دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > باب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 02:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الفرائض (8/10) [الولاء لا يورث وإنما يورث به]


وعنْ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقولُ: ((مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ)). رواهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ، وابنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ ابنُ الْمَدِينِيِّ وابنُ عبدِ الْبَرِّ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


11/903 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
(وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ).
الْمُرَادُ بِإِحْرَازِ الْوَالِدِ أَو الْوَلَدِ أَنَّ مَا صَارَ مُسْتَحَقًّا لَهُمَا مِن الْحُقُوقِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْعَصَبَةِ مِيرَاثاً.
وَالْحَدِيثُ فِيهِ قِصَّةٌ، وَلَفْظُهُ فِي السُّنَنِ: أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةَ غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا، فَأَخْرَجَهُمْ إلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا، فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً، فَخَاصَمَهُ إخْوَتُهَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا أَحْرَزَ)).. الْحَدِيثَ. قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ كِتَاباً فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلاءَ لا يُورَثُ، وَفِيهِ خِلافٌ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلافِ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْداً، ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ أَو ابْنَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الابْنَيْنِ وَتَرَكَ ابْناً، أَوْ أَحَدُ الأَخَوَيْنِ وَتَرَكَ ابْناً، فَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَّوْرِيثِ: مِيرَاثُهُ بَيْنَ الابْنِ وَابْنِ الابْنِ أَو الأَخِ وَابْنِ الأَخِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِهِ: يَكُونُ لِلابْنِ وَحْدَهُ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


827- وعن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ يقولُ: ((مَا أَحْرَزَ الوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ)). رواهُ أبو دَاوُدَ والنَّسائِيُّ وابنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَه ابنُ المَدِينِيِّ وابنُ عَبْدِ البَرِّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
رواهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَه ابنُ المَدِينيِّ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ.
وقالَ ابنُ القَيِّمِ: قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
مُفْرداتُ الحَديثِ:
_ أحْرَزَ الوَالِدُ: بفَتْحِ الهَمْزَةِ، وسُكونِ الحاءِ، آخِرَه زايٌ، أحْرَزَ المالَ: حَازَهُ وحَفِظَهُ وادَّخَرَه لوقتِ الحَاجَةِ.
* ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- الحَدِيثُ بطُولِه في (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ)، هو: أنَّ رِئَابَ بنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةَ غِلْمَةٍ، فماتَتْ أُمُّهم، فوَرِثَها أبناؤُها الثلاثَةُ رباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكانَ عَمْرُو بنُ العاصِ عَصَبَةَ بَنِيها، فأخْرَجَهم إلى الشامِ، فماتوا، وماتَ مَوْلًى لها، وتَرَكَ مالاً فخَاصَمَه إخوتُها إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقالَ عُمَرُ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ، أَوِ الوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ)). فكَتَبَ له كِتاباً فيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ، وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، ورجُلٍ آخَرَ.
2- فالحَدِيثُ دَلِيلٌ علَى أَنَّ الوَلاءَ لا يُورَّثُ، وإنما يُوَرَّثُ به، فما جَمَعَهُ العَتِيقُ مِن مَالٍ وخَلَّفَه، فإنَّه يَصِيرُ بعدَ مَوْتِه مِيراثاً لعَصَبَةِ مَوْلاهُ المُتَعَصِّبِينَ بأنفُسِهم إذا لم يُوجَدْله قَرَابَةٌ في النَّسَبِ؛ لأنَّ الوَلاءَ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ، فَقَدْ شَبَّهَ الولاءَ بالنَّسَبِ، والنسَبُ يُورَّثُ به, فكذا الولاءُ إجماعاً.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir