دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #12  
قديم 25 رجب 1439هـ/10-04-2018م, 02:06 PM
فاطيمة محمد فاطيمة محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 406
افتراضي حل أسئلة المجلس الثامن

بسم الله الرحمان الرحيم
المجموعة الثانية
س1:بين معاني مايلي مع بيان أحكامها بالدليل ؟
-التولة :هو شيئ يصنعونه ويزعمون أنه للمحبة يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى إمرأته .وهي من الشرك لأنه يراد بها دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى .
والدليل: عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(إن الرقى والتمائم والتولة شرك )
-تقليد الوتر :أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ،يزعمون أنه يمنع العين ،وهو شرك .
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت )لأن في تعليقه اعتقاداً أنه يدفع الضر أو أنه يجلب النفع وهو اعتقاد فيه شرك.
س2):ما حكم تعليق التمائم من القرآن؟
ج - اختلف السلف رحمهم الله في مسألة تعليق التمائم على قولين :
1- منهم من أجاز ذلك لقوله تعالى (وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين) وهو قول ابن عمرو بن العاص و ظاهر ما روته عائشة رضي الله عنها وقال به أحمد والباقر.وحملو على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) التمائم التي بها شرك.
2- ومنهم من قال بعدم جواز تعليق القرآن للاستشفاء به ،واستدلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :(إن الرقى والتمائم والتولة شرك) على وجه العموم فمثلاً تجد المرء يعلق أيات القرآن في عنقه أويضعها على صدره ولا يقرؤها ظانا أنه سيشفى بها،فيستبدل المشروع بغير المشروع.أوتعلق الأم ىية الكرسي لابنها الصبي وربما بال وصل إلى المكتوب وهذا فيه استهانة بالقران الكريم.والمصنف رجح القول الثاني لوجوه ثلاث :
1- عموم النهي ولا مخصص للعموم.
2- سد الذريعة
3-إذا علق قد يمتهن بأخذالمعلق له إلى قضاء الحاجة وغيرها
س3):فصّل القول في أحكام الرقي؟
أ =الرقى المشروعة بالإجماع هي التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1-ان يكون بكلام الله تعالى أو أسمائه وصفاته
2-ان يكون باللسان العربي وبما يعرف معناه
3-أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى
-إذا تخلف الشرط الأول او الثاني فقد اختلف العلماء في حكمها ..
ب=الرقى المحرمة التي بها شرك هي ما كان فيه استعانة أو استغاثة بغير الله أو ذكر فيه اسماء الشياطين اوإذا اعتقد انها تؤثر بنفسها .
س4):بين فصل تخليص الناس من التعلق بغير الله تعالى
قال تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه )
التوكل على الله حق التوكل كاف من كل شيئ وهو النجاة في الدنيا والآخرة
عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال :(من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة )
فاستحق اجر عتق رقبة لأنه أنقذ من تعلق بالتميمة من الشرك الذي مصيره النار .
س5):مامعنى التبرك ؟وماهي أنواعه وأحكامه ؟
التبرك :هو طلب البركة والبركة هي الخير الكثير وثباته ولزومه والبركة لا تكون إلا من الله تعالى وهي على قسمين:
الأمكنة والأزمنة مثل بيت الله الحرام وشهر رمضان
قال عمر رضي الله عنه عن الحجر الأسود (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك )
فبركة الزمان تكون بكثرة الثواب لمن أطاع الله فيه .
وبركة المكان من جهة المعنى فهي لا تنتقل لمن تمسح به ،إنما البركة تكون لمن تعبد لله واتبع هداه فيه .
التبرك بأجساد الأنبياء المباركة كالنبي صلى الله عليه وسلم إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو بالتبرك ببعض الشعر وهذا جائز خاص بهم في حياتهم دون غيرهم لعدم ورود الدليل على بركة غيرهم
ومن التبرك الشركي تبرك المشركين بالشجر والحجر يرجون كثرة الخير .
س7):فصّل القول في حكم الذبح لغير الله تعالى؟
1-ان يذبح باسم الله لغير الله وهذا شرك في العبادة كمن يذبح ويقول باسم الله وينوي تقرباً لنبي او صالح أو لقبر فهذا شرك.
لأنه ينوي إراقة الدم تعظيماً لغير الله .
ومن ذلك ما يفعله البعض عند استقبال السلطان أو رجل ذو منصب يقومون بإراقة الدم في وجهه تعظيماً له وأفتى العلماء بتحريم هذا لأنه ذبح تعظيم لغير الله ولا يجوز أكلها وبعض العلماء لم يطلقوا عليها شرك وإن قالوا تحرم لأنه لا يقصد بذلك تعظيما لله . والله أعلم
-أن يذبح باسم غير الله لغير الله وهذا شرك في الاستعانةو شرك في العبادة كمن يقول باسم المسيح ويحرك يده ويقصد بها التقرب الى المسيح .
-أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله وهذا شرك في الربوبية وهذه الحالة نادرة ولكن ربما ذبح باسم صالح أو شيخ مثلا ونوى بها التقرب الى الله .
س8):بين خطر مشابهة المشركين وموافقتهم في أعيادهم ؟
عن الضحاك رضي الله عنه قال :نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة قال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد )قالوا :لا ،قال:هل كان فيها عيد من أعيادهم ،قالوا :لا ،قال صلى الله عليه وسلم :(أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم )
فدل الحديث على أنه لا يجوز أن يذبح في مكان يعبدفيه غير الله لئلا يشابه المشركين في التقرب لغير الله ولو كانت نيته ان يتقرب لله ،وكذلك لايجوز الذبح لله في مكان فيه عيد من أعياد المشركين .

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir