فَصْلٌ – أَرْكَانُهَا
أي: أَرْكَانُ الصَّلاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ, جَمْعُ رُكْنٍ: وهو جَانِبُ الشَّيْءِ الأَقْوَى، وهو ما كَانَ فيها, ولا يَسْقُطُ عَمْداً ولا سَهْواً، وسَمَّاها بَعْضُهُم فُرُوضاً، والخِلافُ لَفْظِيٌّ.(القِيَامُ) في فَرْضٍ لقَادِرٍ؛ لقَوْلِه تعَالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}. وَحْدَهُ مَا لَمْ يَصِرْ رَاكِعاً، (والتَّحْرِيمَةُ)؛ أي: تَكْبِيرَةُ الإحرامِ؛ لحديثِ: ((تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ)).(و) قراءَةُ (الفَاتِحَةِ)؛ لحديثِ: ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)). ويَتَحَمَّلُهَا الإمَامُ عَن المَأْمُومِ, ويَأْتِي.(والرُّكُوعُ) إِجْمَاعاً في كُلِّ رَكْعَةٍ، (والاعتِدَالُ عَنْهُ)؛ لأنَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ دَاوَمَ على فِعْلِه, وقالَ: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)). ولو طَوَّلَهُ لم تَبْطُلْ؛ كالجُلُوسِ بينَ السَّجْدَتَيْنِ، ويَدْخُلُ في الاعتِدَالِ الرَّفْعُ. والمُرَادُ: إلاَّ ما بَعْدَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، والاعتِدَالُ عَنْهُ في صَلاةِ الكُسُوفِ.(والسُّجُودُ) إِجْمَاعاً (على الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ)؛ لِمَا تَقَدَّمَ، (والاعتِدَالُ عَنْهُ)؛ أي: الرَّفْعُ مِنْهُ، ويُغْنِي عَنْهُ قَوْلُه: (والجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لقَوْلِ عَائِشَةَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً). رواهُ مُسْلِمٌ.(والطُّمَأْنِينَةُ فِي) الأَفْعَالِ (الكُلِّ) المَذْكُورَةِ؛ لِمَا سَبَقَ، وهي السُّكُونُ, وإن قَلَّ، (والتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ وجِلْسَتُه)؛ لقَوْلِه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ)). الخَبَرَ، مُتَّفَقٌ عليهِ.(والصَّلاةُ علَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ فيهِ)؛ أي: في التَّشَهُّدِ الأخيرِ؛ لحديثِ كَعْبٍ السَّابِقِ، (والتَّرْتِيبُ) بينَ الأركانِ؛ لأنَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ كانَ يُصَلِّيها مُرَتَّبَةً, وعَلَّمَهَا المُسِيءَ فِي صَلاتِه مُرَتَّبَةً بـ(ثُمَّ)، (والتَّسْلِيمُ)؛ لحديثِ: ((وخِتَامُهَا التَّسْلِيمُ)).