المجموعة الأولى:
س1: عرف الصيد لغة وشرعا.
الصيد (لغة): من صاد يصيد صيداً، أي: قنصه وأخذه خلسة وحيله، وأطلق المصيد تسمية للمفعول باسم المصدر.
(شرعا): هو قنص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك ولا مقدور عليه.
س2: ما هو الأصل في الأطعمة؟
الأصل في الطعام الحل إلا ما حرمه الشارع؛ قال تعالي: " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"، فكل طعام طاهر لا مضرة فيه مباح.
س3: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الضبع.
عن جابر رضى الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: (( هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم )). رواه أبو داود
ب- البط.
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسي -رضى الله عنه-: ((رأيت النبي صلى الله عليه يأكل الدجاج)). ويلحق به البط.
ج- الضفدع.
عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي: ((أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها)). أخرجه أبو داود
س4: اذكر بعضا من آداب الأكل.
- التسمية قبله.
- الأكل مما يلي الشخص.
- الحمد بعد الأكل.
- الأكل بثلاث أصابع ولعقها بعده.
- عدم الإتكاء على الأكل.
- الأكل على السفر.
- عدم عيب الطعام.
- الأكل من جوانب القصعه لا من وسطها.
- إماطة الأذي عن ما قد يسقط من الطعام والتسمية عليه وأكله.
س5: ما حكم ذبائح أهل الكتاب مع ذكر الدليل؟
تحل ذبائح أهل الكتاب –اليهود والنصاري- دون غيرهم من المشركين؛ لقوله تعالي: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" ، قال ابن عباس رضى الله عنهما: (طعامهم: ذبائحهم).