنا بفاعل. قال: ورفض الأرض وانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتلوه فجاء أناس من أسلم فقالوا [لي]: رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين هذا ذو شيبة المسلمين إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبهما فتهلك ربيعة. قال: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رحمة الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان فرفع رأسه إلي فقال لي: " يا ربيعة ما لك وللصديق؟ ". قلت: يا رسول الله كان كذا كان كذا. قال لي كلمة كرهتها. قال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجل لا ترد عليه ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر ". [فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر]. قال الحسن: فولى أبو بكر رحمه الله يبكي
رواه أحمد والطبراني وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح
9 - باب عون الله سبحانه للمتزوج
7335 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبيد الله بن الوازع روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط وبقية رجاله ثقات
10 - باب في محبة النساء
7336 - عن معقل بن يسار قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل ثم قال: [اللهم] غفرانك بل النساء
رواه أحمد
7337 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم
رواه الطبراني وفيه زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
11 - باب تزويج الولود
7338 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم الأمم يوم القيامة
رواه أحمد وفيه حيي بن عبد الله المعافري وقد وثق وفيه ضعف.
7339 - وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة "
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن
7340 - وعن عياض بن غنم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا عياض لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا فإني مكاثر بكم الأمم
رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف
7341 - وعن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سوداء ولود خير من حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى يؤتى بالسقط محبنطئا على باب الجنة يقال له: ادخل الجنة فيقول: يا رب وأبواي؟ فيقال له: ادخل الجنة أنت وأبواك
رواه الطبراني وفيه علي بن الربيع وهو ضعيف
7342 - وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يدع أحدكم طلب الولد فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه
رواه الطبراني وإسناده حسن
7343 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين سنة جرو كلب خير له من أن يربي ولدا لصلبه
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن السمط وصالح بن علي بن عبد الله بن عباس ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات
12 - باب التسري
7344 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك
13 - باب تزويج الأبكار والصغار
7345 - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأقل حبا وأرضى باليسير
رواه الطبراني وفيه محمد بن كنيز السقاء وهو متروك
7346 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير
رواه الطبراني وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني
7347 - وعن كعب بن عجرة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا فلان تزوجت؟
قال: لا. قال لي: " تزوجت؟ " قلت: نعم. فقال: " بكرا أم ثيبا؟ " قلت: لا بل ثيبا. قال: " فهلا بكرا تعضها وتعضك؟ ".
رواه الطبراني عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه ولم أجد من ترجم الربيع وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف وقد وثقهم ابن حبان
7348 - وعن سهلة بنت عاصم بن عدي قالت: ولدت يوم حنين يوم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فسماني: " سهلة " فقال: " سهل الله أمرك " وضرب لي بسهم وزوجني عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت
رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك
14 - باب فيمن تزوج من لم تولد
7349 - عن كردم بن سفيان الثقفي أن رجلا قال: يا رسول الله. فأصغى إليه قال: أي جيش كان عثران. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أول ابنة تولد لي أزوجه إياها. فأعطيته رمحي فلهوت عنه سنين ثم بلغني أنه ولد له ابنة وقد بلغت فقلت: انقل إلي أهلي. فقال: لا إلا بصداق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " وبقدر أي النساء هي؟ " قلت: قد رأت القتير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير لك أن لا تأثم و[لا] تؤثم. دعها عنك "
رواه الطبراني وفي إسناده مساتير وليس فيهم ضعف
15 - باب في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها
7350 - عن ابن مسعود قال: مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها كمثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها.
رواه الطبراني ورجاله ثقات
7351 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أربعة يؤتون أجرهم مرتين: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم من أهل الكتاب ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها وعبد مملوك أدى حق الله وحق سادته
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف وقد وثق
16 - باب في أولاد الحر من الأمة المملوكة
7352 - عن المستورد بن الأحنف قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن عمي أنكحني وليدته وإنها ولدت لي وإنه يريد أن يسترقهم؟ فقال: ليس ذلك له
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
17 - باب تزويج الأقارب
7353 - عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حرابين وحتى يعمد الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشة ويترك بنت عمه لا ينظر إليها
رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب
7354 - وعن طلحة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
الناكح في قومه كالمعشب في داره
رواه الطبراني وفيه أيوب بن سليمان بن حذلم ولم أجد من ذكره هو ولا أبوه وبقية رجاله ثقات
18 - باب في الرضاع
7355 - عن سهلة بنت سهيل أنها قالت: يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضعيه ". فقالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية؟ فأرضعته فكان يدخل عليها
رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدري سمع منها أم لا
7356 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ
قلت: هو في الصحيح باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
7357 - وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك
7358 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب
رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.
7359 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
7360 - وعن أبي جعفر قال: قيل لكعب بن عجرة: حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعته يقول:
لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاعة
رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
7361 - وعن النخعي أن عليا وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره
رواه الطبراني وإسناده منقطع
7362 - وعن عمرو بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان؟ فقال ابن عمر: قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن الزبير. قليل الرضاع وكثيره سواء
رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك
7363 - وعن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان[2]
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وقد ضعف وبقية رجاله ثقات
7364 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تحرم العنقة
قلنا: وما العنقة؟ قال: " المرأة تلد فيحصر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
7365 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء
رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات
7366 - وعن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات أو بضع عشرة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق
7367 - وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا رضاع بعد الفطام ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق إلا بعد نكاح
قلت: روى أبو داود بعضه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف.
7368 - وعن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال: إن امرأة ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه. فقال: لا أراها تصلح له. فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال: لم تحرم عليك إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام. فقيل لأبي موسى فقال: لا تسألوني عن شيء ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط
7369 - وعن أبي قعيس أنه أتى عائشة فاستأذن عليها فكرهت أن تأذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله جاءني أبو قعيس فأبيت أن آذن له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ليدخل عليك فإنه عمك
وكان أبو قعيس أخا ظئر عائشة[3]
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عباد بن منصور وهو ثقة وقد ضعف
7370 - وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟[4] قال: " غرة عبد أو أمة ".
رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7371 - وعن عبادة - يعني ابن الصامت - أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال:
وصف غرة عبد أو أمة
رواه الطبراني. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات
7372 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تسترضعوا الورهاء
قال يونس بن حبيب: الروهاء: الحمقاء
رواه الطبراني في الصغير والبزار إلا أنه قال:
لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث
وإسنادهما ضعيف
7373 - وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رضاع الحمقاء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف
19 - باب ما نهي عن الجمع بينهن من النساء
7374 - عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
7375 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
رواه أحمد ورجاله ثقات
7376 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال:
لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ولا تتقدمن من امرأة على عمتها ولا على خالتها
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وزاد في رواية: أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة[5] وعن ركوبها وأكل لحمها. ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثق
7377 - وعن عبد الله بن مسعود - رفعه أحمد بن إسحاق - قال:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها
رواه البزار وقال: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. ورواه الطبراني في الكبير وإسنادهما منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات.
7378 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. وعن لبستين: عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. [وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس]
رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين ورجالهما رجال الصحيح
7379 - وعن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات
7380 - وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر
7381 - وعن عتاب بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها
رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
7382 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا
20 - باب نكاح المتعة
7383 - عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
7384 - وعن سبرة الجهني قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقمنا خمس عشرة ثلاثين من بين ليلة ويوم قال: فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة. قال: فخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة - أو قال: في أعلى مكة - فلقيتنا فتاة كأنها من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة[6] قال: فأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد [غض] وعلى ابن عمي برد خلق. قال: فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وهل يصلح ذلك؟ قلنا: نعم. قالت: فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها: إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي خلق مح[7] قالت: برد ابن عمك هذا لا بأس به. قال: فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت: هو في الصحيح على العكس من هذا
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
7385 - وعن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح ورأى نساء يبكين فقال: " ما هذا؟ " فقيل: نساء يبكين تمتع منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حرم " أو قال: " هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث "
رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
7386 - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا: يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هن حرام إلى يوم القيامة
فودعننا عند ذلك فسميت بذلك: ثنية الوداع. وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو حاتم وغيره ضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
7387 - وعن ثعلبة بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة
7388 - وعن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة؟ فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا قالوا: بلى أنه يأمر به. قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة
7389 - وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأسا؟ فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين
رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف
7390 - وعن علي بن أبي طالب: وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نهى عنها
قلت: في الصحيح طرف من أوله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
7391 - وعن محمد بن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك امرؤ تائه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع
قلت: في الصحيح النهي عنها يوم خيبر
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7392 - وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أتدري ما صنعت وبما أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا
قد قال للشيخ لما طال مجلسه... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير
رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
7393 - وعن زيد بن خالد الجهني قال: كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم أكل كل ذي ناب من السباع والحمر الإنسية
رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
7394 - وعن الحارث بن غزية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول:
متعة النساء حرام
ثلاث مرات
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف
7395 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: إنما رخص [لنا] رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد
رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن. وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح.
7396 - وعن كعب بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء
رواه الطبراني وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك
21 - باب نكاح الشغار
7397 - عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام[8]
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث
7398 - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشغار بين النساء
رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف
7399 - وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعفه النسائي
7400 - وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا شغار في الإسلام
قالوا: وما الشغار؟ قال: " نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما ".
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف والسند منقطع أيضا
7401 - وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ليس منا من ينتهب
وقال: " لا شغار في الإسلام والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق "
رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك
22 - باب نكاح التحليل
7402 - عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة أحاديث مناكير
7403 - وعن ابن عباس قال بنحوه وزاد: ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وقال:
اللهم إن كان إنما به أن يحلها لرفاعة فلا تتم له نكاحا مرة أخرى
ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما.
رواه أحمد هكذا وقوله: بنحوه لم يذكر قبله ما يناسبه ولا أدري على أي شيء عطفه والله أعلم ورجاله رجال الصحيح
7404 - وعن نافع مولى بن عمر أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك هم وأمر وشق عليه فأردت أن أتزوجها ولم يأمرني بذلك ولم يعلم به فقال ابن عمر: لا إلا نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت وإن كرهت فارقت وإلا فإنا نعد هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
23 - باب في نكاح المحرم
7405 - عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم واحتجم وهو محرم
رواه البزار
7406 - وروى لها الطبراني في الأوسط:
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
ورجال البزار رجال الصحيح
7407 - وعن أبي هريرة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف.
7408 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حرامان
قلت: هو في الصحيح خلا إحرام ميمونة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
7409 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال
رواه الطبراني وفيه عثمان بن مخلد الواسطي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
7410 - وعن ابن عباس في قوله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} فهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده فأما الإحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه
رواه الطبراني. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام
7411 - وعن عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج. فقال: لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق
7412 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب عليه
رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد
7413 - وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه
قلت: هو في الصحيح وغيره خلا قوله: " ولا يخطب عليه "
رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى باختصار موقوفا على أبان بن عثمان إلا أنه قال: " ولا يخطب على نفسه ولا من سواه ". ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم
7414 - وعن ميمون بن مهران قال: أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة فقلت لها: أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا ولقد تزوجها وهما حلالان
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح
24 - باب فيمن يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما
7415 - عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك
7416 - وعن ابن مسعود وعائشة قالا: لا يزالا زانيين ما اجتمعا
رواه الطبراني. والشعبي لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضا
7417 - وعن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ قال: هما زانيان ما اجتمعا. فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا وأصلحا؟ فقال: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون} فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا
رواه الطبراني. وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح وقد رواه بإسناد متصل وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه
25 - باب فيما يحرم من النساء وغير ذلك
7418 - عن أبي صالح قال: قال علي: سلوني فإنكم لن تسألوا مثلي ولن تسألوا مثلي فقال ابن الكوا: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة. فقال: سل عن ما يعنيك فإنك ذاهب في التيه. فقال: إنما أسأل عما لا نعلم فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه. قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. فذكره
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه
7419 - وعن قتادة قال: وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين الأختين قد أحل الله لي ما ملكت يميني. فقال: جملك مما ملكت يمينك
ورجاله رجال الصحيح ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود
7420 - وعن قتادة أن ابن مسعود قال: حرم الله عز وجل من النساء اثنتي عشرة امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة: الأمة وأمها والأختين يجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا زنت والأمة في عدة غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة وعمتك وخالتك من الرضاعة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود
وقد تقدم في العتق فيما يكره من حبس الرقيق النهي عن المجوسيات
26 - باب فيما أحل من نكاح النساء
7421 - عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أحل الله من النساء ثلاثا: نكاح بموارثة ونكاح بغير موارثة وملك اليمين
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن زيد وقد وثق وفيه ضعف
27 - باب فيمن تزوج امرأة ففارقها ثم تزوج أمها
7422 - عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم. فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله قال: فرق بينهما. فقال: إنها ولدت له. قال: وإن ولدت له عشرة فرق بينهما
7423 - وفي رواية: كان عبد الله رخص في الصرف وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها. فذكر نحوه
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح
28 - باب في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج
7424 - عن عطية بن قيس الكلاعي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء قالت أم الدرداء: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها
وما كنت لأختار على أبي الدرداء
فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنها محسمة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط
29 - باب في نساء قريش
7425 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها: سودة - وكانت مصبية [كان] لها خمسة صبية أو ستة من بعل مات - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يمنعك مني؟ ". قالت: والله يا رسول الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي ولكن أكرمك أن يضغو[9] هؤلاء [الصبية] عند رأسك بكرة وعشية. قال: " فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ ". قالت: لا والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرحمك الله الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل بذات يده "
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات
7426 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده
ثم قال أبو هريرة: وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة عمران لم تركب الإبل ".
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: وقد علم إلى آخره. فإنه موقوف في الصحيح وهو هنا مرفوع
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
7427 - وعن طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بطريق مكة:
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل وأرعاه على زوج
رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك
7428 - وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما بي عنك رغبة يا رسول الله ولكن لا أحب أن أتزوج وبني صغار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده
قلت: لها عند الترمذي غير هذا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
7429 - وعن زيد بن أبي العتاب قال: قام معاوية على المنبر فقال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أرعاه على زوج في ذات يده وأحناه على ولد في صغره
رواه الطبراني في أثناء حديث ورجاله ثقات.
وفي المناقب أحاديث نحو هذا
30 - باب في الشريفات
7430 - عن أسلم مولى عمر قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فساره ثم قام علي فجاء الصفة فوجد العباس وعقيلا والحسين فشاورهم في تزويج عمر أم كلثوم فغضب عقيل وقال: يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك والله لئن فعلت ليكونن وليكونن لأشياء عددها. ومضى يجر ثوبه فقال علي للعباس: والله ما ذلك منه نصيحة ولكن درة عمر أحرجته إلى ما ترى أما والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل ولكن أخبرني عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي
فضحك عمر وقال: ويح عقيل سفيه أحمق
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7431 - وللطبراني في الأوسط: أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم فقال: إنها لصغيرة عن ذلك. - قلت: فذكر الحديث - فقال علي للحسن والحسين: زوجا عمكما. فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها. فقام علي وهو مغضب فأمسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر على هجرانك يا أبتاه
ورواه البزار بنحوه باختصار قصة عقيل
وفي المناقب أحاديث نحو هذا
31 - باب في المرأة الصالحة وغيرها
7432 - عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة بن آدم: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
7433 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ثلاث قاصمات الظهر: زوج سوء يأمنها صاحبها وتخونه وإمام يسخط الله ويرضي الناس وإن مثل عمل المرأة المؤمنة كمثل سبعين صديقا وإن عمل المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجرة
رواه البزار - وقال: ذهبت عني واحدة. قلت: وقد مرت بي - " وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه ". وفيه سعيد بن سنان وهو متروك.
7434 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن عن أنس وعنه زهير بن محمد ولم أعرفه إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيكون إسناده منقطعا وإن كان غيره فلم أعرفه والله أعلم
7435 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما أفاد عبد بعد الإسلام خير له من زوجة مؤمنة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات
7436 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أشد حسرات بني آدم ثلاث: رجل كانت له أرض تسقى وله سانية[10] يسقي عليها أرضه فلما اشتد ظمأ أرضه وأخرجت ثمرها ماتت سانيته فيجد حسرة على سانيته التي قد علم أنه لا يجد مثلها ويجد حسرة على ثمرة أرضه التي تفسد قبل أن يحتال حيلة
ورجل له فرس جواد فلقي جمعا من الكفار فلما دنا بعضهم من بعض انهزم أعداء الله فسبق الرجل على فرسه فلما كاد أن يلحق انكسرت يد فرسه فنزل
عنده يجد حسرة على فرسه أن لا يجد مثله ويجد حسرة على ما فاته من الظفر الذي كان أشرف عليه
ورجل كانت عنده امرأة قد رضي هيأتها ودنيها فنفست غلاما فماتت بنفاسها فيجد حسرة على امرأته يظن أنه لن يصادف مثلها ويجد حسرة على ولده يخشى ضيعته قبل أن يجد من يرضعه
قال: " فهذه أكبر هؤلاء الحسرات "
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة
7437 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح
7438 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل:
يا معاذ قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتسبه الناس
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق
7439 - وعن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
خير النساء تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك
رواه الطبراني وفيه زريك بن أبي زريك ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات
7440 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم
قيل: يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال: " الذي إحدى رجليه بيضاء "
رواه الطبراني وفيه مطرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه
7441 - وعن عمارة بن خزيمة بن عمرو قال: كنا مع عمرو بن العاصي في حج أو عمرة فلما كنا بمر الظهران إذا امرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها فلما نزل دخل الشعب ودخلنا معه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذ نحن بغربان كثير وإذا بغراب أعصم المنقار والرجل فقال:
لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر الغراب في هذه الغربان
قال أبو عمر: الأعصم: الأحمر
رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجال أحمد ثقات
7442 - وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
مثل المرأة المؤمنة كمثل الغراب الأبلق في غربان سود لا ثانية لها ولا شبه لها. ومثل المرأة السوء كمثل بيت مزوق ظهره خرب جوفه كظلة لا نور لها يوم القيامة والله إني لأخشى أن لا تقوم امرأة عن فراش زوجها مجانبة له إلا هي عاصية لله ولرسوله
رواه الطبراني. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات
7443 - وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: قال داود النبي صلى الله عليه وسلم: كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع تحصد ومثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالمخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير
قلت: فذكر الحديث وهو في المواعظ بتمامه
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
32 - باب في نساء أهل الكتاب
7444 - عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها {اليوم أحل لكم الطيبات} {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فنكح الناس نساء أهل الكتاب
رواه الطبراني ورجاله ثقات
33 - باب الكفاءة
7445 - عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
العرب بعضها أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض
رواه البزار وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح.
7446 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم
رواه أبو يعلى وفيه مبشر بن عتيك وهو متروك
7447 - وعن سلمان الفارسي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننكح نساء العرب
رواه الطبراني في الأوسط
7448 - وله في الكبير: نفضلكم بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني العرب - لا ننكح نساءكم
ورجال الكبير ثقات وفي إسناد الأوسط السري بن إسماعيل وهو متروك
7449 - وعن ثابت البناني أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان الفارسي يخطب [عليه] امرأة من بني ليث فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة فقالوا: أما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك. فتزوجها ثم خرج. فقال: إنه قد كان شيء وإني أستحي أن أذكر ذلك. قال: وما ذاك؟ فأخبره أبو الدرداء بالخبر فقال سلمان: أنا أحق أن أستحي منك أن أخطبها وكان الله قد قضاها لك.
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ثابتا لم يسمع من سلمان ولا من أبي الدرداء
7450 - وعن عروة أن علي بن أبي طالب قال: يا بني لا تخرجن بناتكم إلا إلى الأكفاء. قالوا: يا أبانا ومن الأكفاء؟ قال: ولد الزبير بن العوام
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك
34 - باب فيمن زوج مرغوبا عنه
7451 - عن أنس قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: جليبيب في وجهه دمامة فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج قال: إذن تجدني كاسدا. فقال:
غير أنك عند الله لست بكاسد
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات وله طرق في المناقب رواها أحمد وغيره
7452 - وعن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه خيره الله من الحور العين يوم القيامة. ومن أنكح عبدا وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية وهو مدلس
35 - (أبواب في الخطبة)
1 - باب ما جاء في الخطبة
7453 - عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه
رواه البزار والطبراني وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف
2 - باب الإرسال في الخطبة والنظر
7454 - عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال:
شمي عوارضها وأنظري إلى عرقوبيها
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات
قلت: ويأتي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم خولة في تزويج عائشة وغيرها في المناقب إن شاء الله
3 - باب النظر إلى من يريد تزويجها
7455 - عن أبي حميد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم
رواه أحمد إلا أن زهيرا شك فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة. والبزار من غير شك والطبراني في الأوسط والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح
7456 - وعن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم حبيبة بنت العباس وهي فويق الفطيم فقال:
لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها
رواه أحمد والطبراني وزاد:
فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود بن عبد الله فولدت له رزق بن الأسود ولبابة بنت الأسود سمتها باسمها أم الفضل
وأبو يعلى وفي إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية
7457 - وعن سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة بمكة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليت عندي من يراها ومن يخبرني عنها؟ فقال رجل يدعى هيت: أنا أنعتها لك إذا أقبلت قلت تمشي على ست وإذا أدبرت قلت: تمشي على أربع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أرى هذا منكرا أراه يعرف أمر النساء
وكان يدخل على سودة فنهاه أن يدخل عليها فلما قدم المدينة نفاه وكان كذلك حتى أمره عمر فجهد وكان يرخص له أن يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق عليه
رواه أبو يعلى والبزار وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف
7458 - وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يا علي إن لك في الجنة كنزا وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى
رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد: " وليست لك الآخرة ". ورجال الطبراني ثقات
36 - باب عرض الرجل وليته على أهل الخيرة
7459 - عن ابن عمر قال: لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة لقي عمر عثمان فعرضها عليه فقال عثمان: ما لي في النساء حاجة وسأنظر. فلقي أبا بكر فعرضها عليه فسكت فوجد عمر في نفسه على أبي بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبها فلقي أبا بكر عمر فقال: إني كنت عرضتها على عثمان فردني وإني عرضتها عليك فسكت عني فلا أنا عليك كنت أشد غضبا مني على عثمان وقد ردني. فقال أبو بكر: إنه قد كان سر فكرهت أن أفشي السر
قلت: هو في الصحيح من حديث عمر نفسه وهو هنا من حديث ابن عمر
رواه أحمد وفيه سفيان بن حسين وهو ثقة وفي حديثه عن الزهري ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
ورواه أبو يعلى بنحوه وزاد:
قال عمر: فشكوت عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تزوج حفصة خير من عثمان ويزوج عثمان خير من حفصة
فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته
وفي إسناده الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف
7460 - وعن الفضل بن عباس قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها قال: فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه [وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة]
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
37 - (بابان في الاستئمار)
1 - باب الاستئمار
7461 - عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانة " يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن هي كرهت نقرت الستر فإذا نقرته لم يزوجها
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق
7462 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس عند خدرها ثم يقول: " إن فلانا يخطب فلانة ". فإن سكتت فذلك إذنها أو قال: " سكوتها إذنها "
رواه البزار ورجاله ثقات
7463 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بعض بناته جلس إلى الخدر فقال: " إن فلانا يخطب فلانة ". فإن هي سكتت كان سكوتها رضاها وإن هي كرهت طعنت في الحجاب فكان ذلك منها كراهية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف
7464 - وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال: " إن فلانا يخطب فلانة ". فإن طعنت في الخدر لم يزوجها وإن لم تطعن في الخدر زوجها
رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وقد وثق وفيه ضعف.
7465 - وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: " يا بنية إن فلانا خطبك فإن كرهتيه فقولي: لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول: لا. وإن أحببتي فإن سكوتك إقرار "
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية
7466 - وعن معاوية بن خديج قال: أرسلني معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن بن علي أخطب على يزيد بنتا له أو أختا له فأتيته فذكرت له يزيد فقال: إنا قوم لا نزوج نساءنا حتى نستأمرنهن. فأتيتها فذكرت لها يزيد فقالت: والله لا يكون ذلك حتى يسير فينا صاحبك كما سار فرعون في بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرجعت إلى الحسن فقلت: أرسلتني إلى فلقة[11] من الفلق تسمي أمير المؤمنين فرعون. قال: يا معاوية إياك وبغضنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا زيد[12] يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عمر الواقفي وهو كذاب
7467 - وعن إبراهيم بن صالح - واسمه الذي يعرف به: نعيم بن النحام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا - [أخبره] أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب:
اخطب على ابنة صالح. قال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك. فقال: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمك أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله ابنتي خطبها عبد الله بن عمر فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: " أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ " قال: نعم قال: " أشيروا [على] النساء في أنفسهن وهن بكر " فقال صالح: إنما فعلت هذا لما تصدقها ابن عمر فإن له في مالي مثل ما أعطاها
رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات
7468 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها
رواه أبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
7469 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت. والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى رضا رفع ذلك إلى السلطان
قلت: هو في الصحيح باختصار.
رواه الطبراني في الأوسط وقال إسحاق بن راهويه: قلت لعيسى بن يونس بن أبي إسحاق: آخر الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هكذا أنبأنا الأوزاعي. ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة وهو ثقة
7470 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أمر النساء بأيدي آبائهن وإذنهن سكوتهن
رواه الطبراني وفيه محمد بن سالم الهمداني وهو متروك
7471 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما كارهتين
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوثى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7471 -[13] وعن العرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها وإذن البكر صمتها
رواه الطبراني وقال: زاد سفيان في الإسناد العرس. ورواه الليث بن سعد عن ابن أبي حسين ولم يجاوز عدي بن عدي. قلت: ورجاله ثقات
7472 - وعن أم سلمة أن جارية زوجها أبوها وأرادت أن تزوج رجلا آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فنزعها من الذي زوجها أبوها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أرادت
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
7473 - وعن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية قالا: أنكح حذام ابنته - وهي كارهة - رجلا وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها
رواه الطبراني ورجاله ثقات
2 - باب استئمار اليتيمة
7474 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإذا أبت لم تكره
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح
7475 - وعن عبد الله بن عمر رحمه الله قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبد الله: وهما خالاي. قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة - يعني إلى أمها - فأرغبها بالمال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله أخي وأوصى بها إلي فزوجتها ابن عمها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى أمها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها
قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة.
قلت: روى ابن ماجة طرفا منه
رواه أحمد ورجاله ثقات
38 - (بابان في الصداق)
1 - باب الصداق
7476 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنكحوا الأيامى - [ثلاثا] - على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك
رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف
7477 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عوضوهن ولو بسوط
- يعني في التزويج -
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم
7478 - وعن سهل بن سعد قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بامرأة بخاتم من حديد فصه فضة
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف
7479 - وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنكحني فلانة. قال: " ما معك تصدقها إياه - أو تعطيها -؟ " قال: ما معي شيء. قال: " لمن هذا الخاتم؟ " قال: لي. قال: " فأعطها إياه " وأنكحه وأنكح آخر على سورة البقرة لم يكن عنده شيء
رواه الطبراني. وحسين متروك.
7480 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خيرهن أيسرهن صداقا
رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري وفي الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما ثقات
7481 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخف النساء صداقا أعظمهن بركة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث بن شبل وهو ضعيف
7482 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها
رواه أحمد ورواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال فيهما: عن عروة: فأقول:
إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها
وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد ثقات
7483 - وعن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف
7484 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنم بين أصحابه من الصدقة تقع الشاة بين الرجلين فقال أحدهما: دع لي نصيبك أتزوج به
رواه أبو يعلى وفيه حرب بن ميمون العبدي وهو ضعيف ووثقه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات
7485 - وعن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلث
قلت: هو في الصحيح خلا قيمة النواة
رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
7486 - وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال:
فهل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا؟
قال: نعم. قال: " على كم؟ " قال: على أربعة أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " على أربعة أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل "
قلت: في الصحيح طرف من أوله
رواه البزار عن أحمد بن أبان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7487 - وعن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة قال: " كم أمهرتها؟ " قال: مائتي درهم. قال:
لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
7488 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف
7489 - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن الأزهر وهو متروك
7490 - وعن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم على متاع يسوى أربعين درهما
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق
7491 - وعن سهل بن سعد قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من سعد بن عبادة صحفة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب النساء ويقول:
لك كذا وكذا وجفنة سعد تدور معي كلما درت
رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف.
7492 - وعن أنس بن مالك أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأصدق من ماله مائتي دينار
رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح ورواد فيه ضعف وقد وثقه جماعة وإسماعيل لم أعرفه وبقية رجال هذا ثقات والإسناد الآخر ضعيف
7493 - وعن صفية قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. وقال في الأوسط: لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد
7494 - وعن الشعبي قال: كانت جويرية ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها وعتق كل أسير من بني المصطلق
رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح
7495 - وعن علي قال: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت: ما لي من شيء [فكيف]؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه فقال: " هل عندك من شيء؟ " قلت: لا. قال: " فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ " قال: هي عندي. [قال: " فأعطها "] قال: فأعطيتها إياه.
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح
7496 - وعن علي قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة على بدن[14] من حديد حطمية وكان سلحنيها. وقال: " ابعث بها إليها تحللها بها ". فبعثت بها إليها والله ما ثمنها كذا وكذا وأربعمائة درهم
رواه أبو يعلى. ومجاهد لم يسمع من علي ورجاله ثقات
7497 - وعن علي قال: لما تزوجت فاطمة قلت: يا رسول الله أبيع فرسي أو درعي؟ قال: " بع درعك " فبعتها باثنتي عشرة وقية فكان ذلك مهر فاطمة
رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده ولم أعرفهم وبقية رجاله رجال الصحيح
7498 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زوج عليا فاطمة قال:
يا علي لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئا
فقال: ما لي شيء يا رسول الله؟ قال: " أعطها درعك الحطمية ". قال ابن أبي رواد: فقومت الدرع أربعمائة وثمانين درهما
رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
7499 - وعن ابن عباس أن عليا تزوج فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدن من حديد.
رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح
7500 - وعن زيد بن ثابت أن عليا دخل بفاطمة قبل أن يعطيها شيئا
رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
7501 - وعن المغيرة بن شبل قال: خطب عمر بن حريث إلى عدي بن حاتم [ابنته] فقال: لا أزوجك إلا على حكمي. قال: لك حكمك. قال: لست بأخير من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه على الفريضة
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعه غيرهما وبقية رجاله ثقات
7502 - وعن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت ما أنزل الله عز وجل في القرآن؟ فقال: فأنى ذلك؟ قالت: أما سمعت الله عز وجل يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} فقال: اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر
قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب - قال أبو يعلى: قال: وأظنه قال - فمن طابت نفسه فليفعل
رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق
7503 - وعن ابن سيرين قال: تزوج الحسن بن علي امرأة قال: فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7504 - وعن عائشة ومكحول قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته
رواه أحمد وإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
2 - باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته
7505 - عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم القيامة وهو زان
رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم
7506 - وعن أبي هريرة أنه قال: عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان أحدهما أنه قال:
من أحب الأنصار أحبه الله
والآخر: " من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفي لها به فهو زان "
رواه البزار عن محمد بن الحصين الجزري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7507 - وعن ميمون الكردي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في هذا في البيوع في الدين
39 - باب نكاح السر
7508 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر
رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات
40 - باب أي يوم يكون التزويج
7509 - عن ابن عباس قال: يوم الأحد يوم غرس وبناء. ويوم الاثنين يوم السفر ويوم الثلاثاء يوم الدم ويوم الأربعاء يوم أخذ ولا عطاء فيه ويوم الخميس يوم دخول على السلطان ويوم الجمعة يوم تزويج وباءة
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك
7510 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من صلى الجمعة وصام يومه وعاد مريضا وشهد جنازة وشهد نكاحا وجبت له الجنة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الحسن الأوصابي وهو ضعيف
41 - (بابان في الولي والشهود)
1 - باب ما جاء في الولي والشهود
7511 - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ينكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم
رواه أبو يعلى وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك
7512 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والسلطان ولي من لا ولي له
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يعقوب غير مسمى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7513 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فيفرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له
رواه الطبراني وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك
7514 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له
قلت: رواه ابن ماجة خلا: " قوله والسلطان ولي من لا ولي له "
رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
7515 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي
رواه الطبراني وفيه عمر بن صهبان وهو متروك
7516 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك وقد وثقه ابن حبان
7517 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7518 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو متروك
7519 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر
رواه الطبراني في الكبير
7520 - ورواه في الأوسط فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم:
البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر
وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو متروك
7521 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.
7522 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7523 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك
7524 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي وشاهدين
قلت: رواه أبو داود وغيره خلا قوله: " وشاهدين "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: " وشهود ". وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف
7525 - وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك
7526 - وعن ابن عباس قال: ليس للنساء من عقدة النكاح شيء جعلت ميمونة أمرها إلى أم الفضل فجعلته أم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه إلا أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة فجعل أمرها إلى العباس
2 - باب في النكاح بغير شهود
7527 - عن كردم بن قيس قال: خرجت أنا وابن عم لي يقال له: أبو ثعلبة في يوم حار وعلي حذاء ولا حذاء له فقال: أعطني نعلك. فقلت: لا إلا أن تزوجني ابنتك قال: أعطني فقد زوجتكها. فلما انصرفنا بعث إلي بنعلي وقال: لا زوجة لك عندي. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
دعها لا خير لك فيها
فقلت: يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا من ذودي بمكان كذا وكذا. فقال:
أوف بنذرك لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم
رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف
7528 - وعن عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة ولقيته وكلمته قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: " نويبتة " قلت: يا رسول نويبتة خير أم نويبتة شر؟ قال: " لا بل نويبتة خير " قلت: يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال: أعرني حذاءك فقلت: لا أعيركها أو تزوجني ابنتك قال: قد زوجتكها فلما أتينا أهلنا بعث إلي بحذائي وقال: لا امرأة لك عندنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:
لا خير لك فيها
فذكر الحديث وقد تقدم بتمامه في اللقطة
رواه الطبراني وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف
42 - باب فيمن نكح أو أعتق أو طلق لاعبا
7529 - عن أبي الدرداء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا. ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله عز وجل: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال: إني كنت لاعبا فهو جاد
رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله
قلت: ويأتي حديث في الطلاق
7530 - وعن عبد الكريم أن ابن مسعود قال: من نكح لاعبا أو طلق لاعبا فقد جاز
رواه الطبراني وفيه معضل ورجاله رجال الصحيح
ويأتي في الطلاق أحاديث من هذا إن شاء الله وقد مضى في العتق بعضها
43 - باب خطبة الحاجة
7531 - عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة فيقول:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
قال أبو عبيدة: وسمعت من أبي موسى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
فإن شئت أن تصل آتيك بآي من القرآن تقول: {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} {اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} أما بعد. ثم تكلم بحاجتك
قلت: رواه أبو داود وغيره خلا حديث أبي موسى
رواه أبو يعلى الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات وحديث أبي موسى متصل وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
44 - باب لفظ النكاح
7532 - عن علي السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث؟
قال: بلى. قال: " قد أنكحتها "
رواه البزار وقال: لا يعلم روى علي السلمي إلا هذا الحديث وفيه جماعة لم أعرفهم
45 - باب إعلان النكاح واللهو والنثار
7533 - عن أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال:
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
رواه ابن أحمد وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك
7534 - وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أعلنوا النكاح
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات
7535 - وعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة:
أهديتم الجارية إلى بيتها؟
قالت: نعم. قال: " فهلا بعثتم معها من يغنيهم يقول:... أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
فإن الأنصار قوم فيهم غزل "
رواه أحمد والبزار وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
7536 - وعن زوج ابنة أبي لهب قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوجت ابنة أبي لهب فقال: " هل من لهو؟ "
رواه أحمد والطبراني وفيه معبد بن قيس ولم أعرفه
7537 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما فعلت فلانة؟
ليتيمة كانت عندها. فقلت: أهديناها إلى زوجها. قال:
فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟
قالت: تقول ماذا؟ قال: " تقول:
أتيناكم أتيناكم... فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحم... ر [الأحمر] ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا... ما سمنت عذاريكم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقة أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف
7538 - وعن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة بعروس ومعها نسوة وإذا إحداهن تقول:
وأهدى لها كبشا... وتبحبح في المربد
وزوجك في النادي... ويعلم ما في غد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تقولي هكذا ولكن قولي: أتيناكم أتيناكم... فحيونا نحييكم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مجاشع بن عمرو وهو كذاب
7539 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين:
وأهداى لها أكبشا... تبحبح في المربد
وزوجك في البادي... وتعلم ما في غد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما يعلم ما في غد إلا الله
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
7540 - وعن السائب بن يزيد قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوار يتغنين يقلن: فحيونا نحييكم. فوقف لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعاهن فقال:
لا تقلن هكذا ولكن قولوا: حيانا وإياكم
فقال رجل: يا رسول الله أترخص للناس في هذا؟ فقال: " نعم إنه نكاح لا سفاح أشيدوا بالنكاح "
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية
7541 - وعن عبد الله بن هبار عن أبيه قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكير والغربال فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما هذا؟ " قالوا: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكير والغربال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح هذا نكاح لا سفاح "
رواه الطبراني وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف
7542 - وعن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال:
على الألفة والخير والطير الميمون دففوا على رأس صاحبكم
فدففوا على رأسه وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر فنثر عليهم فأمسك القوم فلم ينتهبوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أزين الحلم ألا تنتهبون؟ " فقالوا: يا رسول الله إنك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا فقال: " إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم ألا فانتهبوا " قال معاذ بن جبل: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبذه ويحبذنا إلى ذلك النهب
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه قال:
على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم
وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم وهو وضاع. وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمهما ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد متأخر وليس هو ابن زبار ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه وبقية رجال الكبير ثقات
46 - باب ما يدعى به للزوجين
7543 - عن جابر أن امرأة كان بينها وبين زوجها خصومة فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة: هذا زوجي والذي بعثك بالحق ما في الأرض أبغض إلي منه. وقال الآخر: هذه امرأتي والذي بعثك بالحق ما في الأرض أبغض إلي منها. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنوا إليه ثم دعا لهما فلم يفترقا من عنده حتى قالت المرأة: والذي بعثك بالحق ما خلق الله شيئا هو أحب إلي منه. وقال الزوج: والذي بعثك بالحق ما خلق الله شيئا هو أحب إلي منها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مقدام بن داود شيخ الطبراني وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح
47 - باب ما يفعل إذا دخل بأهله
7544 - عن ابن عباس قال: قدم سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال: أرضاك الله عبدا. قال: فتزوج في كندة فلما كانت الليلة التي يدخل فيها على أهله إذا البيت منجد وإذا فيه نسوة قال: أتحولت الكعبة في كندة أو هي حمرة؟ أمرنا خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا نتخذ [من المتاع] إلا أثاثا كأثاث المسافر ولا نتخذ من النساء إلا ما ننكح. فخرج النسوة ودخل على أهله فقال: يا هذه أتعصيني أم تطيعني؟ قالت: بل أطيعك فيما شئت. قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دخل أحدنا بأهله أن يقوم فيصلي ويأمرها أن تصلي خلفه ويدعو وتؤمن. ففعل وفعلت فلما جلس في مجلس كندة فقال له رجل من القوم: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ كيف وجدت أهلك؟ قال: [فسكت] فعاد الثانية فقال: وما بال أحدكم يسأل عما وارته الحيطان والأبواب إنما يكفي أحدكم أن يسأل عن الشيء أجيب أم سكت عنه
هكذا رواه الطبراني
7545 - ورواه البزار فقال: عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا تزوج أحدكم فكانت ليلة البناء فليصل ركعتين وليأمرها أن تصلي خلفه فإن الله جاعل في البيت خيرا
وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ وهو ضعيف
7546 - وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي ولم أجد من ذكره وعطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله ثقات
7547 - وعن أبي وائل قال: جاء رجل من بجيلة غلى عبد الله - يعني ابن مسعود - فقال: إني تزوجت جارية بكرا وإني خشيت أن تفركني. فقال عبد الله: ألا إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله فإذا دخلت عليها فمرها فلتصل خلفك ركعتين. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم [فقال]: قال عبد الله: وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى الخير
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
48 - باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر
7548 - عن معاوية قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آتي أهلي في غرة الهلال وأن لا أتوضأ من النحاس وأن أستن كلما قمت من سنتي
رواه الطبراني وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث
7549 - وعن أبي كبشة الأنماري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج [وقد] اغتسل فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: " أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال ".
رواه أحمد والطبراني وقال: " فكذلك فافعلوا ". ورجال أحمد ثقات
7550 - وعن أنس قال: كانت امرأة بالمدينة عطارة قال: فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل نكاح الرجل أهله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو ضعيف
7551 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه فقال: " عدت اليوم مريضا؟ " قال: لا. قال: " فتصدقت بصدقة؟ " قال: لا. قال: " فصليت على جنازة؟ " قال: لا. قال: " فأصبت من أهلك؟ " قال: لا. قال: " فأصب منهم فإنها منك عليهم صدقة " وذلك يوم الجمعة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه النصر بن عاصم بن هلال البارقي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7552 - وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يعجزن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول: بسم الله اللهم جنبني وجنب ما رزقتني من الشيطان الرجيم فإن قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف
7553 - وعن جابر قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيت. قلت للحسن: وما الكفيت؟ قال: البضاع.
قال ابن الأثير: الكفات: الجماع
ورجاله رجال الصحيح خلا عبد السلام بن عاصم الرازي وهو ثقة
7554 - وعن ابن عمر قال: لقد أعطيت منه شيئا ما أعلم أن أحدا أعطيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
- يعني الجماع -
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
7555 - وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أعطيت قوة أربعين في البطش والنكاح وما من مؤمن إلا أعطي قوة عشرة وجعلت الشهوة على عشرة أجزاء وجعلت تسعة الأعشار منها في النساء وواحدة في الرجال ولولا ما ألقي عليهن من الحياء مع شهواتهن لكان لكل رجل تسع نسوة مغتلمات
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف
7556 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحياء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن علي بن شوذب ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
7557 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب
رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناد البزار ضعفه وفي إسناد الطبراني أبو المنيب صاحب يحيى بن أبي كثير ولم أجد من ترجمه وبقية رجال الطبراني ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
7558 - وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين
رواه البزار والطبراني وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه والصواب أنه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح
7559 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر عليه وعلى أهله ولا يتعريان تعري الحمير
رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف
7560 - وعن أبي أمامة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جالس وعنده امرأة إذ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لأحسبكن تخبرن ما يفعل بكن أزواجكن " قالت: إي والله بأبي وأمي يا رسول الله إنا لنفعل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفعلن فإن الله عز وجل يمقت من يفعل ذلك " قال: " لأحسب إن إحداكن إذا أتاها زوجها ليكشفان عنهما اللحاف ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه كأنهما حماران؟ " قالت: إي والله بأبي وأمي إنا لنفعل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا تفعلن فإن الله عز وجل يمقت على ذلك ".
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف
7561 - وعن سعد بن مسعود الليثي قال: أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أني أستحي أن يرى أهلي عورتي. قال: " ولم وقد جعلك الله لهن لباسا وجعلهن لك لباسا؟ " قال: أكره ذلك. قال: " فإنهم يرونه مني وأراه منهم " قال: أنت رسول الله؟ قال: " أنا " قال: أنت فمن بعدك إذا؟ [قال]: فلما أدبر عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ابن مظعون لحيي ستير "
رواه الطبراني وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك
49 - باب كتمان ما يكون بين الرجل وأهله
7562 - عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: " لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله. ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟ " فأزم القوم فقلت: أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. قال: " فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون "
رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وفيه ضعف
7563 - وعن [أبي] سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها؟
فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: " فلا تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها "
رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
7564 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الشباع حرام
قال ابن لهيعة: يعني به: الذي يفتخر بالجماع
رواه أبو يعلى وفيه دراج وثقه ابن معين وضعفه جماعة. قال ابن الأثير: السباع بالسين المهملة وقيل: بالمعجمة
50 - باب أدب الجماع
7565 - عن واثلة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة التي تحته:
عليك السكينة والوقار
رواه الطبراني وفيه معروف أبو الخطاب وهو ضعيف
7566 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها
رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
51 - باب فيمن يأتي أهله ثم يريد أن يعود
7567 - عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه
رواه أبو يعلى في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس
52 - باب فيمن كانت له إلى أهله حاجة
7568 - عن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أراد أحدكم من أهله حاجة فليأتها وإن كانت على تنور
قلت: روى له الترمذي: " إذا دعا رجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على تنور "
رواه أحمد وفيه محمد بن جابر اليماني وهو ضعيف وقد وثقه غير واحد
53 - باب فيمن يكثر الجماع
7569 - عن محمد بن سيرين أن أكارا[15] لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق[16] فاستعدت عليه امرأته أنسا أنه كان لا يدعها ليلا ولا نهارا فأصلح أنس بينهما في كل يوم وليلة على ستة
رواه الطبراني ورجاله ثقات
54 - باب فيمن يدعوها زوجها فتعتل
7570 - عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسوفة والمفسلة
فأما المسوفة: فالتي إذا أرادها زوجها قالت: سوف الآن
وأما المفسلة: التي إذا أرادها زوجها قالت: إني حائض. وليست بحائض
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف متروك
7571 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لعن الله المسوفات
قيل: وما المسوفات يا نبي الله؟ قال: " التي يدعوها زوجها إلى فراشها فتقول: سوف. حتى تغلبه عيناه "
رواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه وميسرة ضعيف ولم أر لأبيه من ابن عمر سماعا
7572 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى فيبيت وهو عليها غضبان إلا باتت تلعنها الملائكة حتى يصبح
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
55 - (بابان في العزل)
1 - باب ما جاء في العزل
7573 - عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا - أو ليخرج منها - وليخلقن الله تبارك وتعالى نفسا هو خالقها
رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن
7574 - وعن عبادة قال: وإن أول من عزل نفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن نفرا من الأنصار يعزلون. ففزع وقال:
إن النفس المخلوقة كائنة فلا آمر ولا أنهى
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة
7575 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
والذي نفسي بيده لو أن النطفة التي أخذ الله عليها الميثاق ألقيت على صخرة لخلق الله منها إنسانا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
7576 - وعن حذيفة بن اليمان أنهم كانوا يتحدثون في العزل فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنكم لتفعلونه؟ " قالوا: نعم. قال:
أولم تعلموا أن الله عز وجل لم يخلق نسمة هو بارئها إلا وهي كائنة
رواه الطبراني وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك عند الجمهور وقد وثقه ابن معين وبقية رجاله ثقات.
7577 - وعن صرمة العذري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم فأصبنا كرائم العرب فأرغبنا في البيع وقد اشتدت علينا العزوبة فأردنا أن نستمتع ونعزل فقال بعضنا لبعض: ما ينبغي لنا أن نصنع [هذا] ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا حتى نسأله. فسألناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اعزلوا أو لا تعزلوا ما كتب الله من نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة
رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف
7578 - وعن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: يا رسول الله إنا نصيب سبايا وإنا لنعزل عنهن؟ قال: " وإنكم لتفعلون؟ " قالوا: نعم. قال:
ما من نسمة أراد الله أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى فلا عليكم أن لا تفعلوا
رواه الطبراني ورجاله ثقات
7579 - وعن ابن مسعود قال: لو أخذ الله الميثاق على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على الصفا لأخرجه من ذلك الصفا فإن شئت فأتم وإن شئت فلا
رواه الطبراني وفيه رجل ضعيف لم أسمه وبقية رجاله رجال الصحيح.
7580 - وعن زائدة بن عمير الطائي قال: قلت لابن عباس: كيف ترى في العزل؟ فقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئا فهو كما قال وإلا فإني أقول فيه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} من شاء عزل ومن شاء ترك
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا زائدة بن عمير وهو ثقة
7581 - وعن أبي هريرة أن اليهود كانت تقول: إن العزل هو الموؤودة الصغرى. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " كذبت يهود لو أراد الله أن يخلق خلقا لم يمنعه - أحسبه قال - شيء "
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن مسعود وهو ثقة
7582 - وعن أبي سعيد الخدري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يقولون: إن العزل الموؤودة الصغرى؟ فقال: " كذبت يهود "
رواه البزار وفيه يوسف بن وردان وهو ثقة وقد ضعف وبقية رجاله ثقات
7583 - وعن ابن مسعود قال في العزل: هو الموؤودة الصغرى الخفية
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه
7584 - وعن أبي سعيد الخدري قال: كان عمر وابن عمر يكرهان العزل وكان زيد وابن مسعود يعزلان.
رواه أبو يعلى في حديث أبي سعيد في العزل ورجاله ثقات
7585 - وعن جرير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما خلصت من المشركين إلا بقينة أريد بها السوق وأنا أعزل عنها؟ قال: " جاءها ما قدر لها "
رواه الطبراني وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق
7586 - وعن علي بن الحسن عن جدته أن الحسن بن علي كان يعزل عنها وكانت سريته
رواه الطبراني. وعلي وجدته لم أعرفهما
2 - باب حق السراري
7587 - عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثم بغين فعليه مثل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئا
رواه البزار عن عطاء بن يسار عن سلمان ولم يدركه وفيه من لم أعرفهم
56 - باب في المغل وغيره
7588 - عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
المعك طرف من الظلم
رواه الطبراني وفيه علي بن موسى بن عبيدة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7589 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتيال ثم قال:
لو ضر أحدا لضر فارس والروم
قال ابن بكير: والاغتيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع
رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح
7590 - وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيل ثم قال:
ما ضر فارس والروم وذلك أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن حماد وهو ضعيف
57 - باب فيمن وطئ امرأة في دبرها
7591 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
هي اللوطية الصغرى
- يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها -
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح
7592 - وعن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلي رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة
7593 - وعن علي بن أبي طالب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نكون بالبادية وتكون من أحدنا الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله لا يستحي من الحق إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن
وقال مرة: " في أدبارهن "
رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب ورجاله ثقات وقد رواه أصحاب السنن من حديث علي بن طلق الحنفي
7594 - عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء
رواه الطبراني ورجاله ثقات
7595 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي وقال: له حديث يستنكر. وهو صالح الحال إن شاء الله
7596 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر
رواه الطبراني ورجاله ثقات
58 - باب فيمن وطئ حائضا
7597 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه
رواه الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل وقد ضعفه النسائي وقال الذهبي: قد حمل الناس عنه. وهو مقارب الحديث
7598 - وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض؟ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف
7599 - وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال:
ما فوق الإزار وما تحت الإزار منها حرام
رواه الطبراني. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات
59 - باب فيمن وطئ امرأة وحملها لغيره
7600 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس منا من وطئ حبلى
رواه أحمد في حديث طويل والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
7601 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره
رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف
7602 - وعن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير قال: أخبرني الثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن يوقع على الحبالى وقال: " تسقي زرع غيرك "
رواه أبو يعلى. ويحيى لم أعرفه وابن أبي الزناد ضعيف وقد وثق
7603 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
7604 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها
رواه الطبراني في حديث طويل وهو بتمامه في الأطعمة في أكل الثوم وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. قلت: وتأتي أحاديث في الاستبراء في الطلاق
7605 - وعن رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده أن جارية من خيبر مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لمن هذه؟ " قالوا: لفلان. قال: " أيطأها؟ " قيل: نعم. قال: " فكيف يصنع بولدها أيدعيه وليس له بولد أم يستعبده وهو يغذوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ".
رواه الطبراني وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك
60 - باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا
7606 - عن جميل بن زيد قال: صحبت رجلا من الأنصار - ذكر أنه كانت له صحبة - يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها[17] بياضا فانحاز عن الفراش وقال:
خذي عليك ثيابك
ولم يأخذ مما آتاها شيئا
رواه أحمد. وجميل ضعيف
7607 - وعن جميل بن زيد قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فردها وقال: " دلستم علي "
وجميل ضعيف
7608 - وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من أهل البادية فوجد بها بياضا ففارقها قبل أن يدخل بها
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إدريس الإسواري وهو كذاب
61 - باب في العنين
7609 - عن عبد الله بن مسعود قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ولها الصداق
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة
62 - (بابان في حقوق الزوجين)
1 - باب حق المرأة على الزوج
7610 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة[18] هيئتها فقال لي: " يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة " قالت: فقلت: يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: " يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ " قال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال: " فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم "
قلت روى أبو داود منه طرفا
رواه أحمد والبزار بنحوه وقال: فقال: " يا عثمان إن لك في أسوة والله لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا ".
7611 - وفي رواية عن أحمد: " إن الرهبانية لم تكتب علينا إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا "
وفي رواية عند أحمد: عن عائشة قالت: كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيب فتركته فدخلت علي فقلت لها: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد كمغيب. فقلت لها: ما لك؟ فقالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فلقي عثمان فقال:
يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟
قال: نعم يا رسول الله. قال: " فأسوة ما لك بنا؟ "
وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق " إن أخشاكم " أرسلها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات
7612 - وعن أبي موسى الأشعري قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيأة فقلن لها: ما لك؟ ما في قريش رجل أغنى من بعلك؟ قالت: ما لنا منه من شيء أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرن ذلك له. قال: فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عثمان أما لك في أسوة؟ " قال: وما ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي. فقال: " أما أنت فتقوم بالليل وتصوم بالنهار وإن لأهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا فصل ونم وصم وأفطر " قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها: مه. قالت: أصابنا ما أصاب الناس
رواه أبو يعلى والطبراني بأسانيد وبعض أسانيد الطبراني رجاله ثقات.
7613 - وعن أبي أمامة قال: كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة تحب اللباس والهيأة لزوجها فرأتها عائشة وهي تفلة[19] فقالت: ما حالك هذه؟ فقالت: إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون [قد] تخلوا للعبادة وامتنعوا من النساء وأكل اللحم وصاموا النهار وقاموا الليل فكرهت أن أريه من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما تخلى له. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نعله فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى ثم انطلق إليهم جميعا حتى دخل عليهم فسألهم عن حالهم قالوا: أردنا الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني إنما بعثت بالحنفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة [ألا] وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية فكتبت عليهم فما رعوها حق رعايتها ألا فكلوا اللحم وائتوا النساء وصوموا وأفطروا وصلوا وناموا فإني بذلك أمرت
رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. وقد تقدمت له طريق في العلم
7614 - وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما عن صاحبه "
قلت: روى له ابن ماجة: " إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب " فقط
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام والله أعلم.
7615 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم لنسائهم
رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
وقد رواه أبو داود خلا قوله: " وخيارهم لنسائهم "
7616 - وعن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
خياركم خيركم لأهله
رواه الطبراني وفيه عمر بن رؤبة وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة
7617 - وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خيركم خيركم لأهله
رواه الطبراني وفيه علي بن عاصم بن صهيب وأنكر عليه كثرة الغلط وتماديه فيه
7618 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
رواه البزار وفيه مصعب بن مصعب وهو ضعيف
7619 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
خيركم خيركم لنسائهم
رواه البزار وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
7620 - وعن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة ألا خيركم خيركم لأهله
رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7621 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ضرب النساء فسمع من الليل صوتا عاليا فقال: " إني لأسمع صوتا " فقالوا: يا رسول الله أذنت في ضرب النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
قلت: روى ابن ماجة بعضه
رواه البزار وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مستور وبقية رجاله ثقات وقد روى أبو داود لجعفر هذا وسكت عنه فحديثه حسن
7622 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خيركم خيركم لأهله
رواه البزار عن شيخه عثمان بن عمر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.
7623 - وعن نعيم بن قعنب قال: خرجت إلى الربذة فإذا أبو ذر قد جاء فكلم امرأته في شيء فكأنها ردت عليه وعاد فعادت فقال: ما تزيدين علي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المرأة كالضلع إن أثنيتها انكسرت وفيها بلغة وأود
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا لعيب بن قعنب وهو ثقة
7624 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وهي يستمتع بها على عوج
رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح
7625 - وعن رجل قال: سمعت سمرة يخطب على منبر البصرة وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسره فدارها تعش بها "
رواه أحمد والبزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح وسمي الرجل أبا رجاء العطاري والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني مساتير ومن لم يعرف
7626 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة إنما هي كالضلع إن تقيمها تكسرها وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج
وفي رواية: " وكسرها طلاقها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وثقه دحيم وهشيم وضعفه الجمهور
7627 - وعن شيخ عن أبيه قال: جاء جرير بن عبد الله يشكو إلى عمر ما يلقى من النساء فقال عمر: إنا لنجد ذلك حتى إني لأريد الحاجة تقول: تذهب إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن. فقال له عبد الله بن مسعود عند ذلك: أما بلغك أن إبراهيم عليه السلام شكا إلى الله عز وجل ذرأ خلق سارة فقيل له: إنما خلقت من ضلع فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خزية في دينها فقال عمر: لقد حشي بين أضلاعك علم كثير
رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا وبقية رجاله رجال الصحيح
2 - (بابان في حقوق الزوج على المرأة)
1 - باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها على ماله وحملها ووضعها
7628 - عن أنس قال: أتت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال:
مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله
رواه أبو يعلى والبزار وفيه روح بن المسيب وثقه ابن معين والبزار وضعفه ابن حبان وابن عدي.
7629 - وعن أنس أن سلامة حاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله تبشر الرجال بكل خير ولا تبشر النساء؟ قال: " أصويحباتك دسسنك لهذا؟ " قالت: أجل هن أمرنني. قال: " أفما ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أخفي لها من قرة أعين فإذا وضعت لم يخرج منها جرعة من لبنها ولم يمص مصة إلا كان لها بكل جرعة [وبكل مصة] حسنة فإن أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة وتعتقهن في سبيل الله - سلامة يعني: لمن؟ أعني بهذه المتنعمات الصالحات المطيعات اللاتي لا يكفرن العشير "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن نصير وثقه ابن حبان وصالح جزرة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات
7630 - وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر - أحبسه رفعه - قال:
المرأة في حملها إلى وضعها إلى قضائها كالمرابط في سبيل الله فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما. وإسحاق بن إبراهيم الصبي لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7631 - وعن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن نصبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله
رواه البزار وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
7632 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة
رواه البزار وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وجماعة وضعفه جماعة وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح
7633 - وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد
وجاءه آخر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي. فشغل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل فوجد ينحر نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك من مال؟
قال: نعم. قال: " أهد مائة بدنة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا " ثم جاءته امرأة فقالت ": إني رسول النساء إليك وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك الله رب الرجال والنساء وإلههن وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال فإن أصابوا أثروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة؟ قال:
طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن وقليل منكن من يفعله
رواه الطبراني وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
2 - باب حق الزوج على المرأة
7634 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
وقد تقدم حديث أنس: إذا صلت المرأة خمسها بنحو هذا في الباب الذي قبل هذا
7635 - وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وسعيد بن عفير لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.
7636 - وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة اتقت ربها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتح لها ثمانية أبواب الجنة قيل لها: ادخلي من حيث شئت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وسعيد بن عفير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
7637 - وعن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: " أذات زوج أنت؟ " قالت: نعم قال: " فأين أنت منه؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: " فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك "
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: " فانظري كيف أنت له ". ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة
7638 - وعن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما؟ قال:
فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع
قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا
رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات.
7639 - وعن أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أطيعي أباك " قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال:
حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه
قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تنكحوهن إلا بإذنهن "
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة
7640 - وعن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني فلانة بنت فلان. قال: " قولي حاجتك " قالت: حاجتي أن فلانا يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على زوجته فإن كان شيئا أطيقه تزوجته وإن لم أطقه لا أتزوج. قال:
إن من حق الزوج على زوجته أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته ما أدت حقه ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها
قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا
رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف
7641 - وعن أبي أمامة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما حق الزوج على امرأته قال: " لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد تقطع جذاما يسيل أنفه فلحسته بلسانها ما أدت حقه وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ولا تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه "
رواه الطبراني وفيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب
7642 - وعن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني أن معاذا قدم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر فتركت أباهم في بيتها وأصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها ممسكان بضبعيها فقالت: من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة: أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرء على زوجته؟ قال لها معاذ: تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع قالت: أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته؟ قال لها معاذ: أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله؟ قالت: بلى ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت قال لها معاذ: والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذاك أبدا
رواه أحمد والطبراني من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر وفيهما ضعف وقد وثقا
7643 - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة
7644 - وعن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صف الرجال والنساء فقال:
يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشي وإقامته فقلن كما يقول فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة
فقال عمر: فهذا للنساء فما للرجال؟ فقال: " ضعفان يا عمر ". ثم أقبل على النساء فقال: " إنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنه ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة فإن كان زوجها مؤمن حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداء "
رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عبد الله الجزري عن ميمونة وفيه منصور بن سعد ولم أعرفه وفيه عباد بن كثير وفيه ضعف كبير وقد ضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات والإسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم
7645 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: " زوجها " قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: " أمه "
وفيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعر وبقية رجاله رجال الصحيح.
7646 - وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يا معشر النساء اتقين الله والتمسن مرضاة أزواجكن فإن المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه
رواه البزار وفيه الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي وهو متروك
7647 - وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه
رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن سليمان الأغر ولم أعرفه ولا أعرف لأبيه من معاذ سماعا وبقية رجاله ثقات
7648 - وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه
رواه البزار بإسنادين والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح
7649 - وعن معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفهم وبطارقهم ورهبانهم ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم وعلمائهم وفقهائهم فقال: لأي شئ تفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء. قلنا: فنحن أحق أن نصنع بنبينا صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له. فقال: " ما هذا يا معاذ؟ " قال: إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم ورهبانهم وبطارقتهم ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم وفقهائهم وعلمائهم فقلت: لأي شيء تصنعون هذا وتفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء. قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبينا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:
إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب
رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجال البزار رجال الصحيح وكذلك طريق من طرق أحمد وروى الطبراني بعضه أيضا
7650 - وعن صهيب أن معاذ بن جبل لما قدم الشام رأى اليهود يسجدون لعلمائهم وأحبارهم ورأى النصارى يسجدون لأساقفتهم ولرهبانهم وفقهائهم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال: " ما هذا يا معاذ؟ " قال: إني قدمت الشام فرأيت اليهود يسجدون لعلمائها وأحبارها ورأيت النصارى يسجدون لقسيسيها وفقهائها ورهبانها فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء. قال:
كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
رواه البزار والطبراني وفيه النهاس بن فهم وهو ضعيف
7651 - وعن زيد بن أرقم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الشام فلما قدم معاذ قال: يا رسول الله رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك؟ قال:
لا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه البخاري وجماعة
7652 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
رواه البزار وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ وهو ضعيف
7653 - وعن سراقة بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
رواه الطبراني من طريق وهب بن علي عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
7654 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك؟ قال: " اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعل "
قلت: روى ابن ماجة بعضه بغير سياقه
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف. وفي علامات النبوة غير حديث من هذا النحو
7655 - وعن عصمة قال: شرد علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر على أخذه فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء الحائط الذي فيه البعير فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى سجد له فقلنا: يا رسول الله لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك؟ قال:
ليس ذاك في أمتي لو كنت فاعلا لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
7656 - وعن غيلان بن سلمة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال:
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
رواه الطبراني وفيه شبيب بن شيبة والأكثرون على تضعيفه وقد وثقه صالح جزرة وغيره
7657 - وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام فقال:
إياكن وكفران المنعمين
قالت إحداهن: يا رسول الله أعوذ بالله من كفران نعم الله. قال: " بلى إن إحداكن تطول أيمتها ويطول تعنيسها ثم يرزقها الله عز وجل البعل ويفيدها الولد وقرة العين ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط فذلك من كفران نعم الله وذلك من كفران المنعمين "
قلت: روى أبو داود منه: السلام على النساء
رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
7658 - وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال:
يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم
فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت: يا رسول الله لم؟ قال: " إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين " فقلت: يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال: " المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول: ما رأيت منك خيرا قط "
رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح
7659 - وعن سلمى بنت قيس قالت: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار قالت: فكان مما أخذ علينا: " أن لا تغششن أزواجكن " قالت: فلما انصرفنا قلنا: والله لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا؟ قالت: فرجعنا فسألناه فقال: " أن تحابين أو تهادين بماله غيره "
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وابن إسحاق وهو مدلس
7660 - وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواء وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وقد رواه الطبراني في الكبير بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة وقد تقدم.
7661 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
للمرأة ستران
قيل: وما هما؟ قال: " الزوج والقبر " قيل: فأيهما أستر؟ قال: " القبر "
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه خالد بن يزيد القسري قال أبو حاتم: ليس بالقوي
7662 - وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الله صلى الله عليه وسلم:...
ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟
قلنا: بلى يا رسول الله. قال: " النبي في الجنة والصديق في الجنة [والشهيد في الجنة والمولود في الجنة] والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ " قلنا: بلى يا رسول الله قال: " كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو عصت زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى "
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن زياد القرشي قال البخاري: لا يصح حديثه فإن أراد تضعيفه فلا كلام وإن أراد حديثا مخصوصا فلم يذكره وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح
7663 - وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: " النبي في الجنة والشهيد في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ ".
قالوا: بلى يا رسول الله قال: " الودود الولود التي إن ظلمت أو ظلمت قالت: هذه ناصيتي بيدك لا أذوق غمضا حتى ترضى "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك
7664 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أنبئكم برجالكم من أهل الدنيا في الجنة؟ " قالوا: بلى يا رسول الله. قال: " النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود مولود الإسلام في الجنة والرجل يكون في جانب المصر يزور أخاه لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أنبئكم بنسائكم في الجنة؟ " قلنا: بلى يا رسول الله قال: " الودود الولود التي إذا غضبت أو أغضبت قالت: يدي في يدك ولا أكتحل بغمض "
رواه الطبراني وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب
7665 - وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تضربه وإن كان هو أظلم منها حتى ترضيه فإن هو رضي وقبل منها فبها ونعمت قبل الله عذرها وأفلح وجهها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عذرها
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
7666 - وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها وكان أبوها في أسفل الدار وكانت في أعلاها فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: " أطيعي زوجك " فمات أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أطيعي زوجك " فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها ".
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف
7667 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاث لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى الله حسنة: السكران حتى يصحى والمرأة الساخط عليها زوجها والعبد الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
7668 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم وامرأة عصت زوجها حتى ترجع
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات
7669 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك وقد وثقة دحيم وغيره وبقية رجاله ثقات
7670 - وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف
7671 - وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7672 - وعن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اقرؤوا القرآن فإذا قرأتموه فلا تستكبروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به
وقال: " إن النساء هم أصحاب النار " فقال رجل: يا رسول الله أليس أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ فذكر كفرهن لحق الزوج وتضيعهن لحقه
رواه الطبراني في الأوسط وله طرق رواها أحمد وغيره ورجاله ثقات
7673 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن النار خلقت للسفهاء وهن النساء إلا التي أطاعت بعلها
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك وقد قيل فيه أنه صالح وبقية رجاله ثقات
7674 - وعن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
حق الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه وأن تبر قسمه وأن تطيع أمره وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا تدخل عليه من يكره
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار ابن عمرو وهو ضعيف.
7675 - وعن حكيم بن حزام قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذات يوم فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن وقال:
وإن منكن من يدخل الجنة - وجمع أصابعه - وجلكن حطب جهنم - وفرق أصابعه -
فقالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ قال: " لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتسوفن الخير "
رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف
7676 - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها زارت أختها عائشة والزبير غائب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريح طيب فقال:
ما على المرأة أن لا تتطيب وزوجها غائب
رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
7677 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما أنا وامرأة سفعاء الخدين إذا حنت على ولدها وأطاعت ربها وأحصنت فرجها إلا كهاتين
وقرن بين أصبعيه
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك وقد وثق
7678 - وعن ابن عباس قال: قالت امرأة: يا رسول الله ما جزاء عزوة المرأة؟ قال:
طاعة الزوج واعتراف بحقه
رواه الطبراني وفيه القاسم بن فياض وهو ضعيف وقد وثق وفيه من لم أعرفه
63 - باب تصرف المرأة بغير إذن زوجها
7679 - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن المرأة لا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها
رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات
7680 - وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها
رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم
64 - باب عشرة النساء
7681 - عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا فقالت امرأة منهن: يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة فقال: " أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من أهل عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا طويلا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس: حديث خرافة "
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار
7682 - وروى الطبراني في الأوسط عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها بحديث وهو معها في لحاف فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله لولا حدثتني بهذا الحديث لظننت أنه حديث خرافة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما حديث خرافة يا عائشة؟ " قالت: والشيء إذا لم يكن قيل حديث خرافة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن أصدق الحديث حديث خرافة كان خرافة رجلا من بني عذرة سبته الجن وكان معهم فإذا استرقوا السمع أخبروه فخبر به الناس فيجدونه كما قال
ورجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدح وفي إسناد الطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف
7683 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحريرة قد طبختها له فقلت لسودة
- والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها -: كلي. فأبت فقلت: لتأكلين أو لألطخن وجهك فأبت فوضعت يدي في الحريرة فطلبت وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها: " الطخي وجهها " فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لها فمر عمر فقال: يا عبد الله فظن أنه سيدخل فقال: " قوما فاغسلا وجوهكما " قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن
7684 - وعن رزينة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سودة اليمانية جاءت عائشة تزورها وعندها حفصة بنت عمر فجاءت سودة في هيئة وفي حالة حسنة عليها برد من دروع اليمن وخمار كذلك وعليها نقطتان مثل الفرستين من صبر وزعفران إلى موقها قالت عليلة: وأدركت النساء يتزين به فقالت حفصة لعائشة: يا أم المؤمنين يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه بيننا تبرق فقالت أم المؤمنين: اتقي الله يا حفصة فقالت: لأفسدن عليها زينتها قالت: ما تقلن؟ وكان في أذنها ثقل قالت لها حفصة: يا سودة خرج الأعور. قالت: نعم؟ ففزعت فزعا شديدا فجعلت تنتفض قالت: أين أختبئ؟ قالت: عليك بالخيمة - خيمة لهم من سعف يطبخون فيها - فذهبت فاختبأت فيها وفيها القذر ونسيج العنكبوت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما تضحكان لا تستطيعان أن تتكلما من الضحك فقال: " ماذا الضحك؟ " ثلاث مرات فأومأتا بأيدهما إلى الخيمة فذهب فإذا سودة ترعد فقال لها: " يا سودة ما لك؟ " قالت: يا رسول الله خرج الأعور. قال: " ما خرج وليخرجن ما خرج وليخرجن " فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت
رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال: فقالت حفصة لعائشة: يدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فشفتين وهذه بيننا تبرق. وفيه من لم أعرفهم
7685 - وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أزواجه كل غداة فيسلم عليهن فكانت منهن امرأة عندها عسل فكان إذا دخل عليها أحضرت له منه شيئا فيمكث عندها وإن عائشة وحفصة وجدتا من ذلك فلما دخل عليهما قالتا: يا رسول الله إنا نجد منك ريح مغافير فترك ذلك العسل.
رواه أبو يعلى وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني وبقية رجاله ثقات
7686 - وعن عمرو بن حريث قال: كان زنج يلعبون بالمدينة فوضعت عائشة منكبها على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت تنظر إليهم
رواه الطبراني وإسناده حسن
7687 - وعن عائشة قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان قدر ألف ألف أوقية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " اسكتي يا عائشة فإني لك كأبي زرع لأم زرع " ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث:
إن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية فتعاهدن لتخبرن كل امرأة بما في زوجها ولا تكذب. قيل: أنت يا فلانة قالت: الليل ليل تهامة لا حر ولا برد ولا مخافة ولا سآمة. قيل: أنت يا فلانة قالت: الريح ريح زرنب والمس مس أرنب وأغلبه والناس يغلب. قيل: أنت يا فلانة قالت: والله ما علمت أنه لرفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قيل: أنت يا فلانة قالت: نكحت مالكا وما مالك؟ له إبل كثيرات المسارح قليلات المبارك إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قيل: أنت يا فلانة قالت: زوجي لا أذكره إن أذكره أذكر عجره وبجره أخشى أن لا أذره. قيل: أنت يا فلانة قالت: والله ما علمت إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد.
قيل: أنت يا فلانة [قالت: لحم جمل غث على جبل لا بالسمين فينتقل ولا بالسهل فيرتقى إليه. قيل أنت يا فلانة] قالت: والله ما علمت أنه إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا ذبح اغتث وإذا نام التف ولا يدخل الكف فيعلم البث
قيل: أنت يا فلانة قالت: نكحت العشنق[20] إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قيل: أنت يا فلانة قالت: عياياء[21] طباقاء كل داء له داء سجك أو فلك أو جمع كلا لك.
قيل: أنت يا فلانة قالت: نكحت أبا زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجح نفسي فبجحت إلي وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في حاصل وصاهل وأطيط ودائس ومنق فأنا أنام عنده فأتصبح وأشرب فأتقمح وأنطق فلا أقبح. ابن أبي زرع وما ابن زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة.
بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع ملء إزارها وزين أبيها وزين أمها وخير جارتها. جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تخرج حديثنا تبثيثا ولا تهلك ميرتنا تنقيثا. فخرج من عندي أبو زرع والأوطاب تمخض فإذا هو بأم غلامين كالسقرين فتزوجها أبو زرع وطلقني [فاستبدلت] وكل بدل أعور فنكحت شابا سريا وركب شريا وأخذ خطيا وأعطاني نعما ثريا وأعطاني من كل سائمة زوجا فقال: امتاري يا أم زرع وميري أهلك فجمعت من ذلك فلم يملأ أصغر وعاء من أوعية أبي زرع
قالت عائشة: يا رسول الله أنت خير لي من أبي زرع
قلت: لعائشة في الصحيح حديث أبي زرع موقوفا عليها ليس فيه من المرفوع غير قوله: " كنت لك كأبي زرع لأم زرع "
رواه الطبراني ورجال بعضهم رجال الصحيح وبقيتهم وثقهم ابن حبان وغيره وفي بعضهم كلام لا يقدح.
7688 - وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن قرية من قرى اليمن كان بها بطون من بطون اليمن وفيها إحدى عشرة امرأة وإنهن خرجن إلى مجلس لهن فقال بعضهن لبعض: تعالوا فلنذكر بعولتنا ببعض ما فيهم ولا نكذب فقيل للأولى تكلمي قالت ". قال: وذكر الحديث
وقالت الثانية: وهي عمرة بنت عمرو. وقيل للثالثة: تكلمي وهي حبا بنت كعب. قيل للرابعة: تكلمي وهي هدد ابنة أبي هروية. قيل للخامسة: تكلمي وهي كبشة. قيل للسادسة: تكلمي وهي هند. قيل للسابعة: تكلمي وهي حبا بنت علقمة. قيل للثامنة: تكلمي وهي أسماء بنت عبد. وقيل للتاسعة: تكلمي ولم يسمها. قيل للعاشرة: تكلمي وهي كبشة بنت الأرقم. قيل لأم زرع: تكلمي وهي بنت الأكحيل بن ساعدة. فقالت: أبو زرع وما أبو زرع؟ قال: وذكر الحديث
رواه الطبراني عن شيخه عبيدة بن محمد العمري. رماه النسائي بالكذب
7689 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اجتمع إحدى عشرة امرأة في الجاهلية فتعاهدن أن يصدقن بينهن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره أن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت الخامسة: زوجي عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت السادسة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة. قالت السابعة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع وما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع وما ابن زرع مضجعه كمسل شطبة تشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع وما بنت أبي الزرع طوع أمها وطوع أبيها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقل ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فمر بامرأة ومعها ابنان لها [كالفهدين] يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا فقال: كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما ملأ أصغر إناء من آنية أبي زرع
[قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع].
ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة إمام حجة
65 - باب غيرة النساء
7690 - عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إذ أقبلت امرأة عريانة فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوبا وضمها إليه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض أصحابه: أحسبها امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أحسبها غيرى إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال فمن صبر منهن كان له أجر شهيد
رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن الصباح ضعفه أبو حاتم ووثقه البزار وبقية رجاله ثقات
7691 - وعن صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه حتى إذا كان ببعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كذاك سوقك بالقوارير " يعني: النساء فبينا هم يسيرون برك بصفية ابنة حيي جملها وكانت من أحسنهن ظهرا فبكت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبر بذلك فجعل يمسح دموعها بيده وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها فلما أكثرت زبرها وانتهرها وأمر الناس [بالنزول] فنزلوا ولم يكن يريد أن ينزل قالت: فنزلوا وكان يومي فلما نزلوا ضرب خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل فيه قالت: فلم أدر على ما أهجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن يكون في نفسه شيء [منه] فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمين أني لم أكن لأبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت: نعم. قال: فأخذت عائشة خمارا لها قد ثردته بزعفران فرشته بالماء ليذكي ريحه ثم لبست ثيابها ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت طرف الخباء فقال [لها]: " ما لك يا عائشة إن هذا ليس يومك؟ " قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال مع أهله فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: " [يا زينب] أفقري[22] أختك صفية جملا " وكانت من أكثرهن ظهرا " فقالت: أنا أفقر يهوديتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى في سفره حتى رجع إلى المدينة والمحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها حتى يئست منه فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت: إن هذا لظل رجل وما يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأته قالت: يا رسول الله ما أدري ما أصنع حين دخلت علي؟ قالت: وكانت لها جارية وكانت تخبؤوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فلانة لك فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير زينب وكان قد رفع فوضعه بيده ثم أصاب أهله ورضي عنهم
رواه أحمد وفيه سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يضعفها أحد وبقية رجاله ثقات
7692 - وعن عائشة قالت: بعثت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام قد صنعته له وهو عندي فلما رأيت الجارية أخذتتي رعدة حتى استقبلتني أفكل[23] فضربت القصعة فرميت بها قالت: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت الغضب في وجهه فقلت: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلعنني اليوم
قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار
ورواه أحمد ورجاله ثقات
7693 - وعن عائشة قالت: كانت عندنا أم سلمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند جنح الليل قالت: فذكرت شيئا صنعه بيده وجعل لا يفطن لأم سلمة قالت: وجعلت أومئ إليه حتى فطن قال لأم سلمة: أهكذا الآن أما كانت واحدة منا عندك إلا في خلائه كما أرى وسبت عائشة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها فتأبى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سبيها " فسبتها حتى غلبتها فانطلقت أم سلمة إلى علي وفاطمة فقالت: إن عائشة سبتها وقالت لكم وقالت لكم فقال علي [لفاطمة]: اذهبي إليه فقولي له: إن عائشة قالت لنا وقالت لنا. فأتيته فذكرت ذلك له الذي قال لها فقال: أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتى أتتك فاطمة فقالت لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. قلت: رواه أبو داود غير أنه جعل مكان أم سلمة زينب بنت جحش وهو أيضا أخصر من هذا والله أعلم بالصواب
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وحديثه حسن
7694 - وعن عائشة أنها قالت: وكان متاعي فيه خف وكان على جمل تاج[24] وكان متاع صفية فيه ثقل وكان على جمل ثفال[25] بطيء يبطئ بالركب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حولوا متاع عائشة على جمل صفية وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب " قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أم عبد الله إن متاعك كان فيه خف وكان متاع صفية فيه ثقل فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها " قالت: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فتبسم فقال: " أو في شك أنت يا أم عبد الله؟ " قالت: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله فهلا عدلت؟ وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب - أي حدة - فأقبل علي ولطم وجهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مهلا يا أبا بكر " فقال: يا رسول الله أما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه "
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس. وسلمة بن الفضل وقد وثقه جماعة ابن معين وابن حبان وأبو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد رواه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الأمثال وليس فيه غير أسامة بن زيد الليثي وهو من رجال الصحيح وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
7695 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ونحن معه فاعتل بعير لصفية وكان مع زينب فضل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بعير صفية قد اعتل فلو أعطيتها بعيرا لك " قالت: أنا أعطي هذه اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرها بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وأياما من شهر ربيع الأول حتى رفعت متاعها وسريرها فظنت أنه لا حاجة له فيها فبينا هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار إذ رأت ظله قد أقبل فلأعادت سريرها ومتاعها.
قلت: رواه أبو داود باختصار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يجرحها أحد وبقية رجاله ثقات
66 - باب القسم
7696 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها ثلاثة أيام
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
7697 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن للبكر سبعا وللثيب ثلاثا
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف
7698 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق
رواه أبو يعلى والطبراني باختصار وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
7699 - وعن سودة بنت زمعة أنها وهبت يومها لعائشة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقد تقدم حديث صفية بنت حيي في الباب قبل هذا
67 - باب الحضانة
7700 - عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخالة والدة "
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات
7701 - وعن عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وبدني له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني قال:
أنت أحق به ما لم تنكحي
رواه أحمد ورجاله ثقات
7702 - وعن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة خرج علي عليه السلام بابنه حمزة فاختصم فيها علي وجعفر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي: ابنة عمي وأنا أخرجتها وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي وقال زيد: ابنة أخي وكان زيد مؤاخيا لحمزة آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد:
أنت مولاي ومولاها
وقال لعلي: " أنت أخي وصاحبي " وقال لجعفر: " أشبهت خلقي وخلقي وهي إلى خالتها "
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
68 - باب النفقات
7703 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء
رواه البزار وفيه طارق بن عمار قال البخاري: لا يتابع على حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح
7704 - وعن عمرو بن أمية أن عمر أتى عليه في السوق وهو يسوم بمرط[26] قال: ما هذا يا عمرو؟ قال: مرط اشتريته فأتصدق به. فقال له عمر: فأنت إذا ثم أتى عليه فقال: يا عمرو ما صنع المرط؟ قال: تصدقت به قال: على من؟ قال: على رفيقة مرية قال: أليس زعمت أنك تصدقت به؟ قال: بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة
قال: فقال عمرو: يا عمر لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لا أفارقك حتى نأتي أم المؤمنين عائشة قال: يا عمرو لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا على عائشة فقال عمرو: أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما أعطيتموهن فهو لكم صدقة "؟ فقالت: اللهم نعم اللهم نعم. فقال عمر: أين كنت عن هذا؟ ألهاني الصفق بالأسواق
رواه البزار وروى له أحمد:
ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة
وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد وهو ضعيف
7705 - وعن عمرو بن أمية قال: مر عثمان بن عفان - أو عبد الرحمن بن عوف - بمرط واستغلاه قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب قال: فمر به عثمان - أو عبد الرحمن - فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة فقال: " إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة " قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صدق عمرو كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم "
رواه أبو يعلى والطبراني ورجال الطبراني ثقات كلهم
7706 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
7707 - وعن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر
قال: فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه سفيان بن حسين وفي حديثه عن الزهري ضعف وهذا منه
وقد تقدم في أواخر الزكاة في النفقة على الأهل والولد وغير ذلك
7708 - وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت
رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عتبة ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة
7709 - وعن كعب بن عجرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان
رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح
7710 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الساعي على والديه ليكفهما أو يغنيهما عن الناس فهو في سبيل الله والساعي على نفسه ليغنيها أو يكفها عن الناس فهو في سبيل الله والساعي مكاثرة في سبيل الشيطان؟
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق بن سيد وهو ضعيف وحديث أبي هريرة في البر والصلة وكذلك السعي عن الأولاد والأخوة
7711 - وعن عبد الحميد أبي عمرو وكانت تحته فاطمة بنت قيس فطلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
لا نفقة لها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن خالد بن عبد الله وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف.
7712 - وعن عمرو بن مسعود قالا: للمطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة
رواه الطبراني وإسناده منقطع
7713 - وعن ابن عمر أنه سئل عن الحامل والمتوفى عنها فقال: كنا ننفق عليها
رواه الطبراني ورجاله ثقات
7714 - وعن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
لا نفقة لك ولا سكنى
رواه البزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو متروك
69 - باب النهي عن الخلوة بغير محرم
7715 - عن ابن عباس أن رجلا قدم من سفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
نزلت على فلانة وأغلقت عليك بابها؟
قال: نعم فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: " أين نزلت "
ورجال البزار رجال الصحيح
7716 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يدخل رجل على امرأة إلا وعندها ذو محرم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
7717 - عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا وفيه توثيق
7718 - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
70 - باب متى يحجب الصبي
7719 - عن أنس قال: لما كانت صبيحة احتلمت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال:
لا تدخل على النساء
فما أتى علي يوم أشد منه
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه زافر بن سليمان وهو ثقة وفيه ضعف لا يضر وبقية رجاله ثقات
7720 - وعن سعيد بن زيد قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة تكشف رأسها إذا دخل الغلام فإذا دخل الرجل غطته.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن ثابث البكري وهو متروك
71 - باب فيمن يرضى لأهله بالخبث
7721 - عن عبد الله بن عمر رحمة الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
7722 - وعن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث والرجلة من النساء والمدمن الخمر
قالوا: يا رسول الله أما المدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث؟ قال: " الذي لا يبالي من دخل على أهله " قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: " التي تشبه بالرجال "
رواه الطبراني وفيه مساتير وليس فيهم من قيل إنه ضعيف
7723 - وعن مالك بن أحيمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفا ولا عدلا
قلنا: يا رسول الله وما الصقور؟ قال: " الذي يدخل على أهله الرجال "
رواه البزار والطبراني وفيه أبو رزين الباهلي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
72 - باب الغيرة
7724 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله ليغار لعبده المؤمن فليغر لنفسه
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف
7725 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق
قال: قلت: ما المذاء؟ قال: " الذي لا يغار "
رواه البزار وفيه أبو مرحوم وثقه النسائي وغيره وضعفه ابن معين وبقية رجاله رجال الصحيح
7726 - وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إني لغيور والله أغير مني وإن الله يحب من عباده الغيور
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك
7727 - وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
عمر غيور وأنا أغير منه والله أغير منا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف
7728 - وعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أما تغار؟ قال:
والله إني لأغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش
رواه أحمد وفيه كامل أبو العلاء وفيه كلام لا يضر وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح.
7729 - وعن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} قال سعد بن عبادة: لو أني رأيت مع أهلي رجلا أنتظر حتى آتي بأربعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم " قال: لا والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف. فقال: " انظروا يا معشر الأنصار ما يقول سيدكم إن سعدا لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
7730 - وعن ابن عباس قال: لما نزلت: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟
قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة له قط فاجترأ أحد منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. فذكر الحديث
رواه أحمد وأبو يعلى أطول منه وقد أذكره في اللعان إن شاء الله ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف
7731 - وعن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن سعيد بن سعد بن عبادة يحدث عن أبيه عن جده قال: حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن وجدت على بطن امرأتي رجلا أضربه بسيفي؟ قال: " أي بينة أبين من السيف " قال: ثم رجع عن قوله فقال: " كتاب الله والشهداء " قال سعد: يا رسول الله أي بينة أبين من السيف؟ قال: " كتاب الله والشهداء أيا معشر الأنصار هذا سيدكم استفزته الغيرة حتى خالف كتاب الله " قال: فقال رجل: يا رسول الله إن سعدا غيورا وما طلق امرأة قط قدر أحد منا أن يتزوجها لغيرته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير مني " قال رجل: على أي شيء يغار الله؟ قال: على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله "
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات
7732 - وعن علي بن أبي طالب قال: كثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها كان يزورها ويختلف إليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله " قال: قلت: يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده فأتى نخلة فرقي ثم رمى بنفسه على قفاه ثم شغر برجله[27] فإذا هو أجب أمسح ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال:
الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت
رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة. وبقية رجاله ثقات وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح
7733 - وعن أنس بن مالك قال: لما ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية جارية وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء حتى أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أبا إبراهيم
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
7734 - وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
غيرتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله الغيرة في الريبة يحبها الله والغيرة في غير ريبة يبغضها الله. ومخيلتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله عز وجل المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله
وقال: " ثلاث مستجاب لهم دعوتهم المسافر والوالد والمظلوم "
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
73 - باب النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا
7735 - عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا كان يدخل غدوة أو عشية.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أني لم أجد لعبد الصمد بن عبد الوارث سماعا من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
7736 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العقيق فنهى عن طروق النساء [الليلة التي يأتي فيها] فعصاه رجلان فكلاهما رأى ما يكره
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات
7737 - وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا بعد صلاة العشاء
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعدا
7738 - وعن عبد الله بن رواحة أنه قدم من السفر فتعجل فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء فأخذ السيف فقالت: إليك عني فلانة تمشطني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا
رواه أحمد والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة
7739 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تطرقوا النساء ليلا
- يعني إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتي أهله إلا نهارا. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من سفر وذهب رجلان فسبقا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع أهله رجلا
رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق
74 - باب إبعاد أهل الريب
تقدم في النظر إلى من يريد تزويجها
75 - باب النشوز
7740 - عن نضلة بن طريف أن رجلا منهم يقال له: الأعشى واسمه: عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة يقال لها: معاذة خرج في رجب يمير أهله من هجر فهربت امرأته بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له: مطرف بن نهضل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أهصم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخبرت أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرف بن نهضل فأتاه فقال: يا ابن عم عندك امرأتي معاذة فادفعها لي قال: ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. قال: وكان مطرف أعز منه فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذ به وأنشأ يقول:
يا سيد الناس وديان العرب
إليك أشكو ذربة من الذرب
كالذئبة العلساء في ظل السرب
خرجت أبغيها الطعام في رجب
فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب
وقذفتني بين عيص مؤتشب
وهن شر غالب لمن غلب
فقال النبي صلى الله عليه وسلم [عند ذلك]: " وهن شر غالب لمن غلب "
فشكا إليه امرأته وما صنعت [به] وأنها عند رجل منهم يقال له: مطرف بن نهضل فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: " إلى مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه " فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه فقال لها: يا معاذة هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيك فأنا دافعك إليه فقالت: خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعاقبني بما صنعت فأخذ لها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه فأنشأ يقول:
لعمرك ما حبي معاذة بالذي... يغيره الواشي ولا قدم العهد
ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها... غواة الرجال إذ تناجوا بها بعدي
رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.
7741 - وعن الأعشى المازني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته:
يا مالك الناس وديان العرب
إني لقيت ذربة من الذرب
غدوت أبغيها الطعام في رجب
فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب
وهن شر غالب لمن غلب
قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
وهن شر غالب لمن غلب
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات
76 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها
7742 - عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب[28] على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا
قلت: روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة
7743 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ليس منا من خبب امرأة على زوجها وليس منا من خبب عبدا على سيده
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن مطرف وهو ضعيف
7744 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من لبس الحرير وشرب في الفضة ليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن عبد الله الرزي ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا
77 - باب ضرب النساء
7745 - عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الوليد يضربها - قال نصر بن علي في حديثه: تشكوه - قال: " قولي له قد أجارني " قال علي: فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها فقال: " قولي له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني " فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا فرفع يديه فقال: " اللهم عليك الوليد أثم بي مرتين "
رواه عبد الله بن أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات
7746 - وعن عائشة أن رجالا شكوا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم في ضربهن فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير قالت: ما لقي نساء المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اضربوهن ولن يضرب - أحسبه قال: - خياركم
رواه البزار وفيه علي بن الفضيل وهو متروك
7747 - وعن أنس بن مالك قال: دخلت دار أبي طلحة وهو مغلق الباب على أم سليم وهو يضربها وهي أم أنس بن مالك فناديت من وراء الباب: ما تريد إلى هذه العجوز تضربها؟ فنادتني من وراء الباب فقالت لي: تقول [لي] العجوز عجز الله ركبك
رواه الطبراني وفيه محمد بن خوات بن شعبة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
[1]مقطعة للنكاح ونقص للماء.
[2]الملج: المص.
[3]الظئر: المرضعة غير ولدها.
[4]المراد: الحق اللازم بسبب الرضاع.
[5]التي تأكل البعر.
[6]طويلة العنق مع حسن القوام.
[7]خلق بال.
[8]ما يعرف بزواج البدل يتزوج الرجل أخت الرجل والآخر بالمقابل.
[9]يصيح ويبكي.
[10]ناقة.
[11]داهية.
[12]أبعد ودفع.
[13]كذا في الأصل مكرر.
[14]درع.
[15]الزراع.
[16]آلة يستقى بها من البئر.
[17]خاصرتها.
[18]رثاثة الهيئة واللباس.
[19]تاركة للطيب.
[20]الطويل وقيل: السيئ الخلق.
[21]العنين.
[22]الإفقار: إعارة البعير للركوب مأخوذ من ركوب فقار الظهر.
[23]رعدة وهي تكون من البرد أو الخوف.
[24]سريع.
[25]بطيء ثقيل.
[26]كساء.
[27]رفعها.
[28]خدع وأفسد.