دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 01:35 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الفرائض

- كتاب الفرائض
1- باب الحث على تعليم الفرائض
3025- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا عبد الواحد بن واصلٍ، حدّثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابيّ، قال: بلغني عن سليمان بن جابرٍ، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّي امرؤٌ مقبوضٌ، فتعلّموا القرآن وعلّموه النّاس، وتعلّموا العلم وعلّموه النّاس، وتعلّموا الفرائض، وعلّموها النّاس، فإنّي مقبوضٌ، وإنّ العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتّى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما.
3025/2- رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا أبو أسامة حمّاد بن أسامة، عن عوف بن أبي جميلة، حدّثني سهلٌ، حدّثني رجلٌ، عن سليمان بن جابرٍ، عن ابن مسعودٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تعلّموا القرآن وعلّموه النّاس، وتعلّموا العلم وعلّموه النّاس، وتعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس، فإنّي مقبوضٌ، وإنّ العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتّى يختلف الاثنان... فذكره.
3025/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ، حدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا المثنّى بن بكرٍ، حدّثنا عوفٌ، عن سليمان، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تعلّموا القرآن، وتعلّموا العلم وعلّموه النّاس، وتعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس فإنّي امرؤٌ مقبوضٌ، وإنّ العلم سيقبض، حتّى يختلف الرّجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما.
3025/4- قلت: رواه التّرمذيّ في الجامع باختصارٍ، عن حسين بن حربٍ، عن أبي أسامة به.
ورواه النّسائيّ في الكبرى عن طريق ابن المبارك، أنبأنا عوفٌ، بلغني عن سليمان بن جابرٍ، قال: قال عبد الله بن مسعودٍ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
3025/5- ورواه البزّار في مسنده ولفظه: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض.
3025/6- ورواه الحاكم من طريق أبي أسامة، أنبأنا عوف بن أبي جميلة، عن سليمان بن جابر الهجري، عن عبد الله بن مسعود... فذكر حديث الطيالسي.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
3025/7- قال البيهقي: وحدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدّثنا أبو عبد اللّه الشيباني، حدّثنا محمد بن نصر المروزي، حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعمت أبا الأحوص يحدث، عن عبد الله بن مسعود قال: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: يا عبد الله، أعرابي أم مهاجر؟ فإن قال: مهاجر، قال: إنسان من أهلي مات فكيف يقسم ميراثه؟ فإن علم كان خيرًا أعطاه الله إياه، وان قال: لا أدري، قال: فما فضلكم علينا إنكم تقرءون القرآن، ولا تعلمون الفرائض!.
وعن الحاكم روى البيهقي في سننه الطريقين معًا واللفظ له.
وقد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم في باب ذهاب العلم، وسيأتي في كتاب التفسير.
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي، ورواه أبو داود في سننه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو.
2- باب ما جاء في ميراث النبي صلّى الله عليه وسلّم
3026- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرّة، قال سمعت أبا البختريّ، قال: سمعت حديثًا من رجلٍ فأعجبني فاشتهيت أن أكتبه، فقلت: اكتبه لي، فأتاني به مكتوبًا مزّبرًا قال: وعليٌّ على عمر، رضي الله عنهم، وهما يختصمان، دخل العبّاس قال: وعند عمر طلحة، والزّبير، وسعد، وعبد الرّحمن بن عوفٍ، فقال لهم عمر: أنشدكم الله ألم تعلموا، أو لم تسمعوا أنّ رسول الله قال: ألا كلّ مال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صدقةٌ إلاّ ما أطعم أهله، أو كساهم، إنّا لا نورث قالوا: بلى، فكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينفق من ماله على أهله، وتصدّق بفضله.
3027- قال: وحدّثنا شيبان عن عاصم، عن زر بن حبيش أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن ميراث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت: والله ما ترك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم درهمًا ولا شاة ولا بعيًرا ولا عبدًا ولا أمة.
3027/2- رواه الحميدي: حدّثنا سفيان، حدّثنا مسعر، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش قال: سألت عائشة عن ميراث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت: أعن ميراث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسأل؟ ما ترك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صفراء ولا بيضاء ولا شاة ولا بعيًرا ولا عبدًا ولا أمة ولا ذهبًا ولا فضة.
3027/3- ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: حدّثنا سفيان... فذكره.
3027/4- ورواه أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدّثنا سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شاة ولا بعيًرا.
3028- وقال أبو يعلى الموصليّ حدّثنا عبد الرّحمن بن صالحٍ، حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن الوليد بن جميعٍ، عن أبي الطّفيل، قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكرٍ، فقالت: يا خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال: بل أهله قالت: فما بال سهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: إذا أطعم الله، عزّ وجلّ، نبيًّا طعمةً، ثمّ قبضه جعله للّذي يقوم بعده فرأيت أن أردّه على المسلمين، فقالت: أنت ورسول الله أعلم.
3029- قال: وحدّثنا عمر بن مالكٍ البصريّ حدّثنا الفضيل بن سليمان النّميريّ حدّثنا أبو مالكٍ الأشجعيّ، عن ربعيٍّ، عن حذيفة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: النّبيّ لا يورث.
3029/2- رواه البزّار، حدّثنا أبو كاملٍ، والنّضر بن طاهرٍ، قالا: حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدّثنا أبو مالكٍ، عن ربعيٍّ، عن حذيفة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما تركنا صدقةً.
قال البزّار: لا نعلمه إلاّ من هذا الوجه، ولا رواه عن أبي مالكٍ إلاّ فضيلٌ.
قلت: رجاله رجال الصّحيح.
3- باب ما جاء في قسمة الميراث
3030- قال مسدّدٌ: حدّثنا بشرٌ، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عقيلٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتّى جئنا امرأةً من الأنصار في الأسواق، وهي جدّة خارجة بن زيدٍ، فزرناهم ذلك اليوم، ففرشت صورًا، فقعدنا تحته من النّخل، وذبحت لنا شاةً، وعلّقت لنا قربة ماءٍ، فبينما نحن نتحدّث، إذ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الآن يأتيكم رجلٌ من أهل الجنّة فدخل علينا أبو بكرٍ الصّدّيق، رضي الله عنه، فحدّثنا، ثمّ قال: الآن يأتيكم رجلٌ من أهل الجنّة فطلع علينا عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، فحدّثنا، ثمّ قال: الآن يطلع عليكم، أو يأتيكم رجلٌ آخر من أهل الجنّة قال: فرأيته يطأطئ من تحت سعف الصّور، ويقول: اللهمّ إن شئت جعلته عليّ بن أبي طالبٍ، فجاء حتّى دخل علينا، فهنّيناهم بما قال فيهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجاءت المرأة بطعامها، فتغذّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتغذّينا، ثمّ قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لصلاة الظّهر وقمنا معه، ما توضّأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولا أحدٌ منّا، غير أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أخذ بكفّه جرعًا فمضمض بهنّ من غمر الطّعام، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيسٍ، قتل معك يوم أحدٍ، وقد استوفى عمّهما مالهما وميراثهما كلّه، فلم يدع لهما مالاً إلاّ أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله، لا ينكحان أبدًا إلاّ ولهما مالٌ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النّساء: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ادعوا المرأة وصاحبها، فقال لعمّهما: أعطهما الثّلثين، وأعط أمّهما الثّمن، وما بقي لك،
قال جابرٌ: ثمّ دخلت على أبي بكرٍ بعد ذلك في خلافته بعد الظّهر، فقال لامرأته: هل عندك شيءٌ تعطيه اليوم؟ قالت: فتناول قعبًا، أو فخذه، ثمّ أتى شاةً له قد وضعت سخلتها قبل ذلك، فاعتقلها فألباها، ثمّ جعله في البرمة، وأمر الخادم، فأوقد تحته حتّى أنضجته، ثمّ أتينا به بعد ذلك، فأكلنا منه، ثمّ قمنا لصلاة العصر ما توضّأ، ولا أحدٌ منّا، ثمّ دخلت على عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، بعد ذلك بعد المغرب، فأتى بصفحتين من خبزٍ ولحمٍ، فوضعت أحدهما لعمر وأصحابه من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ووضعت الأخرى لضيفانه ولأناسٍ من الأعراب، ثمّ قمنا لصلاة العشاء ما توضّأ، ولا أحدٌ منّا.
روى أبو داود، والتّرمذيّ، وابن ماجة قصّة الميراث حسب دون باقيه، وقال التّرمذيّ: لا نعرفه إلاّ من حديث ابن عقيلٍ وليس كما زعم، فقد رواه أبو داود الطّيالسيّ، ومسدّدٌ، ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، والحارث بن محمد بن أبي أسامة، وأبو يعلى الموصلي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي وقد تقدم بطرقه في كتاب الطهارة، وفي باب ترك الوضوء مما مست النار، وسيأتي في كتاب المناقب.
4- باب فيمن قال بتوريث ذوي الأرحام
3031- قال أبو داود الطّيالسيّ حدّثنا سليمان، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: آخى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين أصحابه، وورث بعضهم من بعضٍ، حتّى نزلت هذه: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ} فتركوا ذلك، وتوارثوا بالنّسب.
قلت: رواه أبو داود، والتّرمذيّ، وابن ماجة بغير هذه السّياقة من طريق عوسجة، عن ابن عبّاسٍ.
3032- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا أبو عبيدٍ، حدّثنا عبّاد بن عبّادٍ، عن محمّد بن إسحاق، عن يعقوب، عن عتبة، عن محمّد بن حبّان، عن عمّه واسع بن حبّان، رفعه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أنّه سأل عاصم بن عديٍّ الأنصاريّ، عن ثابت بن الدّحداح، وتوفّي: هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ قالوا: لا، إنّما هو أتيٌّ فينا، فقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بميراثه لابن أخته.
3032/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكرٍ محمّد بن أبي إبراهيم الأردستانيّ، حدّثنا أبو نصرٍ العراقيّ، حدّثنا سفيان بن محمّدٍ الجوهريّ، حدّثنا عليّ بن الحسينٍ، حدّثنا عبد الله بن الوليد، حدّثنا سفيان، عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن واسع بن حبّان، أنّ ثابت بن الدّحداح، وكان رجلاً أتيًّا في بني أنيفٍ، أو في بني عجلان، فسأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: هل له وارثٌ؟ فلم يجدوا له وارثًا، فدفع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ميراثه إلى ابن أخته، وهو أبو لبابة بن المنذر.
3032/3- قال البيهقيّ: وأنبأنا أبو عبد الرّحمن السّلميّ، أنبأنا أبو الحسن الكارزيّ، حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبيدٍ، عن عبّاد بن عبّادٍ، عن محمّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن واسع بن حبّان، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
هذا حديثٌ منقطعٌ، وقد أجاب عنه الشّافعيّ في القديم، فقال: ثابت بن الدّحداحة قتل يوم أحدٍ قبل أن تنزل الفرائض، وإنّما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة، وقيل يوم خيبر، وقد نزلت بعد أحدٍ في بنات سعد بن الرّبيع، وهذا كلّه بعد أمر ثابت بن الدّحداحة.
3033- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبيد الله بن الزّبير، حدّثنا سفيان، عن عبد الرّحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيفٍ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ، قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة، رضي الله عنهما، أن علّموا غلمانكم العوم، ومقاتلتكم الرّمي، فكانوا يختلفون بين الأغراض قال: فجاء سهمٌ غربٌ، فأصاب غلامًا فقتله، فلم يعلم للغلام أهلاً إلاّ خاله، قال: فكتب أبو عبيدة إلى عمر فذكر له شأن الغلام إلى من يدفع عقله؟ قال: فكتب إليه: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: الله، عزّ وجلّ، ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له.
قلت: روى التّرمذيّ، وابن ماجة المرفوع منه حسب، من طريق سفيان بن وقال التّرمذيّ: حديثٌ حسنٌ.
3033/2- ورواه النّسائيّ في الكبرى بتمامه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيعٍ، عن سفيان به.
3033/3- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا أبو يعلى الموصليّ، حدّثنا القواريريّ، حدّثنا محمّد بن عبد الله بن الزّبير، حدّثنا سفيان، عن عبد الرّحمن بن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيفٍ... فذكره.
3033/4- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا محمّد بن إسحاق الصّغانيّ، حدّثنا قبيصة: حدّثنا سفيان، عن عبد الرّحمن بن الحارث بن عيّاشٍ، عن حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيفٍ به.
3033/5- ورواه البيهقيّ في سننه، قال: حدّثنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكرٍ أحمد بن الحسن القاضي، قالا: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب... فذكره.
5- باب المسلم يرث الكافر ولا عكس
3034- قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الوارث، عن عمرٍو الواسطيّ، حدّثنا عبد الله بن بريدة، أنّ أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهوديٌّ ومسلمٌ، فورّث المسلم منهما، فقيل له: لم ورث المسلم؟ قال: حدّثني أبو الأسود، أنّ رجلاً حدّثه، أنّ أخوين اختصما إلى معاذٍ يهوديٌّ ومسلمٌ، فقال المسلم: إنّ أبي كان يهوديًّا، وكان ذا مالٍ وأرضٍ، ولم يضرّني إسلامي عنده دون أن فوّض إليّ ماله صلّى الله عليه وسلّم وأرضًا كنت أزرعها وأقوم فيها، وكنت أقري الضّيف، وأصنع المعروف إلى ابن السّبيل، وأعتق وأتصدّق، فكان لا يعيب ذلك عليّ، فمات، فحالوا بيني وبين ذلك أهله، وقالوا لا حقّ لك، فقال معاذٌ: سأقضي بينكما بما سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: الإسلام يزيد، ولا ينقص فورّث المسلم.
3034/2- قلت: رواه أبو داود في سننه، عن مسدّدٍ به، مقتصرًا على المرفوع منه دون باقيه.
3034/3- ورواه أحمد بن منيعٍ، حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حمّاد بن سلمة، عن خالدٍ الحذّاء، عن عمرو بن كرديٍّ، عن يحيى بن يعمر، أنّ معاذ بن جبلٍ كان يورّث المسلم من الكافر، ولا يورّث الكافر من المسلم، ويقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: الإسلام يزيد، ولا ينقص.
6- باب لا يتوارث أهل ملتين
3035- قال مسدّد: حدّثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا يرث المسلم الكافر إلاّ أن يكون عبدًا له.
3035/2- وبه عن علي قال: لا يرث المسلم الكافر إلاّ أن يكون مملوكًا له.
3035/3- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدّثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهبٍ، سمعت مالك بن محمّد بن عبد الرّحمن، عن عمرة بنت عبد الرّحمن، عن عائشة رضي الله عنها، أنّها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتابٌ فيه: إنّ أشدّ النّاس عتوًّا من يضرب غير ضاربه، ورجلٌ قتل غير قاتله، ورجلٍ تولّى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك، فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله، عزّ وجلّ، منه صرفًا، ولا عدلاً،
وفي الآخر: المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمّتهم أدناهم، لا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده، ولا يتوارث أهل ملّتين، ولا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشّمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة ليالٍ مع غير ذي محرمٍ.
وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرٍو، وقد تقدّم في كتاب المواقيت، في باب كراهة الصّلاة بعد الصّبح والعصر.
7- باب الميراث بالولاء وما جاء فيمن أسلم على يدي رجل
3036- قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الله بن داود، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهبٍ، عن تميمٍ الدّاريّ، قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن المشرك يسلم على يدي الرّجل المسلم، ما السّنّة فيه؟ قال: هو أحقّ بمحياه ومماته قال: فحدّث به عبد الله بن موهبٍ، عمرو بن عبد العزيز، فقسم عمر مال الّذي أسلم بين ابنته وبين ورثة الّذي أسلم على يديه.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ رواه أصحاب السّنن الأربعة دون قوله فحدّث به... إلى آخره.
3036/2- وكذا رواه مسدّدٌ أيضًا، عن حفص بن غياثٍ، عن عبد العزيز.
3037- قال مسدّدٌ: وحدّثنا عيسى بن يونس، حدّثنا الأحوص بن حكيمٍ، عن سعد بن راشدٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أسلم على يديه رجلٌ، فهو مولاه، يرثه ويؤدّي عنه.
هذا إسنادٍ رجاله ثقاتٌ.
3038- قال: وحدّثنا عيسى بن يونس، حدّثنا معاوية بن يحيى، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أسلم على يدي رجلٍ، فهو مولاه.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف معاوية بن يحيى الصّدفيّ.
3039- قال: وحدّثنا أبو عوانة، عن منصور: سألت إبراهيم، عن النبطي يسلم فيوالي رجلا قال: يرثه ويعقل عنه.
3040- وقال إسحاق بن راهويه أنبأنا يحيى بن آدم، حدّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن الأجلح، عن الحكم بن عتيبة، قال: اختصم عليٌّ، والزّبير في موالي صفيّة، فقال عليٌّ: عمّتي وأنا أعقل عنها وأرثها؟ وقال الزّبير: أمّي وأنا أرثها، فقال عمر لعليٍّ: ألم تعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعل الولاء تبعًا للميراث؟.
3040/2- قال: وأنبأنا يحيى بن آدم، حدّثنا حفص بن غياثٍ، عن الأجلح، عن الحكم مثله وقال لعليٍّ: أما علمت أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: الولاء تبعٌ للميراث؟ فقضى به للزّبير.
8- باب ميراث المرتد
3041- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا محمد بن الفضيل بن غزوان، حدّثنا الوليد بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا قتل المرتد عن الإسلام ورثه ولده.
3041/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن... فذكره.
3041/3- ورواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أنبأنا أبو عمرو بن حمدان، حدّثنا الحسن بن سفيان، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
هذا منقطع موقوف، القاسم لم يدرك جده، قاله البيهقي في سننه.
قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: قد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: لبيت المال قال الشافعي: يعنيان أنه فيء.
9- باب لا يرث القاتل
3042- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن ابن جريجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس للقاتل من الميراث شيءٌ.
3042/2- قلت: رواه النّسائيّ في الكبرى، عن عليّ بن حجرٍ، عن إسماعيل بن عيّاشٍ.
3042/3- ورواه الحاكم... إسماعيل بن عياش، عن يحيي بن سعيد... عن عمرو بن شعيب به.
3042/3- ورواه البيهقيّ في سننه، أنبأنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا جعفر بن محمّدٍ الفريابيّ، حدّثنا إبراهيم بن العلاء، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ... فذكره.
3043- قال وأنبأنا أبو بكرٍ أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحارث الأصبهانيّ، أنبأنا أبو محمّدٍ عبد الله بن محمّد بن جعفرٍ أبو الشّيخ، حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن الحارث، حدّثنا شيبان بن فرّوخٍ، حدّثنا محمّد بن راشدٍ، حدّثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس لقاتلٍ شيءٌ، فإن لم يكن له وارثٌ، يرثه أقرب النّاس إليه، ولا يرث القاتل شيًا.
رواه جماعةٌ، عن إسماعيل، وقيل: عنه، عن يحيى بن سعيدٍ، وابن جريجٍ، والمثنّى بن الصّبّاح عن عمرو بن شعيبٍ... فذكره.
ورواه محمّد بن راشدٍ، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيبٍ، بإسناده في حديث أبي بكرٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس لقاتلٍ شيءٌ، فإن لم يكن له وارثٌ، يرثه أقرب النّاس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا.
3044- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الأعلى بن حمّادٍ، والعبّاس بن الوليد، ونسخته من حديث عبد الأعلى، حدّثنا وهيبٌ: حدّثنا عبد الرّحمن بن حرملة، حدّثني رجلٌ منهم، عن رجلٍ يقال له: عديٌّ، كان بينه وبين امرأتين جوارٍ، فرمى إحداهما بحجرٍ فقتلها، فركب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو بتبوك، فسأله عن شأن المرأة المقتولة، فقال: تعقلها، ولا ترثها قال عديٌّ: فكأنّي أنظر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ناقةٍ حمراء جذعاء، فقال: يا أيّها النّاس، إنّما الأيدي ثلاثةٌ: يد الله هي العليا، ويد المعطي الوسطى، ويد المعطى السّفلى، فتعفّفوا ولو بحزم الحطب ثمّ رفع يديه، فقال: اللهمّ هل بلّغت.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لجهالة التّابعيّ.
10- باب
3045- قال مسدّد: حدّثنا عبد الوارث، عن هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد: أن عمر، رضي الله عنه، كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية.
هذا إسناد موقوف رجاله ثقات.
3046- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان، حدّثنا مصعب بن عبد الله بن الزبير: قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت ابن عباس، رضي الله عنهما، يقول: أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وستجدونه كلهم، فيقولون: ما هو؛ فيقول: ميراث الأخت مع البنت النصف، وقد قال الله - عز وجل: ? {إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أختٌ} ? الآية.
3047- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قضى في أعيان بني الأمّ يتوارثون دون بني العلاّت.
3047/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا حميد بن عبد الرّحمن، عن زهيرٍ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ بن أبي طالبٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: لا يرث الرّجل أخاه لأبيه وأمّه دون إخوته لأبيه.
3047/3- قال أبو يعلى: وحدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن علي، رضي الله عنه، قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل.
11- باب ميراث الجد
3048- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا إسحاق، يعني ابن الطّبّاع، حدّثنا أبو معشرٍ، عن عيسى بن أبي عيسى، أنّ زيد بن ثابتٍ قال لعمر بن الخطّاب: أعطى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الجدّ سدس المال مع الولد الذّكر، ومع الأخ الواحد النّصف، ومع الاثنين فصاعدًا الثّلث، وإذا لم يكن وارثٌ غيره، فأعطه المال كلّه.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف عيسى بن أبي عيسى.
3049- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا قبيصة، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ، رضي الله عنه، قال: كنّا نورّثه على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يعني: الجدّ.
3049/2- رواه البزّار، حدّثنا محمّد بن عمر بن هياجٍ، حدّثنا قبيصة، قال: سفيان الثّوريّ... فذكره.
قال البزّار: لا نعلمه بهذا اللّفظ إلاّ من هذا الوجه، عن أبي سعيدٍ، وأحسب أنّ قبيصة أخطأ في لفظه، وإنّما كان عنده كنّا نؤدّيه، يعني: زكاة الفطر، لم يتابع قبيصة على هذا.
قلت: حكم شيخنا أبو الحسن الهيثميّ الحافظ له بالصّحة، لجودة الإسناد، ولم يعرّج على هذه العلّة القادحة.
12- باب ما جاء في الكلالة
3050- قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع مرة قال: قال عمر رضي الله عنه: ثلاث لأن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بينهن أحب إلي من حمر النّعم: الخلافة، والكلالة، والربا، فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة؟ هو ما دون الولد والوالد. قال: إنهم يشكون في الوالد.
رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، دون ذكر الخلافة.
3050/2- ورواه ابن ماجة في سننه: حدّثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدّثنا وكيع، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن مرة... فذكره دون قوله: فقلت لمرة... إلى آخره.
هذا إسناد رجاله ثقات إلاّ أنه منقطع، قال أبو زرعة وأبو حاتم: حديث مرة بن شرحبيل، عن عمر مرسل، وقال أبو حاتم: لم يدركه.
3051- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا جريرٌ، عن الشّيبانيّ، عن عمرو بن مرّة، عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كيف يورث الكلالة؟ فقال: أو ليس قد بيّن الله ذلك؟ ثمّ قرأ: {وإن كان رجلٌ يورث كلالةً} إلى آخرها فكأنّ عمر لم يفهم، فأنزل الله: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} إلى آخر الآية فكأنّ عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم طيب النّفس، فاسأليه عنها، فرأت منه طيب النّفس فسألته عنها، فقال: أبوك كتب لك هذا، ما أرى أبيك يعلمها أبدًا فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها أبدًا، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما قال.
هذا إسنادٌ صحيحٌ، إن كان سعيد بن المسيّب سمعه من حفصة أمّ المؤمنين.
3052- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عمرو بن محمّدٍ النّاقد، حدّثنا معتمر بن سليمان الرّقّيّ، حدّثنا حجّاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازبٍ، رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الكلالة، فقال: يكفيك آية الصّيف.
13- باب فيمن تصدق بصدقة فردها إليه الميراث وما جاء فيمن مات فأعطى ماله لأحد من قبيلته أو لأهل قريته
3053- قال مسدّدٌ: يحيى عن عبد الملك بن عمر، حدّثني بشير بن محمّد بن عبد الله الأنصاريّ، أنّ جدّه عبد الله تصدّق بمالٍ ليس له غيره، فجاء أبواه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالا: إنّ عبد الله تصدّق بمالٍ له، وكان له ولنا فيه كفافٌ، وليس لنا وله مالٌ غيره، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: قد قبل الله صدقتك، وردّه على أبويك فورثه عبد الله بعد أبويه.
3053/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن المثنّى، حدّثنا عبد الوهّاب، عن عبيد الله، عن بشير بن محمّدٍ، عن عبد الله بن زيدٍ أنّه تصدّق بحائطٍ له، فأتى أبواه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقالا: يا رسول الله، إنّها كانت قيم وجوهنا، ولم يكن لنا شيءٌ غيرها، فدعا عبد الله، فقال: إنّ الله، عزّ وجلّ، قد قبل صدقتك، وردّها على أبويك قال: فتوارثاها بعد ذلك.
3053/3- قال: وحدّثنا أبو موسى، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، حدّثنا عبيد الله، حدّثني بشير بن عبد الله الأنصاريّ أنّ جدّه عبد الله تصدّق بمالٍ... فذكر حديث مسدّدٍ.
3053/4- قال مسدّدٌ: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن محمّدٍ، وعبد الله ابني أبي بكر، عن أبي بكرٍ، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الّذي أري الرّؤية: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وجعل حائطًا له صدقةً، فجاء أبواه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقالا: ليس له مالٌ غير هذا الحائط، فردّه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أبويه، ثمّ مات أبواه فورثهما.
قلت: رواه النّسائيّ في الكبرى من طريق سعيد بن أبي هلالٍ، عن أبي بكر بن حزمٍ، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه... فذكره.
3054- قال مسدّد: وحدّثنا يزيد، حدّثنا سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي الدهماء أنه تصدق على أمه بجارية لها كاتبها، فماتت الأم وعليها بقية من مكاتبتها، قال: فسألت عمران بن حصين، قال: أنت ترث أمك، وأن تقسمها في ذي قرابتها أحب إليّ.
3055- قال مسدّدٌ: وحدّثنا يحيى، عن سفيان، عن حميدٍ الأعرج، عن محمّد بن إبراهيم التّيميّ، عن جابرٍ، رضي الله عنه، أنّ رجلاً من الأنصار أعطى أمّه حديقةً له، فماتت، فقال: هو أنا أحقّ به، وقال إخوته: نحن شرعٌ سواءٌ، اختصموا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هو ميراثٌ.
3055/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن حميدٍ، عن جابرٍ، قال: نحل رجلٌ منّا أمّه نخلاً له حياتها، فلمّا ماتت، قال: أنا أحقّ بنخلي، فقضى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّها ميراثٌ.
3056- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبّاد بن العوّام، عن أبي بكر بن أحمر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كنت عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجاء رجلٌ فقال: يا رسول الله، إنّ عندي ميراث رجلٍ من الأزد، وإنّي لم أجد أزديًّا أدفعه إليه، فقال: انطلق فالتمس أزديًّا عامًا، أو حولاً فادفعه إليه فانطلق ثمّ أتاه العام التّابع، فقال: يا رسول الله، ما وجدت أزديًّا أدفعه إليه، قال: فانطلق إلى أوّل خزاعة تلقاه، فادفعه إليه قال: فلمّا قفّى، قال: عليّ به فقال: اذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ، واسم أبي بكرٍ جبريل بن أحمر.
3057- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا الحسن بن حمّادٍ، حدّثنا أبو أسامة، عن حسينٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، أنّ رجلاً تصدّق على ولده بأرضٍ، فردّها إليه الميراث، فذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال له: وجب أجرك، ويرجع إليك مالك.
قلت: رواه النّسائيّ في الكبرى.
3058- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا شعبة، عن عبد الرّحمن الأصبهانيّ، قال: سمعت مجاهد بن وردان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنّ مولًى لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم توفّي، فجئ بماله إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: ها هنا أحدٌ من أهل قريته؟ قالوا: نعم فأعطاهم ماله.
14- باب من ترك مالاً فلورثته
3059- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، حدّثنا زهير بن معاوية، حدثني أبو إسحاق، عن عمرو بن الأصم قال: قلت للحسن بن علي: إن هذه الشيعة تزعم أن عليًّا مبعوث، فقال: كذبوا، ما أولئك بشيعة، لوكان مبعوثًا ما زوجنا نساءه ولاقسمنا ميراثه.
3060- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هارون بن معروفٍ، حدّثنا أبو عبد الرّحمن يعني المقرئ، حدّثنا سعيدٌ، حدّثني الضّحّاك بن شرحبيل العكّيّ، عن أعين البصريّ، عن أنس بن مالكٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من ترك، يعني: مالاً، فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله ورسوله.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة التّابعيّ.
15- باب ميراث الغرقي وتوريث النساء حظوظهن وما جاء فيمن طلق نسائه خشية الميراث
3061- قال مسدّد: حدّثنا عيسى بن يونس، حدّثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن الحارث الأعور في قوم غرقوا في سفينة فورث عليٌّ، رضي الله عنه، بعضهم من بعض.
هذا إسناد ضعيف.
3062- وقال أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أسود بن عامرٍ، حدّثنا شريكٌ، عن الأعمش، عن جامع بن شدّادٍ، عن كلثومٍ، عن زينب بنت جحشٍ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ورّث النّساء حظوظهنّ.
3063- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، ومروان بن معاوية، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، عن سالمٍ، عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان الثّقفيّ وعنده عشر نسوةٍ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: اختر منهنّ أربعًا.
3063/2- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر، عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم... فذكر الحديث إلى أن قال: فلما كان في عهد عمرطلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فلقيه، فقال: إني أظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلاّ قليلا، وايم الله، لترجعن نساءك، ولترجعن في مالك، أو لأورثهن، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال.
3063/3- ورواه ابن حبان في صحيحه: أنبأنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.
وسيأتي بطرقه في كتاب النكاح في باب من أسلم وعنده أكثر من عشر نسوة.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:11 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir