دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 22 جمادى الآخرة 1441هـ/16-02-2020م, 11:47 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
الشهادة لغة: الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر بما شاهده و عاينه.
و اصطلاحا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
و يدل على مشروعيتها قول الله – تعالى- : {و أقيموا الشهادة لله}، و قول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " البينة على المدعي و اليمين على من أنكر ".

س2: ما هي شروط القاضي؟
- أن يكون مسلما؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، و الكافر ليس بعدل، ثم إنا لو تولى القضاء لارتفع بذلك، و المطلوب إذلاله.
- و أن يكون مكلفا، و يخرج من هذا الشرط: الصبي، و المجنون.
- و أن يكون حرا؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده، و ليس له ولاية.
- و أن يكون ذكرا، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
- و أن يكون سالما من العاهات المزمنة .
- و أن يكون عالما بالأحكام الشرعية.
-
س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام، و يخرج منه الكافر؛ لأنه ليس برمضي، و لا بعدل، و الله - تعالى- قال: {و أشهدوا ذوي عدل منكم}، و قال: {ممن ترصون من الشهداء}، و إنما تقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر إن لم يوجد غيرهم، لقوله – تعالى -: {يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت}.
- و البلوغ و العقل، و يخرج منه الصبي و المجنون، و المعتوه ، و السكران غير أن شهادة الصبيان بعضهم على يعض مقبولة في الجروح خاصة، لا سيما قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام، و بخرج منه الأخرس، لكن تقبل شهادته إذا كتبها.
- الحفظ ، و الضبط، و اليقظة.
- العدالة.
-
س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
ينبغي للقاضي أن يكون قويا ذا هيبة من غير تكبر و لا عنف، لينا من غير ضعف، حليما متأنيا، ذا فطنة و يقظة، عفبفا ورعا، قنوعا صدوقا.
و يحرم عليه أن يسار أحد الخصمين، و أن يقضي و هو غضبان، و قبول الرشوة، و الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، و أن يقضي لفسه أو لقرابته، و لا يحكم بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته.
و يجب عليه أن يكون عادلا، و أن يحكم بالكتاب و السنة، فإن لم يجد فالإجماع، و إن لم يجد فإنه يجتهد إن كان أهلا لذلك أو يأخذ بفتوى المفتي.
س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- لا تقبل شهادة الأب لابنه و لا العكس، لحصول التهمة، و مثل ذلك في شهادة أحد الزوجين للآخر.
- و لا تقبل شهادة العدو على عدوه إلا إذا كانت العداوة في الدين، و كذلك لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بها أو يدفع بها ضررا عن نفسه.
- و لا تقبل شهادة الزور.
س6: ما حكم شهادة المرأة؟
لا تقبل شهادة النساء إلا في الأمور التالية:
- إذا كانت الشهادة في قضية تتعلق بالمال، أو قصد بها المال، ففي كثل هذه الحالة تقبل شهادتها إذا شهد معها رجل و امرأة أخرى.، لقول الله – تعالى -: { و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن يرضون من الشهداء}.
- و أن تتعلق بما لا يطلع عليه الرجال في الغالب مثل البكارة، و الرضاع، و الولادة، فيكتفى في مثل هذه الأمور بشهادة امرأة واحدة.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir