دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 08:16 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الحدود وفيه حد القذف والتعزيزات

- كتاب الحدودوفيه حد القذف والتعزيزات1- باب تحريم دم المسلم وماله وعرضه3485- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عمرٌو النّاقد، حدّثنا عمرو بن عثمان الكلابيّ الرّقّيّ، حدّثنا أصبغ بن محمّدٍ، عن جعفر بن برقان، عن شدّادٍ مولى عياضٍ، عن وابصة، قال أبو عثمان عمرٍو: يعني ابن معبدٍ، إن شاء الله: أنّه كان يقوم في النّاس يوم أضحى، أو يوم الفطر، فيقول: إنّي شهدت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع، وهو يقول: أيّ يومٍ هذا؟ قال النّاس: يوم النّحر، قال: فأيّ شهرٍ هذا؟ ثمّ قال: أيّ بلدٍ هذا؟ قالوا: البلدة، قال: فإنّ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ثمّ قال: اللهمّ هل بلّغت؟ يبلّغ الشّاهد الغائب، قال وابصة: نشهد عليكم كما أشهد علينا.3485/2- قال عمرو بن محمّدٍ النّاقد: حدّثنا أبو سلمة الخزاعيّ أنّ جعفر بن برقان، حدّثهم في هذا الحديث، أنّ سالم بن وابصة صلّى بهم بالرّقّة... وذكر حديث وابصة هذا، وقال فيه وابصة: نشهد عليكم كما أشهد علينا، فأوعيتم ونحن نبلّغكم.وله شاهدٌ من حديث ابن عياضٍ وأبي بكرة، وغيرهما في صحيح البخاريّ وغيره، وقد تقدم جملة من هذا النوع في كتاب الحج.3486- وقال أبو يعلى: وحدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا محمّد بن دينارٍ، عن إبراهيم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: سباب المسلم أخاه فسوقٌ، وقتاله كفرٌ، وحرمة ماله كحرمة دمه.قلت: رواه النّسائيّ في الكبرى من طريق إبراهيم الهجريّ به.2- باب حد البلوغ3487- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني ابن أبي مليكة أن ابن الزبير أتي بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار فقطعه.3488- وحدثنا أن عمر كتب إليه في غلام من أهل العراق، فكتب: إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه، فوجدوه ستة أشبار ينقص أنملة، فترك وسمي: نميلة -.هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.قال شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة البلقيني - أبقاه الله تعالى - ومن خطه نقلت: الظاهر في ذلك أن من يبلغ ستة أشبار يكون قد بلغ الحلم، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه هذا في ترجمة الغلام يسرق أو يأتي الحد بعد أن أخرج عن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره، هل أنبت؟.ثم أخرج عن محمد بن يحيى بن حبان قال: ابتهر، غلام منا في شعره بامرأة، فرفع إلى عمر، فنظر إليه فلم يوجد أنبت، فقال: لو وجدتك أنبت لجلدتك - أو لحددتك.ثم أخرج عن حميد، عن أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه، فشبره فنقص أنملة، فلم يقطعه.ثم أخرج حديث ابن جريج هذا فقال: حدّثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال أتي ابن الزبير بعبد ابن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر وهو وصيف، فبلغ ستة أشبار فقطعه.ثم أخرج عن عبدة بن سليمان، عن يحيى، عن سليمان بن يسار قال: أتي عمر بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلاّ أنملة، فتركه، فسمي الغلام: نميلة.وأخرج عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة عن خلاس، عن علي قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، واقتص له انتهى.وهذا مخالف للأول، فظهر من ذلك ما قلنا أنه الظاهر من قضاء ابن الزبير، وعمر رضي الله عنهما فإنهما جعلا ذلك التشبير، دليلا على البلوغ بالاحتلام، كما جعل عمر وعثمان رضي الله عنهما الإنبات دليلا على البلوغ، وقد ذكر أصحابنا الإنبات في ذكر الكفار واستفدنا عن ابن أبي شيبة أن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، اعتبر المشبر لما فيه من الدلالة، وأما قضي علي، رضي الله عنه، بخمسة أشبار فهو مخالف لما قبله، إلاّ أن يكون في النسخة خلل، وقد أخرج عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وإبراهيم وسليمان بن موسى اعتبار بلوغ الاحتلام، وهذا هو المعتمد، والله أعلم. انتهى.3489- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول: كنت يوم حكم سعد في بني قريظة وأنا غلام، فشكوا في فلم يجدوني جرت علي الموسى فاستبقيت.3489/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن عطيّة القرظيّ، قال: كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذٍ، فشكّوا فيّ، أمن الذّرّيّة أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: انظروا فإن كانت أنبت الشّعر فاقتلوه، وإلاّ فلا تقتلوه.3489/3- رواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.3489/4- قال ابن حبّان: وأنبأنا عبد الله بن محمّدٍ الأزديّ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا جرير بن عبد الحميد... فذكره ولم يذكر الرّفع.3489/5- قال: وأنبأنا محمّد بن عبد الله بن الجنيد، حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ، حدّثنا هشيمٌ، حدّثنا عبد الملك بن عميرٍ... فذكره.3- باب الإقرار بالزنا3490- وقال مسدّدٌ: حدّثنا حفص، عن حجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد أن امرأة أقرت عند عمر بالزنا، فبعث عمر أبا واقد فقال: إن راجعت تركناك، فأبت فرجمها.هذا إسناد ضعيف.3491- قال: وحدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني نسير بن ذعلوق، عن خليد: أن رجلاً أتى عليًّا فقال: إني أصبت حدّاً، فقال: علي: سلوه، ما هو؟ فلم يخبرهم، فقال عليٌّ: اضربوه حتى ينهاكم.هذا إسناد رجاله ثقات.3492- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا جرير، عن مسلم الأعور، عن حبة بن جوين، عن علي أن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة. قال: لعلك غصبت على نفسك؟ قالت: ما غصبت، فحبسها فلما ولدت وشب ابنها جلدها.هذا إسناد ضعيف، لضعف مسلم بن كيسان الأعور.3493- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن حجّاجٍ، عن عبد الملك بن المغيرة الطّائفيّ، عن ابن شدّادٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سفرٍ، فجاء رجلٌ فأقرّ أنّه زنا، فردّه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثلاثًا، فلمّا كانت الرّابعة ونزل، أمر به فرجم، فشقّ ذلك عليه حتّى عرفته في وجهه، فلمّا سير عنه الغضب، قال: يا أبا ذرٍّ، إنّ صاحبكم قد غفر له، قال: كان يقال: توبته أن يقام عليه الحدّ.3493/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا... حدّثنا حجّاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن المغيرة الطّائفيّ، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن شدّادٍ، عن أبي ذرّ، قال: كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سفرٍ... فذكره، وزاد بعد غفر له وأدخل الجنّة.قلت: سقط شيخ أحمد بن منيعٍ، ولعلّه يزيد بن هارون.3493/3- فقد رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: عن يزيد بن هارون، أنبأنا الحجّاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن المغيرة الطّائفيّ، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن شدّادٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقال مرّةً: فأقرّ عنده بالزّنا فردّه أربعًا، ثمّ نزل، فأمرنا، فحفرنا له حفرةً ليست بالطّويلة فرجم، فارتحل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كئيبًا حزينًا، فسرنا حتّى نزلنا منزلاً، فسرّي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا أبا ذرٍّ ألم تر إلى صاحبكم، قد غفر له وأدخل الجنّة.4- باب الرجل يقر بالزنا3494- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدّثنا هشام بن يوسف، حدّثني القاسم بن أخي خلاّد بن عبد الرّحمن، عن خلاّد بن عبد الرّحمن، عن سعيد بن المسيّب، أنّه سمع ابن عبّاسٍ، يقول: بينما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخطب النّاس يوم الجمعة، أتاه رجلٌ من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يتخطّى النّاس حتّى اقترب إليه، فقال: يا رسول الله، أقم عليّ الحدّ، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: اجلس، فجلس، ثمّ قام الثّانية، فقال: اجلس، فجلس، ثمّ قام الثّالثة، فقال: مثل ذلك، فقال: وما حدّك، قال: أتيت امرأةً حرامًا، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لرجالٍ من أصحابه فيهم عليّ بن أبي طالبٍ، والعبّاس، وزيد بن حارثة، وعثمان بن عفّان: انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدةٍ، ولم يكن اللّيثيّ تزّوج، فقيل: يا رسول الله، ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ايتوني به مجلودًا، فلمّا أتي به قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: من صاحبتك؟ قال: فلانة امرأةٌ من بني بكرٍ، فدعا بها، فسألها، فقالت: كذب والله ما أعرفه، وإنّي ممّا قال لبريئةٌ، الله على ما أقول من الشّاهدين، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: من شهد على أنّك خبثت بها، فإنّها تنكر، فإن كان لك شهداء جلدتها حدًّا، وإلاّ جلدتك حدّ الفرية، فقال: يا رسول الله، مالي من يشهد، فأمر به فجلده حدّ الفرية ثمانين.3494/2- قلت: رواه باختصارٍ أبو داود في سننه، عن محمّد بن يحيى بن فارسٍ.3494/3- والنّسائيّ، عن محمّد بن عبد الله بن عبد الرّحيم، كلاهما عن موسى بن هارون، عن هشام بن يوسف به.3494/4- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا هشام بن يوسف... فذكره.5- باب ما جاء في الرجم3495- قال مسدّدٌ: حدّثنا هشيمٌ، عن الشّيبانيّ، سمعت عبد الله بن أبي أوفى، يقول: رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يهوديًّا ويهوديّةً، فقلت لعبد الله: أقبل النّور، أو بعدها؟ قال: لا أدري.هذا إسنادٌ موقوفٌ رجاله ثقاتٌ.3496- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، عن يحيى بن سعيد، سمعت نافعاً يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر، رضي الله عنه، لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت.هذا إسناد صحيح.3497- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا مجالد بن سعيدٍ الهمدانيّ، عن الشّعبيّ، عن جابر بن عبد الله، قال: زنا رجلٌ من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناسٍ من اليهود بالمدينة أن سلوا محمّدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد، فخذوه عنه، وإن أمركم بالرّجم فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فقال: أرسلوا إليّ أعلم رجلين فيكم، فجاؤوا برجلٍ أعور يقال له: ابن صوريا، وآخر، فقال لهما النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أنتما أعلم من قبلكما، فقالا: قد نحا قومنا لذلك، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لهما: أليس عندكم التّوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: فأنشدك بالّذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلّل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المنّ والسّلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التّوراة من شأن الرّجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قطّ، ثمّ قالا: نجد ترداد النّظر زنيةً، فإذا شهد أربعةٌ أنّهم رأوه يبدئ ويعيد، كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرّجم، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: هو ذاك، فأمر به فرجم، ونزلت: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرّوك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية.3497/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن مجالدٍ، عن الشّعبيّ، عن جابرٍ رضي الله عنه: {إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا}، فذكر ابني صوريا حين آتاهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال لهما: بالّذي أنزل التّوراة على موسى، والّذي فلق البحر، والّذي أنزل عليكم المنّ والسّلوى أنتم أعلم؟ قالا: قد نحانا قومنا ذاك، فقال أحدهما: ما نشدنا بمثل هذا، قال: تجدون النّظر زنيةً، والاعتناق زنيةً، والقبل زنيةً، فإذا شهد أربعةٌ أنّهم رأوه يبدئ ويعيد، كما يدخل الميل في المكحلة فالرّجم.قلت: رواه أبو داود، وابن ماجة باختصارٍ، ورواه الحارث بن أبي أسامة، عن مجالدٍ به.قلت: ومدار أسانيد هذا الحديث على مجالد بن سعيدٍ، وهو ضعيفٌ.3498- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نميرٍ، حدّثنا محمّد بن عبد الله الأسديّ، عن محمّد بن سليمٍ، عن نجيحٍ أبي عليٍّ، عن أنس بن مالكٍ، قال: رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأبو بكرٍ، وعمر، وأمرهما سنةً.له شاهدٌ من حديث عمر بن الخطّاب، رواه التّرمذيّ وصحّحه.6- باب إثبات الرجم3499- قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال: يا أيها الناس، إن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قام فينا فقال: يا أيها الناس، ألا إن الرجم حد من حدود الله، فلا تخدعن عنه، فإنه في كتاب الله وسنة نبيكم وقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ووجم أبو بكر، رضي الله عنه، ورجمت.3499/2- رواه مسدّد: عن حماد... فذكره، وزاد: إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا.3499/3- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن أشعث، عن عليّ بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال عمر، رضي الله عنه: الرّجم حدٌّ من حدود الله فلا تخدعوا عنه، وآية ذلك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجم، ورجم أبو بكرٍ ورجمت معه، وسيجيء قومٌ يكذّبون بالقدر، ويكذّبون بالحوض، ويكذّبون بالشّفاعة، ويكذّبون بقومٍ يخرجون من النّار.3499/4- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هدبة بن خالدٍ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران، عن ابن عبّاسٍ، سمعت عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، يقول: يا أيّها النّاس، ألا لا تخدعوا عن الرّجم ألا لا تخدعوا عن الرّجم، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجم، وأبو بكرٍ رجم، ورجمت، وإنّه يكون قومٌ يكذّبون بالرّجم وبالشّفاعة، وبالدّجّال، وبقومٍ يخرجون من النّار بعد ما محشتهم أو امتحشوا.3500- قال: وحدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان، عن الزّهريّ، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عبّاسٍ، قال: لمّا زالت الشّمس صعد عمر رضي الله عنه المنبر، وأذّن المؤذّن، فخطب، فحمد الله عزّ وجلّ وأثنى عليه، وقال في خطبته الرّجم حقٌّ للمحصن إذا كانت بيّنةٌ، أو حبلٌ، أو اعترافٌ، وقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ورجمنا معه وبعده.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.3501- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيّب، قال: لمّا صدر عمر رضي الله عنه عن منًى، أناخ بالأبطح، ثمّ كوّم كومةً من البطحاء، ثمّ ألقى عليه، فلزق ثوبه، واستلقى ومدّ يده إلى السّماء، فقال: اللهمّ ضعفت قوّتي، وكبرت سنّي، وانتشرت رعيّتي، فاقبضني إليك غير مضيّعٍ، ولا مفرّطٍ، ثمّ قدم المدينة، فخطب النّاس، فقال: أيّها النّاس، إنّي قد سننت لكم السّنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتكم على واضحةٍ، وصفّق يحيى بيديه، ألا إن تضلّوا بالنّاس يمينًا وشمالاً، ثمّ إيّاكم أن لا تهلكوا عن آية الرّجم، أن يقول قائلٌ: لا حدًّا يرى في كتاب الله، فقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجم ورجمنا، والّذي نفس عمر بيده، لولا أن يقول النّاس: أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها، فإنّا قد قرأنا: الشّيخ والشّيخة فارجموهما البتّة.قال سعيدٌ: فما انسلخ ذوا الحجّة حتّى قتل عمر رضي الله عنه.هذا إسنادٌ رجاله رجال الصّحيح.3502- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر، حدّثنا حمّاد بن مسعدة، عن ابن عونٍ، عن محمّدٍ، قال: نبّئت عن ابن أخي كثير بن الصّلت، أنّه قال: كنّا بشراف وفينا مروان، وفينا زيد بن ثابتٍ، فقال زيد بن ثابتٍ: قد كنّا نقرأ: الشّيخ والشّيخة فارجموهما البتّة، قال: فقال مروان لزيد بن ثابتٍ: يا زيد، أفلا نكتبها؟ قال: لا، ذكرنا ذلك وكان فينا عمر، فقال لنا: قد قلنا ذلك، قال: كنت آتي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأذكر ذلك، فيذكر آية الرّجم، قلت: أكتبها يا رسول الله؟ فأبى، وقال لا أستطيع الآن.3502/2- قلت: رواه النّسائيّ في الكبرى، عن إسماعيل بن مسعودٍ، عن خالد بن الحارث، عن ابن عونٍ به.7- باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك3503- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن عوفٍ، حدّثني مساور بن عبيدٍ، قال: أتيت أبا برزة الأسلميّ، قلت: هل رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: نعم، رجلٌ منّا يقال له: ماعز بن مالكٍ.3503/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا هوذة، حدّثنا عوفٌ، عن مساورٍ، حدّثني أبو برزة الأسلميّ، قال: رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجلاً منّا يقال له: ماعز بن مالكٍ بالحرّة.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.3504- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامرٍ، عن ابن أبزى، عن أبي بكرٍ، قال: أتى ماعز بن مالكٍ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فأقرّ عنده ثلاث مرّاتٍ، فقلت له: إن أقررت عنده الرّابعة رجمك، فأقرّ عنده الرّابعة فحبس، قال أبو بكرٍ: يعني رجم.3504/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا أبو غسّان، حدّثنا إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامرٍ، عن عبد الرّحمن بن أبزى... فذكره.3504/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبّاد بن موسى الختّليّ، حدّثنا إسماعيل بن جعفرٍ، عن إسرائيل... فذكره.3504/4- قال: وحدّثنا موسى بن حيّان، حدّثنا أبو أحمد الكوفيّ الزّبيريّ، حدّثنا إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامرٍ، عن عبد الرّحمن بن أبزى، عن أبي بكرٍ الصّدّيق، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ردّ ماعز بن مالكٍ أربع مرّاتٍ.3504/5- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أسود بن عامرٍ، حدّثنا إسرائيل... فذكره.8- باب ما جاء في تحريم اللواط، وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهاقال الله جل ثناؤه: {ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ مّن العالمين، إنّكم لتأتون الرّجال شهوةً مّن دون النّساء بل أنتم قومٌ مّسرفون} وقال في نزول العذاب بهم: {فلمّا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارةً مّن سجّيلٍ مّنضودٍ، مّسوّمةً عند ربّك وما هي من الظّالمين ببعيدٍ}.3505- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني ابن خثيم أنه سمع مجاهدًا وسعيد بن جبير يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في البكر يوجد على اللوطية، قال: يرجم.3506- وقال عبد بن حميدٍ: حدّثنا خالد بن مخلدٍ البجليّ، حدّثني سليمان بن بلالٍ، حدّثني عمرو بن أبي عمرٍو، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله: لعن الله من غيّر تخوم الأرض، ولعن الله من والى غير مواليه، ولعن الله من كمّه أعمى عن السّبيل، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من وقع على البهيمة، ولعن الله من عمل عمل قوم لوطٍ.قلت: رواه أصحاب السّنن الأربعة من طريق عمرو بن أبي عمرٍو به باختصارٍ.ورواه ابن حبّان في صحيحه، والبيهقيّ من طريق عبد العزيز بن محمّدٍ الدّراورديّ، وابن أبي الزّناد، كلاهما عن عمرو بن أبي عمرٍو... فذكره بتمامه.3507- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الغفّار بن عبد الله بن الزّبير، حدّثنا عليّ بن مسهرٍ، عن محمّد بن عمرٍو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من وقع على بهيمةٍ فاقتلوه واقتلوها معه.قلت: له شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ، رواه أبو داود، والنّسائيّ.قال الخطّابيّ: قد عارض هذا الحديث نهي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن قتل الحيوان إلاّ لمأكله.3508- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا الخليل بن زكريا، حدّثنا مجالد بن سعيد قال: حدّثنا عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير الأنصاري، رضي الله عنه، قال: جاء جبريل عليه السلام - إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا محمد، نعم القوم أمتك لولا أن فيهم بقايا من عمل قوم لوط.3509- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: وحدّثنا الخليل بن زكريّا، حدّثنا المثنّى بن الصّبّاح، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعن ثلاث مرّاتٍ: ملعونٌ ملعونٌ ملعونٌ، من عمل عمل قوم لوطٍ.3510- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هدبة، حدّثنا همام بن يحيى قال: سئل قتادة عمن يأتي امرأته في دبرها، فقال: حدثني عقبة بن وساج أن أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلاّ كافر.3511- قال: وحدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: تلك اللّوطيّةٌ الصّغرى.قلت: ما رواه أبو يعلى الموصليّ من حديث عبد الله بن عمرٍو، رواه الإمام أحمد، والبزّار في مسنديهما، ورجالهما رجال الصّحيح.3512- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: وحدّثنا داود بن المحبّر، حدّثنا عبّادٌ، عن عبد الله بن محمّد بن عقيلٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول على المنبر: من عمل عمل قوم لوطٍ: فاقتلوه.هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف عبد الله بن محمّد بن عقيلٍ، وكذب داود بن المحبّر.وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ، رواه أصحاب السّنن الأربعة.قال البغويّ: اختلف أهل العلم في حدّ اللّوطيّ، فذهب قومٌ إلى أنّ حدّ الفعل حدّ الزّنا، إن كان محصنًا يرجم، وإن لم يكن محصنًا يجلد مائةً، وهو قول سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباحٍ، والحسن، وقتادة، والنّخعيّ، وبه قال الثّوريّ، والأوزاعيّ، وهو أظهر قولي الشّافعيّ، ويحكى أيضًا عن أبي يوسف، ومحمّد بن الحسن، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول، جلد مائة وتغريب عام، رجلا كان أو امرأة، محصنا كان أوغير محصن، وذهب قوم إلى أنّ اللّوطيّ يرجم محصنًا كان، أو غير محصنٍ، رواه سعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٌ، عن ابن عبّاسٍ، وروي ذلك عن الشّعبيّ، وبه قال الزّهريّ، وهو قول مالكٍ، وأحمد، وإسحاق.وروى حمّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النّخعيّ، قال: لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرّتين لرجم اللّوطيّ.والقول الآخر للشّافعيّ، أنّه يقتل الفاعل والمفعول به، كما جاء في الحديث.وقال الحافظ المنذريّ: حرق اللّوطيّة بالنّار أربعةٌ من الخلفاء: أبو بكرٍ الصّدّيق، وعليّ بن أبي طالبٍ، وعبد الله بن الزّبير، وهشام بن عبد الملك.9- باب فيمن نكح ذات محرم3513- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن الحسن بن صالحٍ، عن السّديّ، عن عديّ بن ثابتٍ، عن البراء، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الرّاية، فقلت له: إلى أين؟ فقال: أرسلني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه أن أقتله، أو أضرب عنقه.3513/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو معمرٍ، حدّثنا حفصٌ، عن أشعث، عن عديٍّ، عن البراء، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث رجلاً إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه، فأمره أن يضرب عنقه، ويأتي برأسه.3513/3- قال: وحدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا هشيمٌ، أنبأنا أشعث، عن عديٍّ... فذكر نحوه باختصارٍ.3513/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا الحسن بن سفيان، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.قلت: رواه أصحاب السّنن الأربعة دون قوله قوله ويأتي برأسه.10- باب الضعيف في خلقته لا من مرض يصيب الحد، وما جاء في إقامة الحد على المريض3514- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدّثني يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ، عن أبي أمامة، أنّ امرأةً زنت فحبلت، فأتي بها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقيل لها: ممّن هذا؟ قالت: من فلانٍ، قال: من إنسانٍ مقعدٍ ضعيفٍ، فسئل فاعترف، فقال: اجلدوه، قالوا: نخشى أن يموت، قال: اجلدوه بإثكولٍ.3514/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله الأشجّ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ، عن سعيد بن سعدٍ الأنصاريّ، قال: كان بين أبياتنا رويجلٌ ضعيفٌ سقيمٌ مجدعٌ، فلم ير الحيّ إلاّ وهو على أمة من إمائهم، فخبث بها، فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكان ذلك الرّويجل مسلمًا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اجلدوه حدّه، فقالوا: إن جلدناه مائةً قتلناه، قال: خذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخٍ فاضربوه ضربةً، ففعلوا.قلت: رواه النّسائيّ، وابن ماجة من طريق ابن إسحاق معنعنًا به، دون قوله وكان ذلك الرّويجل مسلمًا، ولم يقولا في آخر الحديث: ففعلوا.3514/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو زكريّا يحيى بن إبراهيم، حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أنبأنا الرّبيع بن سليمان، أنبأنا الشّافعيّ، أنبأنا سفيان، عن يحيى بن سعيدٍ، وأبي الزّناد، كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ، أنّ رجلاً، قال أحدهما: أحبن، وقال الآخر: مقعد، كان عند جوار سعدٍ، فأصاب امرأةً حبلٌ، فرمت به، فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم به، قال أحدهما: فجلد بإثكال النّخل، وقال الآخر: بأثكول النّخل.قال البيهقيّ: هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلاً، وروي عنه موصولاً بذكر أبي سعيدٍ فيه، وقيل عن أبي الزّناد، عن أبي أمامة، عن أبيه.3515- قال مسدّد. وحدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أن عمر، رضي الله عنه، أقام على رجل الحد وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت قبل أن نقيم عليه الحد.هذا إسناد صحيح، وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم.11- باب ما جاء في حد المماليك، وأن لا يقام حد على حامل حتى تضعقال الله تعالى في المماليك {فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب}.قال الشافعي رضي الله عنه: والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له. انتهى.3516- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا معلّى بن منصورٍ، عن أبي أويسٍ، عن عبد الله بن أبي بكرٍ، عن عباد بن تميمٍ، عن عمّه يعني: عبد الله بن زيدٍ، وكان شهد بدرًا، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ بيعوها ولو بضفيرٍ.3516/2- قلت: رواه النّسائيّ في الكبرى، عن أحمد بن الأزهر، عن معلّى بن منصورٍ به.وله شاهدٌ في الصّحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة.3517- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا مصعب بن المقداد، عن مندلٍ، عن ابن جريجٍ، عن عمر بن عطاءٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: فجرت خادمٌ لآل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا عليّ خذها، قال: فتركها حتّى وضعت ما في بطنها، ثمّ ضربها خمسين، ثمّ أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكر ذلك له، فقال له: أصبت.قلت: إسنادٌ ضعيفٌ لضعف مندل بن عليٍّ، وله شاهدٌ من حديث عمران بن الحصين. رواه الترمذي في الجامع وصححه.3518- وقال عبد بن حميدٍ: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الزّهريّ، حدّثنا محمّد بن عبد الله بن مسلمٍ، عن عمّه، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ، أنّ شبل بن خالدٍ المزنيّ أخبره أنّ عبد الله بن مالكٍ الأوسيّ أخبره، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: الوليدة إذا زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها ثمّ إن زنت فبيعوها ولو بضفيرٍ، والضّفير الحبل، في الثّالثة، أو في الرّابعة.3518/2- قلت: رواه النّسائيّ في الكبرى من طرقٍ، منها عن أبي داود الحرّانيّ، عن يعقوب بن إبراهيم به.12- باب ما جاء في زنا الجوارح3519- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عفّان، حدّثنا همّام بن يحيى، حدّثنا عاصمٌ، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد الله، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرّجلان تزنيان، والفرج يزني.3520- قال: وحدّثنا أحمد بن عيسى المصريّ، حدّثنا عبد الله بن وهبٍ، حدّثني سعيد بن عبد الرّحمن بن أبي العمياء، أنّ سهل بن أبي أمامة حدّثه، أنّه دخل هو وأبوه على أنس بن مالكٍ زمن عمر بن عبد العزيز وهو أميرٌ، فصلّى صلاةً خفيفةً، كأنّها صلاة مسافرٍ، أو قريبٍ منها، فلمّا سلّم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصّلاة المكتوبة، أم شيءٌ تنفّلته؟ قال: إنّها المكتوبة، وإنّها لصلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ما أخطأت منها إلاّ شيئًا سهوت عنه، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يقول: لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدّد عليكم، فإنّ قومًا شدّدوا على أنفسهم فشدّد عليهم، فتلك بقاياهم في الصّوامع والدّيارات، رهبانيّةٍ ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثمّ غدوا من الغد، فقالوا: نركب، فننظر ونعتبر، قال: نعم، فركبوا جميعًا، فإذا هم بديار قفرٍ، قد باد أهلها وانقرضوا، وبقيت خاويةً على عروشها، فقالوا: أتعرف هذه الدّيار، قال: ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل ديارٍ أهلكهم البغي والحسد، إنّ الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدّق ذلك، أو يكذّبه، العين تزني، والكفّ، والقدم، واليد، واللّسان، والفرج يصدّق ذلك، أو يكذّبه.هذا إسنادٌ صحيحٌ.3521- قال: وحدّثنا إسحاق، حدّثنا سفيان، عن مجالدٍ، عن الشّعبيّ، عن جابر بن عبد الله: {إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} فذكر ابني صوريا حين آتاهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال لهما: بالّذي أنزل التّوراة على موسى، والّذي فلق البحر، والّذي أنزل عليكم المنّ والسّلوى، أنت أعلم؟ قالا: قد نحلنا قومنا ذلك، قال: فقال أحدهما: ما نشدنا بمثل هذه، قال: تجدون النّظر زنيةً والاعتناق زنيةً والقبل زنيةً...، فذكر الحديث بطوله.ورواه الحميديّ مطوّلاً، وقد تقدّم في باب الرّجم.13- باب سحاق النساء3522- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو همّامٍ، حدّثني بقيّة بن الوليد، عن عثمان بن عبد الرّحمن القرشيّ، حدّثني عتبة بن سعيدٍ، عن مكحولٍ، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: سحاق النّساء بينهنّ زنا.هذا إسنادٌ ضعيفٌ.وله شاهدٌ من حديث أبي موسى الأشعريّ، رواه الحاكم وعنه البيهقيّ في سننه، ولفظه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا أتى الرّجل الرّجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان.14- باب فيمن ضرب فتجاوز الحد أو قصر3523- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو وائلٍ خالد بن محمّدٍ البصريّ، حدّثنا عبد الله بن بكيرٍ، حدّثنا خلف بن خالدٍ، عن إبراهيم بن سالمٍ، عن عمرو بن ضرارٍ، عن حذيفة، قال: ما أنا بالمثني على والي، قلت: ولم ذلك؟ قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: يؤتى بالولاة يوم القيامة عادلهم وجائرهم، حتّى يقفوا على جسر جهنّم، فيقول الله عزّ وجلّ: فيكم طلبتي فلا يبقى جائر في حكمه مرتشٍ في قضائه ممكّن سمعه أحد الخصمين إلاّ هوي في النّار سبعين خريفًا.3524- وقال صلّى الله عليه وسلّم: هدايا العمال حرامٌ كلّها.3525- وقال صلّى الله عليه وسلّم: أيّما رجلٍ استعمل رجلاً على عشرة أنفسٍ، علم أنّ في العشرة أفضل ممّن استعمله، فقد غشّ الله، وغشّ رسوله، وغشّ جماعة المسلمين، ويؤتى بالّذي ضرب فوق الحدّ، فيقول: عبدي لما ضربت فوق ما أمرتك؟ فيقول: غضبت لك، فيقول: أكان لغضبك أن يكون أشدّ من غضبي، ويؤتى بالّذي قصّر، فيقول: عبدي لم قصّرت؟ فيقول: رحمته، فيقول: أكان لرحمتك أن تكون أشدّ من رحمتي؟ فيؤمر بهما جميعًا إلى النّار.وسيأتي له شواهدٌ في كتاب الإمارة، إن شاء الله تعالى.15- باب ولد الزنا شر الثلاثة3526- قال مسدّدٌ: حدّثنا خالدٌ، حدّثنا سهيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ولد الزّنا شرّ الثّلاثة.3526/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا عبد العزيز بن أبانٍ، حدّثنا معمر بن أبانٍ، حدّثنا الزّهريّ، أنّ عروة بن الزّبير أخبره عن عائشة، قيل لها: إنّ أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ولد الزّنا شرّ الثّلاثة، فقالت عائشة: ليس كذلك قال، إنّما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقاتل رجلاً شديد البأس، شديد العداوة، فقيل لرسول الله: إنّه ولد زنًا، فقال: ولد الزّنا شرّ الثلاثةٍ، يعني ذلك الرّجل.3526/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أسود بن عامرٍ، حدّثنا إسرائيل، حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هو شرّ الثّلاثة إذا عمل بعمل أبويه، يعني: ولد الزّنا.16- باب في حد السرقة3527- قال مسدّد: حدّثنا عبد الوارث، عن يونس، عن الحسن، أن عليًّا قال: لا أقطع أكثر من يد ورجل.3528- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا عبد الرّزّاق، أنبأنا ابن جريجٍ، أخبرني عبد ربّه بن أبي أميّة، أنّ الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وابن سابطٍ الأحول حدّثاه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتى بعبدٍ قيل: هذا سرق وقامت عليه البيّنة، ووجدت معه سرقته، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: هذا عبدٌ لأيتامٍ ليس لهم مالكٌ غيره، فتركه، ثمّ أتى به الثّانية، ثمّ أتى به الثّالثة، ثمّ الرّابعة، فتركه أربع مرّاتٍ، ثمّ أتى به الخامسة فقطع يده، ثمّ أتى به السّادسة فقطع رجله، ثمّ السّابعة فقطع يده، ثمّ الثّامنة فقطع رجله، ثمّ قال الحارث: أربعًا بأربعٍ أعفاه أربعًا وعاقبه أربعًا.3528/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاءٍ، أخبرني ابن جريجٍ... فذكره.3528/3- قال: وحدّثنا حمّاد بن مسعدة، عن ابن جريجٍ، عن عبد الله بن أبي أميّة، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة.وهو أصحّ، وهو مرسلٌ.3528/4- أخرجه أبو داود في المراسيل، عن محمّد بن سليمان الأنباريّ، عن حمّاد بن مسعدة.هذا إسنادٌ مرسلٌ، الحارث، وابن سابطٍ ليس لهما صحبةٌ.3528/5- رواه البيهقيّ في سننه، أنبأنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا الحارث بن محمّد بن أبي أسامة... فذكره.قال البيهقيّ: وكأنّه لم ير بلوغه في المرّات الأربع، أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع، ثمّ رآها توجبه في المرّات الأخيرة، وهذا المرسل يقوّي الموصول، ويقوّي قول من وافقه من الصّحابة.3529- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا الهيثم، حدّثنا محمّد بن حميدٍ، عن حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله بن خبيبٍ، أنّ عبد الله الجهنيّ صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله، ثمّ إن سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله.17- باب فيمن سرق بعد قطع قوائمه3530- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا وهب بن بقيّة، حدّثنا خالدٌ، يعني: ابن عبد الله، عن خالدٍ، يعني: الحذّاء، عن يوسف أبي يعقوب، عن محمد بن حاطب أو الحارث، قال: ذكر ابن الزبير، فقال: قال: ما حرص على الإمارة، قلت: وما ذاك؟ قال: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بلصٍّ، فأمر بقتله، فقيل: إنّه سرق، قال: اقطعوه، ثمّ جيء به بعد ذلك إلى أبي بكرٍ قد سرق وقد قطعت قوائمه، فقال أبو بكرٍ: ما أجد لك شيئًا إلاّ ما قضى فيك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأمر بقتلك فإن كان أعلم بك، فأمر بقتله أغيلمةً من أبناء المهاجرين أنا فيهم، قال ابن الزّبير: أمّروني عليكم فأمّرناه علينا فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه.قلت: رواه النّسائيّ في الصّغرى من طريق حمّادٍ، أنبأنا يوسف، عن محمّد بن حاطبٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره دون قوله: فأمر بقتله أغيلمةً من أبناء المهاجرين أنا فيهم، وقال بدله: ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.3531- /3 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا سفيان، عن الزّهريّ، عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان الحضرمي أنه أتى عمر بغلام له سرق، قال: إن هذا سرق مرآة لأهلي، وهي خير من ستين درهمًا. قال: خادمكم أخذ متاعكم.هذا إسناد موقوف صحيح.18- باب إقامة الحدود3532- قال الحميديّ، ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان، عن ابن عبد الله الجابرٍ، عن أبي ماجدٍ الحنفيّ، سمعت ابن مسعودٍ، يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا ينبغي للوالي أن يؤتي بحدٍّ إلاّ أقامه، والله عفو يحبّ العفو، {وليعفوا وليصفحوا}، الآية.3532/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو الأحوص، عن أبي الحارث التّيميّ، عن أبي ماجدٍ الحنفيّ، قال: كنت قاعدًا عند عبد الله فأنشأ يحدّث، إنّ أوّل قطعٍ في الإسلام، أو من المسلمين، رجلٌ من الأنصار أتي به إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، إنّه سارقٌ، فقال: اقطعوه، فكأنّما أسفى في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رمادًا، قيل: يا رسول الله، كأنّه شقّ عليك، قال: وما ينبغي أن تكونوا من أعوان الشّيطان، أو لإبليس، إنّ الله عفوٌّ يحبّ العفو، إنّه لا ينبغي لوالي أن يؤتي بحدّ إلاّ أقامه.3532/3- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عبدة، حدّثنا يحيى بن عبد الله الجابر... فذكره.3532/4- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجدٍ... فذكر حديث ابن أبي شيبة.3532/5- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا أبو موسى الهرويّ، حدّثنا العبّاس بن الفضل، حدّثنا عمر بن عامرٍ، عن الحجّاج بن أرطاة، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجدة العجليّ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله: يتعافى النّاس بينهم في الحدود ما لم ترفع إلى الحكّام، فإذا رفعت إلى الحكّام حكم بينهم بكتاب الله.3532/6- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدّثنا شعبة سمعت يحيى بن المحبّر سمعت أبا ماجدة يعني: الحنفيّ... فذكر حديث ابن أبي شيبة.قلت: مدار هذه الأسانيد على أبي ماجد الحنفي، وهو ضعيف، وستأتي بقية طرق هذا الحديث في كتاب الأشربة، في باب حبس السكران، ومن قال بتأخير الحد عنه حتى يذهب سكره.3533- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا أشهل، حدّثنا عمران بن حديرٍ، عن الحسن، أنّ رجلاً أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم برجلٍ يقوده وقد سرق برده، فأمر به أن يقطع يده، فقال الرّجل: والله ما كنت أدري أن يبلغ بردي ما يقطع فيه يد رجلٍ مسلمٍ، قال: فلولا كان هذا قبل.هذا إسنادٌ مرسلٌ صحيح، وله شاهدٌ من حديث صفوان، رواه أبو بكر بن أبي شيبة، في مسنده، وأبو داود، والنّسائيّ، وابن ماجه.3534- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا هذا الشّيخ أيضًا أبو المحيّاة، قال: قال أبو مطرٍ، رأيت عليًّا أتى برجلٍ، فقالوا: إنّه قد سرق جملاً، فقال: ما أراك سرقت؟ قال: بلى، قال: فلعلّه شبّه لك، قال: بلى، قد سرقت، قال: اذهب به يا قنبر، فشدّ إصبعه، وأوقد النّار، وادع الجزّار يقطع، ثمّ انتظر حتّى أجيء، فلمّا جاء، قال له: سرقت؟ قال: لا، فتركه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لم تركته وقد أقرّ لك؟ قال: أخذته بقوله، وأتركه بقوله، ثمّ قال عليٌّ: أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم برجلٍ قد سرق، فأمر بقطعه، ثمّ بكى، فقيل: يا رسول الله، لم تبكي؟ قال: وكيف لا أبكي وأمّتي تقطع بين أظهركم، قالوا: يا رسول الله، أفلا عفوت عنه؟ قال: ذاك سلطان سوءٍ الّذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم.هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لجهالة بعض رواته.19- باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات3535- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: ادرؤو الحدود عن عباد الله - عز وجل.3535/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو الوليد الفقيه، حدّثنا محمد بن أحمد بن زهير، حدّثنا عبد الله بن هاشم، حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: ادرؤوا الحدود والعقل عن المسلمين ما استطعتم.3535/3- وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه وقال: هذا موصول. انتهى.وله شاهد مرفوع من حديث علي بن أبي طالب رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما.20- باب الحد كفارة3536- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثت عن روح بن عبادة، عن أسامة بن زيدٍ، عن محمّد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابتٍ، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أصاب ذنبًا فأقيم عليه حدّ ذلك فهو كفّارته.3536/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا روحٌ، حدّثنا أسامة... فذكره.وله شاهدٌ في الصّحيحين، وغيرهما من حديث عبادة بن الصّامت، واستدرك شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثميّ في زوائد ابن حبّان حديث، عبادة هذا على الصحيحين، ووهم في ذلك ورواه التّرمذيّ، وابن ماجة من حديث علي بن أبي طالب.21- باب ما جاء في النهبة والاختلاس والحبس في التهمة3537- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد، أنبأنا ابن أبي ذئبٍ، عن مولًى لجهينة، عن عبد الرّحمن بن خالدٍ الجهنيّ، عن أبيه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن النّهبة والخلسة.3537/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا هاشم بن القاسم، حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، حدّثني مولى لجهينة، عن عبد الرّحمن بن زيد بن خالدٍ، يحدّث عن أبيه، أنّه سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الخلسة والنّهبة.هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لكنّ له شاهدٌ من حديث جابر بن عبد الله، رواه أصحاب السّنن الأربعة، وابن حبّان في صحيحه، وابن ماجة من حديث عبد الرّحمن بن عوفٍ.3538- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أحمد بن حاتمٍ الطّويل، حدّثنا ابن خثيم بن عراك بن مالكٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي هريرة، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حبس في تهمةٍ احتياطًا واستظهارًا يومًا وليلةً.قلت: له شاهدٌ من حديث معاوية بن حيدة، رواه التّرمذيّ وحسّنه، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة.22- باب من شر رقيقكم السودان3539- قال الحميديّ: حدّثنا مهديّ بن ميمون، عن واصلٍ، عن هلال بن أبي سنانٍ، عن مولى لبني هاشمٍ، قال: بلغنا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ من شرّ رقيقكم السّودان، إن جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا.3539/2- رواه مسدّدٌ: قال: حدّثنا... فذكره.وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ.3540- رواه البزّار في مسنده بإسنادٍ حسنٍ: حدّثنا الفضل بن يعقوب الجزريّ، ورزق الله بن موسى، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن عوسجة، عن ابن عبّاسٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: لا خير في الحبش، إن شبعوا زنوا، وإنّ فيهم لخصلتين، إطعام الطّعام، وبأسًا عند البأس.23- باب ما جاء في قذف المحصناتقال الله - جل ثناؤه: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون}.3541- قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عمن سمع عماراً - وذكر رجل عنده عائشة فنال منها - فقال عمار: اسكت مقبوحاً منبوذاً، أتؤذي حبيبة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وسلم تسليماً.3542- وقال مسدّدٌ: حدّثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن أن رجلاً قال لرجل: إنك ما تأتي امرأتك إلاّ زناً - أو قال: حراماً، فرفعه إلى عمر، فقال عمر، رضي الله عنه،: قذفك بأمر يحل لك.3542/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف، حدّثنا أبو سهل أحمد ابن محمد بن جمان الرازي، حدّثنا محمد بن أيوب، أنبأنا مسدّد، حدّثنا حفص... فذكره.24- باب ما جاء في التعزير3543- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا المعتمر، سمعت أبي يقول: حدّثنا أبونضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد: أن ناساً كانوا عند فسطاط عائشة - أرى ذلك بمكة - فمر بهم عثمان، قال أبو سعيد: فما بقي من القوم أحد إلاّ لعنه - أو سبه - غيري، وكان فيمن لعنه - أو سبه - رجل من أهل الكوفة، فكان عثمان على الكوفي أشد منه على غيره، فقال: يا كوفي، أتسبني - كأنه يهدده - قال: فقدم المدينة، فقيل له - يعني: الكوفي: عليك بطلحة، فانطلق معه طلحة حتى أتى عثمان، فقال عثمان: والله لأجلدنك مائة. قال طلحة: لا تجلده مائة إلاّ أن يكون زانياً. وقال: لأحرمنك عطاءك، فقال طلحة: يا كوفي، إن الله يرزقك.3544- وبهذا الإسناد كان بين عثمان وعائشة بعض الأمر، فتناول كل واحد منهما صاحبه، فذهبت عائشة تتكلم، فكبر عثمان وكبر معه الناس، ففعل ذلك بها مرتين لكي لا يسمع كلامها، فلما رأت ذلك سكتت.3545- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا عبد العزيز بن أبانٍ، حدّثنا هشامٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن المهاجر بن عكرمة، عن عبد الله بن أبي بكرٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يحلّ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسياطٍ إلاّ في حدٍّ.3545/2- قال: وحدّثنا هدبة، حدّثنا همّامٌ، حدّثنا يحيى بن أبي بكيرٍ، عن المهاجر بن عكرمة، أنّ عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشامٍ حدّثه، وكان له غلمانٌ في قريةٍ من قرى الرّوم، فاقتتلوا فضرب كلّ واحدٍ منهم ثلاث أسياطٍ، ثمّ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يضرب عشرة أسواطٍ إلاّ في حدٍّ.قلت: له شاهدٌ من حديث أبي بردة، واسمه هانئ بن نيارٍ، رواه أحمد بن حنبلٍ، وأصحاب الكتب الستة، والدارقطني.25- باب النهي عن المثلة أو أن يحضر إنسان قتل إنسان ظلماً أو ضربه3546- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حفص، عن يعلى بن مرة قال: كنت عند زياد فآتي برجل شهد فغير شهادته، فقال: والله لأقطعن لسانك، فقال له يعلى: يا زياد، ألا أحدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ سمعته يقول: قال الله: لا تمثلوا بعبادي فأرسله.ورواه مسدّد وأبو يعلى، وسيأتي بطرقه في الجهاد.ورواه أحمد بن حنبل في مسنده: حدّثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدّثنا محمد بن فضيل... فذكره.3546/2- قال: وحدّثنا عفان، حدّثنا وهيب، حدّثنا عطاء بن السائب... فذكره.وله شاهد من حديث عمران بن الحصين، رواه ابن حبان في صحيحه، والنسائي من حديث أنس.3547- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عليّ بن عاصمٍ، حدّثنا حسين بن قيسٍ أبو عليٍّ الرّحبيّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقفنّ عند رجلٍ يقتل مظلومًا، فإنّ اللّعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا تقفنّ عند رجلٍ يضرب مظلومًا، فإنّ اللّعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه.رواه الطّبرانيّ، والبيهقيّ بإسنادٍ حسنٍ.26- باب فيمن أصاب حدًا فتوضأ وصلى أو تاب منه3548- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا زيد بن الحباب، عن عكرمة بن عمّارٍ، حدّثني شدّاد بن عبد الله، عن أبي أمامة الباهليّ، رضي الله عنه، قال: كنت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في المسجد، فقال له رجلٌ: يا رسول الله، إنّي أصبت حدًّا فأقم عليّ الحدّ، وأقيمت الصّلاة، فصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ خرج، فتبعه الرّجل وتبعته، فقال: يا رسول الله، أقم عليّ حدّي، فإنّي أصبته، قال: أليس حين خرجت من منزلك توضّأت فأحسنت الوضوء، وشهدت معنا الصّلاة؟ قال: نعم، قال: فإنّ الله قد غفر لك ذنبك، أو حدّك.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.3549- وقال الحارث بن أبي أسامة: حدّثنا يزيد، حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب فقال: إن ابنة لي وأدتها، في الجاهلية، إني استخرجتها وأسلمت، فأصابت حداً، فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها فبرأت، ثم إنها نسكت فأقبلت على القرآن فهي تخطب إلي، فأخبر من شأنها بالذي كان، فقال له عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، لئن بلغني أنك ذكرت شيئاً من أمرها لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة.هذا إسناد رجاله ثقات إلاّ أنه منقطع، فإن رواية الشعبي عن عمر مرسلة.27- باب3550- قال محمّد بن يحيى بن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن محمّد بن إسحاق، سمعت محمّد بن عليٍّ، يقول: وجدت في صحيفةٍ كانت في قراب سيف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لعن الله الضّارب غير ضاربه، والقاتل غير قاتله، ومن تولّى غير وليّ نعمته فقد كفر بما أنزل على محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم.3551- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا غندرٌ، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهدٍ، عن عبد الله بن عمرٍو، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: من ادّعى إلى غير مواليه، لم يرح رائحة الجنّة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا، فلمّا رأى ولد نعيم بن أبي أميّة، وكان معاوية أراد أن يدّعيه، فقال لمعاوية: إنّما أنا سهمٌ من كنانتك.رواه ابن ماجة في سننه من طريق عبد الكريم، عن مجاهدٍ... فذكره، إلاّ أنّه قال: خمسمائة عامٍ، وقال: من ادّعى إلى غير أبيه، ولم يذكر: فلمّا رأى ولد نعيمٍ... آخره.وله شاهدٌ في الصّحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة وغيره.28- باب3552- قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا إسحاق بن عيسى، حدّثنا حماد بن زيد، عن مجالد، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: أن رجلاً من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين حمارها، ثم جابذها، فحال بينه وبينها عوف بن مالك وضربه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فدعا بالمرأة فسألها فصدقت عوفاً، فأمر به عمر فصلب، ثم قال عمر: أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد صلّى الله عليه وسلّم فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحدود, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir