دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #14  
قديم 13 صفر 1441هـ/12-10-2019م, 11:46 PM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدرية صالح مشاهدة المشاركة
تلخيص تفسير قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...
مانسخ من ورث الأولاد [color="red"]( ( ويحسن بك القول : النسح في الآية : )
هنا يفترض بك أن تحرري الأقوال :
القول الأول : أنها ناسخة .وهو قول ...
ووجه هذا القول :
التخريج :
القول الثاني : ليست ناسخة ، وهو قول ...
ووجه هذا القول :
التخريج :
الترجيح :

روى البخاري قولاً عن محمّد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، قال: «كان المال للولد، وكانت الوصيّة للوالدين، فنسخ اللّه من ذلك ما أحبّ، فجعل: للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلّ واحدٍ منهما السّدس، والثّلث، وجعل للمرأة الثّمن والرّبع، وللزّوج الشّطر والرّبع» ..
وروى الطّبريّ من وجهٍ آخر عن بن عبّاسٍ «أنّها لمّا نزلت قالوا يا رسول اللّه أنعطي الجارية الصّغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدوّ قال وكانوا في الجاهليّة لا يعطون الميراث إلّا لمن قاتل القوم قوله فنسخ اللّه من ذلك ما أحبّ »
قال ابن حجر : كان المال للولد يشير إلى ما كانوا عليه قبل ، فهذا يدلّ على أنّ الأمر الأوّل استمرّ إلى نزول الآية وفيه ردٌّ على من أنكر النّسخ ولم ينقل ذلك عن أحدٍ من المسلمين .
من أنكر النسخ والرد عليه ( يحسن بك أن تذكريها في الدراسة والترجيح لمسألة نسخ الآية وليس كمسألة منفصلة )
أبي مسلمٍ الأصبهانيّ صاحب التّفسير فإنّه أنكر النّسخ مطلقًا وردّ عليه بالإجماع على أنّ شريعة الإسلام ناسخةٌ لجميع الشّرائع .
قال ابن حجر عنه : يرى أنّ الشّرائع الماضية مستقرّة الحكم إلى ظهور هذه الشّريعة قال فسمّي ذلك تخصيصًا لا نسخا.
قال بن السّمعانيّ : إن كان أبو مسلمٍ لا يعترف بوقوع الأشياء الّتي نسخت في هذه الشّريعة فهو مكابرٌ وإن قال لا أسمّيه نسخًا كان الخلاف لفظيًّا واللّه أعلم.
مناسبة الآية :( راجعي تفسير ابن كثير للآية السابقة )
مقصد الآية :( راجعي تفسير ابن كثير للآية السابقة )

المسائل التفسيرية.
لمن الخطاب في قوله ولكم .( يحسن أن يقال : الخطاب في قوله ( ولكم ) :)
الخطاب للرجال بإجماع المفسرين .( وذكره ابن عطية وابن كثير )

العلة في بدء مخاطبة الرجال دون النساء :
متعلق الفعل ( ترك ) :
مسألة : دلالة قوله ( أزواجكم ) :( هذه مسألة ليست مذكورة عند الزجاج وابن عطية وابن كثير ، ولكن تجديها عند آخرين كأبو حيان ، لإثراء بحثك بفائدة لطيفة )

مسألة : نصيب الزوج من تركة الزوجة :
تنقسم إلى حالتين :
الحالة الأولى : إن كان لها ولد ، فيكون للزوج النصف ، وذكره ابن كثير.
الحالة الثانية : إن لم يكن لها ولد ، فيكون للزوج الربع ، وذكره ابن كثير .

مسألة نصيب : نصيب الزوجة من تركة زوجها :
تنقسم إلى حالتين :
الحالة الأولى :إن كان له ولد ،فيكون لها الثمن ، ذكره ابن كثير.
الحالة الثانية : إن لم يكن له ولد ،يكون لها الربع ، وذكره ابن كثير .

( مسألة اضافية عن التفاسير الثلاثة ) : فائدة ( إن ) :
شرطية للتخصيص ، ( من كتاب المطلق والمقيد )



معنى الولد وماينحدر منه ( الصواب أن يقال هنا : المراد بالولد )
والولد هاهنا بنو الصلب وبنو ذكورهم وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا، واحدا فما زاد هذا بإجماع من العلماء. ماذكره ابن عطية وابن كثير .
ماأجمع عليه العلماء في حكم الدين ( هنا أيضا خطأ في الصياغة ، فيقال : حكم الدين )
قال ابن كثير : الدّين مقدّمٌ على الوصيّة، وبعده الوصيّة ثمّ الميراث .
وروى ابن حاتم قولاً عن سعيد بن جبيرٍ قوله:{ أو دينٍ}:«دينٌ عليهنّ، قال: فالدّين قبل الوصيّة فيها تقديمٌ».
الصواب أن يقال : الدين مقدم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهو قول سعيد بن جبير و ابن كثير .
وتضعين بعدها تخريج قول سعيد بن جبير بهذه الطريقة :
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( الجزء / الصفحة ) عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير .

هنا مسألة : المراد بأزواجكم :
يراد به الزوجة والزوجات ، وهو قول ذكره ابن عطية وابن كثير .


لمن يعود الضمير في قوله مما تركن ( مرجع الضمير في قوله ( مما تركن ) )
يعود للزوجة مما تركت من مال بإجماع العلماء . ( وهو حاصل ما ذكره ابن عطية وابن كثيرا )
الضمير في قوله يوصين ( مرجع الضمير في قوله ..)
يعود إلى النساء بإجماع العلماء .( النساء ، وهذا حاصل ماذكره الزجاج وابن عطية ) .
لمن يعود الضمير بقوله مما تركتم ( مرجع الضمير في قوله ( مما تركتم )
الضمير يعود إلى الرجال بإجماع العلماء .( وهو قول ابن عطية وابن كثير)
معنى مماتركتم. ( أفضل أن يصاغ بطريقة أخرى فيقال : المراد بقوله ( مما تركتم ):
المراد به الميراث من الزوج ، وهو قول سعيد بن جبير .
وهذا القول أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( الجزء / الصفحة ) عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير .
يعني: ممّا ترك زوجها من الميراث ، رواه ابن حاتم قولاًعن أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، حدّثني ابن لهيعة، حدّثني عطاء بن دينارٍ، عن سعيد بن جبيرٍ...
علة الجمع في قوله ( أزواجكم )، وقوله (تركتم ) . أفضل أن يقال : الغرض من الجمع في قوله ( أزواجكم )
قال ابن عاشور في تفسيره : يراد به تعدد أفراد الوارثين من هذه الأمة .( وذكر ذلك ابن عاشور )

سر بلاغة القول في نسبة الجمع للذكر أو الأنثى بقوله (أزواجكم )، (تركتم ) .( أو أفضل أن يقال الفائدة البلاغية من الجمع في قوله ( أزواجكم ) وهذه المسألة توضع في الأخير ضمن المسائل اللغوية .
قال ابن عاشور : فيه حذق يدل على الإيجاز في الكلام.
معنى(إن لم يكن لكم }( يحتاج صياغة أخرى !!)
قال ابن حاتم : يعني: لزوجها الّذي مات عنها».( عن قول من ؟؟!!ثم التخريج )
المراد بالولد في هذه الآية {إنّ لم يكن لكم ولدٌ } (لايحتاج إلى ذكره هنا لأنه سبق ذكره )
قال ابن حاتم : ولدٌ منها ولا من غيرها.
المقصود العام بلفظ الولد ( لايحتاج إلى ذكره هنا )
هو الولد سواء كان ذكراً او انثى ، رواه ابن حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبيرٍ قوله: {فإن كان لكم ولدٌ} «قال: ولدٌ ذكرٌ أو أنثى».

مسألة : الحاق العول بالفرض :
اختلفوا فيه على قولين :
الأول : لحق العول فرض الزوج والزوجة، كما يلحق سائر الفرائض المسماة، ذكره ابن عطية .
الثاني : يعطيان فرضهما بغير عول، وهو قول ابن عباس ، ذكره ابن عطية .
تخريج قول ابن عباس :
الراجح :


فائدة ( أو) في قوله ( توصون بها أو دين ) :
راجعي تفسير ابن عطية لآية السابقة ,

هنا يذكر مسألة : علة تقديم الدين على الوصية :
ذكره ابن عطية في الآية السابقة فلم يعدها هنا راجعيها .


#المسائل الفًقهية :
ميراث الزوج من زوجته إن لم يكن لها ولد. ( هنا المسألة الفقهية متعلق بالتفسير فيحسن ذكرها مع المسائل التفسيرية ، ويحسن بك تغيير الصاغة وترتيب التحرير ويكون التخريج صحيحا فيقال : وأما قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( جزء /صفحة ) عن ...عن سعيد بن جبير .، وذكر ذلك ابن جرير وابن كثير . ) .
له النصف مما تركت قولاً عن سعيد ابن جبير رواه ابن حاتم ، ماذكره الطبري وابن كثير في تفسيرهما .
إن كان لها ولد
فالزوج له الربع قولاً عن سعيد ابن جبير رواه ابن حاتم ، ماذكره الطبري وابن حاتم وابن كثير في تفاسيرهم .
ميراث الزوجة من الزوج إن لم يكن له ولد( يمكن صياغتها بطريقة أخرى كما ذكرت )
للزوجة الربع قولاً عن سعيد ابن جبير رواه ابن حاتم ، ماذكره الطبري وابن كثير في تفسيرهما .
وإن كان له ولد
لها الثمن للزوجة أو للزوجات هن فيه مشتركات بإجماع قولاً عن سعيد ابن جبير رواه ابن حاتم . ماذكره الطبري وابن عطية وابن كثير في تفاسيرهم .
دلالة نصيب الزوجة الثمن ان كان له ولد
يكتب تحرير للقول أولا .
روى ابن حاتم قولا ًعن داود ابن قيسٍ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيلٍ، عن جابر بن عبد اللّه « أنّ امرأة سعد بن الرّبيع قالت: يا رسول الله، إن سعد أهلك وترك ابنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعدٌ، وإنّما تنكح النّساء على أموالهنّ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:« ادع لي أخاه»، فجاء، فقال: « ادفع إلى ابنتيه الثّلثين، وإلى المرأة الثّمن ولك ما بقي» ».
نصيب الزوجة من الزوج وإن تعددن .
بإجماع العلماء والمفسرين لهن الربع أو الثمن .( وذكره ابن عطية وابن كثير )
قال ابن عاشور : وَهَاهُنَا قَدِ اتّفقت الأمّة عى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَاتٌ أَنَّهُنَّ يَشْتَرِكْنَ فِي الرُّبْعِ أَوْ فِي الثُّمْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ لَهُنَّ، لِأَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ بِيَدِ صَاحِبِ الْمَالِ فَكَانَ تَعَدُّدُهُنَّ وَسِيلَةً لِإِدْخَالِ الْمَضَرَّةِ عَلَى الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ بِخِلَافِ تَعَدُّدِ الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهِ لِرَبِّ الْمَالِ. وَالْمَعْنَى: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ كُلُّ زَوْجَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. .
سبب تقديم ذكر الوصيّة على ذكر الدّين. ( هذا ليس من ضمن المسائل الفقهية بل ضمن المسائل التفسيرية كما وضعت أعلاه )
هناك أسباب أخرى ذكرها ابن عطية في تفسير الاية السابقة راجعيها .
قال ابن جرير : لأنّ معنى الكلام أنّ الّذي فرضت لمن فرضت له منكم في هذه الآيات إنّما هو له من بعد إخراج أيّ هذين كان في مال الميّت منكم، من وصيّةٍ أو دينٍ، فلذلك كان سواءً تقديم ذكر الوصيّة قبل ذكر الدّين، وتقديم ذكر الدّين قبل ذكر الوصيّة؛ لأنّه لم يرد من معنى ذلك إخراج أحد الشّيئين: الدّين والوصيّة من ماله، فيكون ذكر الدّين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصيّة).
روى ابن جرير وابن حاتم قولاً عن يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة: {من بعد وصيّةٍ يوصى بها أو دينٍ} والدّين أحقّ ما بدئ به من جميع المال، فيؤدّى عن أمانة الميّت، ثمّ الوصيّة، ثمّ يقسم أهل الميراث ميراثهم.
علة إعقاب فريضة الأزواج بذكر من بعد وصية يوصين بها أو دين
قال ابن عاشور : لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُنَّ مَمْنُوعَاتٌ مِنَ الْإِيصَاءِ وَمِنَ التَّدَايُنِ كَمَا كَانَ الْحَالُ فِي زَمَانِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَمَّا ذِكْرُ تِلْكَ الْجُمْلَةِ عَقِبَ ذِكْرِ مِيرَاثِ النِّسَاءِ مِنْ رِجَالِهِنَّ فَجَرْيًا عَلَى الْأُسْلُوبِ الْمُتَّبَعِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، وَهُوَ أَنْ يُعَقَّبَ كُلُّ صِنْفٍ مِنَ الْفَرَائِضِ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا بَعْدَ إِخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ. .
حكم أولاد البنين
قال ابن كثير : حكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصّلب.( يحسن بك القول هكذا : حكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصّلب، وذكر ذلك ابن كثير .)

مرجع الضمير في قوله لهن الربع.
قال ابن كثير. : للزوجه سواء كانت واحدة او اثنتان او ثلاث أو أربع. ( يحسن كتابته هكذا ، وذكره ابن كثير )

#استطراد .
حكم تعلم الفرائض وفضلها.
علم الفرائض من أجل ّالعلوم وأرفعها قدراً تولى الله سبحانه وتعالى تقسيمها بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه حث الرسول الكريم على تعلمها وتعليمها ، وهي من فروض الكفايات بإجماع الأمة ، أخرج الحاكم والنسائي والبيهقي في "سننه" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي».
-وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفرائض لا يجدان من يقضي بها».
أحسنت ، بارك الله فيك أختي ، كانت ملوحظاتي عليك في الصياغة وترتيب المسائل والتخريج والتحرير ، وقد أخطأ وقد أصيب ،وأسأل الله أن يعيننا جميعا ويوفقنا للصواب ، ويوفق المصححين ويعينهم والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir