دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 شوال 1439هـ/12-07-2018م, 04:26 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.


2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:

1.
حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.


المجموعة الثانية:
1.
حرّر القول في القول بنسخ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
2: بيّن الحكم في نفقة أم الرضيع المطلّقة.


المجموعة الثالثة:
1.
حرّر القول في
معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.
2. بيّن الحكم في متعة المطلّقة.


المجموعة الرابعة:
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 ذو القعدة 1439هـ/15-07-2018م, 02:19 AM
هناء محمد علي هناء محمد علي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 439
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245

)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
من الفوائد في الآية :
- لا ينجي حذر من قدر ، فهؤلاء الذين ذكرتهم الآيات خافوا من الموت بالمرض أو القتل فهربوا من ديارهم لئلا يصيبهم فأماتهم الله ليعلموا أن الموت الذي يفرون منه لا بد آتيهم ...
فكما قال ابن عطية ( ليروا هم وكل من خلف بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغتر )

- رفع الهمم وشحذها للجهاد في سبيل الله وعدم تركه خوفا من الموت ، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره إذ الموت لا بد آت ؛ فلتكن ميتة في سبيل الله ...فهذه الآية جاءت قبل الآية التي فيها الأمر بالقتال كأنها تطرد خوف الموت من النفوس وتذكرها أن الموت قدر عليها لا فرار منه ...

- قدرة الله على إحياء الموتى بأجسادهم وأرواحهم في الدنيا لمن أراد ليكون ذلك عبرة ، وفي الآخرة يوم القيامة للناس كلهم ؛ وأنه سبحانه على كل شيء قدير ؛ لا يعجزه شيء ، فلا يعجزه تفرق الأبدان ولا تحللها في التراب من إحيائها ورد الروح لها ..

- أن أمر الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ، فقد قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم ... فهو سبحانه إذا أراد شيئا كان .

- في موازين الله لا تنفع زيادة العدد في زيادة القوة مع ضعف الإيمان واليقين ، ولا ينتقص قلة العدد مع قوة الإيمان واستفراغ الوسع ... فهؤلاء ظنوا بعددهم القدرة على النجاة من الموت فأدركهم كأهون ما يكون ذلك ...

- إثبات أن الوحي من عند الله سبحانه وأن رسول الله نبي الله حقا ، فرسول الله لم يقرأ كتابا ومع ذلك أخبر بني إسرائيل بأخبارهم صحيحة وهي من الغيب له ولقومه ، فكانت تلك الأخبار لا ينكرون صحتها مما لا يدع لهم مجالا للشك أنه يوحى إليه من رب العالمين .

- نعم الله على عباده لا تحصى ولا تعد ، فالله ذو الفضل والنعم والإحسان ... ومن نعمه على عبادهم أن يسر لهم سبل الهداية وأراهم من الحجج البينات ما عليه يؤمنون

- لا ينبغي للعبد أن يقابل نعم الله إلا بالاعتراف له والشكر لفضله ونعمه ، وكما قال عليه الصلاة والسلام : أفلا أكون عبدا شكورا

- من شكر نعم الله تعالى وشكر فضله التزام أوامره واجتناب نواهيه ، وأن يكون العبد كما يحب الله من عباده أن يكونوا .

2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)}
جعل الله تعالى لمن طلقت قبل الدخول وكان قد سمي لها مهر ، جعل لها نصف ما فرض وسمي لها ، ثم إنه لما كان الطلاق قبل الدخول ؛ أي قبل أن ينال أحد من الزوجين من صاحبه ما عليه عقد الزواج ؛ ندبها سبحانه إلى العفو عن نصفها وندب الذي بيده عقدة النكاح إلى العفو ،

وقد اختلف في من هو المراد بالذي بيده عقدة النكاح على قولين رئيسين :
1- أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
- ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
- فذكر ابن عطية أنه قول علي بن أبي طالب وابن عباس أيضا، وأن شريحا أيضا رجع إليه، وقاله سعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الأمصار
- وذكر ابن كثير عن ابن أبي حاتم قوله : وفي إحدى الرّوايات عن ابن عبّاسٍ، وجبير بن مطعمٍ، وسعيد بن المسيّب، وشريحٍ -في أحد قوليه -وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، والشّعبيّ، وعكرمة، ونافعٍ، ومحمّد بن سيرين، والضّحّاك، ومحمّد بن كعبٍ القرظيّ، وجابر بن زيدٍ، وأبي مجلز، والرّبيع بن أنسٍ، وإياس بن معاوية، ومكحولٍ، ومقاتل بن حيّان: أنّه الزّوج.
- قال ابن كثير : ( قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشّافعيّ، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثّوريّ، وابن شبرمة، والأوزاعيّ، واختاره ابن جريرٍ.)

وعلى هذا القول فالندب للعفو هو للزوجة وللزوج كل في نصفه ، فيكون معنى الآية : إلا أن يعفون : أن تعفو من تملك أمر نفسها والتصرف في مالها من النساء ثيبا كانت أم بكرا عن نصفها الذي استحقته بنص الآية ( فنصف ما فرضتم ) بعد الطلاق قبل الدخول فلا تأخذ شيئا من صداقها ...
أو يعفو الزوج عن نصفه الذي أسقطه الشرع عنه ( وهو النصف الآخر غير المذكور هنا ) فيهبه لها ولا يأخذ منه شيئا ... فيسلمها صداقها كاملا ... وهذا هو الفضل بينهما ، وهنا يكون العفو أقرب للتقوى من جهة كل منهما ... منها أن تنازلت له عما وجب لها ، ومنه أن وهب لها ما أسقط عنه من نصف المهر ....

ومما يستدل به على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج :
- ما رواه ابن أبي حاتمٍ: قال : ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم [قال]: "وليّ عقدة النّكاح الزّوج".
ذكره ابن كثير وقال : وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد اللّه بن لهيعة، به. وقد أسنده ابن جريرٍ، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فذكره ولم يقل: عن أبيه، عن جدّه فاللّه أعلم.

- روى ابن أبي حاتمٍ، رحمه اللّه: عن عيسى -يعني ابن عاصمٍ -قال: سمعت شريحًا يقول: سألني عليّ بن طالب عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت له: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج. ذكره ابن كثير

- ما روي أن أن جبير بن مطعم دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليه بالصداق، فقيل له: لم تزوجتها؟، فقال: عرضها علي فكرهت رده، قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟
فهو الذي عفا وهو الزوج . ذكره ابن عطية

وقد احتج القائلون بهذا القول بأمور عدة منها :
أ.أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح حقيقةً هو الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها . ذكره ابن كثير

- ورد أصحاب هذا القول على القول بأن الولي هو من بيده عقدة النكاح أن الولي بيده إنشاء عقد جديد او عقد غير موجود ، أما عقد مضى وانتهى فليس ذلك له ، بل الزوج هو من يملك عقدة نكاح نفسه وزوجه بعد العقد والنسبة له نسبة لما كان

ب .أن الولي لا يحق له التنازل عن شيء من مهر من يتولاها قبل الطلاق ، فكيف يحق له ذلك بعد الطلاق
ذكره ابن عطية

ب. أن المهر مال المرأة وحق لها ، ولا يحق للولي التصرف في مال المرأة دون إذنها ورضاها وذلك عام في كل مال لها ويدخل في ذلك الصداق .
ذكره ابن عطية وذكر ابن كثير ما في معناه

- وقد قال أصحاب القول الثاني أن الذي أجاز تصرف الولي في صداق المرأة دون غيره من مالها أنه هو الذي أكسبها إياه بتزويجه لها ، فلما كان هو سببا في تحصيلها له جاز عفوه فيه

ج. أن القائلين بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي قد خصوا بعض الأولياء في جواز العفو دون البعض ، فبعضهم خص الاب بذلك دون غيره من الأولياء ، وبعضهم جعله في السيد لأمته وفي الأب لابنته
وبعضهم جعله في أي ولي يملك تزويجها ... فبم خصص من خصص وجعل له حق العفو دون غيره من الأولياء . ذكره ابن عطية
- وقد رد عليه القائلون أنه الولي أن التخصيص قد ورد في التزويج أصلا فليس كل ولي يملك تزويجها ، وليس لكل ولي حق التصرف في مالها بل خص من خص الأب والسيد لما يعلم من حرص هذين على من تحت ولايته وأنه لن ينقص حقها ولن يضيعها بل هو أحرص الناس عليها ...

2- أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة
- ذكره الزجاج وابن عطية
- وذكر ابن كثير
أنه روي عن علقمة، والحسن، وعطاءٍ، وطاوسٍ، والزّهريّ، وربيعة، وزيد بن أسلم، وإبراهيم النّخعيّ، وعكرمة في أحد قوليه، ومحمّد بن سيرين -في أحد قوليه: أنّه الوليّ.
قال ابن كثير : ( وهذا مذهب مالكٍ، وقول الشّافعيّ في القديم )
- عن عمرو بن دينارٍ، عن ابن عبّاسٍ -في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح -قال: ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلّا بإذنه ...رواه ابن أبي حاتم ؛ ذكره عنه ابن كثير

- قال ابن جريرٍ: حدّثنا سعيد بن الرّبيع الرّازيّ، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فأيّ امرأةٍ عفت جاز عفوها، فإن شحّت وضنّت عفا وليّها وجاز عفوه.

ذكره ابن كثير وقال : وهذا يقتضي صحّة عفو الوليّ، وإن كانت رشيدةً، وهو مرويٌّ عن شريحٍ. لكن أنكر عليه الشّعبيّ، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزّوج وكان يباهل عليه.

واختلف في الولي الذي بيده عقده النكاح والذي يملك العفو عن نصف صداق المرأة :
أ - فخصه بعض الفقهاء بالأب حصرا دون غيره من الأولياء ، فلم يجعل العفو إلا للأب ،
قال الزجاج : وقيل هو ولي المرأة إن كان أبا

ب - وجعله البعض في الأب في ابنته والسيد في أمته :
- فقد ذكر ابن عطية عن ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: أنه الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته .

ج- بينما أجاز شريح في قوله القديم جواز عفو الأخ عن نصف المهر : وقال وأنا أعفو عن مهور بني مرة وإن كرهن، ذكره ابن عطية
- وذكر ابن عطية و ابن كثير رجوع شريح عن هذا القول وأخذه بأنه الزوج

د- وأما عكرمة فجعله عاما في كل ولي يمكن أن يتولى نكاحها فقال : يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أخا أو أبا وإن كرهت ...
ذكر ذلك ابن عطية

ويكون الندب على هذا القول هو في النصف الذي يجب للمرأة وهو النصف المذكور في الآية ؛ فإما أن تعفو هي عنه للزوج وإما أن يعفو وليها.

▪ وبني هذا القول على أن المرأة التي ندبت إلى العفو ليست كل مطلقة قبل الدخول ، بل الندب للمرأة خاص بالتي تملك أمر نفسها وليست في حجر وليها ، وتملك التصرف في مالها ، مع أن بعض القائلين بهذا القول أجازوا عفو الولي عن البكر وإن كانت رشيدة تملك أمرها والتصرف في مالها .
قال ابن عطية : ( والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها.
وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها،
وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز، وأما التي في حجر أب وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا فيما أحفظ.)

- وأما القول الأول فأخذ بعموم الآية فكانت من ندبت إلى العفو كل امرأة تملك أمر نفسها والتصرف في مالها ويصح عفوها ثيبا كانت أم بكرا .

واحتج القائلون أنه الولي بأمور :
- أن دلالة الآية متمكنة في أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، ذلك أن المطلق ليس بيده عقدة النكاح ، بل كانت منسوبة إليه قبل الطلاق ، وزالت عنه بعده
ذكره ابن عطية عن الطبري ومكي

- أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه أي الصداق بتزويجها ، فله التّصرّف فيه بخلاف سائر مالها. ذكره ابن كثير عن ابن أبي حاتم

- أن ندب النساء إلى العفو لا يصح أن تدخل فيه كل مطلقة ، فإن العفو لا يصح ممن لا تملك أمرها كالصغيرة أو المحجور عليها ، فكان الندب لها إن كانت تملك أمرها ويصح عفوها ، أو لوليها إن كانت لا تملك أمرها ولا يصح عفوها فيعفو وليها .
ذكره ابن عطية عن الطبري ومكي

- أن العفو إنما يكون فيما وجب للشخص من حقه وماله ، فندب المرأة إلى العفو عن حقها الذي وجب لها في نصف المهر مفهوم ...
أما الزوج فإن طرحه وتركه للنصف الذي أسقط عنه هو فضل وهبة وعطاء لا عفو عما وجب له ؛ إلا أن يقدر أن المرأة قبضت كامل مهرها قبل الدخول فيكون عفوه عما وجب عودته له ، وهذه ليست حالة عامة ...
ذكره ابن عطية عن الطبري ومكي

- أن الله ذكر الأزواج في قوله ( فنصف ما فرضتم ) فخاطبهم بذلك ، ثم ندب النساء إلى العفو فقال ( يعفون ) ، ثم قال بصيغة الغيبة( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) فدل ذلك أن هذا صنف ثالث غير الزوجين ، وليس ثالث إلا الولي ...
ذكره ابن عطيةعن مكي .
وقد رد على ذلك أهل القول الأول أن الاتفات من المخاطب إلى الغيبة يقصد به التنبيه ولا يشترط فيه اختلاف المخاطب أو المتحدث عنه
واختلاف التعبير هنا تمييز للرجل عن المرأة فهو الذي بيده عقدة نكاحه ونكاحها ...

🔹الترجيح :
الخلاف في المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو خلاف تفسيري فقهي
- فالقول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هو قول الشافعي في الجديد وقول أحمد وأبي حنيفة وبه قال ابن جرير

- والقول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي هو قول مالك وقول الشافعي في القديم ...
ولا شك أن في قول كل من الفريقين نقاطا تقويه وأخرى تضعفه وهذا الذي جعل اختلاف الفقهاء فيه قائما ... وهو خلاف فيما يسع فيه الخلاف بين المفسرين وبين المذاهب ... فكلا القولين تحتمله الآية تفسيرا وفقها ... وكلاهما قول فقهي معتبر معمول به عند مذهبه ...
والله تعالى أعلم بالصواب .

2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.
إذا طلقت المرأة قبل الدخول فإن ذلك يحتمل أمرين :
1- أن لا يكون زوجها قد سمى لها مهرا
2- أن يكون قد سمى لها مهر


1- أن لا يكون زوجها قد سمى لها مهرا
فهذه ليس لها شيء من الصداق لأنه لم يسم لها مهر أي تزوجت بغير مهر ... ولكن تطييبا لخاطرها لما لم تنل شيئا من زواجها جعل لها الشرع المتعة .
- وهذه الحالة بين حكمها قوله تعالى ( {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)}
فجعل الله لمن طلقها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا المتعة ... والمتعة تكون على قدر سعة الزوج ...فكما قال تعالى( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )
▪وقد جعل البعض هذه المتعة فرضا ، وجعلها بعضهم ندبا :
- أما ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي فقالوا :
المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في غيرها ... ذكره ابن عطية وابن كثير
- وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها، فحسبها ما فرض لها، ولا متعة لها
وقال أبو ثور: لها المتعة ولكل مطلقة . ذكره ابن عطية

- عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ قال: ذكروا له المتعة، أيحبس فيها؟ فقرأ: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} قال الشّعبيّ: واللّه ما رأيت أحدًا حبس فيها

- قال ابن عطية : و قد أجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة .

فقال الزهري: يقضي لها بها القاضي، وقال جمهور الناس: لا يقضي بها، قاله شريح، ويقال للزوج: إن كنت من المتقين والمحسنين فمتع ولم يقض عليه.

ومما تكون به المتعة :
أ - قيل أن التمتّع يكون بأشياء : بأن تخدم المرأة ، وبأن تكسى، وبأن تعطى ما تنفقه، أيّ ذلك فعل يمتع، فذلك جائز له على قدر إمكانه. ذكره الزجاج
ويدخل في قول الزجاج ما ذكره ابن عطية من أن يمتع كل على سعته :
- قال الحسن: «يمتع كل على قدره: هذا بخادم، وهذا بأثواب، وهذا بثوب وهذا بنفقة»قال ابن عطية : وكذلك يقول مالك بن أنس.
ودليل ذلك نص الآية ، ثم فعل الصحابة ومن بعدهم ، - فقد ذكر ابن عطية : أنه قد متع الحسن بن علي بعشرين ألفا وزقاق من عسل،
ومتع شريح بخمسمائة درهم،
وقالت أم حميد بن عبد الرحمن بن عوف: «كأني أنظر إلى خادم سوداء متع بها عبد الرحمن بن عوف زوجه أم أبي سلمة»


ب- وذكر ابن عطية وابن كثير بعض أقوال السلف في مقدار المتعة فمن ذلك :
- أن «أدنى ما يجزىء في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها» قاله ابن عمر، وذكره ابن عطية عنه
- أن «أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة» قاله ابن عباس ؛ ذكره ابن عطية
- وعن ابن عبّاسٍ قال: متعة الطّلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
وعنه : إن كان موسرًا متّعها بخادمٍ، أو شبه ذلك، وإن كان معسرًا أمتعها بثلاثة أثوابٍ.ذكر ذلك ابن كثير
- وقال عطاء: «من أوسط ذلك درع وخمار وملحفة»ذكره ابن عطية
ومثله قال الشّعبيّ: أوسط ذلك: درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ وجلبابٌ
. ذكره ابن كثير

- وقال ابن عطية بعد ذكره للأقوال في مقدار المتعة : وقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره دليل على رفض التحديد .

- وذكر ابن كثير عن الشافعي قوله في الجديد: لا يجبر الزّوج على قدرٍ معلومٍ، إلّا على أقلّ ما يقع عليه اسم المتعة، وأحبّ ذلك إليّ أن يكون أقلّه ما تجزئ فيه الصّلاة.

ج - وقال أصحاب الرأي وغيرهم: متعة التي تطلق قبل الدخول والفرض نصف مهر مثلها لا غير،
فجعل لها أبو حنيفة نصف مهر المثل ...ذكره ابن عطية وابن كثير وقيدها حال اختلاف الزوجين في مقدار المتعة .
عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ قال: ذكروا له المتعة، أيحبس فيها؟ فقرأ: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} قال الشّعبيّ: واللّه ما رأيت أحدًا

2- أن يكون زوجها قد سمى لها مهرا
وهذه الحالة يبين حكمها قوله تعالى : قال تعالى :( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)}

▪فمن سمى لها زوجها مهرا ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف مهرها الذي فرض لها وهذا لا خلاف عليه عند الفقهاء كما بين ابن كثير ... وقد اختلف بينهم في هل يجب لها نصف المهر مع المتعة أم نصفه دون متعة ...

▪وقد بين ابن كثير أن هذه الآية إخراج للمطلقة قبل الدخول التي سمي لها مهر من حكم المتعة
فهذه لها نصف الصداق فقط وليس لها متعة
والتي لم يسم لها مهر لها المتعة
قال : فإنّه لو كان ثمّ واجبٌ آخر من متعةٍ لبيّنها لا سيّما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة واللّه أعلم.

▪وقد اختلف في هذه الحالة أي طلاق غير المدخول بها التي سمي لها مهر على حالتين :
- أن يكون زوجها قد خلا بها دون أن يمسها
- أن يكون زوجها لم يخل بها أصلا
أ. فبين ابن كثير أن الشافعي في الجديد على أنه خلا بها أو لم يخل بها ليس لها إلا نصف المهر المسمى
عن ابن عبّاسٍ أنّه قال: -في الرّجل يتزوّج المرأة فيخلو بها ولا يمسّها ثمّ يطلّقها -ليس لها إلّا نصف الصّداق؛ لأنّ اللّه يقول: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} قال الشّافعيّ: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب.

ب. وأما عند الثّلاثة ( مالك وابن حنبل وأبو حنيفة ) أنّه يجب جميع الصّداق إذا خلا بها الزّوج، وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشّافعيّ في القديم، وبه حكم الخلفاء الرّاشدون ...

🔹وعليه يكون حق المطلقة قبل الدخول من المهر :
1- ليس لها شيء من المهر ولها المتعة فقط إن كان لم يسم لها مهرا ؛ على اختلاف في وجوب أو ندب المتعة ، ورجح ابن كثير الندب . وعلى خلاف في مقدار المتعة والراجح عدم تحديدها وتركها لسعة الزوج .

- وجعل لها أبو حنيفة نصف مهر المثل . وقيد ابن كثير ذلك بحال اختلاف الزوجين في المتعة

2- لها نصف المهر إن كان قد سمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول
واختلف هنا في الخلوة ، هل تعتبر أم لا
أ. فقال الثلاثة عدا الشافعي أن إن خلا بها زوجها ثم طلقها قبل الدخول فلها كامل المهر لا نصفه
ب. وقال الشافعي في الجديد أنه لا عبرة بالخلوة طالما لم يحدث مس ودخول بها فيبقى الحكم على إطلاقه في الآية أن لها نصف المهر

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 ذو القعدة 1439هـ/15-07-2018م, 11:58 AM
عقيلة زيان عقيلة زيان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 700
افتراضي

1. عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
- من طبيعة البشر الفرار من الموت ؛ لقوله تعالى: { خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت }

- الآية فيها بيان لعظيم قدرة الله عزوجل؛.. بإماتة الحيّ ، وإحياء الميت ؛ لقوله تعالى : { موتوا } ؛ فماتوا بدليل قوله تعالى : { ثم أحياهم } .
-لا ملجأ من اللّه إلّا إليه، فإنّ هؤلاء فرّوا من الوباء طلبًا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعًا في آنٍ واحدٍ.
-الإِماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيره ، فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغتر . خرجوا من ديارهم خوفا من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم حتى يعلموا أن وعد الله بالموت حق ، وأن الحذر لا يغني من القدر ، وأن الآجال والأعمار محدودة فهي لا تنقص ولا تزيد.
- ينبغي للإنسان أن يستعد للذي يحذر منه وهو لا يدري متى يفجؤه
- من رحمة الله و فضله على عباده أنه يقص عليهم قصص الأمم السابقة حتى يعتبروا..فالله قص على مشركي العرب قصص بني إسرائيل ليرتدع المشركون عما هم فيه من الضلال وإنكار البعث.
- من رحمة الله بعباده وعظيم فضله أن يقيم لهم الأدلة و البراهين والحجج الواضحات حتى يتبن الحق فيهدي من يريد الهداية و يهلك من هلك عن بينة ...فالله عزوجل أماتهم ثم أحياهم ليدل ذلك على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة.

- الله نوع فيه كتابه أدلة البعث وفصل فيها وأعاد وكرر..ليدل أن أدلة البحث كثيرة مشهورة..
- من رحمة الله بعباده أنه يحثهم ويعينهم على بعض الأحكام التي يكون فيها شيء من الصعوبة والثقل على النفوس....فهؤلاء صعب عليهم الجهاد ففروا منهم فأماتهم ثم أحياهم ليعلمهم أن الأمر كله بيد الله وأن الموت لا يدفع بالهرب منه ففي ذلك حث على الجهاد والترغيب في الشهادة
- قد يستفاد من القصة أن أوامر الله وأحكامه الشرعية كلها خير فهؤلاء لو خرجوا للجهاد و ماتوا لكان خيرا لأنهم يموتون شهداء.
- {ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون} أكثر الناس لا يقومون بشكر ما أنعم اللّه به عليهم في دينهم ودنياهم...فليحرص العبد أن يكون من القلة .." وقليل من عبادي الشكور".

-{ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون }
أن الله تعالى لصاحب تفضل دائم على الناس في جميع أحوالهم ..ومع جميع أحكامه وأوامره وقضاءه وقدره
-سبحانه وتعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده ؛ لقوله تعالى : { إن الله لذو فضل على الناس}؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا أحد أحب إليه المدح من الله»؛ فهو سبحانه وتعالى يحب أن يُمدح ، ويُحمد ؛ لأن ذلك صدق ، وحق ؛ فإنه سبحانه وتعالى أحق من يُثنى عليه ، وأحق من يُحمَد ؛ وهو سبحانه وتعالى يحب الحق . أفاده ابن عثيمين رحمه الله تعالى

و أختم هذه الفوائد بجميل ما قاله السيد القطب. قال : " إن الحذر من الموت لا يجدي ، وإن الفزع والهلع لا يزيدان الحياة ولا يمدان أجلا ولا يردان قضاء ، وإن الله هو واهب لحياة وهو آخذ الحياة وأنه متفضل في الحالتين حين يهب ، وحين يسترد ، والحكمة الإلهية الكبرى كامنة خلف الهبة وخلف الاسترداد ، وأن مصلحة الناس متحققة في هذا وذك ، وأن فضل الله متحقق في الأخذ والمنح سواء " .
والحمد لله رب العالمين


******


المجموعة الرابعة

:
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
أمر الله بالحفاظ على إقامة الصلوات في أوقاتها و بجميع شروطها ؛ وخص الصلاة بالوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم قوله الصلوات لأنه قصد تشريفها وبيان مزيد فضله وعظيم شأنها .. كما قال: عز وجل: {من كان عدوّا للّه وملائكته ورسله وجبريل وميكال}فذكرا مخصوصين لفضلهما على الملائكة
وكما في قوله عزّ وجلّ: {فيهما فاكهة ونخل ورمّان} قال يونس النحوي إنما خص النخل والرمان وقد ذكرت الفاكهة لفضلها على سائرها.
وفي معنى "الوسطى" قولان:
أولا : من الوسَط؛ و الْوَسَطِ هُوَ الْعَدْلُ وَالْخِيَارُ وَالْفَضْلُ ..
الوسطى الفُضْلَى بمعنى التفضيل؛ .مؤنث أوسط؛ و أوْسَطُ الشيءِ أَعْدَلُه وأمثله
كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } وقَوْله تَعَالَى : { قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ } يَعْنِي : الْأَفْضَلَ فِي الْآيَتَيْنِ.

ثانياقيل من الوسط أي التوسط .


الوَسَطَ، بالتَّحْرِيكِ: اسمٌ لِمَا بَيْنَ طَرَفَي الشَّيْءِ، وهُوَ مِنْهُ، كقَوْلِكَ: قَبَضْتُ وَسَطَ الحَبْلِ، وكَسَرْتُ وَسَطَ الرُّمْحِ
و في توسطها من أي شيء قولان
قيل : وسط في الترتيب و الوقت
وقيل :وسط في العدد
وعليه يكون معنى وصف الصلاة بالوسطى أوجه
أحدها : لأنها أوسط الصلوات الخمس محلاً ..
والثاني : لأنها أوسط الصلاة عدداً.
والثالث : لأنها أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله .


اختلف أهل العلم في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال:
أولا : صلاة الغداة
وهو قول عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وعُبَيد بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ. حَكَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عنهم.
وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ
وحكاه في موطأه بلاغا عن علي وابن عباس
وَنَقَلَهُ الدِّمْيَاطِيُّ عَنْ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ عَلَى خِلَافٍ مِنْهُمْ، وَأَبِي مُوسَى، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَطَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ.
قال ابن عاشو : وَهُوَ قول جمهور فقهاء المدينة ...
وذكره المفسرون الثلاثة

الدليل:
-قَالَ هُشَيْمٌ، وَابْنُ عُليَّة، وغُنْدَر، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، وشَريك وَغَيْرُهُمْ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْفَجْرَ، فقنتَ فِيهَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي أُمِرْنَا أَنْ نَقُومَ فِيهَا قَانِتِينَ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.
و عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَقَالَ: هَذِهِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ
-وعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى: صَلَاةُ الصُّبْحِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ
وقيل أن صلاة الغداة كانت وسطى لكونها أوسط الصلوات وعلى هذا يراد بالوسطى الترتيب...قبلها صلاتين و بعدها صلاتين
-و لأنها قبلها صلاتا ليل يجهر فيهما، وبعدها صلاتا نهار يسر فيهما.
-وأيضا توسطت بين صلاتا جمع قبلها وصلاتا جمع بعدها وهي لا تجمع على غيرها. قال ابن عطية وهذا مما قوى به مالك كونها صلاة الغداة
وقيل: هِيَ الْوُسْطَى بِاعْتِبَارٍ أَنَّهَا لَا تُقْصَرُ، وَهِيَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ رُبَاعِيَّتَيْنِ مَقْصُورَتَيْنِ. ويرد على هذا القول بصلاة المغرب فهي أيضا لا تقصر.
- وقيل بل صلاة الغداة الوسطى باعتبارها الوسطى في عدد الركعات
فعدد ركعاتها اثنان وهى وسط بين الصلاة الثلاثة و الصلاة الرباعية
-وقيل أن صلاة الغداة كانت وسطى لما خصت من الفضائل ؛ فيكون الوسطى على هذا بمعنى الفضلى .
-قال الله تعالى( إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً)
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»، وقال: «إنهما أشدّ الصلوات على المنافقين».
وفضلت صلاة الصبح لأنها كقيام ليلة لمن شهدها والعتمة نصف ليلة.
ونَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ.
مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}..من حيث أن الله عزوجل أعقبها بالقنوت الذي هو طول القيام والدعاة في الصلاة كلاهما مختص بصلاة الصبح

ثانيا: هي صلاة الظهر
وهو قول أبي سعيد الخدري ؛وعبد الله بن عمر؛ ، وَعَائِشَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمْ.
وعروة ابن الزبيرو زيد ابن ثابت وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ. وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وذكره المفسرون الثلاثة
ودليل هذا القول
-ما رواه أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ قال : حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، عن الزبرقان يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو -عَنْ زُهْرَةَ -يَعْنِي ابْنَ مَعْبَدٍ -قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُسَامَةَ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّيهَا بِالْهَجِيرِ .مسند الطيالسي
وَ بما رواه الْإِمَامُ أَحْمَدُ قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عمْرو بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشُدُّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهَا، فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} وَقَالَ: "إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ"، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، بِهِ .
-قَالَ شُعْبَةُ وَهُمَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى: صَلَاةُ الظُّهْرِ.
-قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ الظُّهْرُ.
-وقيل أن صلاة الظهر هي الوسطى لأنها توسطت بين الصلوات
فإِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ.... أو لأنها توسطت النهار.
- وقيل أن الوسطى بمعنى الفضلى ..فهي أول صلاة صليت في الإسلام.
- وأيضا روي أنها كانت أشق الصلوات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تجيء في الهاجرة،..فَلَا يَكُونُ وَرَاءَ النبي صلى اله عليه وسلم إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ، وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليَنْتَهيَنَّ رِجَالٌ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ"رواه الإمام أحمد
- وأيضا مما يدل على ذلك ما قالته حفصة وعائشة حين أملتا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فهذا اقتران الظهر والعصر.

ثالثا : هي صلاة العصر
حكى الدمياطي أنه قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله ابن عمرو وسمرة ابن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة و أم حبيبة و أم سلمة .
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْهُمْ.
وَبِهِ قَالَ عَبِيدَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَالْكَلْبِيُّ، وَمُقَاتِلٌ، وَعُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
قَالَ الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُّ: وَالشَّافِعِيُّ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وهو اختيار الزجاج و ابن عطية .وابن كثير
قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَغَوِيُّ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ التَّابِعِينَ.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْأَثَرِ.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ: هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الناس. .
دليلهم:
1- ما جاء من أثار في تعين الصلاة الوسطى
- عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْوُسْطَى: صَلَاةُ الْعَصْرِ" رواه الإمام أحمد.
- وعن قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} وَسَمَّاهَا لَنَا أَنَّهَا هِيَ: صَلَاةُ الْعَصْرِ رواه الإمام أحمد.

- وعن أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ". . رواه ابن جرير قال ابن كثير إِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
- وعَنْ مُرَّة الهَمداني، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ " رواه الترمذي ثُمَّ قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
- وعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ"رواه ابن جرير
2- ما جاء من أحديث "شغلونا عن الصلاة الوسطى"
ما رواه الشيخان في الصحيح
عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ: «مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»
ورواه أيضا أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْمَسَانِدِ وَالسُّنَنِ، وَالصِّحَاحِ مِنْ طُرُقٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا. قاله ابن كثير
وبما رواه مسلم في صححيه..
عن شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ»، أَوْ قَالَ: «قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَارًا»
وما رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد والنسائي
.. عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «كنا نراهاصلاة الصبح أو صلاة الفجر حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ -أَوْ بُيُوتَهُمْ -نَارًا" رواه ابن أبي حاتم.

3- وقيل الوسطى أي الفضلى لما لها من فضائل وميزات وقد ورد من الآثار ما يدل الأمر بالحفاظ عليها ودلك مطابقة لما نصت عليه الآية
- فعن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ رواه مسلم
-و روى البخاري في صحيحه. قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلاَةِ العَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»
-و عن الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيدة بْنِ الحُصَيْب، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".رواه ابن ماجة في سننه .
و..عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ»، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.ورواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في سنده
4- صلاة العصر هي الوسطى لأنها توسطت الصلوات
فهي تقع في وسط الصلوات الخمس ، فقبلها اثنان وبعدها اثنان ، ولأنها وسط بين صلاتي النهار وصلاتي الليل

اعتراض
ومما يعترض على هذا القول ما جاء في مصحف عائشة وحفصة
رضي الله عنهما «والصلاة الوسطى و صلاة العصر».
وروي في ذلك أثارا
-عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: " {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} "، قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...رواه مسلم وأحمد
عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفاً لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتينَ} فَلَمَّا بَلَغْتُهَا، آذَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ عَلَيَّ - حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ. رواه مالك في الموطأ
-قَالَ نَافِعٌ: فَقَرَأْتُ ذَلِكَ الْمُصْحَفَ فَرَأَيْتُ فِيهِ "الْوَاوَ" ....رواه ابن جرير.
- ووجه الاعتراض بهذه الآثار .أَنَّهُ عَطَفَ صَلَاةَ الْعَصْرِ عَلَى الصَّلَاةِ الْوُسْطَى بِوَاوِ الْعَطْفِ الَّتِي تَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، إذ الشيء لا يعطف على نفسه ؛ فدل ذلك أن الصلاة الوسطى هي غير صلاة العصر.
وهذا الحديث ينظر إليه بنظريين أو باعتبارين ..باعتبار أنه خبر والآخر باعتبار أنه روي قرانا
أولا : باعتبار كون الحديث خبرا
يجاب عليه بِوُجُوهٍ:
- أحدها أنه قد ورد من الروايات من يدل على إسقاط الواو
و عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ". ..رواه ابن جرير
-قال ابن عطية قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وفي إملاء حفصة أيضا «والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر».
قال الدمياطي في كتابه كشف المغطى:... أن ثبوت الواو رواه واحد؛وأسقطها جماعة تقرب روايتهم من حد التواتر؛بل قد زعم بعض السلف أنها متواترة؛ والأخذ بأكثر العدد في باب الترجيح أولى.
الثاني : حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه الذي روي في الصحيح أَصَحُّ وَأَصْرَحُ مِنْهُ.. وهو من المتفق عليه." عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ.." أما حديث عائشة فقد انفراد به الإمام مسلم
وتقديم الأصح الأصرح المتفق عله أولى في باب الترجيح
الثالث : يحتمل أن تكون الواو في " والصلاة والوسطى وصلاة العصر "
زائدة .. وهو أسلوب عربي .
كَمَا فِي قَوْلِهِ: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الْأَنْعَامِ:55] ،
{وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} [الْأَنْعَامِ:75] ،
أَوْ تَكُونَ لِعَطْفِ الصِّفَاتِ لَا لِعَطْفِ الذَّوَاتِ... كما تقول جاءني زيد الكريم والعاقل..
وَقَدْ نَصَّ سِيبَوَيْهِ جَوَازِ قَوْلِ الْقَائِلِ: مَرَرْتُ بِأَخِيكَ وَصَاحِبِكَ، وَيَكُونُ الصَّاحِبُ هُوَ الْأَخَ نَفْسَهُ.
وهذا من الأساليب العربية الكثير الاستعمال.. وقد ورد في القران
كَقَوْلِ الله تعالى : {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} .
وَكَقَوْلِهِ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى} .
ومما يؤيده من لسان العرب
قَالَ الشَّاعِرُ:
إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ ... وَلَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمِ ...
وَقَالَ أَبُو دُؤَادٍ الْإِيَادِيُّ:
سَلَّطَ الْمَوْتَ وَالْمَنُونَ عَلَيْهِمْ ... فَلَهُمْ فِي صَدَى الْمَقَابِرِ هَامُ.
وَالْمَوْتُ هُوَ الْمَنُونُ.
قَالَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْعَبَّادِيُّ:
فَقَدَّمْتُ الْأَدِيمَ لِرَاهِشِيهِ ... فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا .
وَالْكَذِبُ: هُوَ الْمَيْنُ.
ثانيا : باعتبار كون الحديث روي قرآنا
أولا:حديث عائشة خالف التلاوة التي قامت بها الحجة؛ لما فيها من الزيادة ما يخالف ما عليه مصاحف الأم
ثانيا:أن حديث عائشة خبر آحاد لم يتواتر فلا يثبت بمثله القران؛.لهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ، وَلَا قَرَأَ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ تَثْبُتُ الْحُجَّةُ بِقِرَاءَتِهِمْ، لَا مِنَ السَّبْعَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ.
ثالثا:
وعلى فرض صحتها فقد ورد ما يدل على نسخها
-عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} " فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقِ لَهُ: هِيَ إِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَالَ الْبَرَاءِ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ، وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ "، قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ...رواه مسلم
قال ابن كثيرا تعلقا على هذا الأثر : ..فَعَلَى هَذَا تَكُونُ هَذِهِ التِّلَاوَةُ، وَهِيَ تِلَاوَةُ الْجَادَّةِ، نَاسِخَةً لِلَفْظِ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَلِمَعْنَاهَا، إِنْ كَانَتِ الْوَاوُ دَالَّةً عَلَى الْمُغَايَرَةِ، وَإِلَّا فَلِلَفْظِهَا فَقَطْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

رابعا صلاة المغرب
قال ابن كثير: وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صلاة الوسطى المغرب. روه ابن أبي حاتم..قال ابن كثير في إسناده نظر
-عن إسحاق بن أبي فروة، عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال: الصلاة الوسطى صلاة المغرب، ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها، ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها؟ رواه ابن جرير
*وقيل صلاة المغرب الوسطى لأنها وسْطَى فِي الْعَدَدِ بَيْنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّنَائِيَّةِ.
ولأنها وتر النهار؛ولا تنقص في السفر من الثلاث
وأيضا لما جاء فيها من الفضيلة

خامسا.: هي.صلاة العشاء
وهو اختيار عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاحِدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ..
وحكاه ابن عبد البر عن فرقة .ولم يسم

وصلاة العشاء هي الوسطى لأنها وسط صلاة الليل ..بين المغرب والعشاء
وأيضا فقبلها صلاتان وبعدها صلاتان.

أو الوسطى بمعنى الفضلى لما جاء في فضلها وكونها أشد الصلوات على المنافقين لمجيئها في وقت نوم .ويستحب تأخيرها فيتحقق بذلك المشقة فجاء النص و التأكيد على المحافظة عليها.

السادس:...لم يعينها الله
وَيُحْكَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَالرَّبِيعِ بْنِ خيثم، وَنُقِلَ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيُّ فِي نِهَايَتِهِ

الصّلاة الوسطى لم يعينها الله تعالى لنا، هِيَ وَاحِدَةٌ مِنَ الْخَمْسِ، لَا بِعَيْنِهَا،، أبْهِمَتْ فِيهِنَّ، كَمَا أُبْهِمَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْحَوْلِ أَوِ الشَّهْرِ أَوِ الْعَشْرِ.
فعل الله ذلك لتقع المحافظة على الجميع..... حَكَى فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلًا عَنْ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، وربيع ابن خيثم: أَنَّهَا لَمْ يَرِدْ بَيَانُهَا، وَإِنَّمَا أُرِيدَ إِبْهَامُهَا، كَمَا أُبْهِمَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَسَاعَةُ الْإِجَابَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالِاسْمُ الْأَعْظَمُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَوَقْتُ الْمَوْتِ عَلَى الْمُكَلَّفِ؛ لِيَكُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ مُسْتَعِدًّا، وَكَذَا أُبْهِمَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَنْزِلُ فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ وَبَاءٌ لِيَحَذَرَهَا النَّاسُ، وَيُعْطُوا الْأُهْبَةَ دَائِمًا، وَكَذَا وَقْتُ السَّاعَةِ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ؛ فَلَا تَأْتِي إِلَّا بَغْتَةً..ذكره ابن كثير

السابع هي الصلاة المكتوبة
.فقوله تعالى أولا "حافظوا على الصّلوات "يعم النفل والفرض، ثم خص الفرض بالذكر،بقوله "والصلاة الوسطى"

قال ابن عطية.:ويجري مع هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى».

.ذكره ابن عطية وابن كثير وقال هو اختيار الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري ..وتعقبه بأنه اختيار ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة و لا أثر

وَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ...قال ابن كثير وَفِي صِحَّتِهِ أَيْضًا نَظَرٌ
وقيل الصلاة المكتوبة الوسطى ؛ لأن كل واحدة من الخمس وسطى ، لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين ، وبعدها صلاتين.

أو "الوسطى" أي" الفضلى" لما في أداء الصلاة على وجهها والقيام بحقها من فضل عظيم وأمر كبير.." وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ"

الثامن :هي صلاة العشاء وصلاة الفجر
ذكره ابن كثير ولم يعزه إلى أحد

التاسع: هي صلاة الجمعة
ذكره ابن كثير وابن عطية وقال ذكره ابن حبيبومكي.

صلاة الجمعة الصلاة الوسطى أي فضلى، لما خصت به من الجمع والخطبة وجعلت عيدا، فلكونها اختصت بشروط دل على شرفها وفضلها

العاشر :
ذكر ابن كثر جملة من الأقوال ولم ينسبها إلى أحد
قال :
وَقِيلَ: بَلْ هِيَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ.
. وَقِيلَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ.
وَقِيلَ: بَلْ صَلَاةُ عِيدِ الْفِطْرِ.
وَقِيلَ: بَلْ صَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى.
وَقِيلَ: الْوِتْرُ.
وَقِيلَ: الضُّحَى.

مذهب التوقف
وَتَوَقَّفَ فِيهَا آخَرُونَ لَمَّا تَعَارَضَتْ عِنْدَهُمُ الْأَدِلَّةُ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ وَجْهُ التَّرْجِيحِ. ذكره ابن كثير
وَلَمْ يَقَعِ الْإِجْمَاعُ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ، بَلْ لَمْ يَزَلِ التَّنَازُعُ (4) فِيهَا موجودا من زمن الصحابة وإلى الآن.

الترجيح

الناظر في أقوال أهل العلم في تعيين المراد بالصلاة الوسطى يظهر له أن لهم اتجاهان
اتجاه الجمهور :.
وهو أن الصلاة الوسطى واحدة من الخمس الصلوات المفروضة وإن اختلفوا في تعيينها ، وكان النظر في معنى الوسطى على أغلب تلك الأقوال بمعنى التوسط . لِأَنَّ كل صلاة من الصلوات الخَمْسُ تَكْتَنِفُهَا اثْنَتَانِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ .
وأكثرهم قال هي صلاة العصر ، لوصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بأنها الوسطى. ، ولأنها تقع في وسط الصلوات الخمس ، فقبلها اثنان وبعدها اثنان ، ولأنها وسط بين صلاتي النهار وصلاتي الليل ، فمعنى التوسط فيها واضح ، وخصت بالمحافظة عليها ، لأنها مظنة التفريط.
وثان الأقوال كثرة وقوة من قال هي صلاة الغداة؛..لأنها توسطت بين صلاتا جمع قبلها وصلاتا جمع بعدها وهي لا تجمع على غيرها؛ وهى وسط بين صلاتي الليل وصلاتي النهار .فالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي النَّهَارِ ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي اللَّيْلِ ، وَالصُّبْحُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
وهي وسطى باعتبارها عدد الركعات.فعدد ركعاتها اثنان وهى وسط بين الصلاة الثلاثة و الصلاة الرباعية.
وهي وسطى لما خصت من الفضائل . فَهِيَ كَثِيرًا مَا تَفُوتُ النَّاسَ وَيَنَامُونَ عَنْهَا
لهذا خصت بمزيد الأمر بالحفاظ عليها
اتجاه غير الجمهور
الصلاة الوسطى هي غير الصلوات المكتوبة ثم اختلفوا أيضا في تعيينها. والوسطى على هذا الاتجاه ليس معناها المتوسطة ، بل الوسطى معناها الفضلى .
فقيل أنها صلاة الجمعة لما تميزت واختصت بشروط تجعلها أفضل من غيرها ....وقيل صلاة العيد وقيل الوتر وقيل غير ذلك
وقد رجح المفسرون الثلاثة صلاة العصر لمجيء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.


ورجح ابن عاشور أنها صلاة الغداة لأنه قول أهل المدينة فهم أعلم الناس بما يروى عن رسول الله من قول أو فعل أو قرينة حال..وعضد مذهبه بحديث عائشة " الصلاة الوسطى وصلاة العصر" لأنها أسندته إلى النبي صلى الله عليه سلم ؛ فتعذر بذلك أن يكون صلاة العصر الصلاة الوسطى لأن العطف يقتضى المغايرة فتعين أن يكون صلاة الغداة الصلاة الوسطى .
..
و هذه المسألة من المسائل التي اشتد فيها النزاع من عصر الصحابة وليزال قائما .. .
.قال ابن كثير.. وَلَمْ يَقَعِ الْإِجْمَاعُ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ، بَلْ لَمْ يَزَلِ التَّنَازُعُ فِيهَا موجودا من زمن الصحابة وإلى الآن.
ومما يدل على ذلك ما رواه ابن جرير .عن شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَلِفِينَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى هَكَذَا، وشَبَّك بَيْنَ أَصَابِعِهِ .


والله أعلم



2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.
قال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة..}
هذا إرشادٌ من اللّه تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهنّ كمال الرّضاعة، وهي سنتان.
ثم أذن الله عزوجل من أراد أن يفطم قبل ذلك بقوله تعالى :{
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا..}

يخاطب الله الوالدين .إن أرادا أن يفطما ولدهما عن الرضاع قبل إتمام الحولين فلا جناح عليهما شريطة أن لا يضرا بوالديهما ويتحقق ذلك بالتشاور بينهما والنظر في أي الأمرين أرفق لولدهما ؛ فإذا ظهر من حاله الاستغناء عن اللبن قبل تمام الحولين فلا جناح على الأبوين في فصاله، وأن تحققا وظهرا لهما أنه لا يمكنه
الاستغناء عن اللبن فلا يجوز لهما أن يفطماه لان ذلك مدخل ضرر على الولد.
فصار حكم فصل الرضيع قبل تام الحول جائز بشروط
- اتفاق الأب والأم على فطامه قبل الحولين وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه.
فيؤخذ منه: أنّ انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحدٍ منهما أن يستبدّ بذلك من غير مشاورة الآخر.
- أن يكون في ذلك مصلحة للرضيع
- عدم إلحاق الضرر بالرضيع
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وتحرير القول في هذا أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما وأن لا يكون على المولود ضرر.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 5 ذو القعدة 1439هـ/17-07-2018م, 02:07 AM
حنان بدوي حنان بدوي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: إسكندرية - مصر
المشاركات: 392
افتراضي


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
1- زيادة اليقين والتصديق التام الجازم بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى وأن كل ما أخبر به تلقاه عن الوحي ،فما كان يقرأ ولا يكتب ولا يعلم شيئا عن من سبقه من الأمم إلا فيما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى .
2- أنه لا يمنع حذر من قدر ، وأن الأمر كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فالعبد يهب حياته لله جهادا وامتثالا وانقيادا فماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .
3- شكر الله تعالى وحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى واستشعار النعم وعدم الاستغناء بها عن المنعم وعبادته وشكره .

2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
ذكر في المراد بالذي بيده عقدة النكاح قولان :
القول الأول :الولي ، ومعناه أن الولي يرد نصف الصداق للزوج … ذكره الزجاج وقيده بأن يكون الولي أباً ، كما أورده ابن عطية عن ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته.
وأما شريح فإنه جوّز عفو الأخ عن نصف المهر، وقال وأنا أعفو عن مهور بني مرة وإن كرهن.
وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أخا أو أبا وإن كرهت .
كما أورد ابن كثير هذا القول عن ابن عباس ولم يقيده ، كما أورده عن علقمة، والحسن، وعطاءٍ، وطاوسٍ، والزّهريّ، وربيعة، وزيد بن أسلم، وإبراهيم النّخعيّ، وعكرمة في أحد قوليه، ومحمّد بن سيرين -في أحد قوليه وذكر أنه مذهب مالكٍ، وقول الشّافعيّ في القديم؛وعن شريح قبل رجوعه عنه إلى القول الثاني .
كما أورد عن ابن جريرٍ: عن عكرمة قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فأيّ امرأةٍ عفت جاز عفوها، فإن شحّت وضنّت عفا وليّها وجاز عفوه

وحجة هذا القول : 1-يحتج من يقول إنه الولي الحاجر بعبارة الآية، لأن قوله الّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلقة بعض القلق، وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكي من أن المطلق لا عقدة بيده بل نسبة العقدة إليه باقية من حيث كان عقدها قبل.ذكره ابن عطية .
2- إن قوله إلّا أن يعفون لا تدخل فيه من لا تملك أمرها لأنها لا عفو لها فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها.ذكره ابن عطية .

3- وأيضا فإن الآية إنما هي ندب إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح وإعطاء الزوج المهر كاملا لا يقال فيه عفو، إنما هو انتداب إلى فضل، اللهم إلا أن تقدر المرأة قد قبضته، وهذا طار لا يعتد به،ذكره ابن عطية .

4- وأيضا فقد ذكر الله الأزواج في قوله فنصف ما فرضتم ثم ذكر الزوجات بقوله يعفون، فكيف يعبر عن الأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الولي.ذكره ابن عطية عن مكي .
5- أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فله التّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.ذكره ابن كثير .

القول الثاني :الزوج ، ومعناه أنه الزوج يترك لها الصداق كاملاً …. ذكره الزجاج كما ذكره ابن عطية عن علي بن أبي طالب وابن عباس أيضا، وشريح ، وسعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الأمصار كما ذكره ابن كثير عن ابن عبّاسٍ، وجبير بن مطعمٍ، وسعيد بن المسيّب، وشريحٍ -في أحد قوليه -وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، والشّعبيّ، وعكرمة، ونافعٍ، ومحمّد بن سيرين، والضّحّاك، ومحمّد بن كعبٍ القرظيّ، وجابر بن زيدٍ، وأبي مجلز، والرّبيع بن أنسٍ، وإياس بن معاوية، ومكحولٍ، ومقاتل بن حيّان،وأنه الجديد من قولي الشّافعيّ، ومذهب أبي حنيفة. وأصحابه، والثّوريّ، وابن شبرمة، والأوزاعيّ، واختاره ابن جريرٍ.
واستدل ابن كثير بما رواه ابن أبي حاتمٍ عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم [قال]: "وليّ عقدة النّكاح الزّوج".
وبما عند ابن أبي حاتمٍ، رحمه اللّه:عن عيسى -يعني ابن عاصمٍ -قال: سمعت شريحًا يقول: سألني عليّ بن طالب عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت له: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج.
واستدل له ابن عطية بما روي عن جبير بن مطعم أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليه بالصداق، فقيل له: لم تزوجتها؟، فقال: عرضها علي فكرهت رده، قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟
وحجة أصحاب هذا الرأي :
1- أن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق فلا فرق بعد الطلاق.ذكره ابن عطية .
2- وأيضا فإنه لا يجوز له ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداق فماله يترك نصف الصداق؟ ذكره ابن عطية .

3- وأيضا فإنه إذا قيل إنه الولي فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض وكلهم بيده عقدة النكاح وإن كان كافلا أو وصيا أو الحاكم أو الرجل من العشيرة؟ذكره ابن عطية .
4- أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لا يجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك في الصّداق.ذكره ابن كثير .

وقد نقل ابن كثير ترجيح ابن جرير للقول الثاني ، ولو صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عليه لكان ذلك صريحا في أنه الزوج وهو الذي عليه أكثر السلف وكثير من الفقهاء كما تقدم والله تعالى أعلم .

2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.
إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها أو الخلوة بها :فلا خلاف أن لها نصف الصداق وذلك لنص قوله تعالى : {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} قاله الزجاج وابن عطية وابن كثير .
أما إذا طلقها قبل الدخول ولكنه خلا بها ففيه قولان :
الأول : أنه ليس لها إلا النصف …..ذكره الزجاج وابن عطية كما ذكره ابن كثير عن الشافعي عن ابن عبّاسٍ أنّه قال: -في الرّجل يتزوّج المرأة فيخلو بها ولا يمسّها ثمّ يطلّقها -ليس لها إلّا نصف الصّداق؛ لأنّ اللّه يقول: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} قال الشّافعيّ: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب.
الثاني :أن لها جميع الصداق ….. ذكره ابن كثير عن الثلاثة وعن الشافعي في القديم وأنه حكم به الخلفاء الراشدين .

وقرأت { فنصف } بالرفع …. وهي قراءة الجمهور ، والمعنى : عليكم نصف ما فرضتم
وقرأت { فنصف } بالنصب .. ، والمعنى : فأدوا نصف ما فرضتم .

واستثني من ذلك ما ذكره في قوله تعالى : {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }
إلا أن يعفون :والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها.ذكره ابن عطية .
وقيل : المراد به المرأة الثيب إذا عفت عن نصف صداقها نقله ابن كثير عن ابن عباس كما نقل عن بن أبي حاتمٍ، رحمه اللّه نقله عن شريحٍ، وسعيد بن المسيّب، وعكرمة، ومجاهدٍ، والشّعبيّ، والحسن، ونافعٍ، وقتادة، وجابر بن زيدٍ، وعطاءٍ الخراسانيّ، والضّحّاك، والزّهريّ، ومقاتل بن حيّان، وابن سيرين، والرّبيع بن أنسٍ، والسّدّيّ، نحو ذلك .

وقيل : يجوز عفو البكر التي لا ولي لها، نقله ابن عطية عن ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز،
- وأما التي في حجر أب وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا ذكره ابن عطية
.
فمتي عفت المرأة التي تملك أمرها سواء كانت ثيبا أو بكرا ليس لها ولي جاز عفوها وصفحها عن نصف المهر للزوج ، أو عفا وليها على القول بأن المراد بمن بيده عقدة النكاح هو الولي فجاز ذلك .
أو يعفو الزوج عن حقه في تشطير الصداق فيترك لها جميعه وذلك على القول بأن المراد بمن بيده عقدة النكاج هو الزوج .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 9 ذو القعدة 1439هـ/21-07-2018م, 01:11 AM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة

ملحوظة عامة:
- سؤال الفوائد صيغته عامة فلم يُحدد نوع الفوائد؛ فيمكن أن تكون سلوكية وغير ذلك مما يفتح الله عليكم به.

المجموعة الأولى:
س2: صيغة هذه السؤال مشعرة بأن المطلوب حكم المرأة التي طُلقت قبل الدخول وقد فُرض لها صداق، بعكس ما لو كان السؤال عاما " حكم المرأة المطلقة قبل الدخول " فيُذكر فيه الحالتان؛ من طُلقت قبل الدخول وقد فُرض لها صداق، ومن طُلقت قبل الدخول ولم يُفرض لها.


هناء محمد علي: أ+
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
أرجو قراءة الملحوظة العامة.


حنان علي محمود: أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
أرجو أن تعيدي تدبر الآية الكريمة، وتستخرجي مزيد من الفوائد منها، بارك الله فيكِ.
- الخصم للتأخير.

المجموعة الرابعة:
عقيلة زيان: أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
بالنسبة لسؤال الفوائد:
الآية جاءت في ذم الفرار من الموت، فليست في الخوف الطبيعي، إذ لا يُذم ما هو من طبيعة البشر، والله أعلم.

س1:
- تحت القول بأن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة الغداة
اقتباس:
وهو قول عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وعُبَيد بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ. حَكَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عنهم.
وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ
وحكاه في موطأه بلاغا عن علي وابن عباس
يُفهم منه أن مرجع الضمير في " حكاه " هو ابن جرير، والصحيح مالك رحمه الله، ونقل عنه ابن عطية قوله " وهذا رأيي"
- تحت القول بأن المقصود صلاة العصر:
اقتباس:
حديث عائشة فقد انفراد به الإمام مسلم
قلتِ بأنه رواه الإمام أحمد ومسلم
قال ابن كثير:
اقتباس:
فأمّا الحديث الّذي رواه الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا إسحاق، أخبرني مالكٌ، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيمٍ، عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، قالت: إذا بلغت هذه الآية: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى} فآذنّي. فلمّا بلغتها آذنتها، فأملت عليّ: "حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين" قالت: سمعتها من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وهكذا رواه مسلمٌ، عن يحيى بن يحيى، عن مالكٍ، به.
- اشتراط التواتر في قبول الرواية مختلف فيه والصواب قبول خبر الآحاد إن صح، وتفصيل ذلك في مباحث علوم القرآن، وقد ذكر الإمام أبو شامة بعض ذلك في كتابه المرشد الوجيز، وإثبات صحة القراءة لا يعني القراءة بها في الصلوات إن كانت مما نُسخت القراءة بها بالجمع العثماني وإنما يستفاد منها في التفسير وفي الأحكام.
- الخصم للتأخير.


وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir