دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:38 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الصحيح والفاسد والنفوذ

الثاني : (الصحيح) وهو لغة المستقيم .
واصطلاحاً في العبادات : ما أجزأ وأسقط القضاء .
وعند المتكلمين : ما وافق الأمر .
وفي العقود : ما أفاد حُكمُه المقصودُ منه .

و (الفاسد) لغة : المختل .
واصطلاحاً : ما ليس بصحيح، ومثله (الباطل) .
وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنه بوصفه . والباطل ما منع بهما ، وهو اصطلاح .
و(النفوذ) لغة : المجاوزة .
واصطلاحاً : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه ، وقيل كالصحيح .

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 04:17 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (الثاني: الصحيح) أي: الثاني من الأحكام الوضعية، هو: الصحيح.
قوله: (وهو لغةً المستقيم) المشهور في كتب اللغة أن الصحيح لغةً: السليم من المرض. قال الشاعر:
وليلٍ يقولُ المرءُ من ظلماتِه
سواءٌ صحيحاتُ العيونِ وعُورُها
قوله: (واصطلاحاً في العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء) هذا في اصطلاح الفقهاء، وهو أن العبادة الصحيحة ما أجزأت وبرئت بها ذمة المكلف، وسقط عنه الطلب، كأن يأتي بالصلاة في وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها مع انتفاء موانعها .
قوله: (وعند المتكلمين[(130)] ما وافق الأمر) أي: إن الصحيح عند المتكلمين: ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف لا في الواقع، فإذا صلّى يظن أنه طاهر صحت صلاته عند المتكلمين، لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعاً هو حصول الظن فقط؛ لأنه هو الذي في وسع المكلف، وفسدت عند الفقهاء؛ لأنها لم تقع كافية في سقوط القضاء، مع اتفاق الجميع على أنه أتى بما أمر به، وأنه مثاب لقصده الطاعة، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث، ويجب إذا اطلع على الحدث، فالخلاف لفظي، لاتفاقهم على وجوب إعادتها فيمن صلّى ظاناً أنه متطهر فبان خلافه، ولكنهم يختلفون في وصف هذه الصلاة قبل إعادتها، فالمتكلمون يقولون صحيحة، والفقهاء يقولون غير صحيحة؛ لأنه لا يزال مطالباً بفعلها.
قال القرافي: (ومذهب الفقهاء أنسب من جهة اللغة؛ فإن الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الجهات إلا من جهة واحدة فإن العرب لا تسميها صحيحة، وإنَّما تُسمِّي صحيحاً ما لا كسر فيه البتة بطريق من الطرق، وهذه الصلاة هي مختلَّة على تقدير الذكر، فهي كالآنية المكسورة من وجه؛ لأنها على تقدير الذكر يتبين فسادها ويجب قضاؤها اتفاقاً)[(131)].
قوله: (وفي العقود: ما أفاد حكمُهُ المقصودَ منه) أي: إن الصحيح في العقود ـ كالبيع والإجارة والنكاح ـ ما أفاد حكمُهُ المقصودَ منه، وهو الثمرة المقصودة من العقد، وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة الثمرة المقصودة، مثل البيع المقصود منه نقل الملكية، والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين واستحقاق الأجر للآخر، والنكاح مقصوده ملك البضع والاستمتاع، فكل عقد له ثمرة، فإن صح العقد ترتبت ثمرته عليه وإلا فلا.

والفاسد لغةً: المختل، واصطلاحاً: ما ليس بصحيح، ومثله: الباطل، وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شُرِعَ بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما، وهو اصطلاح. والنفوذ لغةً: المجاوزة، واصطلاحاً: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل: كالصحيح،
قوله: (والفاسد لغةً: المختل) أي: إن الفاسد في اللغة عبارة عن تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا هو الاختلال.
قوله: (واصطلاحاً: ما ليس بصحيح) أي: إن الفاسد في الاصطلاح نقيض الصحيح، فمن قال: الصحة: ما أجزأ، قال: الفاسد: ما لم يجزئ ويسقط القضاء، وعلى القول الثاني يكون الفاسد: ما خالف الأمر، وأمَّا في العقود فالفاسد ما لا تترتب آثاره عليه، كبيع المجهول، أو بيع ما لا يملك.
ولو قيل: إن الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً، والفاسد: ما لم تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً[(132)]، لكان أوضح. ثم يُفَسَّرُ الصحيح من العبادات بما أسقط القضاء، ومن العقود ما ترتبت آثاره عليه، والفاسد بضد ذلك.
قوله: (ومثله: الباطل) أي: إن الفاسد والباطل بمعنى واحد؛ لأنهما مترادفان، فكل فاسد باطل وبالعكس، فهما عبارتان عن معنى واحد في الشرع، وهو ما يقابل الصحيح، لوجود خلل في ركنه أو شرطه عبادة كان أم عقداً. كما لو صلّى بغير طهارة أو بغير قراءة، وكبيع المعدوم أو الميتة، أو بيع المجنون، ونحو ذلك[(133)].
قوله: (وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله، ومنع بوصفه...) أي: إن أبا حنيفة رحمه الله له اصطلاح خاص في التفرقة بين الفاسد والباطل، وذلك في أبواب المعاملات، أمَّا العبادات فهو موافق للجمهور[(134)]، فالفاسد عنده ما كان مشروعاً بأصله، ولكن جاء الخلل من أحد أوصافه، كأن يبيع بثمن مجهول، أو شيئاً ربوياً، كبيع صاعي برٍّ بصاع منه، فإن بيع البرِّ مشروع بأصله من حيث إنه بيع، ولكنه غير مشروع بوصفه وهو الفضل، لأنه زيادة في غير مقابل، فلو حذفت الزيادة صح البيع.
والباطل يكون الخلل في أصل العقد، كصدور البيع من مجنون، أو صبي لا يعقل، وكبيع الملاقيح ـ وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة ـ فالفاسد ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه، والباطل: ما لم يكن مشروعاً بأصله ولا بوصفه، فالأول فاسد يترتب عليه بعض الآثار، فإذا باعه بثمن مجهول ـ مثلاً ـ ثبت الملك إذا قبضه المشتري، وإذا طرح الزيادة في البيع الربوي صح البيع ولم يحتج إلى عقد جديد، والثاني لا يترتب عليه أثر؛ لبطلانه وكونه غير مشروع أصلاً[(135)].
قوله: (وهو اصطلاح) أي: تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل بالاعتبار المذكور مجرد اصطلاح لهم، رتّبوا عليه مسائل فقهية، وقد ورد عند الجمهور مسائل فرّقوا فيها بين الفاسد والباطل ـ كما في الحج ـ ويرى كثيرون أن الخلاف لفظي؛ لما ذُكر، وأن النزاع إنما هو في العبارة فحسب[(136)].
قوله: (والنفوذ لغة: المجاوزة) وأصله: من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي.
قوله: (واصطلاحاً: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه) وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي، وعلى هذا التعريف فالنفوذ يختص بالعقود، والإجزاء يختص بالعبادة.
وذلك مثل عقد البيع إذا وقع بشروطه وانتفت موانعه ترتبت آثاره عليه من تملك العين والثمن، فهو عقد صحيح ويعتد به، فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه بكونه نافذاً. ومثله: الإجارة والنكاح والعتق والطلاق، فالبائع أو المشتري لا يقدر على رفع التصرف، فلا يَمنعُ من وقوعه ولا حصول آثاره.
قوله: (وقيل: كالصحيح) أي: إن النفوذ بمعنى الصحة، فهما مترادفان، وعليه فيصح وصف العبادة بالنفوذ، والأول أصح، وهو أن الإجزاء يختص بالعبادة، والنفوذ يختص بالعقود على قول الأكثرين، وأمَّا وصف العبادة بالنفوذ فضعيف؛ لأن المعنى اللغوي لا يساعد عليه[(137)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصحيح, والفاسد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir