دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 رمضان 1441هـ/25-04-2020م, 05:28 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر

المجموعة الأول:
س1- عرف الرضاع مع بيان مشروعيته
ج- الرضاعة لغةً: مص أو شرب اللبن من الثدي
الرضاعة شرعاً: مص طفل دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل.
دليل مشروعيته: قوله تعالى:{ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}
******************************************
س2- ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
ج- يترتب على الرضاع حكمان؛
الأول: حكم يتعلق بالحرمة
الثاني: حكم يتعلق بالحل
أما الحرمة فهو يتعلق بالنكاح، لأن الرضاع له تأثير على حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فتحرم على الرجل أمه من الرضاع وإن علت ، وبنت إن أسفلت، وأخت لأبويه أو لأحدهما وغيرهن من القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع.
وأما الحل فهو يتعلق بالنظر والخلوة، أن كل ما يحل بين الرجل وبين قريبته نسبًا يحل رضاعا، فيحل بينهما النظر والخلوة
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
****************************************
س3- ما هي شروط الحاضن؟
ج- شروط الحاضن وهي:
(1)- الإسلام : فلا حضانة لكافر على المسلم، لأن لا ولاية الكافر على المسلم وللخشيته على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر.
(2)- البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه لعدم أهليتهم.
(3)- الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق، لأنه غير مؤتمن، ويضر المحضون في نفسه وماله.
(4)-القدرة على القيام بأمور المحضون بديناً ومالياً: فلا يصح حضانة كبير السن أو صاحب عاهه كخرس وصمم، وكذلك لا حضانة لفقير معدم أو مشغول بأعمال كثيرة لعدم تحقق مصلحة الطفل.
(5)- أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية كالجذام وغيره.
(6)- أن يكون رشيداً: فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
(7)-أن يكون حاضن حراً: فلا حضانة لرقيق لعدم أهليته، لأن الحضانة ولاية.
وتزيد على المرأة شرط آخر، وهو أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون، فتسقط حقها في الحضانة لإنشغالها بحق زوجها، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:( أنت أحق به ما لم تنكحي).
*****************************************
س4- إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
ج- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً وطرق آمن فالأب أحق بالحضانة سواء هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان سفر لبلد قريب المسافة فالحضانة تكون لأم سواء أكانت مسافرة أم مقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلًا وللحاجة، والطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم لأحد أبوي.
*****************************************
س5-بين حكم فيما يلي:-
1- نفقة الوالدين:
ج- حكم نفقة الوالدين على ولديهما: واجب لقوله تعالى :{ وصاحب هما في الدنيا معروفا} لقمان
الإنفاق هو أعظم الإحسان إلى الوالدين
ولحديث عمرو بن العاص- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:( أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم).

2- النفقة على البهائم:
ج- حكم: واجب على مالكها إطعامها، وسقيها، والقيام بأحوالها، ورعايتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزيلاً)
وإن عجز مالكها عن الإنفاق، أجبر على بيعها، أو تأجيرها،أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن عدم الإنفاق الظلم.
*****************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 رمضان 1441هـ/5-05-2020م, 08:27 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر

المجموعة الأول:
س1- عرف الرضاع مع بيان مشروعيته
ج- الرضاعة لغةً: مص أو شرب اللبن من الثدي
الرضاعة شرعاً: مص طفل دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل.
دليل مشروعيته: قوله تعالى:{ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}
نذكر جميع الأدلة :
دليل مشروعيته الكتاب والسنة و إجماع الأمة.
فأما من الكتاب نحو قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة} البقرة.
وأما من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) ، وأجمعت الأمة على مشروعيته.

******************************************
س2- ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
ج- يترتب على الرضاع حكمان؛
الأول: حكم يتعلق بالحرمة
الثاني: حكم يتعلق بالحل
أما الحرمة فهو يتعلق بالنكاح، لأن الرضاع له تأثير على حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فتحرم على الرجل أمه من الرضاع وإن علت ، وبنت إن أسفلت، وأخت لأبويه أو لأحدهما وغيرهن من القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع.
وأما الحل فهو يتعلق بالنظر والخلوة، أن كل ما يحل بين الرجل وبين قريبته نسبًا يحل رضاعا، فيحل بينهما النظر والخلوة
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
****************************************
س3- ما هي شروط الحاضن؟
ج- شروط الحاضن وهي:
(1)- الإسلام : فلا حضانة لكافر على المسلم، لأن لا ولاية الكافر على المسلم وللخشيته على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر.
(2)- البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه لعدم أهليتهم.
(3)- الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق، لأنه غير مؤتمن، ويضر المحضون في نفسه وماله.
(4)-القدرة على القيام بأمور المحضون بديناً ومالياً: فلا يصح حضانة كبير السن أو صاحب عاهه كخرس وصمم، وكذلك لا حضانة لفقير معدم أو مشغول بأعمال كثيرة لعدم تحقق مصلحة الطفل.
(5)- أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية كالجذام وغيره.
(6)- أن يكون رشيداً: فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
(7)-أن يكون حاضن حراً: فلا حضانة لرقيق لعدم أهليته، لأن الحضانة ولاية.
وتزيد على المرأة شرط آخر، وهو أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون، فتسقط حقها في الحضانة لإنشغالها بحق زوجها، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:( أنت أحق به ما لم تنكحي).
*****************************************
س4- إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
ج- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً وطرق آمن فالأب أحق بالحضانة سواء هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان سفر لبلد قريب المسافة فالحضانة تكون لأم سواء أكانت مسافرة أم مقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلًا وللحاجة، والطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم لأحد أبوي.
*****************************************
س5-بين حكم فيما يلي:-
1- نفقة الوالدين:
ج- حكم نفقة الوالدين على ولديهما: واجب لقوله تعالى :{ وصاحب هما في الدنيا معروفا} لقمان
الإنفاق هو أعظم الإحسان إلى الوالدين
ولحديث عمرو بن العاص- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:( أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم).

2- النفقة على البهائم:
ج- حكم: واجب على مالكها إطعامها، وسقيها، والقيام بأحوالها، ورعايتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزيلاً)
وإن عجز مالكها عن الإنفاق، أجبر على بيعها، أو تأجيرها،أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن عدم الإنفاق الظلم.
*****************************************
والله تعالى أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir