دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > باب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 02:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الفرائض (9/10) [ثبوت الإرث بالولاء وأنه لا يجوز بيعه ولا هبته]


وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ)). رواهُ الحاكِمُ مِنْ طَريقِ الشافعيِّ عنْ مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ عنْ أبي يُوسُفَ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، وأَعَلَّهُ البيهقيُّ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:49 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


12/904- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ: لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ)). رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ: لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ).
وَلِلْعُلَمَاءِ كَلامٌ كَثِيرٌ فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ وَصِحَّتِهِ وَعَدَمِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَلاءَ لا يُكْتَسَبُ بِبَيْعٍ وَلا هِبَةٍ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا سَائِرُ التَّمْلِيكَاتِ مِن النَّذْرِ وَالْوَصِيَّةِ؛ لأَنَّهُ قَدْ جَعَلَهُ كَالنَّسَبِ، وَالنَّسَبُ لا يَنْتَقِلُ بِعِوَضٍ، وَلا بِغَيْرِ عِوَضٍ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:50 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


828- وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما ـ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ)). رَواهُ الحاكِمُ من طَريقِ الشافِعِيِّ عن محمدِ بنِ الحَسَنِ عن أبي يُوسُفَ، وصَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ وأَعَلَّهُ البَيْهَقِيُّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ.
أخرجَه ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِه، وكذلك الحاكِمُ والشافعِيُّ عن محمدِ بن الحَسَنِ, عن أبي يُوسُفَ، قالَ ابنُ حَجَرٍ في (التلخيصِ): جَمَعَ أبو نُعَيْمٍ طُرُقَ حديثِ النهْيِ عن بيعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِه, في مُسْنَدِ عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ لَهُ، فرَواهُ عن نَحْوٍ من خَمْسِينَ رَجُلاً أو أكثَرَ من أصحابِه عنه، ورواهُ الطَّبَرانِيُّ في (الكبيرِ) من حَديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوْفَى، وظاهِرُ إسنادِه الصِّحَّةُ. اهـ.
* مُفْرداتُ الحَديثِ:
- الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ: الولاءُ ـ بفتحِ الواوِ ـ لُغَةً: السُّلْطَةُ، والمُرادُ به هنا وَلاءُ العَتَاقَةِ، الذي سَبَبُه نِعْمَةُ المُعْتِقِ علَى عَتيقِه بالعِتْقِ والحُرِّيَّةِ.
- لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ: بضَمِّ اللامِ، وسكونِ الحاءِ، يعني: عُلْقَهٌ وارْتِبَاطٌ، كعُلْقَةِ وارتِباطِ النَّسَبِ.
* ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- الوَلاءُ ـ بالفَتْحِ والمَدِّ ـ المُرادُ بهِ هنا وَلاءُ العَتاقَةِ الذي هو عُصوبَةٌ سَبَبُها نِعْمَةُ المُعْتِقِ على رَقيقِهِ بالعِتْقِ، سَواءٌ كَانَ العِتقُ مُنْجَزاً أو مُعَلَّقاً، تَطَوُّعاً أو واجِباً، ولو بالكتابةِ كما في حديثِ بَرِيرَةَ: قالَ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) مُتَّفَقٌ عليهِ.
2- فالولاءُ لُحْمَةٌ وارْتِبَاطٌ، كارتباطِ النَّسَبِ بدَوامِه وآثَارِه، ولا يُوهَبُ، ولا يُوَرَّثُ، وإِنَّما يُورَثُ به، فالرقيقُ كانَ في حالِ الرِّقِّ كالمَعْدُومِ؛ لأنه لا يَمْلِكُ، ولا يَتَصَرَّفُ، فلَمَّا أَعْتَقَه سَيِّدُه صَيَّرَه مَوْجوداً كامِلاً؛ لأنه أَصْبَحَ يَمْلِكُ ويَتَصَرَّفُ، فمَلَكَ حُقُوقَه بعدَ أَنْ كَانَ مَمْلُوكاً.
3- إذا لمْ يُوجَدْ للمَيِّتِ العَتيقِ وَرَثَةٌ مِن النَّسَبِ، لا مِن ذَوي الفُروضِ ولا مِن العَصَبَةِ، فإنَّ الذي يَرِثُه مُعْتِقُهُ إنْ وُجِدَ، وإلاَّ فَعَصَبَةُ مُعْتِقِه المُتَعَصِّبونَ بأنفسِهم، لا بالغيرِ، ولا معَ الغيرِ، وإذا انْتَقَلَ الإرثُ بالولاءِ إلى عَصَبَةِ المُعْتِقِ مِن بعدِه، فإنَّه للأَقْرَبِ فالأقربِ من ذُكورِ العَصَبَةِ دُونَ الإناثِ، فإنَّه لا يَرِثُ مِن النِّسَاءِ بالتَّعْصِيبِ بالنَّفْسِ إلاَّ مَن أَعْتَقْنَ، أو أَعْتَقَهُ مَن أَعْتَقْنَ.
4- تَقَدَّمَ أَنَّ الإِرْثَ بالوَلاءِ يَكُونُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ للعَتيقِ عَاصِبٌ مِنَ النَّسَبِ، ولَمْ تَسْتَغْرِقِ الفُروضُ كُلَّ المَالِ، فحِينَئذٍ يَرِثُ المَالَ كُلَّه تَعْصِيباً، وإنْ كانَ للعَتِيقِ وَرَثَةٌ هُمْ أَصْحَابُ فُروضٍ فَقَطْ ولَمْ يُوجَدْ عَاصِبٌ بالنَّسَبِ فإنَّ للمُعْتِقِ مَا أَبْقَتِ الفُروضُ، وإنْ لَمْ تُبْقِ شَيْئاً سَقَطَ شَأْنُه، كأيِّ عَاصِبٍ.
5- جُمهورُ العُلماءِ يَرَوْنَ أَنَّ الولاءَ يُورَثُ بهِ مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ، وهو جَانِبُ المُعْتِقِ؛ لأنه صَاحِبُ النِّعْمَةِ علَى عَتيقِه، فاخْتُصَّ الإِرْثُ به.
وقالَ شيخُ الإسلامِ: ويَرِثُ المَوْلَى مِن أَسْفَلَ ـ يعني العَتِيقَ ـ عندَ عَدَمِ الوَرَثَةِ، وقالَ به بعضُ العلماءِ، وبهِ قالَ شَيْخُنا عبدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ لِمَا رَوَى الخمسةُ إلاَّ النَّسائِيَّ، وحَسَّنَه التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ أنَّ رَجُلاً ماتَ على عهدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ ولم يَتْرُكْ وَارِثاً، إلاَّ عَبْداً هو أَعْتَقَه، فأَعْطَاهُ مِيرَاثَه، ولعُمومِ قولِه صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)). فحَيْثُ شَبَّهَه بالنَّسَبِ، فإنَّه يَأْخُذُ حُكْمَه.
6- تَقَدَّمَ أَنَّ الإِرْثَ بالوَلاءِ إِنَّمَا يَكُونُ إذا لمْ يُوجَدْ للعَتِيقِ عَاصِبٌ بالنَّفْسِ من النَّسَبِ، ولمْ تَستَغْرِقِ الفُروضُ تَرِكَتَه، فإنْ كَانَ له عاصِبٌ بالنَّفْسِ مِن النَّسَبِ؛ فإنَّه مُقَدَّمٌ على عُصوبَةِ الوَلاءِ، أو كانَ له وَرَثَةٌ أصحابُ فُرُوضٍ فقطْ، واسْتَغْرَقَتْ فُروضُهم التَّرِكَةَ، سَقَطَ كأيِّ عَاصِبٍ.
7- المَشْهُورُ مِن مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ أَنَّ الكُفْرَ لَيْسَ مَانِعاً مِن الإرثِ بالولاءِ؛ ذلك أنَّ الوَلاءَ ثَابِتٌ معَ اختلافِ الدِّينِ بلا نِزاعٍ بينَ العُلماءِ، والوَلاءُ شُعْبَةٌ مِن الرِّقِّ.
والرِّوَايَةُ الأُخْرَى عن الإمامِ أَحْمَدَ: أنَّ اخْتِلافَ الدِّينِ مَانِعٌ مِن التَّوارُثِ حتى بالوَلاءِ. قالَ المُوَفَّقُ: هو مَذْهَبُ جُمهورِ العلماءِ؛ لعُمومِ ما في الصحيحيْنِ من قولِه صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)). وإذا كانَ اختلافُ الدينِ مَانعاً معَ النَّسَبِ وهو أقْوَى مِن الوَلاءِ؛ فإنَّه يَمْنَعُ التَّوارُثَ بالوَلاءِ مِن بَابِ أَوْلَى.
8- قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الزِّنْدِيقُ مُنافِقٌ يَرِثُ ويُوَرَّثُ؛ لأنَّه عليهِ الصلاةُ والسلامُ لم يَأْخُذْ مِن تَرِكَةِ مُنافِقٍ شَيْئاً، ولا جَعَلَه فَيْئاً، فعُلِمَ أنَّ التوارُثَ مَدَارُه على الفِطْرَةِ، واسمُ الإسلامِ يَجْرِي عليهِ في الظاهِرِ إجماعاً.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir