دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 11:54 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الحدود والديات


27 - كتاب الحدود والديات
1 - باب الستر على المسلمين
10472 - عن مسلمة بن مخلد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقد تقدمت أحاديث في هذا المعنى في الرحلة في طلب العلم
10473 - وعن أرطاة بن المنذر السكوني أن آتيا أتاه فقال: إن لي جارا يشرب الخمر ويأتي القبيح فأنه أمره إلى السلطان؟ فقال: لقد قتلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وتسعين من المشركين ما يسرني أن قتلت مثلهم وأني كشفت قناع مسلم
رواه الطبراني وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف
10474 - وعن لقيط بن أرطاة السكوني أن رجلا قال له: إن لنا جارا يشرب الخمر ويأتي القبيح فارفع أمره إلى السلطان؟ قال: لقد قتلت تسعة وتسعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني قتلت مثلهم وأني كشفت قناع مسلم
رواه الطبراني وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف
10475 - وعن ابن عباس قال: قام رسول الله فقال:
يا أيها الناس يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه
حتى أسمع العواتق في خدورهن " لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يخرقها عليه في بطن بيته "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن شيبة الطائفي وهو ضعيف
10476 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله الجنة
وفي رواية: " إلا أدخله الله بها الجنة "
رواه الطبراني في الأوسط والصغير بنحوه وإسنادهما ضعيف
10477 - وعن نبيط بن شريط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ستر حرمه مؤمنة ستره الله من النار
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه
10478 - وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ستر عورة فكأنما أحيا موءودة من قبرها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه طلحة بن زيد وهو ضعيف. ورواه بإسناد آخر فيه أبو معشر وهو أخف ضعفا من طلحة. وبقية رجاله رجال الصحيح.
10479 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من رأى من أخيه رتقة في دينه فستره عليها كانت لها حسنة يوم القيامة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو صالح الخوزي وهو ضعيف
10480 - وعن شهاب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ستر على مؤمن فكأنما أحيا ميتا "
رواه الطبراني من طريق مسلم بن أبي الذيال عن أبي سنان المدني ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
10481 - وعن مسروق قال: خرج ابن مسعود على أهل الدار فقال لهم: من جاء منكم مستفتيا فليجلس على ثفية. ومن جاء منكم مخاصما فليكرم خصمه حتى نقضي بينهما ومن جاء منكم يطلعنا على عورة سترها الله فليستتر بستر الله وليسترها إلى من يملك مغفرتها فإني لا أملك مغفرتها أقيم عليه حدا وباء بعارها
رواه الطبراني وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف
10482 - وعن إبراهيم قال: جاء رجل إلى عبد الله متحنطا فلما رآه ووجد ريح الحنوط قال: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا قال: فجاءه فذكر أنه وقع على جارية امرأته وسأله أن يقيم عليه الحد قال: استغفر الله وتب إليه واستر على نفسك وإن استطعت أن تعتقها فافعل
رواه الطبراني. وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولكن رجاله رجال الصحيح
2 - باب ما يقال لمن أصاب ذنبا
10483 - عن ابن مسعود قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه تقولون: اللهم أخزه اللهم العنه ولكن سلوا الله العافية فإنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت فان ختم له بخير علمنا أنه أصاب خيرا وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه
10484 - وفي رواية عنده أيضا: ولكن ادع الله أن يتوب عليه ويرحمه
10485 - وعن أبي الطفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسبوه ". يعني ماعز بن مالك
رواه الطبراني وفيه الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف
3 - (بابان في درء الحدود)
1 - باب التلقين في الحد
10486 - عن السائب بن يزيد قال: أتي برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق جل بعير أو جل دابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أخاله فعل ". ثم قالوا: يا رسول الله إن هذا سرق فقال: " ما أخاله فعل ". حتى شهد على نفسه شهادات قال: " اذهبوا به فاقطعوه ثم ائتوني به ". فذهبوا به فقطعوا يده ثم جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ويحك تب إلى الله ". فقال: تبت إلى الله فقال: " اللهم تب عليه "
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10487 - وعن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت عليا فقالت: إني زنيت فقال: لعلك غيرى؟ لعلك رأيت في منامك؟ لعلك استكرهت؟ كل ذلك تقول: لا
10488 - وفي رواية: لعل زوجك أتاك؟
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
2 - باب درء الحد
10489 - عن القاسم قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: ادرءوا الحد والقتل عن عباد الله ما استطعتم
رواه الطبراني من رواية أبي نعيم عن المسعودي وقد سمع منه قبل اختلاطه ولكن القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود
4 - (بابان في المثلة والخصاء)
1 - باب النهي عن المثلة
10490 - عن يعلى بن مرة أنه كان عند زياد فأتى رجل فشهد فغير شهادته فقال: لأقطعن لسانك فقال له يعلى: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله: لا تمثلوا بعبادي ".
قال: فتركه
رواه أحمد وفي رواية له عند الطبراني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تمثلوا بعباد الله "
وفي إسنادهما عطاء بن السائب وقد اختلط
10491 - وعن المغيرة بن شعبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة
رواه أحمد عن رجل من ولد المغيرة عن المغيرة وفي الطبراني عن المغيرة ابن بنت المغيرة قال:
مر المغيرة بن شعبة بالحيرة فإذا قوم قد نصبوا ثعلبا يرمونه غرضا فوقف عليهم فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة
فإن كان المغيرة ابن بنت المغيرة بن عبد الله اليشكري فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه
وقد تقدم حديث عمران بن حصين في الأيمان والنذور
10492 - وعن الحكم بن عمير وعائذ بن قرط قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه الروح
رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك
10493 - وعن إسماعيل بن راشد قال: كان من حديث ابن ملجم لعنه الله وأصحابه. قلت: فذكر الحديث في وفاة علي وقتله إلى أن قال: فقال علي للحسين: إن بقيت رأيت فيه رأيي وإن هلكت من ضربتي هذه فاضربه ضربة ولا تمثل به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور
وهو بتمامه في مناقب علي رضي الله عنه
رواه الطبراني وإسناده منقطع
10494 - وعن أبي أيوب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10495 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من مثل بأخيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
رواه الطبراني وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس والأصم بن هرمز لم أعرفه
10496 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه محمد بن أبان القرشي وهو ضعيف
10497 - وعن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم
10498 - وعن القاسم بن محمد قال: جاءت أسماء مع جوار لها وقد ذهب بصرها فقالت: أين الحجاج؟ فقلنا: ليس ههنا فقالت: مروه فليأمر لنا بهذه العظام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة. فذكر الحديث
رواه الطبراني ورجاله ثقات
10499 - وعن عمران بن حصين قال: قال عمر بن الخطاب:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة
رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم
10500 - وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة "
رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن ابن عمر من غير شك ورجال أحمد ثقات
2 - باب النهي عن خصاء الآدميين
10501 - عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصى أحد من ولد آدم
رواه الطبراني وفيه معاوية بن عطاء الخزاعي وهو ضعيف
5 - باب في الناسي والمكره
10502 - عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله مثل حديث قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف
10503 - وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تجوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم يتكلم به أو تعمل
رواه الطبراني وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
10504 - وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه
رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف
10505 - وعن ابن مسعود قال: اكفلوا لي بالعمد أكفل لكم بالخطأ
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم
10506 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله
قلت: مثل حديث قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح
6 - باب ما جاء في الخطأ والعمد
10507 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني لست أخاف عليكم الخطأ ولكن أخاف عليكم العمد
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو مدلس
7 - باب النهي عن التعذيب بالنار
10508 - عن عثمان بن حيان قال: كنت آتي أم الرداء فأكتب عندها فأخذت قملة أو برغوثا فألقيته في النار قالت: أي بني لا تفعل فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يعذب بعذاب الله
رواه الطبراني والبزار وقال: " لا يعذب بالنار إلا رب النار "
وفيه سعيد البراد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. ويأتي حديث علي في تحريق الفأران بعد قتله
8 - باب فيمن أحدث حدثا في هذه الأمة
10509 - عن بسر بن عبيد الله - وكان شيخا قديما - قال: كنا مع طاووس عند المقام فسمعنا ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل: قوم أخذهم ابن هشام في سبب فطوفهم فسمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما من أحد يحدث في هذه الأمة حدثا لم يكن فيموت حتى يصيبه ذلك
فأنا رأيت ابن هشام حين عزل وولى عمال الوليد فطوفوه
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سلمة بن سيسن ووثقه ابن حبان
9 - باب رفع القلم عن ثلاثة
10510 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ والمعتوه حتى يفيق والصبي حتى يعقل أو يحتلم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف
10511 - وعن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه الهالك
رواه الطبراني ورجاله ثقات
10512 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو متروك
10 - باب حد البلوغ لإيجاب الحد
10513 - عن أسلم بن بجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعله على أسارى قريظة فكان ينظر إلى فرج الغلام فإذا رآه قد أنبت الشعر ضرب عنقه وأخذ من لم ينبت فجعله في مغانم المسلمين
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك
11 - باب في الحامل يجب عليها الحد
10514 - عن ابن عباس قال: فجرت خادم لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا علي حدها ". قال: فتركها حتى وضعت ما في بطنها ثم ضربها خمسين ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال: " أصبت "
رواه أبو يعلى وفيه مندل بن علي وهو ضعيف
10515 - وعن أنس أن امرأة اعترفت من الزنا أربع مرات وهي حبلى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجعي حتى تضعي ". ثم جاءت وقد وضعته قال: " أرضعيه حتى تفطميه ". ثم جاءت فرجمت فذكروها فقال: " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ".
رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس وقد رآه
12 - باب الحد يجب على الضعيف
10516 - عن أبي سعيد أن مقعدا ذكر منه زمانة كان عند دار أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت: هو منه فسئل منه فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد بأثكال عذق النخل
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10517 - وعن أبي أمامة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد زنى فسأله فاعترف فأمر به فجرد فإذا هو حمش الخلق مقعد فقال: " ما يبقي الضرب من هذا شيئا ". فدعا بأثكول فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
10518 - وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشيخ أحبن مصفر قد ظهرت عروقه قد زنى بامرأة فضربه رسول الله بضغث فيه مائة شمراخ
قلت: رواه النسائي باختصار
رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك
13 - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
10519 - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من شهد أن لا غله إلا الله وأني رسول الله حرم عليه دمه إلا بثلاث: التارك دينه والثيب الزاني ومن قتل نفسا ظلما
رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ
10520 - وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحل دم المؤمن إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الإيمان
رواه الطبراني وفيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال: رديء الحفظ
قلت: وقد تقدمت أحاديث في كتاب الإيمان من نحو هذا
14 - (بابان في حكم التجريد)
1 - باب فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق
10521 - عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من جرد ظهر امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده جيد
10522 - وعن عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ظهر المؤمن حمى إلا بحقه "
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
2 - باب في التجريد
10523 - عن ابن مسعود قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا صفر
رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد وفيه جويبر وهو ضعيف
15 - باب فيمن أخاف مسلما
10524 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة
رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن عقال ضعفه أبو عروبة
10525 - وعن عامر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعلي رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم "
رواه الطبراني والبزار وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
10526 - وعن أبي حسن - وكان عقبيا بدريا - قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل ونسي نعليه فأخذهما رجل فوضعهما تحته فرجع الرجل فقال: نعلي. فقال القوم: ما رأيناهما فقال: هو ذه؟ فقال: " فكيف بروعة المؤمن؟ ". فقال: يا رسول الله إنما صنعته لاعبا فقال: " فكيف بروعة المؤمن؟ ". مرتين أو ثلاثا.
رواه الطبراني وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي وهو ضعيف
10527 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من أخاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن حفص الوصابي وهو ضعيف
10528 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحل لمسلم أو مؤمن أو يروع مسلما
رواه البزار وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف
10529 - وعن النعمان بن بشير قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فخفق رجل عن راحلته فأخذ رجل سهما من كنانته فانتبه الرجل ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحل لرجل أن يروع مسلما
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات
10530 - وعن سليمان بن صرد أن أعرابيا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قرن فأخذها بعض القوم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: القرن فكأن بعض القوم ضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروعن مسلما ".
رواه الطبراني من رواية ابن عيينية عن إسماعيل بن مسلم فان كان هو العبدي فهو من رجال الصحيح وإن كان هو المكي فهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
16 - باب اجتناب الفواحش
10531 - عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما تغار؟ قال:
والله إني لأغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش
رواه أحمد ورجاله ثقات
17 - باب التحذير من مواقعة الحدود
10532 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أنا آخذ بحجزكم أقول: إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم والحدود
- ثلاث مرات - فإذا أنا مت تركتم وأنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح
قلت: فذكر الحديث
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم والغالب عليه الضعف
18 - (أبواب في الزنا - والعياذ بالله تعالى -)
1 - باب ذم الزنا
10533 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرحمن والخلود في النار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جميع وهو متروك
10534 - وعن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الزناة يأتون تشتعل وجوههم نارا "
رواه الطبراني من طريق محمد بن عبد الله بن بسر عن أبيه ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10535 - وعن عبد الله بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية
رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة
10536 - وعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير العباس بن أبي طالب وهو ثقة
10537 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو وإذا كثر الزنا كثر السبا وإذا كثر اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا
رواه الطبراني وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو ضعيف.
10538 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10539 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ينظر الله إلى الأشيمط[1] الزاني ولا العائل المزهو
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
10540 - وعن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يدخل الجنة مسكين مستكبر ولا شيخ زان ولا منان على الله تعالى بعمله
رواه الطبراني وتابعية الصباح بن خالد بن أبي أمية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10541 - وعن بريدة:
أن السماوات السبع والأرضين السبع لتلعن الشيخ الزاني وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها
10542 - وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه
رواهما البزار وفي إسناديهما صالح بن حيان وهو ضعيف
2 - باب زنا الجوارح
10543 - عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
العينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني
رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: " واليدان تزنيان ". والبزار والطبراني وإسنادهما جيد
10544 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل عين زانية "
رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات
10545 - وعن محمد بن مطرف: حدثني جدي: سمعت علقمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زنا العينين النظر "
رواه الطبراني وجد محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10546 - وعن سهل بن أبي أمامة أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير فصلى صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريب منها فلما صلى قال: يرحمك الله أرأيت الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت منها إلا شيئا سهوت عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات {رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم}
ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب فننظر ونعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها [وانقرضوا] وبقيت خاوية على عروشها فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل ديار أهلكهم البغي والحسد إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. والعين تزني والكف والقدم واليد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة
10547 - وعن الشعبي: {إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} فذكر ابني صوريا حين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما:
بالذي أنزل التوراة على موسى والذي فلق البحر والذي أنزل عليكم المن والسلوى أنتم أعلم؟ ". قالا: قد نحلنا قومنا ذلك قال: فقال أحدهما: يناشدنا بمثل هذه قال: " تجدون النظر زنية والاعتناق زنية والقبل زنية ". فذكره
رواه أبو يعلى وهو مرسل ورجاله ثقات
10548 - وعن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السحاق بين النساء زنا بينهن "
رواه الطبراني ورواه أبو يعلى ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سحاق النساء بينهن زنا
ورجاله ثقات
3 - باب في أولاد الزنا
10549 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه
يعني ولد الزنا
رواه أحمد عن أسود بن عامر عن إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم بن إسحاق لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
10550 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ومندل وثق وفيه ضعف
10551 - وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وقال:
لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وثقة ابن حبان وضعفه ابن معين ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع فالحديث صحيح أو حسن.
10552 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يدخل عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زينة
قلت: رواه النسائي غير قوله: ولا ولد زنية
رواه أحمد والطبراني وفيه جابان وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح
10553 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن إدريس وهو ضعيف
10554 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء
ثم قرأ: " {ولا تزر وازرة وزر أخرى} "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جعفر بن محمد بن جعفر المدائني ولم أعرفه
10555 - وعن أبي الوليد القرشي قال: كنت عند بلال بن أبي بردة فجاء رجل من عبد القيس فقال: أصلح الله الأمير إن أهل الطف لا يؤدون زكاة أموالهم فقال: وما كان؟ قال: قد علمت ذلك فأخبرت الأمير فقال: ممن أنت؟ فقال: من عبد القيس فقال: ما اسمك؟ قال: فلان بن فلان فكتب إلى صاحب شرطته فقال:
ابعث إلى عبد القيس فسل عن فلان بن فلان كيف حسبه فيهم فرجع الرسول فقال: وجدته يغمز في حسبه فقال: الله أكبر حدثني أبي عن جدي أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يبغي على الناس إلا ولد بغي وإلا من فيه عرق منه
وقال أبو الوليد: " لا يسعى " بدل: " لا يبغي "
رواه الطبراني. وأبو الوليد القرشي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
19 - باب حرمة نساء المجاهدين
10556 - عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير مني ". قال رجل: على أي شيء يغار الله؟ قال: " على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله "
رواه أحمد في حديث طويل - في التفسير في سورة النور - وفيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف
10557 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم ونساء الغزاة "
رواه البزار وفيه سعيد بن زربي وهو ضعيف
10558 - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قعد على فراش مغيبة قيض الله له ثعبانا يوم القيامة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف.
10559 - وعن عبد الله بن عمرو رفع الحديث قال:
مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي نهشه أسود من أساود يوم القيامة
رواه الطبراني ورجاله ثقات
20 - باب في الحد يثبت عند الإمام فيشفع فيه
10560 - عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يتعافى الناس بينهم في الحدود ما لم ترفع إلى الحكام فإذا رفعت إلى الحكام حكم بينهم بكتاب الله
رواه أبو يعلى وفيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف
10561 - وعن محمد بن يزيد بن ركانة أن خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت قطيفة: نفديها بأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لأن تطهر خير لها
فأمر بها فقطعت يدها وهي من بني عبد الأشهل أو من بني أسد
قلت: رواه ابن ماجة عنها عن أبيها وهذا عنها نفسها والله أعلم
رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس
10562 - وعن أم سلمة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلموه في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنما هلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها
رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن عمر بن قيس الماصر إلا عمرو بن أبي قيس الرازي وحالفه أصحاب الزهري فقالوا: عن الزهري عن عروة عن عائشة قلت: ورجال الطبراني ثقات
10563 - وعن عروة بن الزبير عن أبيه قال: لقي الزبير سارقا فشفع فيه فقيل له: حتى نبلغه الإمام فقال: " إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع ". كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف
10564 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه
وقد تقدم في الأحكام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء بن صبح صاحب السقط ضعفه ابن معين وغيره ووثقه ابن حبان
10565 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن جعفر المديني وهو متروك
10566 - وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في سخط الله حتى ينزع
وهو بتمامه في الأحكام
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه
10567 - وعن أبي مطر قال: رأيت عليا أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جملا فقال: ما أراك سرقت؟ قال: بلى قال: فلعله شبه لك؟ قال: بلى قد سرقت قال: اذهب به يا قنبر فشد أصابعه وأوقد النار وادع الجزار يقطعه ثم انتظر حتى أجيء فلما جاء قال له: سرقت؟ قال: لا. فتركه قالوا له: يا أمير المؤمنين لم تركته وقد أقر لك؟ قال: أخذته بقوله وأتركه بقوله. ثم قال علي: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر بقطعة ثم بكى فقيل: يا رسول الله ولم تبكي؟ قال: " فكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم ". قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: " ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود ولكن تعافوا بينكم "
رواه أبو يعلى. وأبو مطر لم أعرفه ولكن الراوي عنه
21 - باب فيمن سب نبيا أو غيره
10568 - عن علي - يعني ابن أبي طالب - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد
رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري رماه النسائي بالكذب
10569 - وعن كعب بن علقمة أن عرفة بن الحارث - وكانت له صحبة وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل باليمن في الردة - مر به نصراني من أهل مصر يقال له: المندقون فدعاه إلى الإسلام فذكر النصراني النبي صلى الله عليه وسلم فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص فأرسل إليهم فقال: قد أعطيناهم العهد فقال عرفة: معاذ الله أن تكون العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله إنما أعطيناهم على أن يخلى بيننا وبينهم وبين كنائسهم فيقولون فيها ما بدا لهم وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به وأن نقاتل من ورائهم ويخلى بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما أنزل الله فقال عمرو بن العاص: صدقت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
10570 - وعن عمير بن أمية أنه كانت له أخت فكان إذا خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم آذته فيه وشتمت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة فاشتمل لها يوما على السيف ثم أتاها فوضعه عليها فقتلها فقام بنوها فصاحوا وقالوا: قد علمنا من قتلها أفتقتل أمنا؟ وهؤلاء قوم لهم آباء وأمهات مشركون فلما خاف عمير أن يقتلوا غير قاتلها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: " أقتلت أختك؟ ". قال: نعم قال: " ولم؟ ". قال: إنها كانت تؤذيني فيك فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنيها فسألهم فسموا غير قاتلها فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم [به] وأهدر دمها. [قالوا: سمعا وطاعة]
رواه الطبراني عن تابعيين أحدهما ثقة وبقية رجاله ثقات
22 - باب فيمن كفر بعد إسلامه - نعوذ بالله من ذلك - وهل يستتاب وكم يستتاب
10571 - عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن أبغض الخلق إلى الله عز وجل لمن آمن ثم كفر
رواه الطبراني وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه غيرهم وبقية رجاله ثقات
10572 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من بدل دينه فاقتلوه "
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
10573 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف
10573 -[2] وعن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من بدل دينه فاقتلوه
رواه الطبراني ورجاله ثقات
10574 - وعن عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه "
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
10575 - وعن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته:
إن هذه القرية - يعني المدينة - لا يصلح فيها قبلتان فأيما نصراني أسلم ثم تنصر فاضربوا عنقه
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه
10576 - وعن أبي موسى ومعاذ بن جبل:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلما الناس القرآن. قال: فجاء معاذ إلى أبي موسى يزوره فإذا عنده رجل موثق بالحديد فقال: يا أخي أوبعثنا نعذب الناس إنما بعثنا نعلمهم دينهم ونأمرهم بما ينفعهم فقال: إنه أسلم ثم كفر فقال: والذي بعث محمدا بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار فقال أبو موسى: إن لنا عنده بقية فقال: والله لا أبرح أبدا قال: فأتي بحطب فألهب فيه النار وكتفه وطرحه
قلت: لهما في الصحيح غير هذا الحديث
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10577 - وعن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله: الطاحنات طحنا الخابزات خبزا والعاجنات عجنا اللاقمات لقما. قال: فقدم ابن مسعود ابن النواحة إمامهم فقتله واستكثر البقية فقال: لا أجزرهم اليوم الشيطان سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون. وذكر الحديث
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10578 - وعن القاسم قال: أتى عبد الله - يعني ابن مسعود - فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إن ههنا أناسا يقرؤون قراءة مسيلمة فرده عبد الله فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم أتاه فقال: والذي أحلف به يا أبا عبد الرحمن لقد تركتهم الآن في دار وإن ذلك المصحف لعندهم فأمر قرظة بن كعب فسار بالناس معه فقال: ائت بهم فلما أتى بهم قال: ما هذا؟ بعد ما استفاض الإسلام فقالوا: يا أبا عبد الرحمن نستغفر الله ونتوب إليه ونشهد أن مسيلمة هو الكذاب المفتري على الله ورسوله قال: فاستتابهم عبد الله وسيرهم إلى الشام وإنهم لقريب من ثمانين رجلا وأبى ابن النواحة أن يتوب فأمر به قرظة بن كعب فأخرجه إلى السوق فضرب عنقه وأمر أن يأخذ رأسه فيلقيه في حجر أمه
قال عبد الرحمن بن عبد الله: فلقيت شيخا منهم كبيرا بعد ذلك بالشام فقال لي: رحم الله أباك والله لو قتلنا يومئذ لدخلنا النار كلنا
رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد بين القاسم وجده عبد الله
10579 - وعن سويد بن غفلة أن عليا بلغه أن قوما بالبصرة ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأمال عليهم الطعام جمعتين ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفر عليهم حفيرة ثم قام عليها فقال: لأملأنك شحما ولحما ثم أتي بهم فضرب أعناقهم وألقاهم في الحفيرة ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال: صدق الله ورسوله
قال سويد بن غفلة: فلما انصرف اتبعته فقلت: سمعتك تقول: صدق الله ورسوله فقال: ويحك إن حولي قوما جهالا ولكني إذا سمعتني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن زياد اللؤلؤي وهو متروك
10580 - وعن أنس بن مالك قال: ارتد نبهان ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم أمكني من نبهان في عنقه حبل أسود ". فالتفت فإذا هو بنبهان قد أخذ فجعل في عنقه حبل أسود فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف بيمينه والحبل بشماله ليقتله فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله لو أمطت عنك؟ قال: فدفع السيف إلى رجل فقال:
اذهب فاضرب عنقه
فانطلق به فضحك نبهان فقال: أتقتلون رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فخلى عنه
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المرزبان شيخ الطبراني لم أره في الميزان ولا غيره
10581 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا ارتد عن الإسلام أربع مرات
رواه أبو يعلى وفيه المعلى بن هلال وقد أجمعوا على ضعفه بالكذب
10582 - وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه "
وقال: " إن شهد أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله فلا سبيل عليه إلا أن يأتي شيئا فيقام عليه حده "
رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف
10583 - وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن:
أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه. امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري وبقية رجاله ثقات.
10584 - وعن ابن عمر قال: كنا نقول: ما لمن افتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته. فأنزل الله فيهم: {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} فذكر الحديث وقد تقدم في كتاب الهجرة
رواه الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس
23 - باب الإحصان
10585 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الإحصان إحصانان: إحصان عفاف وإحصان نكاح
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك
24 - (أبواب في الحدود ونحوها)
1 - باب إقامة الحدود
10586 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا
رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد وفيه زريق بن السحت ولم أعرفه
2 - باب نزول الحدود وما كان قبل ذلك
10587 - عن ابن عباس في قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} قال: كن يحبسن في البيوت فإذا ماتت ماتت وان عاشت عاشت حتى نزلت هذه الآية في النور: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة} ونزلت سورة الحدود فمن عمل شيئا جلد وأرسل
رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف
ويأتي حديث ابن عباس في سورة النور
10588 - وعن عبادة بن الصامت رحمه الله قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى آخر الآية ففعل ذلك بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله وكان إذا أنزل عليه الوحي [أعرض عنا و] أعرضنا عنه وتربد وجهه وكرب لذلك فلما رفع عنه الوحي قال: " خذوا عني ". قلنا: نعم يا رسول الله قال: " قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم "
قال الحسن: فلا أدري أمن الحديث هو أم لا؟ قال:
فإن شهدوا أنهما وجدا في لحاف لا يشهدون على جماع خالطها به جلدوا مائة وجزت رؤوسهما
قلت: في الصحيح بعضه
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح
10589 - وعن قبيصة بن حريث [عن سلمة بن المحبق] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
رواه أحمد وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث كما ذكر
10590 - وعن أنس بن مالك قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأمرهما سنة
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
10591 - وعن عبادة بن الصامت قال: لما نزلت آية الرجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه - وكان إذا نزل عليه الوحي أخذه كهيئة السبات - فلما انقضى الوحي استوى جالسا فقال:
إن الله عز وجل جعل لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة
فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدود أرأيتك لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال: كنت أضربه بالسيف حتى يسكنا فأنا أذهب فأجمع أربعة فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته فأنطلق ثم أجيء فأقول رأيت فلانا فعل كذا وكذا فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبدا فضحك القوم واجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ألم تر إلى أبي ثابت؟ إنه أشد الناس غيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفى بالسيف شاهدا ". ثم قال: " لولا أني أخاف أن يتتابع فيه السكران والغيران ". فقالوا: يا رسول الله إنه أشد الناس غيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو شديد الغيرة وأنا أغير منه والله غيرة مني ولذلك جعل الحدود "
قلت: في الصحيح طرف من أوله.
رواه الطبراني وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة وأنكر عليه هذا الحديث من هذه الطريق فقط وبقية رجاله ثقات
ويأتي حديث سعد بن عبادة في سورة النور
10592 - وعن العجماء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
الشيخ والشيخة إذا زينا فاجلدوهما البتة بما قضيا من اللذة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10593 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة جلدة وينفيان سنة
رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه ضعف
3 - (بابان في كفارات الذنوب)
1 - باب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا
10594 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أدري الحدود كفارات أم لا؟ "
رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة
10595 - وعن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب
10596 - وفي رواية: " من أصاب ذنبا وأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته ".
رواه الطبراني وأحمد بنحوه وفيه راو لم يسم وهو ابن خزيمة وبقية رجاله ثقات
10597 - ورواه موقوفا أيضا
10598 - وعن خزيمة بن معمر الأنصاري قال: رجمت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: حبط عملها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " هو كفارة ذنوبها وتحشر على ما سوى ذلك "
رواه الطبراني وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف
10599 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو متروك
10600 - وعن أبي تميمة الهجيمي قال: بينا أنا في حائط من حيطان المدينة إذ بصرت بامرأة فلم يكن لي هم غيرها حتى حاذتني ثم أتبعتها بصري حتى حاذيت الحائط فالتفت فأصاب وجهي الحائط فأدماني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه هشام بن لاحق ترك أحمد حديثه وضعفه ابن حبان وقال الذهبي: قواه النسائي
ولهذا الحديث طرق في مواضعها
2 - باب كفارات الذنوب بالقتل
10601 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب "
رواه البزار وفيه صالح بن موسى بن طلحة وهو متروك
10602 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه "
رواه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ورجاله ثقات
10603 - وعن ابن مسعود في الذي يصيب الحدود ثم يقتل عمدا قال: إذا جاء القتل محي كل شيء
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
10604 - وعن الحسن قال: كان زياد يتبع شيعة علي فيقتلهم فبلغ ذلك الحسن بن علي فقال:
اللهم تفرد بموته فإن القتل كفارة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
25 - باب اعتراف الزاني ورجم المحصن
10605 - عن أبي بكر - يعني الصديق - قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف الثالثة فرده فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك قال: فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه قالوا: ما نعلم إلا خيرا قال: فأمر برجمه
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا أربع مرات ثم أمر برجمه
والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ثلاث مرات. وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف
10606 - وعن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى فأعرض عنه ثم ثلث ثم ربع [فنزل النبي صلى الله عليه وسلم - وقال مرة: فأقر عنده بالزنا فرده أربعا - ثم نزل] فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة فرجم فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا فسرنا حتى نزلنا منزلا فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال [لي]: " يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة "
رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
10607 - وعن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يتخطى الناس حتى اقترب إليه فقال: يا رسول الله أقم علي الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اجلس " فجلس ثم قام الثانية فقال: " اجلس " فجلس ثم قام في الثالثة فقال مثل ذلك. فقال: " وما حدك؟ ". قال: أتيت امرأة حراما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب والعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان: " انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ". ولم يكن الليثي تزوج فقالوا: يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ائتوني به مجلودا ". فلما أتي به قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من صاحبتك؟ ". قال: فلانة - امرأة من بني بكر - فأتي بها فسألها فقالت: كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبريئة الله على ما أقول من الشاهدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من شهد على أنك خبثت بها فإنها تنكر فان كان لك شهداء جلدتها حدا وإلا جلدناك حد الفرية ". فقال: يا رسول الله مالي من يشهد. فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين
قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه القاسم بن فياض وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات
10608 - عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي قال: حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما أصابته الحجارة فر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فهلا تركتموه "
رواه أحمد ورجاله ثقات
10609 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا اعترف الرجل بالزنا فأضربه الرجم فهرب ترك
قلت: له عند الترمذي في قصة ماعز: " فهلا تركتموه "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير حميد الكندي وهو ثقة
10610 - وعن جابر بن سمرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه ثم جاءه الثالثة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة فلما قال له ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحا فارجموه ". فسئل عنه فوجد صحيحا فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلحي جمل فضربه به فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كلا إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم لقبل منهم
قلت: لسمرة في الصحيح بغير سياقه
رواه البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10611 - وعن سهل بن سعد قال: شهدت ماعزا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فعدا فاتبعه الناس يرجمونه حتى لقيه عمر بالجبانة فضربه بلحي بعير فقتله
رواه الطبراني وفيه أبو بكر ابن أبي سبرة وهو كذاب
10612 - وعن أبي برزة قال:
رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك
رواه الطبراني ورجاله ثقات
10613 - وعن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن في بطني حدثا فأقم علي الحد فقال: " إنا لا نقتل ما في بطنك " فانطلقت فلما وضعت جاءت فقالت: قد وضعت فقال: " اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ". فلما فطمته جاءت فقالت: قد فطمته يا رسول الله قال: " انطلقي فاكفليه ". فانطلقت فجاءت هي وأختها تمشيان فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبرها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: " انطلق فإذا وضعت في حفرتها فقم بين يديها حتى تكون نصب عينيها فأسر إليها ". وأمر رجلا فقال: " انطلق إلى حجر عظيم فأتها من خلفها فارمها فاشدخها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
10614 - وعن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد زنت وكانت حاملا فقال: " انطلقي حتى تضعي حملك ". ولو لم ترجع لم يرسل إليها فوضعت حملها ثم أتته فقال: " انطلقي حتى تفطمي ولدك ". فأتته ولو لم تأته لم يرسل إليها فجاءت بعد ما فطمته فرجمها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحرث بن نبهان وهو متروك.
10615 - وعن أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا وكانت حاملا فأخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعت ثم أمر فسكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها ثم صلى عليها فقال له رجل: أتصلي عليها وقد زنت ورجمتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لقبل منهم هل وجدت أفضل أن جادت بنفسها؟ "
رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه علي بن أحمد بن النضر ضعفه الدارقطني وقال أحمد بن كامل القاضي: لا أعلمه ذم في الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح
10616 - وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي
رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف
26 - باب من أتى ذات محرم
10617 - عن صالح بن راشد القرشي قال: أتى الحجاج بن يوسف برجل اغتصب أخته نفسها فقال: احبسوه واسألوا من ههنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف "
قال: وكتبوا إلى عبد الله بن عباس فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف
رواه الطبراني وفيه رفدة بن قضاعة وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات.
10618 - وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل امرأة ابنه أن يقتله
قلت: هو في السنن من حديث البراء عن عمه وعنه عن خاله وعنه عن فوارس
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي الجهم وهو ثقة. ورواه أبو يعلى وقال: يضرب عنقه ويأتي برأسه
10619 - وعن مطرف قال: أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل دخل بأم امرأته فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه
هكذا رواه أحمد منقطع الإسناد ورجاله رجال الصحيح
10620 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم "
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن حسان الكوفي وهو ثقة
10621 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم "
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد قال الدارقطني: ليس بذاك وقال الذهبي: كان من الحفاظ الرحالين. وعبد العزيز بن عيسى لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
27 - باب فيمن أتى جارية امرأته
10622 - عن معبد وعبيد ابني عمران بن دهل قالا: أتي ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت قال: إذا نرجمك إن كنت أحصنت قالوا: إنما أتى جارية امرأته فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها فقال: والله لقد استكرهتها وضربتها فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد
رواه الطبراني وعبيد ومعبد لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح
10623 - وعن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرى عليه حدا ولا عقدا
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود
28 - باب في المملوك يزني
10624 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ليس على الأمة حد حتى تحصن فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات
رواه الطبراني بإسنادين غير عبد الله بن عمران وهو ثقة
10625 - وعن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية له زنت فقال: اجلدها خمسين قال: ليس لها زوج قال: إسلامها إحصانها.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود
29 - باب فيمن درأ الحد عن امرأة استكرهت
10626 - عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم درأ الحد عن امرأة استكرهت
رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
10627 - وعن عبد الكريم قال: نبئت عن علي وابن مسعود في البكر تستكره على نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها
رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد ورجاله ثقات إلى عبد الكريم
10628 - وعن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة تستكره: إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها
رواه الطبراني بإسناد الذي قبله وهو منقطع
30 - باب فيمن وجد مع أجنبية في لحاف
10629 - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: أتي عبد الله بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك قال: أورأيت ذلك؟ قال: نعم. فقال: نعم ما رأيت فقالوا: أتيناه ونستأذنه فإذا هو يسأله.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
31 - باب رجم أهل الكتاب
10630 - عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب المسجد فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها [مس] الحجارة حتى قتلا جميعا فكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الزنا منهما
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم بينهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد
ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد
10631 - وعن ابن عباس أن رهطا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا معهم بامرأة فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا؟ فقال: " اذهبوا فائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل ". فذهبوا فأتوه برجلين أحدهما شاب فصيح والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه حتى يرفعهما بعصابة فقال: " أنشدكما الله لما أخبرتمونا بما أنزل الله على موسى في الزاني؟ ". فقال: نشدتنا بعظيم وإنا نخبرك إن الله تعالى أنزل على موسى في الزاني الرجم وإنا كنا قوما شيبة وكان نساؤنا حسنة وجوههن وإن ذلك كثر فينا فلم نقم له فصرنا نجلد والتعيير فقال: " اذهبوا بصاحبتكم فإذا وضعت ما في بطنها فارجموها "
رواه الطبراني ورجاله ثقات. وله طريق في سورة المائدة
10632 - وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما
قال عبد الله بن الحارث: فكنت فيمن رجمهما
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: لا يروى عن عبد الله بن الحارث إلا بهذا الإسناد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
10633 - وعن جابر قال: جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوني بأعلم رجلين فيكم ". فأتوه بابني صوريا فقال: " أنتما أعلم من وراءكما؟ ". فقالا: كذلك يزعمون فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى: " كيف تجدون أمر هذين في توراة الله تعالى؟ ". قالا: نجد في التوراة إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة فإذا شهد أربعة انهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة رجموه فقال: " ما يمنعكم أن ترجموها؟ ". فقالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فشهدوا فأمر برجمهما
قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار.
رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححها ابن عدي
32 - باب ما جاء في اللواط
10634 - عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب فقال عثمان: ويحكم أبن الشهود؟ أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها [بعد] فقال علي لعثمان رضي الله عنهما: لو دخل بها لحل عليه الرجم فأما إذا لم يدخل بأهله فاجلده الحد فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر أبو الحسن فأمر به عثمان رضي الله عنه فجلد مائة
رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وقد صرح بالسماع وفيه من لم أعرفه
10635 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب والراكبة والمركوبة والإمام الجائر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد المدني الحارثي وهو كذاب
10636 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته
- وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثا ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه - فقال: " ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط. ملعون من ذبح لغير الله ملعون من أتى شيئا من البهائم ملعون من عق والديه ملعون من جمع بين امرأة وابنتها ملعون من غير حدود الأرض ملعون من ادعى إلى غير مواليه "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محرز بن هارون ويقال: محرر وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح.
10637 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله
قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: " المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال "
رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سلام الخزاعي عن أبيه قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا
33 - باب في المخنثين
10638 - عن أبي سعيد الخدري أن مخنثا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم مخضوب اليدين والرجلين فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخفقونه بنعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " احذروا هذا وأصحابه على نسائكم " فقالوا: أفلا نقتله يا رسول الله؟ قال: " لا إني نهيت عن قتل المصلين "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب. قلت: وفي كتاب الأدب أحاديث من هذا الباب
10639 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين وقال: " أخرجوهم من بيوتكم "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو ضعيف
10640 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن عشرة: الواشمة والموشومة والسالخة وجهها والواصلة والموصولة وآكل الربا وشاهده ومانع الصدقة والرجل المتشبه بالنساء والمرأة المتشبهة بالرجال
قلت: هو في الصحيح باختصار المتشبهين والمتشبهات والسالخة.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف وهو ضعيف
34 - باب فيمن أتى بهيمة
10641 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه "
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
35 - (أبواب في حد السرقة)
1 - باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه
10642 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم "
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ونصر بن باب ضعفه الجمهور وقال أحمد: ما كان به بأس
10643 - وعن عراك أنه سمع مروان بالموسم يقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن والبعير أفضل من المجن.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
10644 - وعن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم
رواه الطبراني وهو موقوف والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف وقد وثق
10645 - وعن زحر بن ربيعة أن عبد الله بن مسعود أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
القطع في دينار أو عشرة دراهم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف
10646 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع إلا في عشرة دراهم "
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف
10647 - وعن أم أيمن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع السارق إلا في جحفة "
وقومت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم
رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف
10648 - وعن سعد - يعني ابن أبي وقاص - أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم
قلت: رواه ابن ماجة غير قوله: خمسة دراهم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو واقد الصغير قال أحمد: ما أرى به بأسا وضعفه الجمهور.
10649 - وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما
رواه البزار وفيه المختار بن نافع وهو ضعيف
10650 - وعن جابر بن عبد الله أن جارية سرقت زكرة من خمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ ثلاثة دراهم فلم يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم
رواه البزار وقال: كان هذا قبل تحريم الخمر والله أعلم وفيه أبو حومل قال الذهبي: لا يعرف
10651 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب ولا في تمر إلا ما آوى الجرين
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك
10652 - وعن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراش سنة فتلا عبد الله هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} كفر عن يمينك ونم على فراشك قال: إني موسر؟ قال: أعتق رقبة قال: عبدي سرق قباء من عندي؟ قال: مالك سرق بعضه من بعض أي لا قطع عليه قال: أمتي زنت؟ قال: اجلدها قال: إنها لم تحصن؟ قال: إسلامها إحصانها
رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح
10653 - وعن القاسم قال: أتي عبد الله بجارية سرقت ولم تحصن فلم يقطعها
رواه الطبراني. والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من جده ولكن رجاله رجال الصحيح
10654 - وعن القاسم أيضا قال: قدم عبد الله - يعني ابن مسعود - وقد بنى سعد القصر واتخذ مسجدا في أصحاب النمر فكان يخرج إليه في الصلوات فلما ولى عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ الرجل فكتب عبد الله إلى عمر فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال مما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فنقله عبد الله وخط هذه الخطة وكان القصر الذي بني سعد شاذروان كان الإمام يقوم عليه فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس
رواه الطبراني. والقاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح
10655 - وعن عصمة قال: سرق مملوك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنه ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه السادسة وقد سرق فقطع رجله ثم رفع إليه السابعة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه الثامنة وقد سرق فقطع رجله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع بأربع "
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
10656 - وعن أبي ماجد - يعني الحنفي - قال: كنت قاعدا مع عبد الله قال: إني أذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالوا: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه؟ قال: " وما يمنعني؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه إن الله عز وجل عفو يحب العفو {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم} "
رواه أحمد
10657 - وفي رواية عنده أيضا قال: فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذر عليه رماد
10658 - وفي رواية: أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له فقال: هذا ابن أخي وقد سرق فقال عبد الله: لقد علمت أول حد كان في الإسلام امرأة سرقت فقطعت يدها فذكر نحوه
رواه كله أحمد وأبو يعلى باختصار المرأة وأبو ماجد الحنفي ضعيف
10659 - وعن أبي ماجد الحنفي قال: جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله سكران فقال: إني وجدت هذا سكران فقال عبد الله: ترتروه مزمزوه واستنكهوه. قال: فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجد منه ريح الشراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى أحنت له مخفقة ثم قال للجلاد: اجلده وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه. فضربه ضربا غير مبرح أوجعه وجعله في قباء وسراويل أو قميص وسراويل ثم قال: بئس والله والي اليتيم ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخزية فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه ابن أخي أجد له من اللوعة ما أجد لولدي فقال عبد الله: إن الله جل وعز يحب ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم أنشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول رجل من المسلمين قطع من الأنصار أو في الأنصار فقيل: يا رسول الله هذا سرق. - فذكر نحو ما تقدم
وأبو ماجد ضعيف
10660 - وعن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها: فنحن نفديها - يعني أهلها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا يدها " [فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار فقال: " اقطعوا يدها "] فقطعت يدها اليمنى فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: " نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك ". فأنزل الله تعالى في سورة المائدة: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه} إلى آخر الآية
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
10661 - وعن ابن عباس أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد ووضع خميصة له تحت رأسه فأتى سارق فسرقها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فقال صفوان: يا رسول الله هي له قال: " فهلا قبل أن تأتيني به "
رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
10662 - وعن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق قالوا: سرق قال: " ما إخاله سرق ". قال: بلى قد فعلت يا رسول الله قال: " اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ". فذهب به فقطع ثم حسم ثم جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " تب إلى الله ". فقال: تبت إلى الله فقال: " تاب الله عليك أو اللهم تب عليه "
رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح
2 - باب فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه
10663 - عن محمد بن حاطب أو الحارث قال: ذكر ابن الزبير فقال: طالما حرص على الإمارة قلت: وما ذاك؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله فقيل: إنه سرق فقال: " اقطعوه ". ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت قوائمه فقال أبو بكر: ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك فانه كان أعلم بك فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم فقال ابن الزبير: أمروني عليكم فأمرناه علينا فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعا من أحد من الصحابة
3 - باب ما جاء في الخلسة والنهبة
وقد تقدمت أحاديث من هذا الباب في الجهاد
10664 - عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلسة والنهبة
رواه أحمد والطبراني وفي رواية عنده: والمثلة بدل: النهبة. وفي إسناده رجل لم يسم
36 - باب ما جاء في حد الخمر
10666 - عن شرحبيل بن أوس - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه "
رواه أحمد والطبراني وفيه عمران بن محمد ويقال: مخبر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
10667 - وعن يزيد بن أبي كبشة قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخمر:
إن شربها فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه
رواه أحمد. ويزيد بن أبي كبشة وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح
10668 - وعن جرير - يعني ابن عبد الله - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
رواه الطبراني وفيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف
10669 - وعن الشريد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا شرب أحدكم الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه ثم إن عاد فاضربوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10670 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه
قال: فكان عبد الله يقول: ائتوني برجل شرب الخمر ثلاث مرات فلكم علي أن أضرب عنقه
رواه الطبراني من طرق ورجال هذه الطريق رجال الصحيح
10671 - وعن غضيف - يعني ابن الحارث - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاقتلوه
رواه الطبراني والبزار وبقية رجاله ثقات
10672 - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا: يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير قال: فقال: " الغبيراء؟ " قالوا: نعم قال: " لا تطعموه ". ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال: " الغبيراء؟ " قالوا: نعم قال: " لا تطعموه ". قالوا: فإنهم لا يدعونها قال: " من لم يتركه فاضربوا عنقه "
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله أحمد ثقات
10673 - وعن ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فجلده الحد
رواه أحمد من رواية النجراني عن ابن عمر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
10674 - ورواه أبو يعلى وزاد: ثم قال: " ما شرابك؟ ". قال: زبيب وتمر
10675 - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
قال: فأتي بالنعيمان قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله فكان ذلك ناسخا للقتل
قلت: رواه الترمذي غير قوله: فكان ناسخا للقتل وتسمية النعيمان
رواه البزار
10676 - وعن أزهر والد عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب وهو بخيبر فحثا في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم حتى قال لهم: " ارفعوا " فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك سنته ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان أربعين ثم جلد معاوية ثمانين
رواه الطبراني من رواية أبي الطاهر بن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عن عقيل وخاله عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
10677 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من شرب بصقة خمر فاجلدوه ثمانين
رواه الطبراني وفيه حميد بن كريب ولم أعرفه
10678 - وعن عمران بن حصين جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين
رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد وهو خبيث كذاب متروك
10679 - وعن أبي جعفر قال: جلد علي رجلا من قريش الحد من الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان
رواه أبو يعلى. وأبو جعفر لم يسمع من علي
37 - باب الاستنكاه
10680 - عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده ثم قال:
استنكهوه
فاستنكهوه ثم رجم
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
10681 - وعن أبي ماجد الحنفي قال:
جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله سكران فقال: إني وجدت هذا سكران فقال عبد الله: ترتروه مزمزوه واستنكهوه. فترتر ومزمز واستنكه فوجد منه ريح الشراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى أصت له مخفقة ثم قال للجلاد: اجلد وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه فضربه ضربا غير مبرح أوجعه وجعله في قباء وسراويل أو قميص وسراويل. فذكر الحديث وقد تقدم في حد السرقة
رواه الطبراني. وأبو ماجد ضعيف
38 - (بابان في القذف)
1 - باب حد القذف وما فيه من الوعيد
10682 - عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة "
رواه الطبراني والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد يحسن حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح
10683 - وعن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: " يا عائشة إن الله قد أنزل عذرك ". قالت: بحمد الله لا بحمدك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند عائشة فبعث إلى عبد الله بن أبي فضربه حدين وببعث إلى مسطح وحمنة فضربهم
رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب
10684 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلدهم ثمانين ثمانين.
رواه الطبراني وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب
وفي مناقب عائشة حديث لابن عباس في جلدهم يوم القيامة
10685 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن قفاها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد الزنا جلد ثمانين
رواه أحمد من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب فان كان هذا تصريحا بالسماع فرجاله ثقات. وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
10686 - وعن القاسم قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود -:
لا حد إلا في اثنين: أن تقذف محصنة أو ينفى رجل من أبيه
رواه الطبراني والقاسم لم يسمع من جده عبد الله ولكن رجاله ثقات
10687 - وعن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما نظروا إلى المردود في المكحلة فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق فقال: رأيت منظرا قبيحا وابتهارا
قال: فجلدهم عمر الحد
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
2 - باب فيمن قذف ذميا
10688 - عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار
فقلت لمكحول: ما أشد ما يقال له؟ قال: يقال له: يا ابن الكافر
رواه الطبراني وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك
39 - باب ما جاء في الساحر
10689 - عن ابن عمر أن جارية لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سحرتها فاعترفت به على نفسها فأمرت حفصة عبد الرحمن بن يزيد فقتلها فأنكر ذلك عليها عثمان فأتاه عبد الله فقال: إنها سحرتها واعترفت به فكان عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان
رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات
10690 - وعن زيد بن أرقم قال: كان رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فعقد له عقدا فجعله في بئر رجل من الأنصار فأتاه ملكان يعودانه فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما: أتدري ما وجعه؟ قال: فلان يدخل عليه عقد له عقدا فألقاه في بئر فلان الأنصاري فلو أرسل إليه لوجد الماء أصفر قال: فبعث رجلا فأخذ العقد فحلها فبرأ فكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له شيئا منه ولم يعاتبه.
10691 - وفي رواية قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة. فذكر نحوه
قلت: رواه النسائي باختصار
رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. وقد تقدمت قصة عائشة مع جاريتها في الطب
40 - باب فيمن جلد حدا في غير حد
10692 - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من جلد حدا في غير حد فهو من المعتدين
رواه الطبراني وفيه محمد بن الحسين الفضاض والوليد بن عثمان خال مسعر ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
41 - (بابان في التعزير)
1 - باب التعزير بالكلام
10693 - عن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ومعنا شيء من تمر فقال لي صفوان: أطعمني هذا التمر فقال: إنه تمر قليل ولست آمن أن يدعو به فإذا نزلوا أكلت معهم فقال: أطعمني فقد أهلكني الجوع وذلك ما بلغ منه فأبيت ذلك عليه فعرفت الراحلة التي عليها التمر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " قولوا لصفوان فليذهب ". فلم يبت تلك الليلة يطوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى عليا رضي الله عنه فقال: أين أذهب إلى الكفر؟ فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال: " قولوا لصفوان فليلحق ".
رواه الطبراني ورجاله ثقات
2 - باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما
10694 - عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تجاوزوا للسخي عن ذنبه فإن الله عز وجل يأخذ بيده عند عثرته
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي وهو ضعيف
10695 - وعن عبد الله أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم "
رواه الطبراني عن محمد بن عاصم عن عبد الله بن محمد بن يزيد الرفاعي ولم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح
10696 - وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد من حدود الله
قلت: فذكر الحديث وهو بتمامه في باب زيارة القبور
رواه الطبراني في الصغير وفيه محمد بن كثير بن مروان الفهري وهو ضعيف
10697 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تجافوا عن ذنب السخي فان الله آخذ بيده كلما عثر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم.
10698 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنا الشاهد على الله أن لا يعثر عاقل إلا رفعه الله [ثم لا يعثر إلا رفعه ثم لا يعثر إلا رفعه] حتى يجعل مصيره إلى الجنة
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن
10699 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أقيلوا الكرام عثراتهم "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
42 - باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد
10700 - عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقام الحدود في المساجد "
رواه البزار وفيه الواقدي وهو ضعيف لتدليسه وقد صرح بالسماع وقد صرح بالتحديث
28 - كتاب الديات
1 - باب المسلمون تكافأ دماؤهم
10701 - عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله يد على من سواهم تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن إبراهيم بن نافع إلا القاسم بن أبي الزناد ولم أجد لأبي الزناد ابنا اسمه القاسم وإنما اسمه أبو القاسم بن أبي الزناد والله أعلم
باب لا يجني أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره. [3]
10702 - عن سليم بن أسود عن رجل من بني يربوع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته [وهو يكلم الناس] يقول: " يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ". قال: فقال له رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا لا تجني نفس على أخرى "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
10703 - وعن رجل كان قديما من بني تميم كان في عهد عثمان رجلا يخبر عن أبيه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اكتب لي كتابا أن لا أؤخذ بجريرة غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ذلك لك ولكل مسلم "
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح
10704 - وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع:
لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه ولا بجريرة أبيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن محصن وهو متروك
10705 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
10706 - وعن حصين بن أبي الحر أن أباه مالكا وعميه عبيدا وقيسا بني الخشخاش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه إغارة رجل من بني عمهم على الناس فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك وعبيد إنكم آمنون مسلمون بأمان على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم
رواه الطبراني وهو مرسل وبقية رجاله ثقات
2 - باب في حرمة دماء المسلمين
10707 - عن أبي غادية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال:
يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى يوم تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟
قالوا: نعم قال: " اللهم اشهد ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "
10708 - وفي رواية قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: بيمينك؟ قال: " نعم ". وخطبنا يوم العقبة. فذكر الحديث
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وله طرق في الفتن وتقدمت له طرق في الخطب في الحج وطرق في الفتن
3 - باب فيمن حضر قتل مظلوم أو عقوبته
10709 - عن خرشة بن الحر - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يشهدن أحدكم قتيلا لعله أن يكون قتل مظلوما فتصيبه السخطة "
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: " فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم "
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجالهما رجال الصحيح
10710 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حيث لم يدفعوا عنه ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه
رواه الطبراني وفيه أسد بن عطاء قال الأزدي: مجهول ومندل وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات
4 - باب فيمن أمنه أحد على دمه فقتله
10711 - عن رفاعة القتباني قال: دخلت على المختار فألقى إلى وسادة وقال: لولا أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك قال: فأردت أن أضرب عنقه فذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله أنا من القاتل بريء ". د
قلت: روى له ابن ماجة من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
10712 - وعن عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا
رواه الطبراني بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات
10713 - وعن رفاعة أن صاحبا له قال: لو انطلقنا إلى المختار بن أبي عبيد فإنه يدعو إلى نصر أهل النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فدخلنا عليه نهوي إليه في الخورنق وهو جالس فقال: ألا أريكم سيفا فدعا بسيف في علاق عليه ثلاثة أسراج وانتضى السيف فجرى الخاتم إلي أدناه ثم رجع الخاتم إلى قائم السيف فأخذه فجعله في إصبعه فقلت: ساحر والله فأهويت إلى قائم السيف فذكرت كلمة سليمان بن مسهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمنك الرجل فلا تقتله "
رواه الطبراني وقال: هكذا رواه أبو مسهر عن سليمان بن مسهر وهو وهم والصواب ما رواه السدي وغيره عن رفاعة عن عمرو بن الحمق ورواه أيضا عبد الله بن ميسرة الحارثي الواسطي عن أبي عكاشة عن رفاعة فوهم في إسناده وهو هذا الآتي
10714 - وعن أبي عكاشة أن رفاعة البجلي دخل على المختار بن أبي عبيد فقال له المختار: انصرف عني جبريل آنفا قال رفاعة: فذكرت حديثا حدثنيه رفاعة بن صرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيما رجل أمن رجلا على دمه فلا يقتله
قال رفاعة: وقد كنت أمنته على دمه فلولا ذلك لحززت رأسه
رواه الطبراني. وحكم على عبد الله بن ميسرة بالوهم فيه
10715 - وعن معاذ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من أمن رجلا فقتله وجبت له النار وإن كان المقتول كافرا
رواه الطبراني وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك
5 - باب فيمن قتل غير قاتل وليه
10716 - عن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا [ومن قتل غير قاتله لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل منه صرفا ولا عدلا] ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله والجمهور على تضعيفه وقد حسن الترمذي له حديثا
6 - باب فيمن قاتل لعصبية
10717 - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من قاتل تحت راية يقاتل عصبية أو ينصر عصبية فقتله جاهلية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه قزعة بن سويد وهو ضعيف وقد وثق
7 - باب قتل الخطأ والعمد
10718 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من قتل في عمية رميا يكون بينهم بحجر أو عصا أو سوط عقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود من حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه حمزة النصيبي وهو متروك
10719 - وعن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
العمد قود والخطأ دية
رواه الطبراني وفيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف
10720 - وعن علي وابن مسعود أن العمد السلاح
رواه الطبراني وإسناده منقطع بين عبد الكريم الجزري والصحابة ولكن رجاله رجال الصحيح
10721 - وبسنده عن علي وابن مسعود أن شبه العمد الحجر والعصا
10722 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ [به]
رواه الطبراني وإسناده منقطع بين ابن أبي ليلى وابن مسعود ورجاله إلى ابن أبي ليلى رجال الصحيح
10723 - وعن محمود بن لبيد قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد فقتلوه ولا يعرفونه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين
رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
8 - باب القوم يزدحمون فيقع بعضهم فيتعلق بغيره
10724 - عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الأخر فأخرجوا السلاح ليقتلوه فأتاهم علي عليه السلام على تفيئة ذلك فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له اجمعوا لي من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول الربع لأنه هلك من فوقه والثاني ثلث الدية والثالث نصف الدية فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم عند مقام إبراهيم فقصوا عليه [القصة] فقال: " أنا أقضي بينكم ". واحتبى فقال رجل من القوم: إن عليا قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم
10725 - وفي رواية: وللرابع الدية كاملة
رواه أحمد وفيه خنش وثقه أبو داود وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
10726 - وعن حنش بن المعتمر أنهم احتفروا بئرا باليمن فسقط فيها الأسد فأصبحوا ينظرون إليه فوقع رجل في البئر فتعلق برجل فتعلق الآخر بآخر فتعلق الآخر بآخر حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعا فجرحهم الأسد فتناوله رجل برمحه فقتله فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم فأتى أصحابه فكادوا يقتتلون فقدم علي رضى الله عنه على تلك الحال فسألوه فقال: سأقضي بينكم بقضاء فمن رضي منكم جاز عليه رضاه ومن سخط منكم فلا حق له حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي بينكم قالوا: نعم
قال: فاجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية ونصف دية ودية تامة. للأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة. وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان. وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد. وللآخر الدية التامة. فان رضيتم فهذا بينكم قضاء وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل فقصوا عليه فقال: " أنا أقضي بينكم إن شاء الله ". وهو جالس في مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: إن عليا قضى بيننا فقال: " كيف قضى بينكم؟ ". فقصوا عليه فقال: " هو ما قضى بينكم "
رواه البزار وقال في آخره: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. قلت: ولم يقل عن علي والله أعلم
9 - باب ما جاء في القود والقصاص ومن لا قود عليه
10727 - عن مرداس بن عروة قال: رمى رجل أخا له فقتله ففر فوجدناه عند أبي بكر فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقادنا منه
رواه الطبراني وفيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف.
10728 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد العبد بين الرجلين
رواه البزار وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف
10729 - وعن ابن عباس قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا. قال عمر: علي به فلما أتى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده
لأقدتها منك. فبرزه فضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله "
قلت: روى الترمذي بعضه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عيسى القرشي وقد ذكره الذهبي في الميزان وذكر له هذا الحديث ولم يذكر فيه جرحا وبيض له وبقية رجاله وثقوا
10730 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:
أن زنباعا أبا روح وجد مع غلام له جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من فعل هذا بك؟ ". قال: زنباع فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما حملك على هذا؟ ". فقال: كان من أمره كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد: " اذهب فأنت حر ". فقال: يا رسول الله مولى من أنا؟ فقال: " مولى الله ورسوله " فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر فلما استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم أين تريد؟ قال: مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر: أن يعطيه أرضا يأكلها
قلت: رواه أبو داود باختصار
رواه أحمد ورجاله ثقات. وقد تقدمت له طريق في العتق
10731 - وعن ابن عمر قال: رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ذات يوم فاجتمعوا عليه حتى غموه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة قد نزع سلاها وبقيت سلاءة لم يفطن بها فقال:
أخروا عني - هكذا - فقد غممتموني
فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم بطن رجل فأدمى الرجل فخرج الرجل وهو يقول: هذا فعل نبيك فكيف بالناس؟ فسمعه عمر فقال: انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان هو أصابك ليعطينك الحق وإن كنت كذبت لأذعننك بعمامتك حتى تحدث فقال الرجل:
انطلق بسلام فلست أريد أن أنطلق معك قال: ما أنا بوادعك. فانطلق به عمر حتى أتى به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا يزعم أنك أصبته وأدميت بطنه فما ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أحقا أنا أصبته؟ ". قال الرجل: نعم يا بني الله قال: " هل رأى ذلك أحد؟ ". قال: قد كان ههنا ناس من المسلمين [قال: " اللهم إني أشهد بشهادة رجل رأى ذلك إلا أخبرني] ". فقال ناس من المسلمين: يا رسول الله أنت دميته ولم ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " خذ لما أصبتك مالا وانطلق ". قال: لا. قال: " فهب لي ذلك ". قال: لا أفعل قال: " فتريد ماذا؟ ". قال: أريد أن أستقيد منك يا نبي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم ". فقال له الرجل: اخرج من وسط هؤلاء. فخرج من وسطهم وأمكن الرجل من الجريدة ليستقيد منه [فكشف عن بطنه] فجاء عمر ليمسك النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فقال: " أرحنا عثرت بنعلك وانكسرت أسنانك ". فلما دنا الرجل ليطعن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الجريدة وقبل سرته وقال: يا نبي الله هذا أردت لكيما نقمع الجبارين من بعدك. فقال عمر: لأنت أوثق عملا مني
رواه أبو يعلى وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو متروك
10732 - وعن عبد الله بن جبير الخزاعي قال: طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في بطنه إما بقضيب وإما بسواك فقال: أوجعتني فأقدني فأعطاه العود الذي كان معه فقال: " استقد ". فقبل بطنه ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة
رواه الطبراني ورجاله ثقات
10733 - وعن طارق بن شهاب قال:
لطم ابن عم خالد بن الوليد رجلا منا فخاصمه عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش إن الله عز وجل لم يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال خالد بن الوليد: اقتص فقال الرجل لابن أخيه: الطم فلما رفع يده قال: دعها لله عز وجل
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10 - باب القسامة والقتيل يكون بأرض قوم
10734 - عن أبي سعيد قال: وجد قتيل أو ميت بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بين القريتين أيهما كان أقرب فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على الذي كان أقرب
رواه أحمد والبزار وفيه عطية العوفي وهو ضعيف
10735 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت القسامة في الدم يوم خيبر وذلك أن رجلا من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تحت الليل فجاءت الأنصار فقالوا: إن صاحبنا يتشخط في دمه فقال: " تعرفون قاتله؟ ". قالوا: لا إلا أن قتلته يهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اختاروا منهم خمسين رجلا فيحلفون بالله جهد أيمانهم ثم خذوا منهم الدية ". ففعلوا
رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن يامين وهو ضعيف
10736 - وعن ابن عباس قال: كانت القسامة في الجاهلية حجازا بين الناس فكان من حلف على يمين صبر أثم فيها أرى عقوبة من الله ينكل بها عن الجرأة على المحارم فكانوا يتورعون عن أيمان الصبر ويخافونها فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقسامة وكان المسلمون هم أهيب لها لما علمهم من ذلك فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة بين حيين من الأنصار يقال لهم: بنو حارثة وذلك أن يهود قتلت محيصة فأنكرت اليهود فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لقسامتهم لأنهم الذين ادعوا الدم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا خمسين يمينا خمسين رجلا كبيرا من قتله فنكلت يهود عن الأيمان فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني حارثة فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينا خمسين رجلا أن يهود قتلته غيلة ويستحقون بذلك الذي يزعمون أنه الذي قتل صاحبهم فنكلت بنو حارثة عن الأيمان فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بعقله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وفي ديارهم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10737 - وعن أبي هريرة قال: كانت القسامة من أمر الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون أكف للناس عن الدماء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن يوسف الزبيدي وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ وأغرب وشيخ الطبراني موسى بن عيسى الزبيدي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10738 - وعن عبد الله بن وافد أن اليمين في الدم قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن سارية العكي عن عبد الله بن وافد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
11 - باب فيمن قتل بالسم
10739 - عن أبي هريرة أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية فأكل منها ثم قال: " أخبرتني هذه الشاة أنها مسمومة ". فمات بشر بن البراء منها فأرسل إليها: " ما حملك على ما صنعت؟ ". قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها فقتلت
رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف. قلت: لهذا الحديث طرق في علامات النبوة وغيرها
12 - باب لا قود إلا بالسيف
10740 - عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قود إلا بالسيف "
رواه الطبراني وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك
10741 - وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القود بالسيف ولكل شيء خطأ "
قلت: روى له ابن ماجة: " لا قود إلا بالسيف ". فقط
رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف
13 - باب حسن القتل
10742 - عن علقمة قال: قال ابن مسعود: أعف الناس قتلة أهل الإيمان
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
14 - باب الخطأ في القصاص
10743 - عن ابن مسعود قال في الرجل يستقاد منه ثم يموت قال: تقتص منه ديته ثم إنه يطرح منه دية جرحه
رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه أبو معشر وهو ضعيف
15 - باب ما جاء في العقل
10744 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
درهم أعطيه في عقل أحب إلي من مائة في غيره
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الصمد بن عبد الأعلى قال الذهبي: فيه جهالة
16 - باب فيمن أخرج شيئا من حده فأصاب به شيئا
10745 - عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أخرج شيئا من حده فأصاب به إنسانا فهو ضامن
رواه البزار من رواية مالك عن الحسن البصري قال الذهبي: مجهول
17 - باب لا يقتل مسلم بكافر
10746 - عن عمران بن حصين قال: قتل رجل [من هذيل] رجلا من خزاعة في الجاهلية وكان الهذلي متواريا فلما كان يوم الفتح [وظهر النداء] ظهر الهذلي فلقيه رجل من خزاعة فذبحه كما تذبح الشاة [فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم] فقال: " أقتلته قبل النداء أو بعد النداء؟ ". فقال: بعد النداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلته فأخرجوا عقله ". فأخرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام
رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان ورواه الطبراني باختصار
10747 - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
قلت: رواه ابن ماجة غير قوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
رواه الطبراني وفيه عبد السلام ابن أبي الجنوب وهو ضعيف
10748 - وعن عائشة أنها [قالت]: وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابين:
إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير [أهل] نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وفي الأجر المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
10 - باب القسامة والقتيل يكون بأرض قوم
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد
18 - باب وضع دماء الجاهلية
10749 - عن أبان بن سعيد بن العاص أنه خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع كل دم كان في الجاهلية
رواه الطبراني والبزار وفيه قصة وإسناد البزار ضعيف وشيخ الطبراني علي بن المبارك الصنعاني عن يزيد بن المبارك لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
19 - باب في القتيل يوجد في الفلاة
10750 - عن عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يترك مفرج في الإسلام حتى يضم إلى قبيلة
قال ابن الأثير في النهاية: ولا يترك مفرج في الإسلام. قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة لا يكون قريبا من قرية فإنه يودى من بيت المال ولا يطل دمه ويروى بالحاء المهملة
رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه وبقية رجاله ثقات
20 - باب فيمن قتل معاهدا أو أخفر ذمة
10751 - عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
سيكون قوم لهم عهد فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة تسعين عاما
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
10752 - وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام
قلت: رواه ابن ماجة غير قوله: " خمسمائة عام "
10753 - وفي رواية: " مائة عام "
رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10754 - وعن جندب قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من يخفر ذمتي كنت خصمه ومن خاصمته خصمته
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
10755 - وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا عدوى ولا صفر ولا هام ولا يتم شهران ومن أخفر بذمة لم يرح رائحة الجنة
رواه الطبراني وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه دحيم وغيره وضعفه أحمد وغيره
10756 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام
قلت: رواه الترمذي وابن ماجة إلا أنه قال: من مسيرة سبعين عاما
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن القاسم ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة
21 - باب في المحاربين
10757 - عن عبد الله بن عمر أن أناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم
رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين وهو ضعيف
10758 - وعن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له: يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها فأظهر قوم الإسلام من عرينة من اليمن وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار [وكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم ثم عدوا على يسار] فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه ثم طردوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلا من ص
المسلمين أميرهم كرز بن مالك الفهري فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم
رواه الطبراني وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ضعيف
10759 - وعن جرير أن أناسا من عرينة أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تسمل أعينهم
رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
22 - باب فيمن عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنية العاض
10760 - عن ابن عباس أن رجلا عض يد رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الطبراني حكم على سعيد بن عمرو الأشعثي بالوهم وقد خالفه أصحاب ابن عيينة فرووه عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية وهو الصواب والله أعلم
23 - باب فيمن له عين واحدة ففقأ إحدى عيني غيره
10761 - عن عصمة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فقئت عينه فقال: " من ضربك؟ ". فقال: أعور بني فلان فبعث إليه فجاء فقال: " أنت فقأت عين هذا؟ ". قال: نعم فقضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية وقال: " لا نفقأ عينه فندعه غير بصير ".
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
24 - باب فيمن كشف ستر بيت غيره فنظر إلى أهله بغير إذن ففقؤوا عينه
10762 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت
قلت: روى الترمذي بعضه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف
10763 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اطلع [من سترة] إلى قوم ففقئت عينه فهو هدر "
رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حكيم بن أبي حكيم وفي الأخرى: ليث بن أبي حكيم وكلاهما عن أبي أمامة ولم أعرفهما وبقية رجال أحدهما ثقات
25 - باب ما جاء في الجراحات
10764 - عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله فقال: يا رسول الله أفدني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعجل حتى يبرأ جرحك ". فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم منه فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك ". ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى يبرأ من جراحته فإذا برأت جراحته استقاد
رواه أحمد ورجاله ثقات
10765 - وعن جابر قال: رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل طعن رجلا على فخذه بقرن فقال الذي طعنت فخذه: أقدني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " داوها واستأن بها حتى ننظر إلى ما تصير ". فقال: أقدني يا رسول الله فقال له مثل ذلك فقال الرجل: أقدني يا رسول الله فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبست رجل الذي استقاد وبرأ الذي يستقيد منه فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها
10766 - وفي رواية: فقال: " داوها " وأجله سنة
10767 - وفي رواية: أن رجلا جرح فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح
روى الأول الطبراني في الصغير والأوسط ومن قولي وفي رواية رواه في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن نمران وهو ضعيف
10768 - وعن حذيفة قال:
تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متوافزون وما منا أحد فتش عن جائفة أو منقلة إلا عمرو بن عمير
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف وقد وثق
قلت: وتأتي أحاديث في الجراحات في الديات إن شاء الله
26 - باب الديات في الأعضاء وغيرها
10769 - عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
في الأنف إذا استوعب جدعه الدية وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر
رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات
10770 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في دية العظمى المغلظة بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بني لبون ذكور
رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.
10771 - وعن عبادة قال: وقضى - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة. وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام. قال: فتمت دية عشرين ألفا. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل في أموالهم
رواه عبد الله في زياداته على أبيه في حديث طويل تقدم في الأحكام وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
10772 - وعن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل أربعة أسنان وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون.
حتى كان عمر ومصر الأمصار فقال عمر: ليس كل الناس يجدون الإبل فتقوم الإبل أوقية أوقية أربعة آلاف درهم. ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل أوقية ونصفا فكانت ستة آلاف درهم. ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل فقومت ثلاث أواق فكانت اثني عشر ألفا فجعل على أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الحلل مائتي حلة كل حلة خمسة دنانير وعلى أهل الضأن ألف ضائنة وعلى أهل المعز ألفي ماعزة وعلى أهل البقر مائتي بقرة
رواه الطبراني وفيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف
10773 - وعن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة على المغانم فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه خالد بن إلياس وهو متروك
10774 - وعن زيد بن ثابت قال: لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث قضيات في الآمة والمنقلة والموضحة. في الآمة ثلاثا وثلاثين وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمسا
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها
رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف
10775 - وعن ابن عباس قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشرا عشرا وفي اليد بخمسين فريضة
قلت: له في الصحيح الأصابع سواء فقط
رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف
10776 - وعن ابن مسعود قال: العينان سواء والأصابع سواء والأسنان سواء واليدان سواء والرجلان سواء
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود
10777 - وعن علقمة بن قيس قال: قال عبد الله بن مسعود: كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10778 - وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: لقيت عمر وهو بالموسم فناديته من وراء الفسطاط ألا إني فلان بن فلان الجرمي وابن أخت لنا غار في بني فلان وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرفع عمر جانب الفسطاط وقال: أتعرف صاحبك؟ قلت: نعم هو ذاك قال: انطلقا به حتى تنفذ قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: وكنا نحدث أن القضية أربع من الإبل
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
10779 - وعن ابن مسعود قال: شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون.
رواه الطبراني. وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح
10780 - وعن إبراهيم أن ابن مسعود قال: في الخطأ عشرون حقه وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون ابنة لبون
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود
10781 - وعن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الرجل والمرأة: هما سواء إلى خمس من الإبل
وقال علي: النصف من كل شيء
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
10782 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دية الذمي دية المسلم "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو كرز وهو ضعيف وهذا أنكر حديث رواه
10783 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دية المعاهد نصف دية المسلم "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم
10784 - وعن ابن مسعود قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.
وقاله علي أيضا
ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع من ابن مسعود ولا من علي
10785 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة: عبد أو أمة فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا شغار في الإسلام "
رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
10786 - وعن عمر بن الخطاب أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة: عبد وأن تقتل
قلت: حديث حمل في السنن الثلاثة من طريق حمل نفسه وأخرجته لرواية ابن عباس عن عمر: أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
10787 - وعن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى فذكر الحديث إلى أن قال: وكانت حبلى قالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى وألقت جنينا قال: فخاف عاقلة أن يضمنهم قال: فقالوا: يا رسول الله لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات.
أسجع الجاهلية؟
فقضى في الجنين غرة: عبد أو أمة
رواه أبو يعلى من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي قال ابن عدي: هذه الطريق أحاديثها صالحة وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف مجالدا جماعة والحديث عند أبي داود وابن ماجة دون ذكر سجع الجاهلية
10788 - وعن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: كان فينا رجل يقال له: حمل بن مالك بن النابغة له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو فسطاط فألقت جنينا ميتا فانطلق بالضاربة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم معها أخ لها يقال له: عمران بن عويمر فلما قصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة قال: " دوه ". فقال عمران: يا نبي الله أندي ما لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل مثل هذا يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دعني من رجز الأعراب فيه غرة: عبد أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة
فقال: يا رسول الله إن لها ابنين هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم قال: " أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها ". قال: ما لي شيء أعقل فيه؟ قال: " يا حمل بن مالك ". وهو يومئذ على صدقات لهذيل وهو زوج المرأة وأبو الجنين المقتول: " اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرون ومائة شاة ". ففعل
رواه الطبراني والبزار باختصار كثير وفيه المنهال بن خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات
10789 - وعن أبي المليح عن أبيه وكان قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
كانت فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالعقل وفي الجنين بغرة: عبد أو أمة أو بفرس أو بعيرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم فقال رجل من أهل القاتلة: كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسجاعة أنت؟ ". وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراث المرأة لزوجها وولدها وأن العقل على عصبة القاتلة
رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف
10790 - وعن عويم قال: كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها وهي حامل فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالدية وفي جنينها بغرة: عبد أو وليد فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله أيغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسجع كسجع الجاهلية؟ "
رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف
27 - باب ما جاء في العاقلة
10791 - عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه.
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
وقد تقدم حديث أبي المليح عن أبيه وإسناده حسن وفيه: عقل الأخ دون الولد
10792 - وعن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم
رواه الطبراني وفيه بشر بن مهران وهو متروك. وله طريق في المناقب وحديث آخر في الفرائض
10793 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا
رواه الطبراني وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك
28 - باب ما جاء في الشهر الحرام
10794 - عن عائذ بن سعيد قال: قال سمير بن زهير الجسري: يا رسول الله إن أخي سلمة بن زهير خرج يهاجر إلى الله ورسوله فلقيه رعاء ركابك من بنى غفار فقتلوه في الشهر الحرام وقد كان بيننا وبينهم دم في الجاهلية فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فقالوا: وجدناه يسوق ركابك فأردنا أخذه فامتنع منا فقتلناه فلا أدري: هل حلفهم أو صدقهم؟ غير أنه قد سأله عن إسلام أخيه فلم يجد بينة فعقل له حرمة الشهر خمسين من الإبل. قال: فبقية الإبل في بيته أفضل نعم وأعظمه بركة.
رواه الطبراني وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو متروك
29 - (بابان في العفو عن الجاني ونحوه)
1 - باب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتل
10795 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين كم شاء: من أدى دينا خفيا وعفا عن قاتله وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات {قل هو الله أحد}
فقال: أبو بكر أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: " أو إحداهن "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن نبهان وهو ضعيف
10796 - وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من كانت فيه واحدة زوجه الله من الحور العين: من كانت عنده - يعني أمانة - خفية شهية فأداها مخافة الله أو رجل عفا عن قاتله أو رجل قرأ {قل هو الله أحد} دبر كل صلاة
رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم
10797 - وعن ابن الصامت - يعني عبادة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدر ذنوبه
رواه عبد الله بن أحمد والطبراني بلفظ: " من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق به "
ورجال المسند رجال الصحيح
10798 - وعن عباده بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من رجل يجرح في نفسه جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
10799 - وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أصيب في جسده بشيء فتركه لله عز وجل كان كفارة له
رواه أحمد وفيه مجالد وقد اختلط
10800 - وعن عدي بن ثابت قال: هشم رجل فم رجل على عهد معاوية فأعطي ديته فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثا فقال رجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان وفيه ضعف
10801 - وعن يزيد ابن معبد أن أخاه قيس بن معبد وحارثة بن ظفر اقتتلا في مرعى كان بينهما فضربه جارية ضربة وضربه قيس ضربة فأبت يده فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قال يزيد: فخرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصا عليه القصة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هب لي يده تأتيك يوم القيامة بيضاء سليمة ". فأبى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ادعه " ثم قال لي: " يا يزيد هب لي عقلها ". قال: قلت: هي لك يا رسول الله فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدية وقال: " بارك الله لك ". وقال لجارية بن ظفر: " خذها ". فأخذها يزيد فكنا نعرف البركة فينا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه البزار وفيه جماعة لم أعرفهم
2 - باب إذا عفا بعض الأولياء
10802 - عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ وهو إلى جنبه فقال ابن مسعود: أرى أنه قد أحرز من القتل قال: فضرب على كتفه وقال: كنيف مليء علما
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك عمر ولا ابن مسعود
30 - باب فيما هو جبار
10803 - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: " السائبة " مكان: " السائمة ". ونقلها الإمام أحمد عن خلف ولم يروها وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط


[1]الشيخ المسن.
[2]كذا الرقم مكرر في الأصل.
[3]كذا في الأصل بدون ترقيم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحدود, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir