المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
يجوز، بدليل: حديث عائشة حيث قالت:" اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا له من حديد"
س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
هو بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما.
مثاله: أن يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها مائة جنيه، أبيعك إياها بمائة وعشرين جنيه.
حكمه: البيع صحيح لقوله تعالى" إلا أ تكون تجارة عن تراض منكم"، وقوله:" وأحل الله البيع"
س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
- ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. مثل أن يشتر ي شخص صاع من قمح بصاعين من قمح، فهذه زيادة لا مقابل لها.
حكمه: حرام وذلك في ستة أشياء: الذهب والفضة، والشعير، والبر، والتمر، والملح. والدليل حديث:"
الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء"
- ربا النسيئة: وهو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا"
مثاله: أن يبيع شخص صاع من تمر بصاعين من تمر لمدة أسبوع.
حكمه: التحريم. والدليل: أن هذا النوع من الربا يدخل دخوات أوليا في النصوص الواردة في تحريم الربا.
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
تعريف الرهن: جعل عين ممالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء..
الأصل في مشروعية الرهن: قوله تعالى" وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة"، والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
ومن السنة حديث عائشة
حيث قالت:" اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا له من حديد"
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.
تعريفه: بيع سلعة آجلة موصوفة الذمة بثمن مقدم.
حكمه: مشروع لما روي عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وقال "من أسلف، فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم"