دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 جمادى الأولى 1431هـ/2-05-2010م, 12:14 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي كتاب الحدود

17 - كتاب الحدود
1 - باب تحريم دم المسلم وعرضه
1789 - قال أبو يعلى حدّثنا عبد الرّحمن بن جبلة، حدّثنا عمرو بن النّعمان، عن كثيرٍ الفضل، عن مطرّف بن عبد اللّه بن الشّخّير، سمعت عمّار بن ياسرٍ رضي الله عنه، يقول: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: أيّ يومٍ هذا، فقلنا: يوم النّحر، قال: أيّ شهرٍ هذا؟ فقلنا: ذو الحجّة شهرٌ حرامٌ، قال: فأيّ بلدٍ هذا؟ قلنا: بلدٌ حرامٌ، قال صلى الله عليه وسلم: فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا ليبلّغ الشّاهد الغائب
وحديث عبد اللّه بن الزّبير رضي الله عنهما سبق في باب حرمة مكّة، وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنه
1790 - قال الحارث حدّثنا عبد اللّه بن الرّوميّ، حدّثنا عبادة بن عمر، قال: قال عكرمة: حدّثني ابن حجيرٍ، عن أبيه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب في حجّة الوداع، فقال: أيّها النّاس، أيّ بلدٍ هذا؟ فذكر نحوه وزاد: فلا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ
1791 - قال أبو يعلى حدّثنا عمرو بن الضّحّاك بن مخلدٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا طالب بن سلمى، حدّثنيه بعض أهلي أنّ جدّي، حدّثه: أنّه شهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في حجّة خطبته، فقال: ألا إنّ أموالكم ودماءكم عليكم حرامٌ كحرمة هذا البلد في هذا اليوم، ألا فلا يجرمنّكم ترجعون بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ، ألا ليبلّغ الشّاهد الغائب لا أدري هل ألقاكم ها هنا أبدًا بعد اليوم، اللّهمّ اشهد عليهم، هل بلّغت
1792 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا زيد بن الحباب، حدّثنا موسى بن عبيدة الزّبديّ، حدّثني صدقة بن يسارٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نزلت هذه السّورة على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أوسط أيّام التّشريق بمنًى، وهو في حجّة الوداع: إذا جاء نصر اللّه والفتح حتّى ختمها، فعرف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت له فوقف صلى الله عليه وسلم للنّاس بالعقبة، فاجتمع إليه النّاس فحمد اللّه تعالى وأثنى عليه بما هو له أهلٌ، ثمّ قال: أيّها النّاس، إنّ كلّ دمٍ في الجاهليّة فهو هدرٌ، وأوّل دمٍ أضعه دم إياس بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني ليثٍ فقتلته هذيلٌ، وإنّ أوّل ربًا أضعه ربا العبّاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون... فذكر الحديث بطوله
1793 - وقال أبو يعلى حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا عبيد اللّه الحنفيّ، عن عبيد اللّه بن عبد الرّحمن بن موهبٍ، سمعت مالك بن محمّد بن عبد الرّحمن، يحدّث عن عمرة، عن عائشة، قالت: وجد في قائم سيف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كتابًا: إنّ أشدّ النّاس عتوًّا من يضرب غير ضاربه، ورجلٌ قتل غير قاتله، ورجلٌ تولّى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر باللّه ورسوله، ما يقبل اللّه منه صرفًا ولا عدلا، وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم الحديث، لا يقتل مسلم كافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلة بعد العصر حتى تغوب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم
1794 - حدّثنا عمرو بن محمّدٍ النّاقد، حدّثنا عمرو بن عثمان الكلابيّ الرّقّيّ، حدّثنا أصبغ بن زيدٍ، عن جعفر بن برقان، عن شدّادٍ مولى عياضٍ، عن وابصة يعني ابن معبدٍ، إن شاء اللّه: أنّه كان يقوم في النّاس يوم أضحًى ويوم الفطر، فيقول: إنّي شهدت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع وهو يقول: أيّ يومٍ هذا؟ قالوا: يوم النّحر قال: فأيّ شهرٍ هذا؟ قالوا: شهر الحرام قال: فأيّ بلدٍ هذا؟ قالوا: البلدة قال صلى الله عليه وسلم: دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه، اللّهمّ هل بلّغت؟ فليبلّغ الشّاهد الغائب، قال وابصة: نحن نشهد عليكم كما أشهد علينا
1794 - وحدّثنا عمرو بن محمّدٍ النّاقد، حدّثنا أبو سلمة الخزاعيّ، عن جعفر بن برقان، حدّثهم في هذا الحديث الحديث أنّ سالم بن وابصة بن معبدٍ، صلّى بهم بالرّقّة، وذكر في حديث وابصة هذا، قال: وقال وابصة: أشهد عليكم كما أشهد علينا، فأوعيتم ونحن نبلّغكم
2 - باب حدّ الخمر
1795 - قال إسحاق: أخبرنا النّضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال: لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدًا حتى فرض أبو بكر رضي الله عنه أربعين، قال ابن شهاب: قال السائب بن يزيد: ثم فرض عمر رضي الله عنه ثمانين، ثم إن عثمان رضي الله عنه جلد ثمانين، وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع من الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين.
1796 - وقال عبد بن حميدٍ حدّثنا عمر بن سعيدٍ الدّمشقيّ، حدّثنا سعيد بن عبد العزيز التّنوخيّ، عن مكحولٍ، عن أمّ أيمن رضي الله عنهما: أنّها سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أهله، فقال: وإيّاك والخمر فإنّها مفتاح كلّ شرٍّ
1797 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن مالك، حدثني الزهري قال: بلغني أن عمر و ابن عمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يجلدون في الخمر أربعين.
1798 - حدّثنا هشيم، ثنا العوام بن حوشب، عن العلاء بن بدر قال: إن رجلاً شرب الخمر - أو الطلاء شك هشيم -، فأتى عمر رضي الله عنه فقال: ما شرب إلا حلالاً، فكان قوله أشد عنده مما صنع، فاستشار فيه، فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سنّة بعده.
1799 - وقال أبو يعلى حدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدّثنيه هشام بن يوسف، أخبرني عبد الرّحمن بن صخرٍ الأفريقيّ، عن جميل بن كريبٍ، عن عبيد اللّه بن يزيد، عن عبد اللّه بن عمرٍو رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من شرب خمرًا فاجلدوه ثمانين
1800 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيّوب، عن ابن أبي مليكة، قال: جيء بابن النّعيمان إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقد شرب، فأمر من في البيت فقاموا إليه فضربوه بأيديهم والجريد والنّعال
هذا مرسلٌ قلت: وقد أخرجه البخاريّ من هذا الوجه وزاد بعد ابن أبي مليكة عقبة بن الحارث وزاد في آخره وكنت فيمن ضربه
1801 - مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن ابن حرملة، حدّثني أبو سلمة بن عبد الرّحمن، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرّابعة فاقتلوه
مرسلٌ
3 - باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى
1802 - قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن جعفر بن محمّدٍ، عن أبيه: أنّ رجلا أهدى إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مزادةً من خمرٍ، فأمر ببيعها، فلمّا ولّى قال صلى الله عليه وسلم: إنّ الّذي حرّم شربها حرّم بيعها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكائها ففتح
1803 - وقال أبو يعلى: حدّثنا جعفر بن حميدٍ، حدّثنا يعقوب القمّيّ، عن عيسى بن جارية، قال: كان رجلٌ يحمل الخمر من خيبر فيبيعها من المسلمين فحمل منها بمالٍ فقدم به المدينة، فلقيه رجلٌ من المسلمين، فقال: يا فلان إنّ الخمر قد حرّمت، فوضعها حيث انتهى على تل وسجّى عليها بالأكسية، ثمّ أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، بلغني أنّ الخمر قد حرّمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: أجل، قال: ألا أردها على من ابتعتها منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح ردّها، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أهديها لمن يكافئني منها؟ قال: لا، قال: إنّ فيها مالا ليتامى في حجري؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتانا مالٌ من البحرين فإنّنا نعوّض أيتامك عن مالهم، ثمّ نادي: يا أهل المدينة، قال: فقال رجلٌ: يا رسول اللّه الأوعية ينتفع بها؟ قال: فحلّوا أوعيتها، فانصبّ حتّى استقرّت في بطن الوادي

إسناده ضعيف لا شاهد له
4 - باب مبتدأ تحريم الخمر
1804 - قال أبو داود الطّيالسيّ حدّثنا محمّد بن أبي حميدٍ، عن أبي توبة البصريّ، سمعت ابن عمر رضي الله عنه، يقول: نزلت في الخمر ثلاث آياتٌ: فأوّل شيءٍ نزل: يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل: حرّمت الخمر، فقالوا: يا رسول اللّه، دعنا ننتفع بها كما قال اللّه عزّ وجلّ، فسكت رضي الله عنه عنهم، ثمّ نزلت هذه الآية: لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى، فقيل: حرّمت الخمر، فقالوا: يا رسول اللّه، إنّا نشربها قرب الصّلاة، فسكت صلى الله عليه وسلم عنهم، ثمّ نزلت: يأيّها الّذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: حرّمت الخمر، وقدّمت لرجلٍ راويةٌ من الشّام أو روايا، فقام النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعمر رضي الله عنهم... فذكر الحديث
1805 - وقال أبو يعلى حدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا أبو بكرٍ الحنفيّ، حدّثنا عبد الحميد بن جعفرٍ، عن شهر بن حوشبٍ، عن عبد الرّحمن بن غنمٍ، عن تميمٍ الدّاريّ رضي الله عنه: أنّه كان يهدي لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم كلّ عامٍ راوية خمرٍ، فلمّا أنزل اللّه تعالى تحريم الخمر جاء بها، فلمّا رآها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: إنّها قد حرّمت بعدك، فقال: يا رسول اللّه، فأبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لعن اللّه اليهود حرّم عليهم شحوم البقر والغنم، فأذابوه وباعوه، فإنّ اللّه تعالى قد حرّم الخمر وثمنها
هذا حديثٌ حسنٌ
1806 - قال الحميديّ وابن أبي عمر جميعًا حدّثنا سفيان، حدّثنا سالمٌ أبو النّضر، عن رجلٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أنّ رجلا، كان يهدي للنّبيّ صلى الله عليه وسلم كلّ عامٍ راويةً من خمرٍ، فأهداها له عامًا وقد حرّمت، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّها قد حرّمت، فقال الرّجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إنّ الّذي حرّم شربها، حرّم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ إنّ الّذي حرّمها حرّم أن يكارم بها اليهود؟ قال: كيف أصنع بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: صبّها في البطحاء
1807 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا ابن فضيلٍ، عن عطاءٍ، عن مالك بن الصّبّاح، رجلٌ من ثقيفٍ قال: لقي النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول اللّه، جئت ببضاعتي، قال صلى الله عليه وسلم: وما بضاعتك، قال: الخمر، قال صلى الله عليه وسلم: انطلق بها إلى البطحاء، فحلّ أفواهها فأهرقها، قال: فخرج بها فأبت نفسه فرجع إليهٍ، فقال: يا رسول اللّه، ما لي ولعيالي هاربٌ ولا قاربٌ غيرها فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: اخرج بها إلى البطحاء، فحلّ أفواهها فأهرقها، قال: ففعل، ثمّ رجع إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: قد فعلت يا رسول اللّه، فرفع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يديه حتّى رئي بياض إبطيه، فقال: اللّهمّ أغن فلانًا وآل فلانٍ وآل فلانٍ من فضلك، قال: إن كان الرّجل من أهل ذلك البيت ليموت فيورّث ألف بعيرٍ
5 - باب الترهيب من شرب الخمر
1808 - قال الحارث حدّثنا الخليل بن زكريّا، حدّثنا عوفٌ، عن الحسن، عن عبد اللّه بن عمرٍو رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد الوثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزّى
1809 - وقال أحمد بن منيعٍ حدّثنا حسين بن محمّدٍ، حدّثنا إسرائيل، عن ثورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر قليلا أو كثيرًا سقاه اللّه من حميم جهنّم يوم القيامة
1809 - وقال أبو يعلى: حدّثنا الحسن بن الصّبّاح، حدّثنا محمّد بن سابقٍ، عن إسرائيل، مثله
1810 - وقال عبد بن حميدٍ حدّثنا خالد بن مخلدٍ، حدّثنا سليمان بن بلالٍ، حدّثني إسماعيل بن رافعٍ، عن سليمان، مولى أبي سعيدٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا يقبل لشارب الخمر صلاةٌ ما دام في جسده منها شيءٌ
1811 - وقال أبو يعلى حدّثنا الحكم بن موسى، حدّثنا هقلٌ، عن المثنّى، عن أبي الزّبير، عن شهر بن حوشبٍ، عن عياض بن غنمٍ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يقبل اللّه له صلاةً أربعين يومًا، فإن مات فإلى النّار، فإن تاب قبل اللّه عزّ وجلّ توبته، فإن شربها الثّانية لم يقبل اللّه له صلاةً أربعين يومًا، فإن مات فإلى النّار، فإن تاب قبل اللّه تعالى توبته، فإن شربها الثّالثة أو الرّابعة كان حقًّا على اللّه أن يسقيه من ردغة الخبال، فقيل: يا رسول اللّه، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النّار
1812 - حدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا أبو معشرٍ، حدّثنا فضيل بن ميسرة، عن أبي حريزٍ، عن شهر بن حوشبٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه، فذكر نحوه
1813 - حدّثنا عبيد اللّه بن عمر القواريريّ، حدّثنا محمّد بن عبد اللّه الزّبيريّ هو أبو أحمد، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن الحسن، حدّثنا عبد اللّه بن عيسى، رجلٌ من أهل البصرة عن أبي الحكم، مولى أبي العاص، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة ولد زنًا، ولا عاقٌّ لوالديه، ولا مدمن خمرٍ، قيل: يا رسول اللّه، وما مدمن خمرٍ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث سنين، في كلّ سنةٍ مرّةً
1814 - حدّثنا موسى، حدّثنا عبد القدّوس، عن الأشعث، عن أنسٍ رضي الله عنه قال: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدّنيا وهو سكران أدخل القبر وهو سكران، ويبعث من قبره سكران، وأمر به إلى النّار سكران، إلى جبلٍ يقال له سكران، فيه عينٌ تجري فيها القيح والدّم، هو طعامهم وشرابهم ما دامت السّماوات والأرض
6 - باب كل مسكر حرام وتفسير الطلاء والخليط
1815 - قال إسحاق أخبرنا عبد اللّه بن يزيد المقرئ، حدّثنا عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم، عن ابن سيّارٍ، عن سفيان بن وهبٍ الخولانيّ، قال: كنت مع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بالشّام، فقال أهل الذّمّة: إنّك كلّفتنا وفرضت علينا أن نرزق المسلمين العسل ولا نجده؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنّ المسلمين إذا دخلوا أرضًا فلم يوطّنوا فيها اشتدّ عليهم أن يشربوا الماء القراح، فلا بدّ لهم ممّا يصلحهم يصلحهم، فقالوا: فإنّ عندنا شرابًا نصنعه من العنب، شيءٌ شبه العسل، قال: فأتوا به، فجعل رضي الله عنه يرفعه بأصبعه فيجده كهيئة العسل، فقال: كأنّ هذا طلاء الإبل، فدعا رضي الله عنه بماءٍ فصبّ ثمّ خفض فشرب منه وشرب أصحابه، وقال: ما أطيب هذا فارزقوا المسلمين منه، فلبث ما شاء اللّه، ثمّ إنّ رجلا خدر منه، فقام المسلمون فضربوه بنعالهم، وقالوا: سكران فقال الرّجل: لا تقتلوني، فواللّه ما شربت إلا الّذي رزقنا عمر رضي الله عنه، فقام عمر رضي الله عنه بين ظهراني النّاس فقال: يا أيّها النّاس، إنّما أنا بشرٌ لست أحلّ حلالا ولا حرامًا، وإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قبض ورفع الوحي، فأخذ عمر رضي الله عنه بثوبه، فقال: إنّي أبرأ إلى اللّه تعالى من هذا، أن أحلّ لكم حرامًا، فاتركوه فإنّي أخاف أن يدخل النّاس فيه دخولا، وقد سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: كلّ مسكرٍ حرامٌ فدعوه ثمّ كان عثمان رضي الله عنه يصنعه، ثمّ كان معاوية رضي الله عنه فشرب الحلو
1816 - أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني الضحاك بن عثمان، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني إنهاكم عن قليل مما أسكر كثيره. قلت: رواه سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر فرفعه، وكذا رواه الوليد بن كثير عن الضحاك، وإسناده صحيح.
1817 - وقال الطيالسي: حدّثنا يحيى بن أبي كثير وأبو عبيد كلاهما: عن علي بن زيد بن جدعان، عن صفوان بن محرز قال خطبنا الأشعري رضي الله عنه على منبر البصرة فقال: ألا إن الخمر التي حرمت بالمدينة: خليط البسر والتمر.
1818 - وقال الحارث حدّثنا محمّد بن يعقوب، حدّثنا محمّد بن حجرٍ، حدّثنا سعيد بن عبد الجبّار بن وائلٍ، عن أبيه، عن وائل بن حجرٍ رضي الله عنه: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا وراط ولا شغار في الإسلام، وكلّ مسكرٍ حرامٌ
ضعيف
1819 - وقال أبو يعلى حدّثنا محمّد بن حاتمٍ، حدّثنا عليّ بن ثابتٍ، عن عبد الحميد بن جعفرٍ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عراك بن مالكٍ، عن أبي أسيدٍ السّاعديّ رضي الله عنه، قال: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين الرّطب والزّبيب
1820 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، ثنا سفيان حدثني الأعمش، عن ميمون بن مهران، عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كنت أغلي لأبي الدرداء رضي الله عنه الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
إسناده صحيح
1821 - حدّثنا يحيى: عن شعبة، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يشرب الطلاء في الجب المقيّر.
1822 - وحدّثنا يحيى: ثنا أبو خلدة، عن واصل بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: السكر من الكبائر.
صحيح
1823 - وقال أبو يعلى حدّثنا عبيد اللّه بن عمر، حدّثنا معتمرٌ، عن أبيه، عن حنشٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من شرب شرابًا حتّى يذهب عقله فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر قلت: أخرجه التّرمذيّ بهذا الإسناد من جمع بين صلاتين بغير عذر
1824 - وقال أبو يعلى حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبيد اللّه بن يزيد، حدّثنا عبد الرّحمن بن زيادٍ، عن مسلم بن يسارٍ، عن سفيان بن وهبٍ الخولانيّ سمعت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: كلّ مسكرٍ حرامٌ
1825 - وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا حسين بن محمّدٍ، حدّثنا شيبان، عن أشعث بن أبي الشّعثاء، عن عبد اللّه بن أبي الهذيل، قال: كان عبد اللّه: يحلف أنّ الّذي نهى عنه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين حرّمت الخمر وأمر أن تكسر دنانه وأن تكفى، هو التّمر والزّبيب
1826 - حدّثنا وكيعٌ، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عمّن أخبره، عن عائشة رضي الله عنه، قالت: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أوّل ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شرابٍ يقال له الطّلاء
1826 - وقال أبو يعلى: حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا وكيعٌ، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عائشة رضي الله عنه، بهذا
1827 - قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن أبي حيّان، حدّثني أبي، عن مريم بنت طارقٍ، قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها في حجرتها في نساءٍ من الأنصار، فجعلن يسألنها عن الظّروف، فقالت: يا نساء المؤمنين إنّكنّ لتسألن عن ظروفٍ ما كان كثيرٌ منها على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فما أسكر إحداكنّ من الأشربة فلتجتنبه، وإن أسكرها ماء خبها فلتجتنبه، فإنّ كلّ مسكرٍ حرامٌ
1828 - حدّثنا يحيى، عن قدامة، عن جسرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعتها تقول: لا أحل سكرًا، وإن كان خبزًا أو ماءً.
1829 - حدّثنا يحيى، عن عكرمة بن عمّارٍ، أنّه سمع القاسم، وسالمًا رضي الله عنه، يقولان عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: كلّ مسكرٍ حرامٌ
مرسل لكن متنه ثابت
7 - باب الرخصة في شرب غير المسكر
1830 - قال أبو يعلى حدّثنا ملازم بن عمرٍو، عن عجيبة بن عبد الحميد، عن عمّه قيس بن طلق بن عليّ، عن أبيه طلق بن عليٍّ رضي الله عنه، قال: جلسنا عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم فجاء وفد عبد قيسٍ، فقال: ما لكم قد اصفرّت ألوانكم وعظمت بطونكم وظهرت عروقكم؟ فقالوا: أتاك سيّدنا وسألك عن شرابٍ كان لنا موافقًا، فنهيته عنه، وكنّا بأرضٍ وبئةٍ مخمّةٍ قال صلى الله عليه وسلم: فاشربوا ما طاب لكم
1831 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا أبو الأحوص، ثنا مسلم الأعور، عن أبي وائل قال غزوت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام فنزلنا منزلاً، فجاءه دهقان يستدل على أمير المؤمنين، حتى أتاه، فلما رأى الدهقان عمر رضي الله عنه سجد، فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا السجود؟ قال: هكذا نفعل بالملوك، فقال عمر رضي الله عنه: أسجد لربك الذي خلقك، فقال: يا أمير المؤمنين إني صنعت لك طعامًا فأتني، فقال عمر رضي الله عنه: هل في بيتك شيء من تصاوير العجم، قال: نعم، قال: لا حاجة لنا في بيتك، ولكن انطلق فابعث إلينا بلون من طعام، ولا تزدنا عليه، قال فانطلق عمر رضي الله عنه، فبعث إليه بالطعام، فأكل منه، فقال عمر رضي الله عنه لغلامه: هل في أدواتك شيء من ذلك النبيذ؟ قال: نعم، قال: فأتاه به فصبه في أناء، ثم شمه، فوجده منكر الريح، فصب عليه الماء ثلاث مرات، ثم شرب، ثم قال: إذا رابكم شيء من شرابكم فافعلوا به هكذا.
8 - باب الأوعية
1832 - قال مسدّدٌ: حدّثنا يزيد هو ابن زريعٍ، حدّثنا سليمان التّيميّ، عن أبي حاجبٍ، عن رجلٍ من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم من غفارٍ رضي الله عنه: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النّقير والمقيّر أحدهما أو جميعًا وهي الدّبّاء والحنتمة
1832 - قال أبو يعلى: حدّثنا مجاهد بن موسى، حدّثنا الأنصاريّ محمّد بن عبد اللّه بن المثنّى، حدّثنا سليمان التّيميّ، به
1833 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا بشرٌ هو ابن المفضّل، حدّثنا عبد الرّحمن، حدّثنا سعيد بن المسيّب أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحنتمة، قال: قلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرّة الخضراء وعن الدّبّاء، والمقيّر والمزفّت قال: قلت: إنّا نتّخذ جرارًا من رصاصٍ ننتبذ فيها عشاء ونشربه الغد، قال: تلك واللّه الخمرة قلت: ممّاذا؟ قال: سقاءٌ ننتبذ فيه غدوةً ونشربه عشيّةً
1834 - وقال أبو يعلى حدّثنا مجاهد بن موسى، حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، عن الأوزاعيّ، عن سليمان بن موسى رضي الله عنه، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: تحيّنت فطر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأتيته بنبيذ جرٍّ فلمّا أتاه أدناه إلى فيه فإذا هو ينشّ، فقال: اضرب بهذا الحائط فإنّ هذا شراب من لا يؤمن باللّه واليوم الآخر
1835 - وبه إلى الوليد، عن صدقة، عن زيد بن واقدٍ، عن خالد بن عبد اللّه، أنّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يخبر: أنّه أتى النّبيّ صلّى عليه وسلّم بنبيذ جرٍّ، فقال له مثل ذلك
1836 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن عطاء بن السّائب، عن الأشعث بن عميرٍ العبديّ، عن أبيه رضي الله عنه، قال: أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فلمّا أرادوا الانصراف قالوا: قد حفظتم عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كلّ شيءٍ سمعتموه منه، فسلوه عن النّبيذ، فأتوه فقالوا: يا رسول اللّه، إنّا بأرض وخمةٍ، لا يصلحنا فيها إلا الشّراب، قال: وما شرابكم؟ قالوا: النّبيذ قال صلى الله عليه وسلم: في أيّ شيءٍ تشربونه؟ قالوا: في النّقير قال صلى الله عليه وسلم: فلا تشربوا في النّقير، فخرجوا من عنده، فقالوا: واللّه لا يجيبنا قومنا على هذا، فرجعوا يسألونه، فقال لهم مثل ذلك، ثمّ عادوا، فقال لهم: لا تشربوا في النّقير فيضرب الرّجل منكم ابن عمّه ضربةً لا يزال أعرج منها إلى يوم القيامة، قال: فضحكوا، فقال: من أيّ شيءٍ تضحّون؟ فقالوا صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللّه، والّذي بعثك بالحقّ لقد شربنا في نقير لنا، فقام بعضنا إلى بعضٍ فضرب هذا ضربةً لا يزال أعرج منها إلى يوم القيامة
إسناده ضعيف لكن متنه ثابت
1836 - وقال أبو يعلى: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة بهذا.
1837 - وقال أبو يعلى حدّثنا محمّد بن مرزوقٍ، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا الحجّاج بن حسّان، حدّثنا المثنّى العبديّ أبو منازلٍ، أحد بني تميمٍ، عن الأشجّ العصريّ، قال: إنّه أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في رفقةٍ من عبد القيس ليزوروه، فأقبلوا فلمّا قدموا رفع لهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأناخوا ركابهم وابتدره القوم فلم يلبسوا إلا ثياب سفرهم، وقام العصريّ فعقل ركائب أصحابه وبعيره، ثمّ أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثمّ أقبل فسلّم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: يا معشر عبد القيس، مالي أرى وجوهكم قد تغيّرت؟ قالوا: يا نبيّ اللّه نحن بأرضٍ وخمةٍ، وكنّا نتّخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللّحمان في بطوننا، فلمّا نهيتنا عن الظّروف انتهينا، فذلك الّذي ترى في وجوهنا فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ الظّروف لا تحلّ ولا تحرّم، ولكنّ كلّ مسكرٍ حرامٌ، وليس أن تجلسوا فتشربوا حتّى إذا امتلأت العروق تفاخرتم، فوثب الرّجل على ابن عمّه فضربه بالسّيف، فتركه أعرج قال: وهو يومئذٍ في القوم الأعرج الّذي أصاب ذلك
صحّحه ابن حبّان
1838 - وقال الطيالسي: حدّثنا شعبة، عن قتادة، قال: سألت أنسًا رضي الله عنه عن نبيذ الجر؟ فقال: لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا، فكأن أنس رضي الله عنه يكرهه.
1838 - وقال أبو يعلى: حدّثنا أحمد - هو الدّورقي -، ثنا الطيالسي به
1838 - قال: وحدّثنا عبيد الله، ثنا حرمي، ثنا شعبة به مختصرًا
1839 - وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا محمّد بن إسماعيل، حدّثنا عاصم بن عمر، قال: سألت أنسًا رضي الله عنه و سأله غيري أحرّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرّ؟ قال: كيف حرّمه وواللّه ما رآه قطّ
1840 - وقال أبو بكر بن شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن الضّحّاك بن يسارٍ، عن يزيد بن عبد اللّه بن الشّخّير، عن عبد الرّحمن بن صحارٍ العبديّ، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول اللّه، إنّي رجلٌ مسقامٌ، فأذن لي في جرّةٍ أنتبذ فيها، أذن له
إسناده ضعيف ولم أجد له شاهدًا
1841 - وقال الحارث: قال الحسن بن قتيبة: حدّثنا أبو جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع بن أنسٍ، عن أبي العالية، عن عبد اللّه بن مغفّلٍ رضي الله عنه قال: وسمعته يعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن نبيذ الجرّ أو حين أمر بشرب نبيذ الجرّ
9 - باب الانتباذ في الأسقية وأصل ذلك
1842 - قال الطّيالسيّ: حدّثنا عيينة، أخبرني أبي هو عبد الرّحمن بن جوشنٍ، قال: كان أبو بكرة رضي اللّه عنه ينبذ له في جرٍّ، فقدم أبو برزة رضي اللّه عنه من غيبةٍ كان غابها، فنزل بمنزل أبي بكرة رضي اللّه عنه قبل أن يأتي منزله، فوقف على امرأةٍ له، يقال لها: ميّة، فسألها عن أبي بكرة رضي اللّه عنه وعن حاله، ونظر، فأبصر الجرّة الّتي فيها النّبيذ، فقال: ما هذه الجرّة؟ فقالت: ننبذ لأبي بكرة رضي اللّه عنه، فقال: وددت لو أنّك جعلتيه في سقاءٍ، ثمّ خرج، فأمرت المرأة بالنّبيذ، فحوّل في سقاءٍ، ثمّ علّقته، فجاء أبو بكرة رضي اللّه عنه، فأخبرته عن أبي برزة رضي اللّه عنه وعن قدومه، ثمّ أبصر السّقاء، فقال: ما أنا بالشارب منه، لئن جعلت العسل في جرٍّ، ليحرّمنّ عليّ، ولئن جعلت الخمر في سقاءٍ، ليحلّن لي؟ إنّا قد عرفنا الّذي قد نهينا عنه، نهينا عن الدّبّاء، والنّقير، والحنتم، والمزفّت، فأمّا الدّبّاء، فإنّا كنا معشر ثقيفٍ بالطّائف، نأخذ الدّبّاء، فنخرط فيها عناقيد العنب، ثمّ ندفنها، ثمّ نتركها حتّى تهدر، ثمّ تموت، وأمّا النّقير، فإنّ أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النّخلة، فيشدخون فيها الرّطب والبسر، ثمّ يدعونه حتّى يهدر، ثمّ يموت، وأمّا الحنتم، فجرارٌ كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأمّا المزفّت، فهذه الأوعية الّتي فيها الزّفت
1842 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا إسماعيل
1842 - وقال أحمد بن منيعٍ حدّثنا يزيد، قالا: أخبرنا عيينة بن عبد الرّحمن، به
وقال البزّار: حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن عيينة، به
10 - باب حكم المرتد
1843 - قال مسدّدٌ: حدّثنا أبو معاوية، ثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن رجل أسلم ثم كفر، ثم أسلم ثم كفر بعد ذلك مرارًا، أيقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه: اقبل ما قبل الله منهم، اعرض عليه الإسلام، فإن قبل، وإلا اضرب عنقه.
1844 - وقال الحميديّ حدّثنا سفيان، حدّثنا عمران بن ظبيان، عن رجلٍ من بني حنيفة، قال: قال لي أبو هريرة رضي اللّه عنه: أتعرف الرّجّال؟ قلت: نعم، قال: فإنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، يقول: ضرسه في النّار أعظم من أحدٍ وكان أسلم، ثمّ ارتدّ، ولحق بمسيلمة وقال: كبشان انتطحا، فأحبّهما إليّ أن يغلب كبشي
1845 - وقال أبو يعلى: حدّثنا الحارث بن سريج، ثنا يحيى بن أبي زائدة، ثنا مجالد، عن عامر - هو الشّعبي – قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد قام عدي بن حاتم بألف رجل من طيء، فبعث أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمامة، قال: وكان بنو عامر قد قتلوا عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرقوهم بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد رضي الله عنهما أن اقتل بني عامر وحرقهم بالنار، ففعل حتى صاحت النساء، ثم مضى حتى انتهى إلى الماء فخرجوا إليه، فقال: الله اكبر الله اكبر، فقالوا: نشهد أن لا الله إلا الله، ونشهد أن محمدًا رسول الله، فلما سمع ذلك كف عنهم.
11 - باب تحريم دم المسلم ولا سيما إذا صلى
1846 - قال معاذ بن المثنّى في زيادات المسند حدّثنا مكينٌ الحازم، حدّثنا أيّوب بن سويدٍ، عن يونس بن يزيد، عن الزّهريّ، قال: لمّا نزل الحجّاج بابن الزّبير رضي اللّه عنه أخذ رجلاً، فدفعه إلى سالم بن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهم ليقتله، فقال له سالمٌ: أمسلمٌ أنت؟ قال: نعم، قال: وصلّيت الصّبح؟ قال: نعم، قال: انطلق لا سبيل لي عليك، فبلغ الحجّاج ما صنع، فقال له: ما فعل الرّجل؟ قال: سألته: أمسلمٌ أنت؟ قال: نعم، وسألته: أصلّيت الصّبح، قال: نعم وأخبرني أبي، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أنّه: من صلّى الصّبح كان في جوار اللّه حتّى يصبح أو يمسي قال: فإنّه من قتلة عثمان رضي اللّه عنه، قال: فما أنا بوليّ عثمان فأقتل قتلته، فبلغ أباه عبد اللّه بن عمر، فخرج مسرعًا يجرّ إزاره، فلقيه بما صنع، فقال: سمّيتك سالمًا لتسلم سمّيتك سالمًا لتسلم
12 - باب نفي المرتدين بعد استتابتهم
1847 - قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: مر رجل بمسجد من مساجد بني حنيفة، فإذا إمامهم يقرأ بقراءة مسيلمة: والطاحنات طحنًا، والعاجنات عجنًا، والثاردات ثردًا، فاللاقمات لقمًا، فبعث عبد الله، فأتى بهم، فإذا هم سبعون يقرأون على قراءة مسيلمة، فقال عبد الله رضي الله عنه: ما نحن بمحرزي الشيطان، هؤلاء رحلوهم إلى الشام لعل الله تعالى أن يفنيهم بالطعن والطاعون. قلت: قصة هؤلاء رواها أبو داود وغيره، من رواية حارثة بن مضرب عن ابن مسعود رضي الله عنه وليس فيه شيء مما هنا.
13 - باب إلى كم تقبل توبة المرتد
1848 - قال أبو يعلى حدّثنا أبو الرّبيع، حدّثنا إسماعيل بن زكريّا، عن المعلّى، عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيلٍ، عن جابرٍ رضي اللّه عنه، قال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استتاب رجلاً ارتدّ عن الإسلام أربع مرّاتٍ
14 - باب اللواط
1849 - قال الحارث حدّثنا الخليل بن زكريّا، حدّثنا مجالدٌ، عن الشّعبيّ، عن النّعمان بن بشيرٍ رضي اللّه عنه، قال: جاء جبريل عليه الصّلاة والسّلام إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمّد، نعم القوم أمّتك، لولا أنّ فيهم بقايا من عمل قوم لوطٍ
1850 - حدّثنا داود بن المحبّر، حدّثنا عبّادٌ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيلٍ، عن جابرٍ رضي اللّه عنه، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر: من عمل عمل قوم لوطٍ، فاقتلوه
15 - باب كيفية الإقرار بالزنا ومراجعة الوالي للمقرّ وترك المقرّ إذا
رجع، والترهيب من الزنا، وفيه: ذكر ولد الزنا
1851 - قال إسحاق: أخبرنا جرير، عن مسلم الأعور، عن حبة بن جوين، عن علي رضي الله عنه قال: إن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك، أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: لعلك غضبت على نفسك؟ قالت: ما غضبت، فحبسها فلما ولدت وشبّ ابنها جلدها.
1852 - وقال أبو بكرٍ حدّثنا أسود بن عامرٍ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيدٍ، عن ابن عياضٍ، عن عيسى بن حطّان، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: يحشر أولاد الزّنا في صورة القردة والخنازير
1853 - وقال الطّيالسيّ حدّثنا طلحة الأعمى، عن رجلٍ قد سمّاه، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنه، قال: قال صلى الله عليه وسلم لفتيان قريشٍ: لا تزنوا، فإنّه من سلّم اللّه تعالى له شبابه دخل الجنّة
أخرجه البزّار من طريق الجريريّ، عن أبي نضرة، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنه، وقال: لا نعلمه بهذا اللّفظ إلاّ بهذا الإسناد
1854 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا حفص، عن حجّاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شدّاد قال: إن امرأة أقرت عند عمر رضي الله عنه بالزنا، فبعث عمر رضي الله عنه أبا واقد فقال: إن رجعت تركناك، فأبت، فرجمها.
16 - باب الترهيب من الزنا واللواط والقيادة والقذف وشرب الخمر
1855 - قال الحارث حدّثنا داود بن المحبّر، حدّثنا ميسرة بن عبد ربّه، عن أبي عائشة السّعديّ، عن يزيد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وابن عبّاسٍ رضي الله عنهما، قالا: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فذكرا الحديث، وفيه: ومن نكح امرأةً في دبرها أو رجلاً أو صبيًّا، حشر يوم القيامة وهو أنتن من الجيفة يتأذّى به النّاس حتّى يدخل جهنّم، وأحبط اللّه أجره، ولا يقبل اللّه منه صرفًا ولا عدلاً، ويدخل في تابوتٍ من نارٍ، وتسلّط عليه مسامير من حديدٍ حتّى تشبك تلك المسامير في جوفه، فلو وضع عرقٌ من عروقه على أربع مائة أمّةٍ، لماتوا جميعًا، وهو من أشدّ أهل النّار عذابًا يوم القيامة ومن زنا بامرأةٍ مسلمةٍ، أو غير مسلمةٍ، حرّةٍ أو أمةٍ، فتح عليه في قبره ثلاث مائة ألف بابٍ من النّار، تخرج عليه منها حيّاتٌ وعقارب وشهبٌ من النّار، فهو يعذّب إلى يوم القيامة بتلك النّار مع ما يلقى من تلك الحيّات والعقارب، ويبعث يوم القيامة يتأذّى النّاس بفرجه، ويعرف بذلك حتّى يدخل النّار، ويتأذّى به أهل النّار مع ما هم فيه من العذاب إنّ اللّه تعالى حرّم المحارم، وليس أحدٌ أغير من اللّه تعالى، ومن غيرته حرّم الفواحش وحدّ الحدود، ومن صافح امرأةً حرامًا، جاء يوم القيامة مغلولةً يداه إلى عنقه، ثمّ يؤمر به إلى النّار وإن فاكهها حبس على كلّ كلمةٍ كلّمها في الدّنيا ألف عامٍ والمرأة إذا طاوعت الرّجل، فالتزمها، أو قبّلها، أو باشرها، أو فاكهها، أو واقعها، فعليها من الوزر مثل ما على الرّجل، فإن غلبها الرّجل على نفسها كان عليه وزره ووزرها ومن رمى محصناتٍ أو محصنةً، حبط عمله، وجلد يوم القيامة سبعين ألفًا من بين يديه ومن خلفه، ثمّ يؤمر به إلى النّار ومن شرب الخمر في الدّنيا، سقاه اللّه تعالى من سمّ الأساود وسمّ العقارب شربةً يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها، فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة، يتأذّى به أهل الجمع، ثمّ يؤمر به إلى النّار، ألا وشاربها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها سواءٌ في إثمها وعارها، ولا يقبل منه صيامٌ، ولا حجٌّ، ولا عمرةٌ، حتّى يتوب، فإن مات قبل أن يتوب منها، كان حقًّا على اللّه تعالى أن يسقيه بكلّ جرعةٍ شربها في الدّنيا شربةً من صديد جهنّم، ألا وكلّ مسكرٍ خمرٌ، وكلّ مسكرٍ حرامٌ ومن قاود بين رجلٍ وامرأةٍ حرامًا، حرّم اللّه عليه الجنّة، ومأواه النّار وساءت مصيرًا، ومن وصف امرأةً لرجلٍ، فذكر له جمالها وحسنها حتّى افتتن بها، فأصاب منها حاجةً، خرج من الدّنيا مغضوبًا عليه، ومن غضب اللّه عليه، غضبت عليه السّماوات السّبع والأرضون السّبع، وكان عليه من الوزر مثل الّذي أصابها، قلنا: فإن تابا وأصلحا؟ قال: قبل منهما، ولا يقبل من الّذي وصفها ومن فجر بامرأةٍ ذات بعلٍ، انفجر من فرجها وادٍ من صديدٍ مسيرة خمس مائة عامٍ، يتأذّى به أهل النّار من نتن ريحه، وكان من أشدّ النّاس عذابًا يوم القيامة ومن قدر على امرأةٍ أو جاريةٍ حرامًا، فتركها للّه عزّ وجلّ مخافةً منه، أمّنه اللّه تبارك وتعالى من الفزع الأكبر، وحرّمه على النّار، وأدخله الجنّة، فإن واقعها حرامًا، حرّم اللّه عليه الجنّة وأدخله النّار
هذا حديثٌ موضوعٌ، والمتّهم به ميسرة بن عبد ربّه
1856 - وقال الطّيالسيّ حدّثنا شعبة، حدّثنا رجلٌ من آل سهل بن حنيفٍ، عن محمّد بن عمّارٍ، عن عمّارٍ رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة ديّوثٌ
17 - باب من قصر في ضرب الحد أو زاد
فيه حديث حذيفة رضي الله عنه يأتي في باب الإمام العادل.
18 - باب درء الحد بالشبهة
1857 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبى وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: ادرؤوا الحدود عن عباد الله عز وجل.
وحديث على رضي الله عنه سيأتي - إن شاء الله تعالى - في السرقة.
19 - باب الترغيب في الستر
فيه حديث عمر رضي الله عنه في باب الأولياء في أوائل النكاح.
20 - باب الحد يجب على المريض
1858 - وقال أبو بكر: حدّثنا مصعب بن المقدام، حدّثنا مندل بن عليٍّ، عن ابن جريجٍ، عن عمر بن عطاءٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنه، قال: فجرت خادمٌ لآل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عليّ حدّها قال: فتركها حتّى وضعت ما في بطنها، ثمّ ضربها خمسين، ثمّ أتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: أصبت
1859 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن أبي بكر - هو ابن عمرو بن حزم -، عن أبيه قال: إن عمر رضي الله عنه أقام على رجل الحد وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت قبل أن يقام عليه الحد.
21 - باب السحاق
1860 - قال أبو يعلى حدّثنا أبو همّامٍ، حدّثنا بقيّة، عن عثمان بن عبد الرّحمن، عن عنبسة بن سعيدٍ، عن مكحولٍ، عن واثلة بن الأسقع رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: سحاق النّساء زنًا منهنّ
22 - باب الحكم فيمن اعترف بحد مبهم
1861 - قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني نسير بن ذعلوق، عن خليد قال: إن رجلاً أتى عليًّا رضي الله عنه، فقال: إني أصبت حدًا، فقال علي رضي الله عنه: سلوه، ما هو؟ فلم يخبرهم، فقال علي رضي الله عنه: اضربوه حتى ينهاكم.
23 - باب من أتى ما دون الحد
1862 - قال أبو يعلى: حدّثنا أحمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، قال: إن سهل بن أبي إمامة بن سهل حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس رضي الله عنه، فذكر الحديث، قال: ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب ننظر ونعتبر، قال: نعم، فركبوا جميعًا فإذا هم بديار قفر، قد باد أهلها وانقرضوا، وبقيت خاوية على عروشها، فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل ديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، وكذا الكف، والقدم واليد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
24 - باب الرجم
حديث جابر رضي الله عنه في الرجم يأتي إن شاء الله تعالى في تفسير المائدة.
1863 - قال أبو يعلى: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن نميرٍ، حدّثنا محمّد بن عبد اللّه الأسديّ، عن محمّد بن سليمٍ، عن نجيحٍ أبي عليٍّ، عن أنس بن مالكٍ، قال: رجم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ وعمر رضي اللّه عنهم، وأمرهما سنّةٌ
25 - باب المتعة
1864 - قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن يحيى بن سعيد سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت.
26 - باب حد السرقة
1865 - قال إسحاق أخبرنا عبد الرّزّاق، أنا ابن جريجٍ، أخبرني عبد ربّه بن أبي أميّة، أنّ الحارث بن عبد اللّه بن أبي ربيعة، و ابن سابطٍ الأحول حدّثاه: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بعبدٍ، فقيل: هذا سرق، وقامت عليه البيّنة، ووجدت معه سرقته، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هذا عبدٌ لأيتامٍ ليس لهم غيره، فتركه، ثمّ أتي به الثّانية، والثّالثة، ثمّ الرّابعة، فتركه أربع مرّاتٍ، ثمّ أتي به الخامسة، فقطع يده، ثمّ أتي به السّادسة، فقطع رجله، ثمّ السّابعة، فقطع يده، ثمّ الثّامنة، فقطع رجله ثمّ قال الحارث: أربعًا بأربعٍ، أعفاه أربعًا، وعاقبه أربعًا
1865 - وقال الحارث: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاءٍ، أخبرنا ابن جريجٍ به
1865 - قال: وحدّثنا حمّاد بن مسعدة، عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي أميّة، عن الحارث بن عبد اللّه به، كذا أخرجه أبو داود في المراسيل، عن محمّد بن سليمان الأنباريّ، عن حمّاد بن مسعدة
- وقال البغويّ في معجمه حدّثنا هارون بن عبد اللّه، حدّثنا حمّاد بن مسعدة، به
1866 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا سفيان، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن الحضرمي أنه أتى عمر رضي الله عنه بغلام له سرق، قال: إن هذا سرق مرآة لأهلي، وهي خير من ستين درهمًا، قال: خادمكم أخذ متاعكم.
1867 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان هو الثّوريّ، حدّثنا يزيد بن خصيفة، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان، قال: إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ سرق شملةً، فقال: أسرقت؟ ما إخالك تسرق قال: بلى يا رسول اللّه، قال: اذهبوا به، فاقطعوا يده، ثمّ احسموها، ثمّ ائتوني به، فقطعوه، ثمّ حسموه، ثمّ أتوا به، فقال: تب إلى اللّه، فقال: أتوب إلى اللّه، قال صلى الله عليه وسلم: اللّهمّ تب عليه
رواه أبو داود في المراسيل، عن أحمد بن عبدة، عن سفيان هو ابن عيينة، عن يزيد بن خصيفة، هكذا ورواه البزّار عن أحمد بن أبانٍ، عن عبد العزيز الدّراورديّ، عن يزيد بن خصيفة، وقال فيه لا أراه إلاّ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، ورواه الدّارقطنيّ من طريق يعقوب الدّورقيّ، عن الدّراورديّ، يذكر أبا هريرة رضي اللّه عنه بغير شكٍّ، قال الدّارقطنيّ وبلغني أنّ محمّد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيفة موصولاً
1868 - وقال الحارث حدّثنا أشهل هو ابن حاتمٍ، حدّثنا عمران بن حديرٍ، عن الحسن قال: أنّ رجلاً أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ يقوده وقد سرق برده، فأمر به أن تقطع يده، فقال الرّجل: يا رسول اللّه، ما كنت أدري أن يبلغ بردتي ما يقطع فيه يد رجلٍ مسلمٍ، قال صلى الله عليه وسلم: فلولا كان هذا قبل
هذا مرسلٌ، رجاله ثقاتٌ
1869 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن ابن جريح حدثني ابن أبي مليكة قال: إن ابن الزبير رضي الله عنهما أتى بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار، فقطعه، وحدثنا أن عمر رضي الله عنه كتب إليه في غلام من أهل العراق سرق فكتب: إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه، فوجدوه ستة أشبار ينقص أنملة فترك، وسمي نميلة.
1870 - وقال أبو بكر: حدّثنا عبدة، ثنا يحيى، عن سليمان بن يسار قال: إن عمر رضي الله أتى بغلام سرق، فأمر به فشبّر، فوجده ستة أشبار إلا أنملة فتركه، فسمي نميلة.
1871 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الوارث، عن يونس، عن الحسن قال إن عليًّا رضي الله عنه قال: لا أقطع أكثر من يد ورجل.
1872 - وقال أحمد بن منيعٍ حدّثنا الهيثم هو ابن خارجة، حدّثنا محمّد بن أبي حميدٍ، عن حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد اللّه بن خبيبٍ، قال، إنّ عبد اللّه الجهنيّ صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن سرق، فاقطعوا رجله، ثمّ إن سرق، فاقطعوا يده، ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله
1873 - وقال أبو يعلى حدّثنا عبيد اللّه هو القواريريّ، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا أبو المحيّاة، قال أبو مطرٍ: رأيت عليًّا رضي اللّه عنه أتي برجلٍ، فقالوا: إنّه قد سرق جملاً، فقال: ما أراك سرقت قال: بلى، قال: فلعلّه شبّه لك؟ قال: بلى قد سرقت، قال: اذهب به يا قنبر، فشدّ أصبعه وأوقد النّار، وادع الجزّار ليقطع، ثمّ انتظر حتّى أجيء، فلمّا جاء قال له: أسرقت؟ قال: لا، فتركه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لم تركته وقد أقرّ لك، قال: آخذه بقوله وأتركه بقوله، ثمّ قال عليٌّ رضي اللّه عنه: أتي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم برجلٍ قد سرق، فأمر بقطع يده، ثمّ بكى، فقلنا: يا رسول اللّه، لم تبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كيف لا أبكي وأمّتي تقطع بين أظهركم، قالوا: يا رسول اللّه، أفلا عفوت عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك سلطان سوءٍ الّذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا الحدود بينكم
27 - باب الزجر عن الجلوس على فراش المغيّبة
1874 - قال أبو يعلى حدّثنا سفيان بن وكيعٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا شريكٌ، عن الأعمش، عن خثيمة، عن عبد اللّه بن عمرٍو رضي اللّه عنه، رفعه: مثل الّذي يجلس على فراش مغيبةٍ كمثل الّذي ينهشه الأسود يوم القيامة
1875 - قال الحارث: حدّثنا أشهل بن حاتم، عن ابن عون، عن محمد قال: قدم رجل من تلك الفروع على عمر فنشر كنانته، فسقطت صحيفة، فإذا فيها:
ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري
قلائصنا هداك الله إنّا شغلنا عنك في زمن الحصار
قلائص من بني سعد بن بكر وأسلم أو جهينة أو غفار
يعلقهن جعدة بن سليم معد يبتغي عشر العشار
فما قلص وجدن معقلات قفا سلع بمجتمع النجار
فقال عمر رضي الله عنه: أدعو جعدة بن سليم، فدعاه، فكلمه، فأمر به، فضربه مائة معقولاً، ونهاه إن يدخل على مغيّبة.
28 - باب تعزير من افترى على الإمام
1876 - قال إسحاق: أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يقول: ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: إن ناسًا كانوا عند فسطاط عائشة رضي الله عنها - أرى ذلك بمكة - فمر بهم عثمان رضي الله عنه، قال أبو سعيد رضي الله عنه: فما بقي أحد من القوم إلا لعنه أو سبه غيري، وكان فيمن لعنه أو سبه رجل من أهل الكوفة، فكان عثمان رضي الله عنه على الكوفي أشد منه على غيره، فقال: يا كوفي أتسبني؟ كأنه يتهدده، قال: فقدم المدينة، فقيل له - يعني للكوفي -: عليك بطلحة، فانطلق معه طلحة رضي الله عنه حتى أتى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: والله لأجلدنك مائة، قال طلحة: والله لا تجلده إلا أن يكون زانيًا، فقال: لأحرمنك عطاءك، فقال طلحة رضي الله عنه: يا كوفي إن الله يرزقك.
29 - باب إسكات من تطاول على الإمام
1877 - وبهذا الإسناد قال: كان بين عثمان وعائشة رضي الله عنهما بعض الأمر، فتناول كل واحد منهما صاحبه، فذهبت عائشة رضي الله عنها تتكلم، فكبر عثمان رضي الله عنه، وكبر معه الناس، ففعل بها ذلك مرتين، لكيلا يسمع كلامها، فلما رأت ذلك سكتت.
30 - باب قدر التعزير
1878 - قال الحارث حدّثنا عبد العزيز بن أبانٍ، حدّثنا هشامٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن المهاجر بن عكرمة، عن عبد اللّه بن أبي بكرٍ رضي اللّه عنهما، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ لمن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواطٍ إلاّ في حدٍّ
1879 - وحدّثنا هدبة، حدّثنا همّامٌ، حدّثنا يحيى، عن المهاجر بن عكرمة، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن الحارث بن هشامٍ، أنّه حدّثه، وكان له غلمانٌ في قريةٍ من قرى الرّوم، فاقتتلوا، فضرب كلّ واحدٍ منهم ثلاثة أسواطٍ، ثمّ ذكر الحديث نحوه
هذا مرسلٌ رجاله ثقاتٌ
31 - باب نفي أهل الريب والمعاصي من البيوت
1880 - قال أبو بكر حدّثنا بكر بن عبد الرّحمن، حدّثنا عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلي، عن عبد الكريم، عن مجاهدٍ، عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه سعد بن مالكٍ رضي اللّه عنه، قال: إنّه خطب امرأةً بمكّة وهو مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: ليت عندي من رآها أو من يخبر عنها، فقال رجلٌ يدعى هيت: أنا أنعتها لك، إذا أقبلت، قلت: تمشي على ستٍّ، وإذا أدبرت، قلت: تمشي على أربعٍ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أرى هذا منكرًا، أراه يعرف أمر النّساء وكان يدخل عليها، يعني: على سودة رضي اللّه عنها، فلمّا قدم المدينة نفاه، وكان كذلك حتّى إمرة عمر، فكان يرخّص له أن يدخل المدينة يوم الجمعة، فيتصدّق
1880 - وقال أبو يعلى: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة بهذا
وأخرجه البزّار، عن محمود بن بكر بن عبد الرّحمن، عن أبيه، وزاد بعد قوله: هذا يعرف النّساء، وكان يدخل على سودة رضي اللّه عنها: فنهاها أن يدخل عليها، وقال في آخره: فيتصدّق كلّ جمعةٍ قال البزّار: لا نعلم أحدًا رواه عن سعدٍ إلاّ ابنه، ولا عنه إلاّ مجاهدٌ، ولا عنه إلاّ عبد الكريم، ولا عنه إلاّ ابن أبي ليلي، ولا عنه إلاّ عيسى، ولا عنه إلاّ بكرٌ، ولا أسند مجاهدٌ، عن عامر بن سعدٍ إلاّ هذا الحديث
32 - باب الحبس
1881 - قال أبو يعلى حدّثنا أحمد بن حاتمٍ الطّويل، حدّثنا ابن خثيم بن عراكٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، قال: إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حبس في تهمةٍ احتياطًا واستظهارًا يومًا وليلةً
33 - باب القذف
1882 - قال مسدّدٌ: حدّثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن قال: إن رجلاً قال لرجل: إنك ما تأتي امرأتك إلا زنًا أو حرامًا، فرفعه إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: قد قذفك بأمر يحل لك.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحدود, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir