دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:25 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 5- المباح

5- و (مباح) ، و(الجائز) و(الحلال) بمعناه : وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب .
وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع ، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة ، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته ، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة : الحظر ، وتوقف الجزري والأكثرون.

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 04:04 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(مباح) ، و(الجائز) و(الحلال) بمعناه: وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب.
وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي: الإباحة، كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي، وابن حامد، وبعض المعتزلة: الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون.
...........................................................

5 ـ المباح
قوله: (ومباح) هذا القسم الخامس من الأحكام التكليفية، والمباح في اللغة: المعلن والمأذون فيه، يقال: بَاحَ فلان بِسِرِّه أي: أظهره، وأباحه الشيء: أحلَّه له[(104)].
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي عنه لذاته؛ كالاغتسال للتبرد، والمباشرة ليالي الصيام.
وخرج بالقيد الأول وهو (ما لا يتعلق به أمر): الواجب والمندوب، وخرج بالثاني (ولا نهي): المحرم والمكروه، وخرج بالثالث (لذاته): ما إذا كان المباح وسيلة، كما سيأتي.
قوله: (والجائز والحلال بمعناه) لكن الحلال أعم؛ لأنه يطلق على الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح؛ والمباح لا يطلق على الثلاثة، لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل، ويطلق على المباح: الجائز، مع أن الجائز كل ما وافق الشريعة[(105)].
قوله: (وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب) هذا المباح الباقي على وصف الإباحة، لكن يستثنى من ذلك ما إذا اقترن بفعله أو تركه نية صالحة فإنه يثاب على ذلك[(106)]. أمَّا المباح الذي صار وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه، فإن كان وسيلة لمأمور به تعلق به أمر وثواب، وإن كان وسيلة لمنهي عنه تعلق به نهي وعقاب[(107)]. مثال الأول: شراء الماء لمن لم يجد ماء يتوضأ به؛ فهو واجب، والأصل فيه الإباحة، ومثال الثاني: شراء السلاح ليقتل به نفساً محرمة؛ فهو محرم، والأصل فيه الإباحة.
قوله: (وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع) ، المراد بالأعيان: الذوات، ولها ثلاث حالات:
1 ـ ما فيه ضرر محض، ولا نفع فيه البتة؛ كأكل الأعشاب السامة القاتلة.
2 ـ ما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة، والضرر أرجح أو مساوٍ، وهذان محرمان؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» [(108)].
3 ـ ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه أصلاً، أو فيه ضرر خفيف، وهذا هو الذي فيه الكلام. أما الأول والثاني فقد خرجا بقوله: (المنتفع بها) .
قوله: (فعند أبي الخطاب والتميمي[(109)]: الإباحة، كأبي حنيفة) هذا القول الأول، وهو الإباحة، ودليلهم:
1 ـ قوله تعالى: {{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} ...} [البقرة: 29] . ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتنّ على خلقه بما في الأرض جميعاً، ولا يمتن إلا بمباح؛ إذ لا مِنَّة في محرم، وخُصَّ من ذلك بعض الأشياء، وهي الخبائث لما فيها من الفساد لهم في معاشهم أو معادهم، فيبقى ما عداها مباحاً بموجب الآية.
2 ـ ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ من أجل مسألته»[(110)] . ووجه الدلالة من وجهين:
1 ـ أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله: «لم يُحرَّم».
2 ـ أن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبيّن بهذا أنها بدون ذلك ليست محرمة.
قوله: (فلذلك أنكر بعض المعتزلة[(111)] شرعيته) أي: لأجل أن الأصل في المنافع الإباحة أنكرت المعتزلة أن المباح من الأحكام الشرعية. قالوا: (لأن المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده). وقال غيرهم: بل هو مشروع؛ لأن الإباحة خطاب الشرع بالتخيير، وهذا غير ثابت قبل ورود الشرع. قال تعالى: {{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}} [المائدة: 96] ، وقال تعالى: {{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ}} [المائدة: 1] ، ونحو ذلك من الأدلة التي تفيد الإباحة، وهذه هي الإباحة الشرعية، وأما الإباحة العقلية، فهي الباقية على البراءة الأصلية[(112)].
ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة:
أنه إذا وجد مادة جديدة صالحة للأكل جاز الأكل منها ولو لم يرد دليل خاص بها، وهذا على القول بالإباحة[(113)].
قوله: (وعند القاضي وابن حامد[(114)] وبعض المعتزلة الحظر) هذا القول الثاني في مسألة الأعيان المنتفع بها، وهو أنها على الحظر؛ لأن جميع الأشياء مملوكة لله تعالى، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه.
قوله: (وتوقف الجزري[(115)] والأكثرون) هذا القول الثالث وهو التوقف، حتى يرد دليل مبين للحكم، وذلك لأن الحظر والإباحة من الشرع، فلا حكم قبله[(116)].
والقول الأول هو الأظهر ـ إن شاء الله ـ، لقوة أدلته من الكتاب والسنّة، وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما القول بأن الأصل التحريم فهو قول ضعيف ترده النصوص الثابتة الدالة على أن الشيء إذا خلا عن الضرر فالأصل فيه الإباحة، والله أعلم[(117)].
أما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه ولا مشقة فالأكثرون على أن ذلك من باب التغليب ـ كما تقدم ـ وهو استعمال مألوف في اللغة العربية. وهذا الإشكال مبني على أن أحكام الشريعة كلها تكاليف ومشقات، وهذا فيه نظر؛ فإنَّ وَصْفَ أوامر الله ونواهيه بأنها تكاليف قول مستحدث، أول من استعمله المعتزلة، ولا يصح إطلاقه على جميع الأحكام الشرعية، فإن كثيراً من الفروض والواجبات فضلاً عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقات؛ بل هي راحة وهداية ونور، وقد وصف الله تعالى أحكام شرعه باليسر ونفى عنها الحرج.
يقول ابن تيمية: (ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنّة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح: إنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة؛ وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، كقوله تعالى: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}} [البقرة: 286] .. أي: وإن وقع في الأمر تكليف، فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يُسَمَّى جميع الشريعة تكليفاً، مع أنها غالبها قرة العيون، وسرور القلوب، ولذات الأرواح، وكمال النعيم...)[(118)].
* * *

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
5, المباح

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir