دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الخامس

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #12  
قديم 4 محرم 1440هـ/14-09-2018م, 01:15 AM
ربيع محمودي ربيع محمودي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 375
Lightbulb المجموعة الأولى.

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلاو على رسول الله؛
أما بعد:

المجوعة الأولى.

س1: بيّن معاني ما يلي مع بيان أحكامها بالدليل:
التمائم:جمع تميمة و هي ما يعلق على الأولاد من خرزات و تعاويذ و غيرها. يتقون بها العين فأبطلها الإسلام و نهى عنها و حرمها، لأنه لا يدفع الضر و لا يجلب النفع إلا الله تعالى.
التميمة حكمها التحريم، لكن يستثنى من ذلك ما كان المعلق من القرآن فقد اختلف فيه العلماء فرخص فيه بعضهم و أجاز تعليقه، و بعضهم لم يرخص فيه و جعله من النهي عنه و هو ما ذهب إليه الشيخ صالح آل الشيخ، رحمه الله تعالى؛ لأمور ثلاثة:
* عموم نهي النبي، صلى الله عليه و سلم و لا مخصص لنهيه، لقوله صلى الله عليه و سلم:{من تعلق شيئا و كل إليه}، و قال:{إن الرقى و التمائم و التولة شرك}، و هذا النصوص عامة لابد لها من مخصص.
* كونه ذريعة لتعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها.
* أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه: فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه حال قضاء الحاجة و الاستنجاء.
أما إذا كانت من غير القرآن ايضا فيها تفصيل:
* أن يعتقد أن لها تأثير في ذاتها: فهذا من الشرك الأكبر.
* أن يعتلق القلب بها دون اعتقاد أنها مؤثرة في نفسها: فهذا من الشرك الأصغر و يمكن أن يكون شركا أكبر لما يكون في قلب العبد تجاهها.

الرقى:جمع رقية و هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة؛ كالحمى و الصرع و هي التي تسمى العزائم.
حكم الرقى فيه تفصيل :
- فهي جائزة إذا جمعت شروط ثلاث:
1- أن تكون باللسان العربي و ما يعرف معناه.
2- أن تكون بكلام الله تعالى أو كلام رسول الله، صلى الله عليه و سلم، أو من أسمائه، أو من صفاته.
3- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، و ما سوى ذلك لا يجوز.
* و تكون محرمة إذا كانت عن طريق الشعوذة و السحر، الاستعانة بالجن و هذا من الشرك الأكبر والتي يكون فيها الاستعانة و الاستعاذة بغير الله تعالى.

س2: ما حكم رقية الكافر للمسلم؟
الحق فيها أنها محرمة و نهي عنها؛ و الدليل أن عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نهى زوجته زيب، رضي الله تعالى عنها عندما ذهبت تطلب الرقية من اليهودي لما كانت عينها تقذف، و قال:{إنما ذلك من عمل الشيطان}. و النهي يفيد التحريم.
س3: بيّن خطر التعلّق بغير الله تعالى.
التعلق بغير الله تعالى هم اعتماد العبد عليه، و جعله همه و مبلغ علمه، فيصير يعلق رجاءه به و زوال خوفه به، لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{من تعلق شيئا وكل به}، و هنا {شيئا} جائت نكرة في سياق الشرط و هذا يدل على عموم أي شيئ، فتعم جميع الأشياء، ولما كان ذلك عبادة و جب صرفها لله تعالى و أنها من حق الله تعالى فلا يجب صرفها لغير الله تعالى، فمن تعلق بالله تعالى كان حسبه و معينه قال تعالى:{و من يتوكل على فهو حسبه}، و من كان تعلقه بغير الله فليس الله بحسبه، و يكله لنفسه.
و التعلق بغير الله تعالى هو نقص في اليقين و ضعفه، و نقص في التوكل و ضعفه، فيكون العبد ممتهنا مهانا لأنه فرط في جنب الله تعالى، و التعلق بغير الله تعالى له أقسام عدة:
- ما ينافي التوحيد من أصله: أن يتعلق بشيء ليس له تأثير، و يعتمد عليه مع إعراضه عن اله تعالى، مثل تعلق عباد القبور بالقبور عند حلول المصائب؛ و هذا شرك اكبر مخرج من الملة.
- ما ينافي كمال التوحيد: و هو الاعتماد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب الحقيقي؛ و هو الله تعالى. و هذا شرك أصغر.
- أن يتعلق بالسبب لكونه سببا فقط و أن الله هو المسبب و أن هذا لا يؤثر إلا بإذن الله تعالى و أنه لا اثر للسبب إلا بمشيئة الله تعالى: فهذا لا ينافي أصل التوحيد و لا كماله، بل هو مؤذون فيه شرعا.
و كما نرى أن مسألة التعلق بغير الله تعالى هي وسيلة للشرك كبيره و صغيره و هذا هو خطرها الحقيقي، لأنها سبب للعقوبة و الطرد من رحمة الله تعالى. لذلك لا عز للمسلم إلا أن يكون متوجها لله تعالى معلقا قلبه به و متوكلا عليه، فهذا هو الفوز و النجاح الحقيقي في الدنيا و الآخرة.

س4: فصّل القول في أحكام التبرّك.
التبرك هو: طلب البركة و هو الخير الكثير و طلب ثباته و طلب لزومه.
أما حكم التبرك تدور علته على أن البركة ذاتية أم لا؟ و أنها متعدية أم لا؟
- البركة الذاتية: أي أن للجسد أو الشيئ بركتة في ذاته.
- و البركة المتعدية: أي أن هذه البركة الذاتية تتعدى غيره.
و من هذا التفصيل يتبين لنا أن البركة تكون جائزة و تكون محرمة:
* تكون جائزة: عند التبرك بالأنبياء و الرسل حال حياتهم، لأن الله تعالى خصهم ببركة ذاتية في أجسادهم و هي متعدية لغيرهم, و الدليل أن الصحابة اقتتلوا على و ضوئه، صلى الله عليه و سلم و على نخامته، و يتبركون بعرقه و شعره، صلى الله عليه و سلم. و لكن بعد مماتهم لا يجوز و هو محرم، لأنه مدعاة للشرك.
* كذلك لا يجوز اعتقاد أن للصحابة الكرام بركة ذاتية و متعدية، لأن لم نجد من الصحابة فعل ذلك مع أبي بكر و عمر و عثمان و على، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، و إنما بركتهم بركة:
- صلاح: فالبركة هنا الاقتداء بصلاحهم و صلاح من تبعهم. و يدخل في ذلك أهل الصلاح. و هذا كله جائز شرعا.
- العمل: فالبركة هنا أن نقتدي بهم. و يخل في ذلك أصحاب الأعمال الصالحة.
- العمل: فالبركة في العلم أن ننهل من علمهمن و ديخل في ذلك العلماء.
* و هناك من يتبرك بالأمكنة و يجعل لها بركة ذاتية و متعدية؛ كأن يتبرك بالقبور و الأشجار و الأحجار، و لو تمسح بالكعبة بهذه النية فحكمه التحريم و هو من الشرك.
* و هناك من يتبرك بأشياء يلبسها كالتمائم و الودائع معتقدا أنها لهما بركة ذاتية و متعدية: فهذا أيضا من الشرك.
* تبرك المشركين بآلهتهم قصد النفع المتعدي منها: فهذا يضا من الشرك.
فتحقيق القول فيها إذا؛ أن البركة منها ماهو شرك أكبر و منها ماهو شرك أصغر:
- شرك أكبر: إذا تبرك بالأشياء و اعتقد أن لها بركة ذاتية و أنها متعدية و جعلها وسيلة للتوسط و التقرب لله تعالى فهذا شرك أكبر.
- شرك اصغر: اعتقد فيها سببا لحصول البركة مع عدم اعتقاد فيها الواسطة و أنها تنفع و تظر في ذاتها.
و على هذا نقيس. فمثلا من يمسح على الحجر الأسود فيكون جائزا إذا اعتقد أن بركته بركة عمل و عو الاقتداء بالنبي، صلى الله عليه و سلم، و يكون شركا أصغر باعبار أن لهذا الحجر بركه ذاتية تتعداه إلى من تمسح عليه و لكن لا يعتقد أنه يوصل و يقرب إلى الله تعالى، و يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء أنها وسيلة و واسطة بينها و بين الله تعالى.

س5: اذكر ما استفدته من قصّة ذات أنواط.
* أن المعصية قد تؤثر في الأرض و كذلك الطاعة.
* أن النبي، صلى الله عليه و سلم، لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله:{الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم}، فغلظ عليهم الأمر و في هذ دليل على هول ما طلبوا.
* أن الصحابة لما نهاهم النبي، صلى الله عليه و سلم، انتهوا، و هذا يستفاد منه تعظيم أمر الله تعالى و أمر رسوله، صلى الله عليه و سلم.
* كونهم أنهم قصدوا التقرب إلى الله تعالى لظنهم أنه يحبه، أي لما طلبوا ذلك من النبي، صلى الله عليه و سلم، علم أنهم قصدوا التقرب بذلك إلى الله تعالى إذ لا يظن بهم أنهم يطلبون ما علموا أنه معصية.
* أنهم إذا جهلوا ذلك فغيرهم أولى بالجهل.
* بالرغم من فضل الصحابة فإن النبي أغلظ عليهم و أنكر عليهم ما طلبوا بشدة.
* التشديد و التغليظ من النبي، صلى الله عليه و سلم، دليل على أن الأمر جلل و كبير، و المقصود من ذلك أنه أخبر أن طلبهم شابه طلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها، أي لما كان المقصود كلا طلب أن يجعل له شيئا يألهه فطلبهم يشابه طلب بني إسرائيل و إن لم يسموه إلها، و لكن لما كانت الحقيقة واحدة أنكر عليهم و لم ينظر إليهم أنهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك و لو سمى شركه ما سمى.
* أنه من تحقيق التوحيد الاخلاص و المتابعة.
* أنه من المصلحة الحلف على الفتيى.
* أن الشرك فيه اصغر و أكبر، لأن الصحابة لم يرتدوا بطلبهم هذا و لم يأمرهم بتجديد إسلامهم.
* التكبير عند التعجب و عند البيان الذي يتطلب فيه التغليظ.
* النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
* سد الذرائع: أي أن النبي، صلى الله عليه و سلم، بادرهم بالإنكار بالقول و لم يصبر عن الإنكار إلى أن يفعلوا، و هذا فيه بيان علظة و قبح الشرك ووسائله.

س6: كيف تردّ على من زعم أن التبرّك بآثار الصالحين مستحب؟
فيه تفصيل:
* التبرك بالأنبياء و الرسل حال حياتهم: هذا جائز لأتهم بركتهم ذاتية و متعدية لغيرهم؛ لأن الصحابة كانوا بقتتلون على رضوء النبي، صلى الله عليه و سلم، و يتبركون بعرقه التي كانت رائحته كرائحة المسك، و كانوا يتبركون بشعره. لكن بعد مماتهم فهذا غير جائز و غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال:{اللهم لا تجعل قبري و ثنا يعبد من دون الله تعالى}، و لم يرد عن كبار الصحابة أنه تبرك بالنبي بعد و فاته.
* التبرك بالصحابة و الأولياء الصالحي، و اعتقاد أن لهم بركة ذاتية و متعدية، فهذا محرم شرعا و يكون شرك أكبر أو أصغر بحسب ما يقوم في قلب العبد تجاههم، و لكن بركتهم هي بركة صلاح و عمل و علم؛ فالتبرك بأهل الصلاح: هو القتداء بهم في صلاحهم، و التبرك بأهل العلم: هو القتداء بعلمهمن فهذا جائز شرعا.
* أما التبرك بالصالحين بأن يعظموه و يجعلون لهم المزارات و يعظمون قبورهم فيعكفون عليها، و يعتقون فيهم البركة، و تتعلق قولبهم بهم، و يعتقدون فيهم النفع و الظر، فهذا من قبيل الشرك الأكبر.

س7: ما حكم أكل ذبائح أهل الكتاب؟
الأصل فيه الجواز لقوله تعالى:{اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم}، و النبي أكل من لحم اليهود و لم يسأل و لم يستفصل، فدل على الجواز، كما جاء عن أمنا عائشة، رضي الله تعالى عنها، ذكرت أن قوما من الصحابة استفتوا النبي، صلى الله عليه و سلم، في قوم يأتونهم باللحم من قوم أهل كتاب فلا يدرون أسموا الله تعالى عليه أم لا، فقال:{كلوا أنتم و سموا}، فالأصل أن ذبيحتهم تحل لنا، و أن لا نسال كيف ذبحت، إلا إذا ثبت أن ذبيحتهم ذبحت بطريقة غير شرعية أو لم يذكر اسم الله عليها فهنا تكون غيرمشروعة .
س8: ما حكم الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله تعالى؟
حكم الذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى محرم لما فيه من مشابهة الكفار و أيضا من باب سد الذرائع؛ و هذا التحريم يستفاد من استفصال النبي صلى الله عليه و سلم من الصحابي عندما نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فاستفصل النبي منه فسأله:{هل كان فيها و ثن من أوثان الجاهلية يعبد}، {فهل كان فيها عيدا من أعيادهم}ن فلما كان جواب الصحابي ب:{لا}، أذن له النبي، صلى الله عليه و سلم فقال له:{أوف بنذرك}، فلم يأذن له النبي إلا بعد أن استفصل أنه ليس بمكان يذبح فيع لغير الله تعالى.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir