دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > برنامج الإعداد العلمي العام > منتدى الإعداد العلمي

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 8 ربيع الثاني 1431هـ/23-03-2010م, 10:29 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü تابع صَلاة التَّطوُّع:

o سجود التلاوة :
§ هل هو صلاة أم ليس بصلاة :
· مقتضى كلام المؤلِّفِ أنه صلاة وعلى هذا فتعتبر له الطَّهارةُ من الحَدَث، والنَّجاسةُ في البدن والثوب والمكان، واستقبالُ القِبْلة، وسَتْرُ العورة، وكلُّ ما يُشترط لصلاة النَّافلة
· وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه ليس بصلاة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصَّلاة، إذ لم يثبت في السُّنَّة أن له تكبيراً أو تسليماً، فالأحاديث الواردة في سجود التِّلاوة ليس فيها إلا مجرد السُّجود فقط «يَسجُدُ ونَسجُدُ معه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
· وبناءً على ذلك؛ لا يُشترط له طهارة، ولا سترُ عورة، ولا استقبالُ قِبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثاً حَدَثاً أصغر لكن الاحوط أن لا يسجد إلا متطهِّراً.
§ حكمه :
· مِن أهل العلم مَن قال: إنَّ سجود التِّلاوة واجب :
o لأنَّ الله أَمَرَ به فقال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}}
o وذمَّ مَن تَرَكه، فقال تعالى{{وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ *}} [الانشقاق]
o وامتدح السَّاجدين فقال: {{إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ *}}
· وقال آخرون بل هو سُنَّة وليس بواجب. وهو الرَّاجح واستدلُّوا:
o أولاً أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ رضي الله عنه قَرَأَ على النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم سورةَ النَّجم، ولم يسجدْ فيها ولو كان السُّجود واجباً لم يُقرَّه النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم على تَرْكِه
o ثانياً أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه ثَبَتَ عنه أنه قرأ على المِنْبَرِ سورةَ النَّحل، فلما أتى على السَّجدة نَزَلَ مِن المِنْبَرِ وسَجَدَ، فسجدَ النَّاس، ثم قرأها في الجمعة الثَّانية ولم يسجدْ، ثم قال ـ إزالةً للشُّبهة ـ: «إنَّ اللهَ لم يَفِرضْ علينا السُّجودَ إلا أنْ نشاءَ» وهذا فعله بمحضر الصَّحابة ، ولم يُنكرْ عليه أحدٌ.
o ثالثا أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يسجد إذا مَرَّ بآية السَّجدة. وفِعْلُ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم الشيءَ على سبيل التَّعبُّد يقتضي سُنِّيَّته
o أما الآية الأولى التي استدل بها الموجبون فهي أَمْرٌ بالصَّلاة التي هي ذات رُكوع وسُجود
o وأما قوله: {{وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ *}} فالمقصود بالسُّجود هنا التَّذلُّل
§ سجود المستمع دون السامع :
· دليله سجود المستمع حديثُ ابن عُمر رضي الله عنه وعن أبيه: حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .
· وأما السَّامع فلا يُسَنُّ له أنْ يسجدَ، والفَرْقُ بين المستمع والسَّامع أنَّ المستمع هو الذي يُنصِتُ للقارىء ويتابعه في الاستماع. والسَّامع هو الذي يسمعُ الشَّيءَ دون أن يُنصِتَ إليه
· فإن لم يسجد القارىء لم يسجد المستمع ودليل ذلك :
o حديث زيد بن ثابت: «أنه قرأ على النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم سورةَ النَّجم فلم يَسجُدْ فيها»
o وهذا يدلُّ على أنَّ زيدَ بنَ ثابت لم يسجدْ؛ لأنه لو سَجَد لسجدَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، كما كان الصَّحابة يسجدون مع الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم، ولم يُنكر عليهم
§ مواضع السجود :
· آيات السُّجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة : في «الأعراف» و«الرعد» و«النحل» و«الإسراء» و«مريم» و«الحج» اثنتان، و«الفرقان» و«النمل» و«الم تنزيل السجدة» و«حم السجدة» و«النجم» و«الانشقاق» و«اقرأ باسم ربك» والدليل :
o السُّنَّة فإن أهل العلم تتَّبعُوا آياتِ السُّجودِ، فمنها ما صَحَّ مرفوعاً، ومنها ما صَحَّ موقوفاً؛ والذي صَحَّ موقوفاً له حكمُ الرَّفعِ
o وأما سجدة «ص» فقيل إنها سجدة شُكْرٍ، ولكن الصَّحيح: أنها سجدة تِلاوة حيث صَحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يسجدُ فيها.
o وعلى هذا؛ فتكون السَّجدات خمسَ عشرة سجدة
§ صفته :
· أما التكبيرفقد اختلف فيه أهل العلم بناءا :
o على اعتبارها صلاة أم لا فمن يرى أنها صلاة قال يكبر ومن لا فلا
o وعلى تصحيح حديث ورد فيه أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يُكبِّرُ عند السُّجُود
· وعليه فإن كان خارج الصَّلاة ففيه ثلاثة أقوال :
o الأول الأول : يُكبِّر إذا سَجَدَ، وإذا رَفَعَ.
o القول الثاني : يُكبِّر إذا سَجَدَ فقط.
o القول الثالث : لا يُكبِّر مطلقاً
· والصحيح الذي دلت عليه السُّنَّة أنه ليس فيه تكبير عند الرَّفع ولا سلام إلا إذا كان في الصلاة ودليله :
o ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم «سَجَدَ في {{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ *}} في صلاة العشاء»
o وثَبَتَ عنه صلّى الله عليه وسلّم أنَّه كان يُكبِّر في كُلِّ رَفْعٍ وخَفْضٍ فيدخل في هذا العموم سُجودُ التِّلاوة
· ثم يجلس وجوبا ويُسلم ولا يتشهد
§ أذكار السجود :
· يقول فيه «سبحان رَبِّي الأعلى» وأيضاً: «سبحانك اللَّهُمَّ ربَّنا وبحمدك اللَّهُمَّ اغفِرْ لي» لدليلين :
o الدليل الأول : قوله تعالى: {{إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ}} [السجدة: 15] وهذه آية سجدة.
o والدَّليل الثَّاني : حديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُكثر أن يقول في رُكوعه وسُجوده: سُبحانك اللَّهُمَّ رَبَّنا وبحمدك، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي» وهذا يشمَلُ السُّجودَ في الصلاة وسجودَ التِّلاوة
§ سجود الإمام :
· يُكره للإِمامِ قراءةُ السجدة في الصلاة السرية والسجود فيها ووجه ذالك أنه إمَّا أن يقرأ الآية، ولا يسجد فَيُفَوِّت على نفسِهِ الخيرَ، وإمَّا أنْ يقرأها ويسجدُ فيُشوِّشُ على مَنْ خلفَه
· والصحيح أن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ يحتاج إلى دليلٍ وبناءا عليه إذا حَصَلَ تشويش لا يقرأْ، أو يقرأْ ولا يسجد، لأنه إذا قرأَ ولم يسجدْ لم يأتِ مكروهاً
· يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه حتى في السرية خلاف المذهب والدليل:
o قَوْلِ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «وإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا» فإن هذا العمومَ يتناول حتى هذه السَّجدة
o سجود الشكر :
§ يستحبُّ عند النِّعم الجديدة، وعند اندفاع النقم التي وُجِدَ سببُها فَسَلِمَ منها
§ ولا يسجد عند النِّعمة المستمرَّة، فالنِّعمة المستمرَّة لو قلنا للإنسان إنه يستحبُّ أنْ يسجدَ لها لكان الإنسانُ دائماً في سُجود، لأن الله يقول: {{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا}}
§ ودليله :
· أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا جاءَه أمرٌ يُسِرُّ به، أو بُشِّر به، خَرَّ ساجداً؛ شُكراً لله تعالى
· وكذلك عَمَلُ الصَّحابة، فإنَّ عليَّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج؛ وقيل له: إنَّ في قتلاهم ذا الثُّدَيَّة الذي أخبرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أنه يكون فيهم ، سَجَدَ لله شُكر
§ الصَّلاة تبطلُ بسُجودِ الشُّكرِ فيها، لأنَّه لا علاقة له بالصَّلاة، بخلافِ سُجودِ التِّلاوة؛ لأن سُجودَ التِّلاوةِ لأمرٍ يتعلَّق بالصَّلاة وهو القِراءة
§ من كان في صلاة وسجد للشكر عالما بالحكم ذاكرا له بطلت صلاته وإلا فلا
o أوقات النهي عن التطوع :
§ أوقات النهي خمسة :
· الأول مِن طلوع الفجر الثاني إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ والدليل :
o ما ثبت في الحديث «لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ»
o والصحيح : أنَّ النَّهيَ يتعلَّقُ بصلاةِ الفجرِ نفسِهَا، وأما ما بين الأذان والإقامة، فليس وقت، لكن لا يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر.
· الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح يعني قَدْرَ متر تقريباً في رأي العين فحينئذٍ يخرج وقت النَّهي ويُقدَّرُ بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقةً وللاحتياطُ يزيدَ إلى رُبعِ ساعة والدليل :
o حديث عُقبة بنِ عامرٍ رضي الله عنه قال: «ثلاثُ ساعاتٍ نهانا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أنْ نُصلِّيَ فيهنَّ، وأنْ نقبُرَ فيهنَّ موتانا، حين تطلعَ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقوم قائمُ الظَّهيرة، وحين تضَيفُ الشَّمسُ للغروب حتى تغربَ»
· الثالث عند قيام الشمس حتى تزول أي عندما تصل إلى منتهى ارتفاعها في السَّماء فإذا انتهت بدأت بالانخفاض ودليل ذلك :
o حديث عُقبة الذي فيه «وحين يقوم قائمُ الظَّهيرة»
· الرابع من صلاة العصر إلى غروبها ودليله :
o ما ثبت في الصَّحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «نهى عن الصَّلاةِ بعد الفجرِ حتى تطلعَ الشَّمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغربَ الشَّمسُ»
· الخامس إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم أي أنَّ قُرْصَ الشَّمس إذا دَنَا من الغُروب، يبدو ظاهراً بَيِّناً كبيراً واسعاً، فإذا بدأ أوَّلُه يغيب فهذا هو وقتُ النَّهي إلى تمام الغُروب ودليله :
o حديث عُقبة الذي فيه : «وحين تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ حتى تغربَ»
o ولكن الظَّاهر أن معنى «تَضَيَّف» أي: تميل للغروب، وينبغي أن يُجعل هذا الميل بمقدارها عند طُلوعها، يعني: قَدْرَ رُمْحٍ، فإذا بقي على غروبها قَدْرَ رُمْحٍ دخل وقتُ النَّهي الذي في حديث عُقبة، لكن ثبت في الصَّحيح عن ابنِ عُمر أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تغيبَ»
§ وأمَّا بالاختصار فأوقات النهي ثلاثة:
· مِن الفجرِ إلى أنْ ترتفعَ الشمسُ قيد رُمْحٍ
· وحين يقومُ قائمُ الظَّهيرة
· ومِن صلاة العصر حتى يتمَّ غروبُ الشَّمس.
§ هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تشمل جميع التطوع والمذهب استثنى ما يلي :
· قضاءَ الفرائضِ والدَّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَن نَامَ عن صلاة أو نسيَهَا فليصلِّها إذا ذكَرَهَا» وهذا عامٌّ يشمل جميع الأوقات، ولأن الفرائض دَيْنٌ واجب فوجب أداؤه على الفَورِ مِن حين أن يعلمَ به
· ركعتي طواف والدَّليلُ قولُ النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «يا بَنِي عَبدِ مَنَافٍ، لا تمنعوا أحداً طَافَ بهذا البيتِ وصَلَّى فيه أيَّةَ ساعةٍ شاءَ مِن ليلٍ أو نهارٍ»
· إعادة جماعة والدَّليلُ أنَّه صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى ذاتَ يوم صلاةَ الفجر في مِنَى، فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزلا؛ لم يصلِّيا مع الناس، فدعا بهما فجِيء بهما تُرعَدُ فرائصهُما، فقال: ما منعكما أن تُصلِّيَا معنا؟ قالا: يا رسول الله صَلَّينا في رِحالنا، فقال لهما: إذا صَلَّيتُما في رحالِكما، ثم أتيتما مسجدَ جماعةٍ فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلة»
· سُنَّةُ الظُّهرِ التي بعدَها إذا جُمِعت مع العصر.
· مَن دَخَلَ يومَ الجُمُعةِ والإمامُ يخطُبُ؛ فإنَّه يُصلِّي ركعتين خفيفتين، ولو كان عند قيام الشمس
· ودليل ذلك: «أنَّ رَجُلاً دَخَلَ والنَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يخطُبُ يومَ الجُمُعَةِ، فجَلَسَ، فقال له: «أصَلَّيتَ؟» قال: لا، قال: «قُمْ فَصَلِّ ركعتين وتجوَّزْ فيهما»
· سُنَّة الفجر قبل صلاة الفجر
· صلاة الجَنازة تُفعل في أوقات النَّهي الطويلة لعمُومِ الأدلَّة في وجوبِ الصَّلاةِ على الميِّتِ، ولأنه ينبغي الإسراعُ في دَفْنِهِ
§ عدا ما استثي فإن المذهب يرى أنه لا يجوزُ التطوُّع في هذه الأوقات حتى الذي له سببٌ وذلك :
· لعموم الأدلَّةِ في أنَّه لا صلاةَ في هذه الأوقات، فعمُوم النَّهي مقدَّمٌ على عموم الأمر
· وأنه إذا اجتمعَ مُبيحٌ وحاظرٌ، أو اجتمعَ أمْرٌ ونهيٌ، فالاحتياطُ التجنُّبُ خوفاً مِن الوقوع في النَّهي
· قالوا فلذلك نمتنعُ ونقتصرُ على ما وَرَدَ به النَّصُّ مِن إعادةِ الجَمَاعةِ وركعتي الطَّواف وما أشبههما.
§ والقولُ الثاني في المسألةِ وهو الصحيحُ أنَّ ما له سببٌ يجوز فِعْلُه في أوقاتِ النَّهي كلِّها، الطويلةِ والقصيرةِ لِما يأتي:
· أولاً أنَّ عمومَه محفوظٌ لم يُخصَّصْ، والعمومُ المحفوظُ أقوى مِن العمومِ المخصوصِ.
· ثانياً أنْ يُقال ما الفرقُ بين العمومِ في قوله: «مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها فَلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها» وقوله: «إذا دَخَلَ أحدُكم المسجدَ فلا يجلسْ حتى يُصلِّيَ ركعتين» ؟. فإذا قلتم أن الحديث الأول عامُّ في الوقت فكذالك الثاني فلا فَرْقَ فإن الحديث الأول خاصٌّ في الصَّلاة عامٌّ في الوقتِ وكذالك الثاني فكما جعلتم الحديث الأول مخصص لعموم «لا صَلاةَ بعدَ الصُّبح» أو «بعدَ العصرِ» فكذالك اجعلوا الثاني
· ثالثاً : أنَّها مقرونة بسبب، فيبعد أنْ يقعَ فيها الاشتباهُ في مشابهة المشركين؛ لأنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ وقبلَ غروبِها، لئلا يَتَشَبَّهَ المُصلِّي المسلمُ بالمشركين الذين يسجدونَ للشَّمسِ إذا طلعتْ وإذا غربتْ، فإذا أُحيلت الصَّلاةُ على سببٍ معلومٍ كانت المشابهةُ بعيدةً أو معدومةً.
· رابعاً : أنَّه في بعضِ ألفاظِ أحاديثِ النَّهي: «لا تَحرَّوا بصلاتِكُم طُلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها» والذي يُصلِّي لسببٍ لا يُقال إنَّه متحرٍّ. بل يُقال: صَلَّى للسَّببِ.
o فائدة : الأمورُ التي تفارقُ فيها النوافلُ الفرائضَ:
§ 1 ـ أنَّ الفرائضَ فُرضتْ على النَّبي صلّى الله عليه وسلّم وهو في السَّماءِ ليلة المعراجِ، بخلافِ النوافلِ، فإنَّها كسائرِ شرائعِ الإسلامِ.
§ 2 ـ تحريمُ الخروجِ مِن الفرائضِ بلا عُذْرٍ، بخلافِ النوافلِ.
§ 3 ـ الفريضةُ يأثمُ تارِكُها، بخلافِ النافلةِ.
§ 4 ـ الفرائضُ محصورةُ العددِ، بخلافِ النوافلِ فلا حصرَ لها.
§ 5 ـ صلاةُ الفريضةِ تكون في المسجدِ، بخلافِ النافلةِ فهي في البيتِ أفضلُ إلا ما استُثني.
§ 6 ـ جوازُ صلاةِ النافلةِ على الراحلة بلا ضرورة، بخلاف الفريضةِ.
§ 7 ـ الفريضةُ مؤقَّتةٌ بوقتٍ معيَّن، بخلافِ النافلةِ، فمنها المؤقَّتُ وغيرُ المؤقَّتُ.
§ 8 ـ النافلةُ في السفر لا يُشترط لها استقبالُ القِبلة، بخلافِ الفريضةِ.
§ 9 ـ جوازُ الانتقالِ مِن الفريضةِ إلى النَّافلةِ غيرِ المعيَّنةِ، والعكس لا يصحُّ.
§ 10 ـ النَّافلةُ لا يكفُرُ بتركِها بالإجماعِ، وأما الفريضةُ فيَكْفرُ على القولِ الصَّحيحِ.
§ 11 ـ النَّوافلُ تكمِّلُ الفرائضَ، والعكسُ لا يصحُّ.
§ 12 ـ القيامُ ركنٌ في الفريضةِ، بخِلافِ النَّافلةِ.
§ 13 ـ لا يصحُّ نَفْلُ الآبق، ويصحُّ فَرْضُه.
§ 14 ـ جوازُ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَّفْلِ على أحدِ القولين، دون الفرض.
§ 15 ـ لا يُشرع الأذانُ والإقامةُ في النَّفلِ مطلقاً، بخلافِ الفَرْضِ.
§ 16 ـ الفريضةُ تُقصرُ في السَّفرِ، أما النَّافلةُ التي في السَّفر فلا تُقصر.
§ 17 ـ النَّافلةُ تسقطُ عند العجز عنها، ويُكتب أجرُها لِمَن اعتادَها، والفريضةُ لا تسقطُ بحالٍ، ويُكتبُ أجرُ إكمالِها لمن عجز عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلُه.
§ 18ـ جميعُ الفرائضِ يُشرعُ لها ذِكْرٌ بعدَها، أما النَّوافلُ فقد وَرَدَ في بعضِها، وفي بعضهِا لم يردْ.
§ 19 ـ النَّافلةُ تجوزُ في جَوْفِ الكعبةِ، وأما الفريضةُ فلا. والصَّحيحُ جوازُها فلا فَرْقَ.
§ 20 ـ وجوبُ صلاةِ الجماعة في الفرائض، دون النوافلِ.
§ 21 ـ الفرائضُ يجوزُ فيها الجمعُ، بخلافِ النوافلِ.
§ 22 ـ الفرائضُ أعظمُ أجراً مِن النوافلِ.
§ 23 ـ جوازُ الشُّربِ اليسيرِ في النفلِ، دون الفرض.
§ 24 ـ أنَّ النوافلَ منها ما يُصلَّى ركعةً واحدةً، بخلافِ الفرائضِ.
§ 25 ـ يُشرعُ في صلاةِ النافلةِ السؤالُ والتعوُّذ عند تِلاوة آيةِ رحمةٍ، أو آيةِ عذابٍ، وأما الفريضةُ فإنه جائزٌ غيرُ مشروعٍ.
§ 26 ـ جوازُ ائتمام البالغِ بالصَّبي في النافلةِ، دون الفريضةِ، والصَّوابُ جوازه فلا فَرْقٍ.
§ 27 ـ جوازُ ائتمامِ المتنفِّلِ بالمفترضِ، دون العكس، والصَّحيحُ جوازُه فلا فَرْقَ.
§ 28 ـ النَّوافلُ منها ما يُقضى على صِفته، ومنها ما يُقضى على غير صِفته كالوِتر ، أما الفرائضُ فتُقضَى على صِفتها، لكن يُستثنى مِن ذلك الجُمعةُ، فإنها إذا فاتتْ تُقضى ظُهراً.
§ 29 ـ صلاةُ الفَريضةِ الليلية يُجهر فيها بالقِراءة، أما النَّفلُ الذي في الليلِ فهو مخيَّرٌ بين الجهرِ وعدمِه.
§ 30 ـ وجوبُ ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين، دون النافلة.
§ 31 ـ مِن النوافلِ ما تسقطُ بالسَّفَرِ، وأما الفرائضُ فلا يسقطُ منها شيءٌ.

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, من


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس مذاكرة مقرر (تفسير سورة الفاتحة وجزء عم) أبو صهيب منتدى الإعداد العلمي 149 1 جمادى الأولى 1435هـ/2-03-2014م 06:07 PM


الساعة الآن 08:51 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir