دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > باب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 02:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الفرائض (3/10) [إذا مات شخص وترك بنتا وبنت ابن وأختا فما نصيب كل منهن]


عن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، في بِنْتٍ وبنتِ ابنٍ وأُخْتٍ: قَضَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ لِلْأُخْتِ. رواهُ البخاريُّ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


3/895 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الأُخْتَ مَعَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الابْنِ عَصَبَةٌ تُعْطَى بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى أَنَّ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ، وَقَدْ كَانَ أَفْتَى أَبُو مُوسَى أَنَّ لِلأُخْتِ النِّصْفَ، ثُمَّ أَمَرَ السَّائِلَ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَضَى ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.
ضَبَطَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ الْحَبْرَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا، وَرِوَايَةُ الْمُحَدِّثِينَ جَمِيعاً لَهُ بِفَتْحِهَا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ الْعَالِمُ بِتَحْبِيرِ الْكَلامِ وَتَحْسِينِهِ، وَقِيلَ: سُمِّيَ حَبْراً؛ لِمَا يَبْقَى مِنْ أَثَرِ عُلُومِهِ، زَادَ الرَّاغِبُ: فِي قُلُوبِ النَّاسِ، وَمِنْ آثَارِ أَفْعَالِهِ الْحَسَنَةِ الْمُقْتَدَى بِهَا.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


820- وعَنِ ابنِ مَسْعودٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ في بِنْتٍ وبِنْتِ ابنٍ وأُخْتٍ: قَضَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: للابْنَةِ النِّصْفُ، ولابْنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. رواهُ البُخارِيُّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يُؤْخَذُ مِن الحَدِيثِ:
1- أنَّ البِنْتَ لَهَا النِّصْفُ ما دَامَتْ وَاحِدَةً، ولَمْ يُعَصِّبْها أخوها أو إخوتُها.
2- أنَّ بِنْتَ الابنِ لَهَا معَ البنتِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثينِ، إذا لم تُعَصَّبْ بأخٍ لها، أو إخوةٍ، والسُّدُسُ لبناتِ الابنِ معَ البنتِ, ولو كُنَّ أَكْثَرَ مِن واحدةٍ.
3- أنَّ الباقِيَ بعدَ فَرْضَيِ البنتِ، وبنتِ الابنِ، يكونُ للأختِ، شقيقةً كانَتْ أو لأبٍ، تَعْصِيباً.
4- أنَّ الأخواتِ معَ البناتِ عَصَباتٌ، ويَصِفُهُنَّ علماءُ الفرائضِ بأنَّهُنَّ عَصَباتٌ معَ الغَيْرِ؛ لأنَّ العَصَبَةَ بالنَّفْسِ لا تَكونُ إلاَّ مِن الرجالِ عَدَا المُعْتِقَةِ.
قالَ الرَّحَبِيُّ:
وليسَ في النساءِ طُرًّا عَصَبَهْ = إِلاَّ الَّتِي مُنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir