دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الأول 1441هـ/1-11-2019م, 05:20 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (22)
-سبب النزول :
سبب نزول الآية: أن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف الرجل على امرأة أبيه وكان ذلك سائغًا عندهم ،فأنزل الله تعالى هذه الآية ليحرم هذا الفعل الشنيع ، وعفا لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشِرْكهم إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه.
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس من طريق عكرمة أنه قال : كان أهل الجاهلية يحرِّمون ما يَحْرُم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف" = ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ﴾
وروى ابن أبي حاتم عن عديّ بن ثابتٍ، عن رجلٍ من الأنصار قال: لمّا توفّي أبو قيس -يعني ابن الأسلت-وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيسٌ امرأته، فقالت: إنّما أعدّكّ ولدًا وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأستأمره. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: إنّ أبا قيسٍ توفّي. فقال: "خيرًا". ثمّ قالت: إنّ ابنه قيسًا خطبني وهو من صالحي قومه. وإنّما كنت أعدّه ولدًا، فما ترى؟ فقال لها: "ارجعي إلى بيتك". قال: فنزلت هذه الآية {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلا ما قد سلف} الآية.
وروى ابن جريرٍ عن عكرمة من طريق جريج أنها نزلت في أبي قيس ابن الأسلت، خلّف على أمّ عبيد اللّه بنت صخرٍ وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدّار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطّلب بن أسدٍ، كانت عند أميّة بن خلف، فخلّف عليها صفوان ابن أميّة. ذكره ابن كثير وابن عطية
-مقصد الآية :
هي نص قاطع بين في تحريم نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة، كما عرفه أهل الجاهلية، لأنهم لم يعرفوا نكاح حلائل الآباء إلا على هذه الصورة التي بينها الله في كتابه، والتي أجمعت الأخبار على صفتها، أن يخلف الرجل على امرأة أبيه.
-القراءات في قوله تعالى : ( إلا ما قدسلف)
في قراءة أبيّ بن كعب «إلا ما قد سلف إلا من تاب».ذكره ابن عطية
أخرجه سفيان الثوري عن عاصمٍ عن زرٍّ عن أبي بن كعبٍ أنّه قال:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلا ما قد سلف} إلّا من تاب فإنّ اللّه كان غفورا رحيما ).
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زرّ بن حبيشٍ، عن أبيّ بن كعبٍ أنّه كان يقرؤها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلا من مات.
المسائل التفسيرية :
-المخاطب في الآية :
هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من العرب في مدة نزول الآية .ذكره ابن عطية
-معنى النكاح :
"النِّكاحَ" في أصْلِ اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ. وقَدْ سَمَّوُا الوَطْءَ نَفْسَهُ نِكاحًا مِن غَيْرِ عَقْدٍ.
وقالَ القاضِي أبُو يَعْلى: قَدْ يُطْلَقُ النِّكاحُ عَلى العَقْدِ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحْزابِ: 49] وهو حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ، مَجازٌ في العَقْدِ، لِأنَّهُ اسْمٌ لِلْجَمْعِ، والجَمْعُ: إنَّما يَكُونُ بِالوَطْءِ، فَسُمِّيَ العَقْدُ نِكاحًا، لِأنَّهُ سَبَبٌ إلَيْهِ.ذكره ابن الجوزي
-حكم نكاح زوجة الأب :
أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويجٍ أو ملكٍ أو بشبهةٍ أيضًا.هذا حاصل ما ذكره المفسرون
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} يقول: « كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام ».
-المراد ب ( ما نكح ) في قوله تعالى( مانكح آباؤكم ) :
قالت فرقة: قوله: ما نكح يراد به النساء.
أي لا تنكحوا النساء اللواتي نكح آباؤكم، وقوله: إلّا ما قد سلف معناه: لكن ما قد سلف فدعوه .
وقال بعضهم: المعنى لكن ما قد سلف فهو معفو عنكم لمن كان واقعه، فكأنه قال تعالى ولا تفعلوا حاشا ما قد سلف، ف ما على هذا القول واقعة على من يعقل من حيث هؤلاء النساء صنف من أصناف من يعقل، وما تقع للأصناف والأوصاف ممن يعقل.
وقالت فرقة: قوله: ما نكح يراد به فعل الآباء، أي لا تنكحوا كما نكح آباؤكم من عقودهم الفاسدة، وقوله: إلّا ما قد سلف معناه إلا ما تقدم منكم ووقع من تلك العقود الفاسدة فمباحة لكم الإقامة عليه في الإسلام، إذا كان مما يقرر الإسلام عليه من جهة القرابة، ويجوزه الشرع أن لو ابتدئ نكاحه في الإسلام على سنته.
وقيل: معنى إلّا ما قد سلف أي فهو معفو عنكم.
قال ابن عطية :وما على هذا مصدرية .
وقال ابن زيد: معنى الآية: النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء، «إلا ما قد سلف» من الآباء في الجاهلية من الزنا، لا على وجه المناكحة، فذلك جائز لكم زواجهم في الإسلام، لأن ذلك الزنا كان فاحشة ومقتا، قال ابن زيد: فزاد في هذه الآية المقت.ذكره ابن عطية .
فأما قول ابن زيد فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عنه .
الترجيح :
رجح الطبري رحمه الله القول الثالث بأن (مامصدرية )، فيكون قوله:"من النساء" من صلة قوله:"ولا تنكحوا"، ويكون قوله:"ما نكح آباؤكم" بمعنى المصدر، ويكون قوله:"إلا ما قد سلف" بمعنى الاستثناء المنقطع، لأنه يحسن في موضعه:"لكن ما قد سلف فمضى" ="إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا".
وبهذا يكون حرَّم عليهم في الإسلام بهذه الآية، نكاحَ حلائل الآباء وكلَّ نكاح سواه نهى الله تعالى ذكره [عن] ابتداء مثله في الإسلام،مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شِرْكهم.
المراد ب (كان ) في الآية :
(كان )في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل»
روى هذا القول ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة .
وقال المبرد: هي زائدة، وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوبا.ذكره ابن عطية .
-معنى فاحشة :
زنا .ذكره الزجاج
-معنى (مقتًا):
المقت: هو أشد البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها الممقوت، وهو فعل كبير في نفسه، وقال أبو عبيدة وغيره: كانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد المقتي .هذا حاصل ماذكره المفسرون .
-المراد بالمقت في الاية :
في المراد به قولان :
أحَدُهُما: أنَّهُ اسْمٌ لِهَذا النِّكاحِ، وكانُوا يُسَمُّونَ نِكاحَ امْرَأةَ الأبِ في الجاهِلِيَّةِ: مَقْتًا، ويُسَمُّونَ الوَلَدَ مِنهُ: "المَقْتِيَّ" . فَأُعْلِمُوا أنَّ هَذا الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ [مِن نِكاحِ امْرَأةِ الأبِ] لَمْ يَزَلْ مُنْكَرًا [فِي قُلُوبِهِمْ] مَمْقُوتًا عِنْدَهم. هَذا قَوْلُ الزَّجّاجِ.
والثّانِي: أنَّهُ يُوجِبُ مَقْتَ اللَّهِ لِفاعِلِهِ، قالَه عطاء .هذا حاصل ماذكره المفسرون .
فأماقول عطاء فرواه عنه ابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد .
-سبب تسمية نكاح زوجة الأب مقتًا :
سمى الله تعالى هذا النكاح مقتاً إذ هو ذا مقت يلحق فاعله.ذكره ابن عطية
-الحكمة من تحريم زوجة الأب :
لأن هذا النكاح يؤدّي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوّج بامرأته، فإنّ الغالب أنّ من تزوّج بامرأةٍ يبغض من كان زوجها قبله؛
وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: {ومقتًا} أي: يمقت اللّه عليه
-فأما قول عطاء فرواه عنه ابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد .
-معنى قوله ( وساء سبيلا)
أي :بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه، إذ عاقبته إلى عذاب الله.هذا حاصل ماذكره المفسرون .
-حكم من تزوج زوجة أبيه :
من تعاطاه بعد نزول الآية فقد ارتدّ عن دينه، فيقتل، ويصير ماله فيئًا لبيت المال. كما رواه الإمام أحمد وغيره ، عن البراء بن عازبٍ، عن خاله أبي بردة -وفي رواية: ابن عمر-وفي روايةٍ: عن عمّه: أنّه بعثه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله.ذكره ابن كثير
استطرادات فقهية :
-حكم التزوج بالمرأة التي باشرها الوالد :
اختلف العلماء فيمن باشرها الأب بشهوةٍ دون الجماع، أو نظر إلى ما لا يحلّ له النّظر إليه منها لو كانت أجنبيّةً.ذكره ابن كثير
-الحكمة من تحريم الزواج بأمهات المؤمنين :
لأن في الغالب أنّ من تزوّج بامرأةٍ يبغض من كان زوجها قبله؛
والنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، هو كالأب للأمّة بل حقّه أعظم من حقّ الآباء بالإجماع، بل حبّه مقدّمٌ على حبّ النّفوس صلوات اللّه وسلامه عليه.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23)
-سبب النزول :
قال ابن جريج: سألت عطاءً عن قوله: {وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم} قال: كنّا نحدّث، واللّه أعلم، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا نكح امرأة زيدٍ، قال المشركون بمكّة في ذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ {وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم} ونزلت: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم}. ونزلت: {ما كان محمّدٌ أبا أحدٍ من رجالكم}. ذكره ابن كثير وابن عطية .
روى قول عطاء ابن أبي حاتم وعبد الرزاق من طريق ابن جريج عنه .
-مقصد الآية :
مقصد هذه الآية الكريمة هو بيان المحرمات من النّسب، وما يتبعه من الرّضاع والمحارم بالصّهر.
-القراءات في قوله تعالى :(من الرضاعة )
قرأ أبو حيوة «من الرّضاعة» بكسر الراء.ذكره ابن عطية .
-القراءات في قوله تعالى :(اللآئي )
قرأ ابن مسعود «اللاي» بكسر الياء.ذكره ابن عطية .
-القراءات في قوله تعالى (أمهاتكم )
قرأ ابن هرمز «وأمهاتكم التي» بالإفراد، كأنه من جهة الإبهام يقع مع الواحد والجماعة.ذكره ابن عطية .
-المسائل التفسيرية :
-نوع التحريم في الآية :
يسمى التحريم المبهم، وكثير من أهل العلم لا يفرق في المبهم وغير المبهم تفريقا مقنعا.ذكره الزجاج
-معنى المبهم :
سمي المحرم المبهم بهذا الاسم لأنه لا يحل بوجه ولا سبب ولأن قوة التحريم فيه قوية .ذكره الزجاج وابن عطية .
بيان المحرمات من النساء:
روى سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: حرمت عليكم سبعٌ نسبًا، وسبعٌ صهرًا، وقرأ: {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم} الآية.
أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير .
وروى عمير مولى ابن عبّاسٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: يحرم من النّسب سبعٌ ومن الصّهر سبعٌ، ثمّ قرأ: {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} فهنّ النّسب.ذكره ابن عطية وابن كثير .
روى هذا القول عن ابن عباس الثوري من طريق عمير مولى ابن عباس .
وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار: مثل ذلك، وجعل السابعة قوله تعالى: {والمحصنات من النّساء}ذكره ابن عطية .
وأما قول عمرو بن سالم فرواه عنه ابن جرير من طريق مطرف .
وأماالسَّبْعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِ وَالرَّضَاعِ: الْأُمَّهَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبُ وَحَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَالسَّابِعَةُ (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ).ذكره القرطبي .
-المراد بالأم في قوله تعالى( حرمت عليكم أمهاتهكم)
الأم كل من ولدت المرء وإن علت.ذكره ابن عطية
- المراد بالبنت في قوله تعالى (وبناتكم )
البنت كل من ولدها وإن سفلت .ذكره ابن عطية
- المراد بالأخت في قوله تعالى ( وأخواتكم )
الأخت كل من جمعه وإياها صلب أو بطن.ذكره ابن عطية
-المراد بالعمة في قوله تعالى ( وعماتكم ):
العمة أخت الأب وفيها العموم والإبهام .
وكذلك عمة الأب وعمة الأم وعمة العمة .ذكره ابن عطية
-المراد بالخالة في قوله تعالى ( وخالاتكم):
الخالة أخت الأم، كذلك فيهاالعموم والإبهام، وكذلك خالة الأب وخالة الأم وأما خالة العمة فينظر، فإن كانت العمة أخت أب لأم، أو لأب وأم فلا تحل خالة العمة، لأنها أخت الجدة، وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط فخالتها أجنبية من بني أخيها، تحل للرجال، ويجمع بينها وبين النساء، وكذلك عمة الخالة ينظر، فإن كانت الخالة أخت أم لأب، فعمتها حرام، لأنها أخت جد، وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بني أختها.ذكره ابن عطية
-المراد ببنات الأخ وبنات الأخت في قوله تعالى ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) :
المراد بهم العموم سواء كانت الأخوة شقيقة. أو لأب أو لأم.ذكره ابن عطية
-أحكام الرضاع :
الرضاع يحرم ما يحرم النسب، والمرضعة أم، وما تقدم من أولادها وتأخر إخوة، وفحل اللبن أب، وما تقدم من أولاده وتأخر إخوة.
ولهذا روى البخاريّ ومسلمٌ في الصّحيحين من حديث مالك بن أنسٍ، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمٍ، عن عمرة بنت عبد الرّحمن، عن عائشة أمّ المؤمنين أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»، وفي لفظٍ لمسلمٍ: «يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب».
واختلف الأئمة في عدد الرضاعة المحرمة على أقوال :
1- قيل أنّه يحرّم مجرّد الرّضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالكٍ، ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيّب، وعروة بن الزّبير، والزّهري.
2- قال غيرهم :« لا يحرّم أقلّ من ثلاث رضعاتٍ » لما ثبت في صحيح مسلمٍ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة؛ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: « لا تحرّم المصة والمصّتان».
وقال قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللّه بن الحارث، عن أمّ الفضل قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم:« لا تحرم الرّضعة ولا الرّضعتان، والمصّة ولا المصّتان »، وفي لفظٍ آخر: « لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان » رواه مسلمٌ.
وممّن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبلٍ، وإسحاق بن راهويه وغيرهم .
3-وقال آخرون: «لا يحرّم أقلّ من خمس رضعاتٍ»، لما ثبت في صحيح مسلمٍ من طريق مالكٍ، عن عبد اللّه بن أبي بكرٍ، عن عمرة عن عائشة، رضي اللّه عنها، قالت: «كان فيما أنزل اللّه من القرآن: عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمن. ثمّ نسخن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّي رسول اللّه صلّى للّه عليه وسلّم وهنّ فيما يقرأ من القرآن ».
وروى عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة نحو ذلك.
وفي حديث سهلة بنت سهيلٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعاتٍ وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعاتٍ. وبهذا قال الشّافعيّ، رحمه اللّه تعالى وأصحابه.ذكره ابن كثير
الترجيح :
قال القرطبي : وَأَنَصُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. وَهُوَ يُفَسِّرُ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أَيْ أَرْضَعْنَكُمْ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ فَأَكْثَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وُصُولُهُ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ، لِقَوْلِهِ: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ معلومات. وخمس رضعات معلومات). فوصفها بِالْمَعْلُومَاتِ إِنَّمَا هُوَ تَحَرُّزٌ مِمَّا يُتَوَهَّمُ أَوْ يُشَكُّ فِي وُصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ. وَيُفِيدُ دَلِيلُ خِطَابِهِ أَنَّ الرَّضَعَاتِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَاتٍ لَمْ تُحَرِّمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ حَدِيثَ الْإِمْلَاجَةِ وَالْإِمْلَاجَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ، لِأَنَّهُ مَرَّةً يَرْوِيهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِيهِ، وَمِثْلُ هَذَا الِاضْطِرَابِ يُسْقِطُهُ.
-الوقت الذي يحصل فيه التحريم بالإرضاع :
اختلف الأئمة أيضا في الوقت الذي تحرم فيه الرضاعة على قولين :
أن الرضاعة تحرم في أي وقت من العمر وينسب هذا القول لعائشة رضي الله عنها وحجتها في ذلك حديث سهلة بنت سهيلٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعاتٍ وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعاتٍ.
2-أنّه لا بدّ أن تكون الرّضاعة في سنّ الصّغر دون الحولين وهذا قول الجمهور. وحجتهم في ذلك قولهتعالى : {يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}.وبأن حادثة سالم مولى أبي حُذيفة حكم خاص به .وهذا هو الراجح والله أعلم .هذا حاصل ما ذكره المفسرون
حكم لبن الفحل :
اختلف الأئمة فيه :
1-القول الأول أنه يحرم ، وهذا قول جمهور الأئمّة الأربعة وغيرهم.
2-أنه لا يحرم وإنّما يختصّ الرّضاع بالأمّ فقط، ولا ينتشر إلى ناحية الأب .
والقول الأول هو الراجح وهو الذي عليه عمل هذه الأمة سلفًا وخلفًا .
-حكم تحريم أم الزوجة :
قال جمهور أهل العلم: هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل، فبالعقد على الابنة حرمت الأم، وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وروي عن علي بن أبي طالب أنه قيل له في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال:« نعم، هي بمنزلة الربيبة».هذا حاصل ماذكره المفسرون .
فأما قول علي رضي الله عنه فأخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق خلاس بن عمرو .
الترجيح :
والقول الأول هو الراجح وهو مذهب الأئمّة الأربعة والفقهاء السّبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا كما قال ابن جرير رحمه الله وغيره من المفسرين .
-نوع التحريم في قوله تعالى ( وأمهات نسائكم)
(وأمّهات نسائكم} قد اختلف الناس في هذه: فجعلها بعضهم مبهمة وجعلها بعضهم غير مبهمة.ذكره الزجاج .
وروي عن ابن عباس أنه قال: {وأمّهات نسائكم} من المبهمة.
روى قول ابن عباس عنه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة .
الراجح :
الراجح كما قال الطبري أنها مبهمة لأن جميع أهل العلم متقدّمهم ومتأخّرهم يرى أنها من المبهمات، وحرامٌ على من تزوّج امرأةً أمّها دخل بامرأته الّتي نكحها أو لم يدخل بها.

-مرجع الضمير في قوله تعالى ( اللاتي دخلتم بهن )
من جعلها مبهمة ،احتج بأن {اللّاتي دخلتم بهنّ} إنما هو متصل بالربائب، وبهذا تحرم أم الزوجة فور العقد على البنت ،ومن جعلها غير مبهمة احتج بأن (اللّاتي دخلتم بهنّ}متصل بالأمهات والربائب ، وبذلك لا تحرم أم الزوجة إلا بعد الدخول بالبنت ، وقالالزجاج : الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا.
هذا حاصل ماذكره المفسرون .
الترجيح :
قال الطبري : "الأمّ من المبهمات"؛ لأنّ اللّه لم يشرط معهنّ الدّخول كما شرط ذلك مع أمّهات الرّبائب، مع أنّ ذلك أيضًا إجماعٌ من الحجّة الّتي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متّفقةً عليه ،وهذا مذهب الأئمّة الأربعة والفقهاء السّبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا.
ويقوي هذا القول أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا .
معنى الربيبة :
الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره،ومعناها: مربوبة، لأن الرجل هو يربّها، ويجوز أن تسمى: ربيبة لأنه تولى تربيتها، كانت في حجره أو لم تكن تربت في حجره.ذكره الزجاج وابن عطية .
حكم الربيبة :
أمّا الرّبيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرّد العقد على أمّها حتّى يدخل بها، فإن طلّق الأمّ قبل الدّخول بها جاز له أن يتزوّج بنتها، ولهذا قال: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم} أي في تزويجهنّ، فهذا خاصٌّ بالرّبائب وحدهنّ.
و هي محرمة وإن كانت في غير الحجر، لأنها في حكم أنها في الحجر، إلا ما روي عن علي أنه قال: تحل إذا لم تكن في الحجر وإن دخل بالأم، إذا كانت بعيدة عنه.ذكره ابن عطية وابن كثير
فأما قول علي رضي الله عنه فأخرجه عنه ابن أبي حاتم من طريق مالك بن أوس الحدثان .
معنى الحجر :
يقال: حجر بكسر الحاء وفتحها، وهو مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه منه في حالة اللبس، ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر، لأن اللابس إنما تحفظ طفلا وما أشبهه بذلك الموضع من الثوب.ذكره ابن عطية .
وقال ابن المنذر: حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، حدّثنا الأثرم، عن أبي عبيدة قوله: {اللاتي في حجوركم} قال:«في بيوتكم».ذكره ابن كثير .
سبب تخصيص الحجر بالذكر :
قوله تعالى: اللّاتي في حجوركم ذكر الأغلب في هذه الأمور، إذ هي حالة الربيبة في الأكثر.ذكره ابن عطية .
مرجع الضمير في قوله : ( اللآتي دخلتم بهن )
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
1-أنه عائد على الأمهات والربائب ،فقال: لا تحرم واحدةٌ من الأم ولا البنت بمجرّد العقد على الأخرى حتّى يدخل بها؛ لقوله: {فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم}.
روي هذا القول عن علي رضي الله عنه من طريق خلاس بن عمرو وأخرجه عنه ابن جرير .
قال ابن جريرٍ: حدّثنا ابن بشّارٍ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ وعبد الأعلى، عن سعيدٍ عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عليٍّ، رضي اللّه عنه، في رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوّج أمّها؟ قال:«هي بمنزلة الرّبيبة».
وروي أيضًا عن زيد بن ثابت من طريق سعيد ابن المسيب وأخرج هذا القول عنه ابن جرير.
عن سعيد بن المسيّب، عن زيد بن ثابتٍ قال: « إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أمّها».
وقال عبد الرّزّاق: أخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن رجلٍ، عن عبد اللّه بن الزّبير قال: الرّبيبة والأمّ سواءٌ، لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ لم يسمّ.
2-أنه عائد على الربائب فقط
الترجيح :
قال الزجاج : الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا.
فيكون بذلك القول الثاني هو الراجح وهو مذهب الأئمّة الأربعة والفقهاء السّبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا
-المراد بالدخول في قوله تعالى (اللآتي دخلتم بهن )
اختلف العلماء في معنى قوله: دخلتم بهنّ على قولين :
1-أن المراد بذلك (النكاح والجماع) وقال بهذا القول ابن عباس وطاوس.
والمعنى أنه إذا طلق الرجل امرأته بعد البناء وقبل الوطء، فإن ابنتها له حلال.
فأما قول ابن عباس فأخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة .
وأما قول طاووس فنسبه إليه ابن أبي حاتم دون ذكر الإسناد .
2-أن المراد بذلك( التجريد )وهذا قول جمهور من العلماء منهم مالك بن أنس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم.
والمعنى : أن التجريد والتقبيل والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ يحرم الابنة كما يحرمها الوطء.
وأما قول عطاء فأخرجه عنه ابن جرير من طريق ابن جريج .
وأما قول مالك بن أنس فلم أعثر عليه .
-الترجيح :
قال ابن جريرٍ: وفي إجماع الجميع على أنّ خلوة الرّجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلّقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النّظر إلى فرجها بشهوةٍ، ما يدلّ على أنّ معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع.
معنى الحلائل :
الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، لأنها تحل مع الرجل حيث حل، فهي فعلية بمعنى فاعلة، وذهب الزجاج وقوم: إلى أنها من لفظة الحلال، فهي حليلة بمعنى محللة.ذكره ابن عطية والزجاج
سبب تخصيص أبناء الصلب بالتحريم :
ليحترز بذلك عن الأدعياء الّذين كانوا يتبنونهم في الجاهليّة، كما قال تعالى: {فلمّا قضى زيدٌ منها وطرًا زوّجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطرًا}.هذا حاصل ما ذكره المفسرون
-معنى (أن ) في قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين )
.أن} في موضع رفع، المعنى: حرمت هذه الأشياء والجمع بين الأختين.ذكره الزجاج
حكم الجمع بين الأختين :
التحريم ودل على هذاقوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين ) وهو لفظ يعم الجمع
بينهما بنكاحوبملك يمين ، وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح.
واختلفوا في جواز الجمع في النكاح بملك يمين على قولين :
1-محرم :وهذا قول جمهور العلماء
2-جائز مع الكراهة : وروي هذا القول عن عثمان وابن عباس .
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهما حسنا.حاصل ما ذكره المفسرون .
أما الجمع بينهما في ملك اليمين بدون نكاح فلا خلاف في جوازذلك الملك كما قال ابن عطية .
فأما قول عثمان فأخرجه عنه الإمام مالك من طريق قبيصة بن ذؤيب .
وأما قول ابن عباس فأخرجه عنه ابن المنذر من طريق عمرو بن دينار .
الترجيح :
قال ابن كثير :وقد أجمع المسلمون على أنّ معنى قوله تعالى {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم} إلى آخر الآية: أنّ النّكاح وملك اليمين في هؤلاء كلّهنّ سواءٌ، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين وأمّهات النّساء والرّبائب. وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجّة المحجوج بها.
معنى قوله :(إلا ما قد سلف )
المعنى: سوى ما قد سلف في الجاهلية فإنه مغفور لكم والإسلام يجبه .هذا حاصل ماذكره المفسرون .
-معنى ( إن الله كان غفورا رحيمًا )
أي : غفورًا لذنوب عباده إذا تابوا إليه منها {رحيمًا} بهم فيما كلّفهم من الفرائض وخفّف عنهم فلم يحمّلهم فوق طاقتهم.ذكره الطبري
مسائل فقهية مستطردة :
حكم بنت الزنى :
استدلّ جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزّاني عليه بعموم قوله تعالى: {وبناتكم}؛ فإنّها بنتٌ فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالكٍ، وأحمد بن حنبلٍ. وقد حكي عن الشّافعيّ شيءٌ في إباحتها؛ لأنّها ليست بنتًا شرعيّةً، فكما لم تدخل في قوله تعالى: {يوصيكم اللّه في أولادكم} فإنّها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية. ذكره ابن كثير
حكم زوجة الابن من الرضاع :
حرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: "يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب".ذكره ابن عطية وابن كثير .
-حكم الجمع بين الأم وابنتها في الوطأ في ملك اليمين :
1-محرم ،ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء
2- مكروه وتستقرأ الكراهية من قول مالك: «إنه إذا وطئ واحدة ثم وطئ أخرى وقف عنهما حتى يحرم إحداهما فلم يلزمه حدا»ذكره ابن عطية
-حكم وطأ الاخت بملك اليمين ثم إرادة وطأ الأخرى :
اختلف العلماء في ذلك :
1-قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: «لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه، ببيع أو عتق أو بأن يزوجها».
2- قولقتادة، وهو أنه إن كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه وأن لا يقربها، ثم يمسك عنها حتى يستبرئ الأولى المحرمة، ثم يغشى الثانية.ذكره ابن عطية
-حكم التزوج بأخت الأمة الموطوءة في المذهب المالكي :
إن كانت عند رجل أمة يطؤها ثم تزوج أختها، ففيها في المذهب ثلاثة أقوال، في النكاح الثالث من المدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهيته لهذا النكاح، إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء، وذلك مكروه إلا في الحيض، لأنه أمر غالب كثير، وفي الباب بعينه قول آخر: إن النكاح لا ينعقد، وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة.ذكره ابن عطية .
-حكم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وأجمعت الأمة على ذلك وقد رأى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لعموم قوله تعالى: {وأحلّ لكم ما وراء ذلكم} وذلك لأن الحديث من المتواتر.ذكره ابن عطية .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 5 ربيع الأول 1441هـ/2-11-2019م, 11:39 PM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة الزهراء احمد مشاهدة المشاركة
تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (22)
هنا يوضع مسألة الوقف ثم القراءات أولا

-سبب النزول :حرري الأقوال في سبب النزول
سبب نزول الآية: أن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف الرجل على امرأة أبيه وكان ذلك سائغًا عندهم ،فأنزل الله تعالى هذه الآية ليحرم هذا الفعل الشنيع ، وعفا لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشِرْكهم إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه.
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس من طريق عكرمة ( خطأ في التخريج : فيقال أخرجه أو رواه ابن جرير في تفسيره عن عكرمة عن ابن عباس ) أنه قال : كان أهل الجاهلية يحرِّمون ما يَحْرُم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف" = ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ﴾
وروى ابن أبي حاتم عن عديّ بن ثابتٍ، عن رجلٍ من الأنصار قال: لمّا توفّي أبو قيس -يعني ابن الأسلت-وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيسٌ امرأته، فقالت: إنّما أعدّكّ ولدًا وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأستأمره. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: إنّ أبا قيسٍ توفّي. فقال: "خيرًا". ثمّ قالت: إنّ ابنه قيسًا خطبني وهو من صالحي قومه. وإنّما كنت أعدّه ولدًا، فما ترى؟ فقال لها: "ارجعي إلى بيتك". قال: فنزلت هذه الآية {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلا ما قد سلف} الآية.
وروى ابن جريرٍ عن عكرمة من طريق جريج( عن جريج عن عكرمة ) أنها نزلت في أبي قيس ابن الأسلت، خلّف على أمّ عبيد اللّه بنت صخرٍ وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدّار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطّلب بن أسدٍ، كانت عند أميّة بن خلف، فخلّف عليها صفوان ابن أميّة. ذكره ابن كثير وابن عطية
-مقصد الآية :
هي نص قاطع بين في تحريم نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة، كما عرفه أهل الجاهلية، لأنهم لم يعرفوا نكاح حلائل الآباء إلا على هذه الصورة التي بينها الله في كتابه، والتي أجمعت الأخبار على صفتها، أن يخلف الرجل على امرأة أبيه.
-القراءات في قوله تعالى : ( إلا ما قدسلف)
في قراءة أبيّ بن كعب «إلا ما قد سلف إلا من تاب».ذكره ابن عطية
أخرجه سفيان الثوري عن عاصمٍ عن زرٍّ عن أبي بن كعبٍ أنّه قال:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلا ما قد سلف} إلّا من تاب فإنّ اللّه كان غفورا رحيما ).
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زرّ بن حبيشٍ، عن أبيّ بن كعبٍ أنّه كان يقرؤها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلا من مات.
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن زر عن أبي بن كعب بلفظين مختلفين ، فعند سفيان الثوري بلفظ ( من تاب ) وعند ابن أبي حاتم ( من مات ) .وتبحثي في صحة القراءة
المسائل التفسيرية :
-المخاطب في الآية :
هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من العرب في مدة نزول الآية .ذكره ابن عطية
-معنى النكاح :
"النِّكاحَ" في أصْلِ اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ. وقَدْ سَمَّوُا الوَطْءَ نَفْسَهُ نِكاحًا مِن غَيْرِ عَقْدٍ.
وقالَ القاضِي أبُو يَعْلى: قَدْ يُطْلَقُ النِّكاحُ عَلى العَقْدِ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحْزابِ: 49] وهو حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ، مَجازٌ في العَقْدِ، لِأنَّهُ اسْمٌ لِلْجَمْعِ، والجَمْعُ: إنَّما يَكُونُ بِالوَطْءِ، فَسُمِّيَ العَقْدُ نِكاحًا، لِأنَّهُ سَبَبٌ إلَيْهِ.ذكره ابن الجوزي
-حكم نكاح زوجة الأب :
أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويجٍ أو ملكٍ أو بشبهةٍ أيضًا.هذا حاصل ما ذكره المفسرون ( حددي من تقصدين منهم )
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} يقول: « كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام ».
-المراد ب ( ما نكح ) في قوله تعالى( مانكح آباؤكم ) :
اختلفوا في المراد على أقوال :
قالت فرقة: قوله: ما نكح يراد به النساء. القول الأول : ....، وهو قول ...( فتحرري وتخرجي الأقوال وتحققي من صحة القول وتذكري أيضا توجيه هذا القول )
أي لا تنكحوا النساء اللواتي نكح آباؤكم، وقوله: إلّا ما قد سلف معناه: لكن ما قد سلف فدعوه .
وقال بعضهم: المعنى لكن ما قد سلف فهو معفو عنكم لمن كان واقعه، فكأنه قال تعالى ولا تفعلوا حاشا ما قد سلف، ف ما على هذا القول واقعة على من يعقل من حيث هؤلاء النساء صنف من أصناف من يعقل، وما تقع للأصناف والأوصاف ممن يعقل.
وقالت فرقة: قوله: ما نكح يراد به فعل الآباء، أي لا تنكحوا كما نكح آباؤكم من عقودهم الفاسدة، وقوله: إلّا ما قد سلف معناه إلا ما تقدم منكم ووقع من تلك العقود الفاسدة فمباحة لكم الإقامة عليه في الإسلام، إذا كان مما يقرر الإسلام عليه من جهة القرابة، ويجوزه الشرع أن لو ابتدئ نكاحه في الإسلام على سنته.
القول الثاني : ...... وهو قول ...( وتحققي في صحة القول وتخرجي القول وتذكري توجيه القول )
وقيل: معنى إلّا ما قد سلف أي فهو معفو عنكم. ( هذه تستخرجي منها مسائل أخرى : المراد بالاستثناء في قوله ( إلا ما قد سلف ) \ المراد بقوله ( سلف) \
قال ابن عطية :وما على هذا مصدرية .
وقال ابن زيد: معنى الآية: النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء، «إلا ما قد سلف» من الآباء في الجاهلية من الزنا، لا على وجه المناكحة، فذلك جائز لكم زواجهم في الإسلام، لأن ذلك الزنا كان فاحشة ومقتا، قال ابن زيد: فزاد في هذه الآية المقت.ذكره ابن عطية .
فأما قول ابن زيد فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عنه .
الترجيح :
رجح الطبري رحمه الله القول الثالث بأن (مامصدرية )، فيكون قوله:"من النساء" من صلة قوله:"ولا تنكحوا"، ويكون قوله:"ما نكح آباؤكم" بمعنى المصدر، ويكون قوله:"إلا ما قد سلف" بمعنى الاستثناء المنقطع، لأنه يحسن في موضعه:"لكن ما قد سلف فمضى" ="إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا".
وبهذا يكون حرَّم عليهم في الإسلام بهذه الآية، نكاحَ حلائل الآباء وكلَّ نكاح سواه نهى الله تعالى ذكره [عن] ابتداء مثله في الإسلام،مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شِرْكهم.
المراد ب (كان ) في الآية :
(كان )في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل»
روى هذا القول ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة . ( خطأ قليل في التخريج فيقال : أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن المنذر في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في السنن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس )
وقال المبرد: هي زائدة، وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوبا.ذكره ابن عطية .
-معنى فاحشة :( المراد بالفاحشة ) أما معنى الفاحشة فتأتي بمعناها اللغوي .
زنا .ذكره الزجاج
أين تخريج القول ؟!!
-معنى (مقتًا):
المقت: هو أشد البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها الممقوت، وهو فعل كبير في نفسه، وقال أبو عبيدة وغيره: كانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد المقتي .هذا حاصل ماذكره المفسرون .( لا يقال المفسرون بل تحددي من )
-المراد بالمقت في الاية :
في المراد به قولان :
أحَدُهُما: أنَّهُ اسْمٌ لِهَذا النِّكاحِ، وكانُوا يُسَمُّونَ نِكاحَ امْرَأةَ الأبِ في الجاهِلِيَّةِ: مَقْتًا، ويُسَمُّونَ الوَلَدَ مِنهُ: "المَقْتِيَّ" . فَأُعْلِمُوا أنَّ هَذا الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ [مِن نِكاحِ امْرَأةِ الأبِ] لَمْ يَزَلْ مُنْكَرًا [فِي قُلُوبِهِمْ] مَمْقُوتًا عِنْدَهم. هَذا قَوْلُ الزَّجّاجِ.
والثّانِي: أنَّهُ يُوجِبُ مَقْتَ اللَّهِ لِفاعِلِهِ، قالَه عطاء .هذا حاصل ماذكره المفسرون .( حددي من المفسرون )
فأماقول عطاء فرواه عنه ابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد .
-سبب تسمية نكاح زوجة الأب مقتًا :
سمى الله تعالى هذا النكاح مقتاً إذ هو ذا مقت يلحق فاعله.ذكره ابن عطية
وذكر ابن عطية وجها آخر أيضا لهذه التسمية من قول أبي عبيدة .
-الحكمة من تحريم زوجة الأب :
لأن هذا النكاح يؤدّي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوّج بامرأته، فإنّ الغالب أنّ من تزوّج بامرأةٍ يبغض من كان زوجها قبله؛
وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: {ومقتًا} أي: يمقت اللّه عليه
-فأما قول عطاء فرواه عنه ابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد .
-معنى قوله ( وساء سبيلا)( هنا تستخرجي مسائل : المراد بقوله ( ساء ) \ معنى السبيل في الآية : ...وهو قول عطاء بن أبي رباح و.. وذكره أيضا ابن عطية \ متعلق الفعل ( ساء ) .)
أي :بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه، إذ عاقبته إلى عذاب الله.هذا حاصل ماذكره المفسرون .
-حكم من تزوج زوجة أبيه :
من تعاطاه بعد نزول الآية فقد ارتدّ عن دينه، فيقتل، ويصير ماله فيئًا لبيت المال. كما رواه الإمام أحمد وغيره ، عن البراء بن عازبٍ، عن خاله أبي بردة -وفي رواية: ابن عمر-وفي روايةٍ: عن عمّه: أنّه بعثه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله.ذكره ابن كثير
استطرادات فقهية :
-حكم التزوج بالمرأة التي باشرها الوالد :( حرري الأقوال )
اختلف العلماء فيمن باشرها الأب بشهوةٍ دون الجماع، أو نظر إلى ما لا يحلّ له النّظر إليه منها لو كانت أجنبيّةً.ذكره ابن كثير
-الحكمة من تحريم الزواج بأمهات المؤمنين :
لأن في الغالب أنّ من تزوّج بامرأةٍ يبغض من كان زوجها قبله؛
والنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، هو كالأب للأمّة بل حقّه أعظم من حقّ الآباء بالإجماع، بل حبّه مقدّمٌ على حبّ النّفوس صلوات اللّه وسلامه عليه.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23)

مسألة الوقف والقراءات أولا هنا
النسخ :
-سبب النزول :
قال ابن جريج: سألت عطاءً عن قوله: {وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم} قال: كنّا نحدّث، واللّه أعلم، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا نكح امرأة زيدٍ، قال المشركون بمكّة في ذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ {وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم} ونزلت: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم}. ونزلت: {ما كان محمّدٌ أبا أحدٍ من رجالكم}. ذكره ابن كثير وابن عطية .
روى قول عطاء ابن أبي حاتم وعبد الرزاق من طريق ابن جريج عنه .
-مقصد الآية :
مقصد هذه الآية الكريمة هو بيان المحرمات من النّسب، وما يتبعه من الرّضاع والمحارم بالصّهر.
-القراءات في قوله تعالى :(من الرضاعة )
قرأ أبو حيوة «من الرّضاعة» بكسر الراء.ذكره ابن عطية .
تخريج هذه القراءة وصحتها !!
-القراءات في قوله تعالى :(اللآئي )
قرأ ابن مسعود «اللاي» بكسر الياء.ذكره ابن عطية .
صحة هذه القراءة !!!
-القراءات في قوله تعالى (أمهاتكم )
قرأ ابن هرمز «وأمهاتكم التي» بالإفراد، كأنه من جهة الإبهام يقع مع الواحد والجماعة.ذكره ابن عطية .
صحة هذه القراءة !!
-المسائل التفسيرية :
-نوع التحريم في الآية :
يسمى التحريم المبهم، وكثير من أهل العلم لا يفرق في المبهم وغير المبهم تفريقا مقنعا.ذكره الزجاج
-معنى المبهم :
سمي المحرم المبهم بهذا الاسم لأنه لا يحل بوجه ولا سبب ولأن قوة التحريم فيه قوية .ذكره الزجاج وابن عطية .
بيان المحرمات من النساء:( يمكنك أن تستخرجي مسائل من هذا : المحرمات من النسب : وتذكري تحتها المحرمات من النسب \ المحرمات من الصهر : وتذكري السبع من الصهر
روى سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: حرمت عليكم سبعٌ نسبًا، وسبعٌ صهرًا، وقرأ: {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم} الآية.
أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير .
وروى عمير مولى ابن عبّاسٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: يحرم من النّسب سبعٌ ومن الصّهر سبعٌ، ثمّ قرأ: {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} فهنّ النّسب.ذكره ابن عطية وابن كثير .
روى هذا القول عن ابن عباس الثوري من طريق عمير مولى ابن عباس .
وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار: مثل ذلك، وجعل السابعة قوله تعالى: {والمحصنات من النّساء}ذكره ابن عطية .
وأما قول عمرو بن سالم فرواه عنه ابن جرير من طريق مطرف .
وأماالسَّبْعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِ وَالرَّضَاعِ: الْأُمَّهَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبُ وَحَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَالسَّابِعَةُ (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ).ذكره القرطبي .
-المراد بالأم في قوله تعالى( حرمت عليكم أمهاتهكم)
الأم كل من ولدت المرء وإن علت.ذكره ابن عطية
- المراد بالبنت في قوله تعالى (وبناتكم )
البنت كل من ولدها وإن سفلت .ذكره ابن عطية
- المراد بالأخت في قوله تعالى ( وأخواتكم )
الأخت كل من جمعه وإياها صلب أو بطن.ذكره ابن عطية
-المراد بالعمة في قوله تعالى ( وعماتكم ):
العمة أخت الأب وفيها العموم والإبهام .
وكذلك عمة الأب وعمة الأم وعمة العمة .ذكره ابن عطية
-المراد بالخالة في قوله تعالى ( وخالاتكم):
الخالة أخت الأم، كذلك فيهاالعموم والإبهام، وكذلك خالة الأب وخالة الأم وأما خالة العمة فينظر، فإن كانت العمة أخت أب لأم، أو لأب وأم فلا تحل خالة العمة، لأنها أخت الجدة، وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط فخالتها أجنبية من بني أخيها، تحل للرجال، ويجمع بينها وبين النساء، وكذلك عمة الخالة ينظر، فإن كانت الخالة أخت أم لأب، فعمتها حرام، لأنها أخت جد، وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بني أختها.ذكره ابن عطية
-المراد ببنات الأخ وبنات الأخت في قوله تعالى ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) :
المراد بهم العموم سواء كانت الأخوة شقيقة. أو لأب أو لأم.ذكره ابن عطية
-أحكام الرضاع :
الرضاع يحرم ما يحرم النسب، والمرضعة أم، وما تقدم من أولادها وتأخر إخوة، وفحل اللبن أب، وما تقدم من أولاده وتأخر إخوة.
ولهذا روى البخاريّ ومسلمٌ في الصّحيحين من حديث مالك بن أنسٍ، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمٍ، عن عمرة بنت عبد الرّحمن، عن عائشة أمّ المؤمنين أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»، وفي لفظٍ لمسلمٍ: «يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب».
واختلف الأئمة في عدد الرضاعة المحرمة على أقوال :
1- قيل أنّه يحرّم مجرّد الرّضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالكٍ، ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيّب، وعروة بن الزّبير، والزّهري.
[color="red"]التخريج :؟!!

2- قال غيرهم :« لا يحرّم أقلّ من ثلاث رضعاتٍ » لما ثبت في صحيح مسلمٍ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة؛ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: « لا تحرّم المصة والمصّتان».
وقال قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللّه بن الحارث، عن أمّ الفضل قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم:« لا تحرم الرّضعة ولا الرّضعتان، والمصّة ولا المصّتان »، وفي لفظٍ آخر: « لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان » رواه مسلمٌ.
وممّن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبلٍ، وإسحاق بن راهويه وغيرهم .
التخريج :ناقص ،راجعي الكتب الأخرى كسنن أبي منصور ومسند الإمام أحمد وغيره ؟!!
3-وقال آخرون: «لا يحرّم أقلّ من خمس رضعاتٍ»، لما ثبت في صحيح مسلمٍ من طريق مالكٍ، عن عبد اللّه بن أبي بكرٍ، عن عمرة عن عائشة، رضي اللّه عنها، قالت: «كان فيما أنزل اللّه من القرآن: عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمن. ثمّ نسخن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّي رسول اللّه صلّى للّه عليه وسلّم وهنّ فيما يقرأ من القرآن ».
وروى عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة نحو ذلك.
وفي حديث سهلة بنت سهيلٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعاتٍ وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعاتٍ. وبهذا قال الشّافعيّ، رحمه اللّه تعالى وأصحابه.ذكره ابن كثير
الترجيح :
قال القرطبي : وَأَنَصُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. وَهُوَ يُفَسِّرُ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أَيْ أَرْضَعْنَكُمْ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ فَأَكْثَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وُصُولُهُ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ، لِقَوْلِهِ: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ معلومات. وخمس رضعات معلومات). فوصفها بِالْمَعْلُومَاتِ إِنَّمَا هُوَ تَحَرُّزٌ مِمَّا يُتَوَهَّمُ أَوْ يُشَكُّ فِي وُصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ. وَيُفِيدُ دَلِيلُ خِطَابِهِ أَنَّ الرَّضَعَاتِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَاتٍ لَمْ تُحَرِّمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ حَدِيثَ الْإِمْلَاجَةِ وَالْإِمْلَاجَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ، لِأَنَّهُ مَرَّةً يَرْوِيهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِيهِ، وَمِثْلُ هَذَا الِاضْطِرَابِ يُسْقِطُهُ.
-الوقت الذي يحصل فيه التحريم بالإرضاع :
اختلف الأئمة أيضا في الوقت الذي تحرم فيه الرضاعة على قولين :
أن الرضاعة تحرم في أي وقت من العمر وينسب هذا القول لعائشة رضي الله عنها وحجتها في ذلك حديث سهلة بنت سهيلٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعاتٍ وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعاتٍ.
2-أنّه لا بدّ أن تكون الرّضاعة في سنّ الصّغر دون الحولين وهذا قول الجمهور. وحجتهم في ذلك قولهتعالى : {يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}.وبأن حادثة سالم مولى أبي حُذيفة حكم خاص به .وهذا هو الراجح والله أعلم .هذا حاصل ما ذكره المفسرون
حكم لبن الفحل :
اختلف الأئمة فيه :
1-القول الأول أنه يحرم ، وهذا قول جمهور الأئمّة الأربعة وغيرهم.
ووجه هذا القول ؟؟!!
2-أنه لا يحرم وإنّما يختصّ الرّضاع بالأمّ فقط، ولا ينتشر إلى ناحية الأب .
ووجه هذا القول ؟؟!!
والقول الأول هو الراجح وهو الذي عليه عمل هذه الأمة سلفًا وخلفًا .( اذكري سبب هذا الترجيح بأدلة رجحت القول واثبات ذلك ) .
-حكم تحريم أم الزوجة :
قال جمهور أهل العلم: هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل، فبالعقد على الابنة حرمت الأم، وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وروي عن علي بن أبي طالب أنه قيل له في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال:« نعم، هي بمنزلة الربيبة».هذا حاصل ماذكره المفسرون .
فأما قول علي رضي الله عنه فأخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق خلاس بن عمرو .
الترجيح :
والقول الأول هو الراجح وهو مذهب الأئمّة الأربعة والفقهاء السّبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا كما قال ابن جرير رحمه الله وغيره من المفسرين .
-نوع التحريم في قوله تعالى ( وأمهات نسائكم)
(وأمّهات نسائكم} قد اختلف الناس في هذه: فجعلها بعضهم مبهمة وجعلها بعضهم غير مبهمة.ذكره الزجاج .
وروي عن ابن عباس أنه قال: {وأمّهات نسائكم} من المبهمة.
روى قول ابن عباس عنه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة .أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة عن ابن عباس
الراجح :
الراجح كما قال الطبري أنها مبهمة لأن جميع أهل العلم متقدّمهم ومتأخّرهم يرى أنها من المبهمات، وحرامٌ على من تزوّج امرأةً أمّها دخل بامرأته الّتي نكحها أو لم يدخل بها.

-مرجع الضمير في قوله تعالى ( اللاتي دخلتم بهن )
من جعلها مبهمة ،احتج بأن {اللّاتي دخلتم بهنّ} إنما هو متصل بالربائب، وبهذا تحرم أم الزوجة فور العقد على البنت ،ومن جعلها غير مبهمة احتج بأن (اللّاتي دخلتم بهنّ}متصل بالأمهات والربائب ، وبذلك لا تحرم أم الزوجة إلا بعد الدخول بالبنت ، وقالالزجاج : الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا.
هذا حاصل ماذكره المفسرون .( لا يذكر على اطلاقه بل تحددي من تقصدين ، فيقال وهو حاصل ماذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير مثلا )
الترجيح :
قال الطبري : "الأمّ من المبهمات"؛ لأنّ اللّه لم يشرط معهنّ الدّخول كما شرط ذلك مع أمّهات الرّبائب، مع أنّ ذلك أيضًا إجماعٌ من الحجّة الّتي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متّفقةً عليه ،وهذا مذهب الأئمّة الأربعة والفقهاء السّبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا.
ويقوي هذا القول أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا .
معنى الربيبة :
الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره،ومعناها: مربوبة، لأن الرجل هو يربّها، ويجوز أن تسمى: ربيبة لأنه تولى تربيتها، كانت في حجره أو لم تكن تربت في حجره.ذكره الزجاج وابن عطية .
وتستطيعي أن تخرجي القول من كلام أهل اللغة .
حكم الربيبة :
أمّا الرّبيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرّد العقد على أمّها حتّى يدخل بها، فإن طلّق الأمّ قبل الدّخول بها جاز له أن يتزوّج بنتها، ولهذا قال: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم} أي في تزويجهنّ، فهذا خاصٌّ بالرّبائب وحدهنّ.
و هي محرمة وإن كانت في غير الحجر، لأنها في حكم أنها في الحجر، إلا ما روي عن علي أنه قال: تحل إذا لم تكن في الحجر وإن دخل بالأم، إذا كانت بعيدة عنه.ذكره ابن عطية وابن كثير
فأما قول علي رضي الله عنه فأخرجه عنه ابن أبي حاتم من طريق مالك بن أوس الحدثان .
معنى الحجر :
يقال: حجر بكسر الحاء وفتحها، وهو مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه منه في حالة اللبس، ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر، لأن اللابس إنما تحفظ طفلا وما أشبهه بذلك الموضع من الثوب.ذكره ابن عطية .
وقال ابن المنذر: حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، حدّثنا الأثرم، عن أبي عبيدة قوله: {اللاتي في حجوركم} قال:«في بيوتكم».ذكره ابن كثير .
سبب تخصيص الحجر بالذكر :
قوله تعالى: اللّاتي في حجوركم ذكر الأغلب في هذه الأمور، إذ هي حالة الربيبة في الأكثر.ذكره ابن عطية .
مرجع الضمير في قوله : ( اللآتي دخلتم بهن )
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
1-أنه عائد على الأمهات والربائب ،فقال: لا تحرم واحدةٌ من الأم ولا البنت بمجرّد العقد على الأخرى حتّى يدخل بها؛ لقوله: {فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم}.
روي هذا القول عن علي رضي الله عنه من طريق خلاس بن عمرو وأخرجه عنه ابن جرير .( رتبي كتابة التخريج )
قال ابن جريرٍ: حدّثنا ابن بشّارٍ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ وعبد الأعلى، عن سعيدٍ عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عليٍّ، رضي اللّه عنه، في رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوّج أمّها؟ قال:«هي بمنزلة الرّبيبة».
وروي أيضًا عن زيد بن ثابت من طريق سعيد ابن المسيب وأخرج هذا القول عنه ابن جرير.
عن سعيد بن المسيّب، عن زيد بن ثابتٍ قال: « إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أمّها».
وقال عبد الرّزّاق: أخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن رجلٍ، عن عبد اللّه بن الزّبير قال: الرّبيبة والأمّ سواءٌ، لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ لم يسمّ.
2-أنه عائد على الربائب فقط ( قول من ؟؟!!!وتخريجه )
وجه هذا القول ؟؟!!
الترجيح :
قال الزجاج : الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا.
فيكون بذلك القول الثاني هو الراجح وهو مذهب الأئمّة الأربعة والفقهاء السّبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا
-المراد بالدخول في قوله تعالى (اللآتي دخلتم بهن )
اختلف العلماء في معنى قوله: دخلتم بهنّ على قولين :
1-أن المراد بذلك (النكاح والجماع) وقال بهذا القول ابن عباس وطاوس.
والمعنى أنه إذا طلق الرجل امرأته بعد البناء وقبل الوطء، فإن ابنتها له حلال.
فأما قول ابن عباس فأخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة .
وأما قول طاووس فنسبه إليه ابن أبي حاتم دون ذكر الإسناد .
توجيه القول :؟؟!!
2-أن المراد بذلك( التجريد )وهذا قول جمهور من العلماء منهم مالك بن أنس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم.
والمعنى : أن التجريد والتقبيل والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ يحرم الابنة كما يحرمها الوطء.
وأما قول عطاء فأخرجه عنه ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء
وأما قول مالك بن أنس فلم أعثر عليه .
توجيه القول ؟؟!!!
-الترجيح :
قال ابن جريرٍ: وفي إجماع الجميع على أنّ خلوة الرّجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلّقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النّظر إلى فرجها بشهوةٍ، ما يدلّ على أنّ معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع.
معنى الحلائل :
الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، لأنها تحل مع الرجل حيث حل، فهي فعلية بمعنى فاعلة، وذهب الزجاج وقوم: إلى أنها من لفظة الحلال، فهي حليلة بمعنى محللة.ذكره ابن عطية والزجاج
فائدة التخصيص بقوله ( الذين من أصلابكم ) :
راجعي قول ابن عطية
سبب تخصيص أبناء الصلب بالتحريم :
ليحترز بذلك عن الأدعياء الّذين كانوا يتبنونهم في الجاهليّة، كما قال تعالى: {فلمّا قضى زيدٌ منها وطرًا زوّجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطرًا}.هذا حاصل ما ذكره المفسرون
-معنى (أن ) في قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين )
.أن} في موضع رفع، المعنى: حرمت هذه الأشياء والجمع بين الأختين.ذكره الزجاج
حكم الجمع بين الأختين :
التحريم ودل على هذاقوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين ) وهو لفظ يعم الجمع
بينهما بنكاحوبملك يمين ، وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح.
واختلفوا في جواز الجمع في النكاح بملك يمين على قولين :
1-محرم :وهذا قول جمهور العلماء
2-جائز مع الكراهة : وروي هذا القول عن عثمان وابن عباس .
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهما حسنا.حاصل ما ذكره المفسرون .
أما الجمع بينهما في ملك اليمين بدون نكاح فلا خلاف في جوازذلك الملك كما قال ابن عطية .
فأما قول عثمان فأخرجه عنه الإمام مالك من طريق قبيصة بن ذؤيب . قبيصة بن ذؤيب عن عثمان
وأما قول ابن عباس فأخرجه عنه ابن المنذر من طريق عمرو بن دينار . عمرو بن دينار عن ابن عباس
الترجيح :
قال ابن كثير :وقد أجمع المسلمون على أنّ معنى قوله تعالى {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم} إلى آخر الآية: أنّ النّكاح وملك اليمين في هؤلاء كلّهنّ سواءٌ، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين وأمّهات النّساء والرّبائب. وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجّة المحجوج بها.

نوع الاستثناء في قوله ( إلا ما قد سلف ) :

معنى قوله :(إلا ما قد سلف ) المراد بالسلف :
المعنى: سوى ما قد سلف في الجاهلية فإنه مغفور لكم والإسلام يجبه .هذا حاصل ماذكره المفسرون .
-معنى ( إن الله كان غفورا رحيمًا )
أي : غفورًا لذنوب عباده إذا تابوا إليه منها {رحيمًا} بهم فيما كلّفهم من الفرائض وخفّف عنهم فلم يحمّلهم فوق طاقتهم.ذكره الطبري
هنا تستخرجي مسائل أخرى :
معنى غفورا :
معنى رحيما :
مناسبة ختم الآية بقوله ( غفورا رحيما ) :


مسائل فقهية مستطردة :
حكم بنت الزنى :
استدلّ جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزّاني عليه بعموم قوله تعالى: {وبناتكم}؛ فإنّها بنتٌ فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالكٍ، وأحمد بن حنبلٍ. وقد حكي عن الشّافعيّ شيءٌ في إباحتها؛ لأنّها ليست بنتًا شرعيّةً، فكما لم تدخل في قوله تعالى: {يوصيكم اللّه في أولادكم} فإنّها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية. ذكره ابن كثير ( هنا مسألة أخرى : حكم ورث البنت الغير شرعية )
حكم زوجة الابن من الرضاع :
حرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: "يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب".ذكره ابن عطية وابن كثير .
-حكم الجمع بين الأم وابنتها في الوطأ في ملك اليمين :
1-محرم ،ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء
2- مكروه وتستقرأ الكراهية من قول مالك: «إنه إذا وطئ واحدة ثم وطئ أخرى وقف عنهما حتى يحرم إحداهما فلم يلزمه حدا»ذكره ابن عطية
-حكم وطأ الاخت بملك اليمين ثم إرادة وطأ الأخرى :
اختلف العلماء في ذلك :
1-قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: «لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه، ببيع أو عتق أو بأن يزوجها».
2- قولقتادة، وهو أنه إن كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه وأن لا يقربها، ثم يمسك عنها حتى يستبرئ الأولى المحرمة، ثم يغشى الثانية.ذكره ابن عطية
الأفضل تنظيم الكلام هكذا :
القول الأول :لايجوز وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ..، وهو قول علي وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق .
تخريج قول علي وابن عمر والحسن البصري ؟؟!!
ووجه هذا القول ؟؟!!!
القول الثاني : يجوز ، وهو أنه إن كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه وأن لا يقربها، ثم يمسك عنها حتى يستبرئ الأولى المحرمة، ثم يغشى الثانية، وهو قول قتادة ذكره ابن عطية
تخريج قول قتادة ؟؟!!ووجه هذا القول ؟؟!!
الترجيح :؟؟!!

-حكم التزوج بأخت الأمة الموطوءة في المذهب المالكي :
حرري الأقوال !!!

إن كانت عند رجل أمة يطؤها ثم تزوج أختها، ففيها في المذهب ثلاثة أقوال، في النكاح الثالث من المدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهيته لهذا النكاح، إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء، وذلك مكروه إلا في الحيض، لأنه أمر غالب كثير، وفي الباب بعينه قول آخر: إن النكاح لا ينعقد، وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة.ذكره ابن عطية .
-حكم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وأجمعت الأمة على ذلك وقد رأى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لعموم قوله تعالى: {وأحلّ لكم ما وراء ذلكم} وذلك لأن الحديث من المتواتر.ذكره ابن عطية .
أحسنت بارك الله فيك ، أختي فاطمة الزهراء ، وجعله في ميزان حسناتك ، وكان ملاحظاتي على تحرير بعض الأقوال واستخراج المزيد من المسائل ، وتوجيه بعض الأقوال ،وبعضها في التخريج أيضا وتحتاجي للرجوع لكتب التخريج الأخرى ، فلا تكتفي بواحد أو اثنان ، بل ابحثي أكثر إن وجد ، وانتبهي في الترجيح ، فانظري إلى الأقوال أولا وصحتها وأدلتها فإن لم يمكن الجمع بينهم ، يجب بيان سبب الترجيح بدون الاعتماد على ترجيح أحد المفسرين ، وهناك أيضا من الذي لم أكمل التدقيق فيه فاعتذر عنه .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 ذو القعدة 1441هـ/10-07-2020م, 11:30 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة الزهراء احمد مشاهدة المشاركة
تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (22)
-سبب النزول :
سبب نزول الآية: أن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف الرجل على امرأة أبيه وكان ذلك سائغًا عندهم ،فأنزل الله تعالى هذه الآية ليحرم هذا الفعل الشنيع ، وعفا لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشِرْكهم إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه.
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس من طريق عكرمة أنه قال : كان أهل الجاهلية يحرِّمون ما يَحْرُم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف" = ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ﴾
وروى ابن أبي حاتم عن عديّ بن ثابتٍ، عن رجلٍ من الأنصار قال: لمّا توفّي أبو قيس -يعني ابن الأسلت-وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيسٌ امرأته، فقالت: إنّما أعدّكّ ولدًا وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأستأمره. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: إنّ أبا قيسٍ توفّي. فقال: "خيرًا". ثمّ قالت: إنّ ابنه قيسًا خطبني وهو من صالحي قومه. وإنّما كنت أعدّه ولدًا، فما ترى؟ فقال لها: "ارجعي إلى بيتك". قال: فنزلت هذه الآية {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلا ما قد سلف} الآية.
وروى ابن جريرٍ عن عكرمة من طريق جريج أنها نزلت في أبي قيس ابن الأسلت، خلّف على أمّ عبيد اللّه بنت صخرٍ وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدّار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطّلب بن أسدٍ، كانت عند أميّة بن خلف، فخلّف عليها صفوان ابن أميّة. ذكره ابن كثير وابن عطية
-مقصد الآية :
هي نص قاطع بين في تحريم نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة [هذه الآية خاصة بما نكحه الآباء، وأما الأقارب بالوراثة فجاء في قوله تعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}] ، كما عرفه أهل الجاهلية، لأنهم لم يعرفوا نكاح حلائل الآباء إلا على هذه الصورة التي بينها الله في كتابه، والتي أجمعت الأخبار على صفتها، أن يخلف الرجل على امرأة أبيه.
-القراءات في قوله تعالى : ( إلا ما قدسلف)
في قراءة أبيّ بن كعب «إلا ما قد سلف إلا من تاب».ذكره ابن عطية
أخرجه سفيان الثوري عن عاصمٍ عن زرٍّ عن أبي بن كعبٍ أنّه قال:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلا ما قد سلف} إلّا من تاب فإنّ اللّه كان غفورا رحيما ).
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زرّ بن حبيشٍ، عن أبيّ بن كعبٍ أنّه كان يقرؤها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلا من مات.
المسائل التفسيرية :
-المخاطب في الآية :
هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من العرب في مدة نزول الآية .ذكره ابن عطية
-معنى النكاح :
"النِّكاحَ" في أصْلِ اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ. وقَدْ سَمَّوُا الوَطْءَ نَفْسَهُ نِكاحًا مِن غَيْرِ عَقْدٍ.
وقالَ القاضِي أبُو يَعْلى: قَدْ يُطْلَقُ النِّكاحُ عَلى العَقْدِ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحْزابِ: 49] وهو حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ، مَجازٌ في العَقْدِ، لِأنَّهُ اسْمٌ لِلْجَمْعِ، والجَمْعُ: إنَّما يَكُونُ بِالوَطْءِ، فَسُمِّيَ العَقْدُ نِكاحًا، لِأنَّهُ سَبَبٌ إلَيْهِ.ذكره ابن الجوزي
-حكم نكاح زوجة الأب :
أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويجٍ أو ملكٍ أو بشبهةٍ أيضًا.هذا حاصل ما ذكره المفسرون
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} يقول: « كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام ».
-المراد ب ( ما نكح ) في قوله تعالى( مانكح آباؤكم ) :
قالت فرقة: قوله: ما نكح يراد به النساء.
أي لا تنكحوا النساء اللواتي نكح آباؤكم، وقوله: إلّا ما قد سلف معناه: لكن ما قد سلف فدعوه .
وقال بعضهم: المعنى لكن ما قد سلف فهو معفو عنكم لمن كان واقعه، فكأنه قال تعالى ولا تفعلوا حاشا ما قد سلف، ف ما على هذا القول واقعة على من يعقل من حيث هؤلاء النساء صنف من أصناف من يعقل، وما تقع للأصناف والأوصاف ممن يعقل.
وقالت فرقة: قوله: ما نكح يراد به فعل الآباء، أي لا تنكحوا كما نكح آباؤكم من عقودهم الفاسدة، وقوله: إلّا ما قد سلف معناه إلا ما تقدم منكم ووقع من تلك العقود الفاسدة فمباحة لكم الإقامة عليه في الإسلام، إذا كان مما يقرر الإسلام عليه من جهة القرابة، ويجوزه الشرع أن لو ابتدئ نكاحه في الإسلام على سنته.
وقيل: معنى إلّا ما قد سلف أي فهو معفو عنكم.
قال ابن عطية :وما على هذا مصدرية .
وقال ابن زيد: معنى الآية: النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء، «إلا ما قد سلف» من الآباء في الجاهلية من الزنا، لا على وجه المناكحة، فذلك جائز لكم زواجهم في الإسلام، لأن ذلك الزنا كان فاحشة ومقتا، قال ابن زيد: فزاد في هذه الآية المقت.ذكره ابن عطية .
فأما قول ابن زيد فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عنه .
الترجيح :
رجح الطبري رحمه الله القول الثالث بأن (مامصدرية )، فيكون قوله:"من النساء" من صلة قوله:"ولا تنكحوا"، ويكون قوله:"ما نكح آباؤكم" بمعنى المصدر، ويكون قوله:"إلا ما قد سلف" بمعنى الاستثناء المنقطع، لأنه يحسن في موضعه:"لكن ما قد سلف فمضى" ="إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا".
وبهذا يكون حرَّم عليهم في الإسلام بهذه الآية، نكاحَ حلائل الآباء وكلَّ نكاح سواه نهى الله تعالى ذكره [عن] ابتداء مثله في الإسلام،مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شِرْكهم.
[حتى تفهم هذه المسألة جيدًا ينبغي تفصيلها إلى:
معنى " ما " في الآية
معنى {ما نكح آباؤكم }
معنى الاستثناء في قوله {إلا ما قد سلف}

ثم بيان الراجح في معنى الآية ككل]

المراد ب (كان ) في الآية : [وينبغي بيان مرجع الضمير في قوله تعالى: {إنه كان فاحشة} أولا]

(كان )في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل»
روى هذا القول ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة .
وقال المبرد: هي زائدة، وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوبا.ذكره ابن عطية . [رد عليه الزجاج أولا]
[وهنا تحرير مسألة أخرى في معنى قوله {كان فاحشة} هل أنه كان معروفًا فحشه عند العرب، أو لم يكن كذلك وكان يعد من النكاح]
-معنى فاحشة :
زنا .ذكره الزجاج
-معنى (مقتًا):
المقت: هو أشد البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها الممقوت، وهو فعل كبير في نفسه، وقال أبو عبيدة وغيره: كانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد المقتي .هذا حاصل ماذكره المفسرون .
-المراد بالمقت في الاية :
في المراد به قولان :
أحَدُهُما: أنَّهُ اسْمٌ لِهَذا النِّكاحِ، وكانُوا يُسَمُّونَ نِكاحَ امْرَأةَ الأبِ في الجاهِلِيَّةِ: مَقْتًا، ويُسَمُّونَ الوَلَدَ مِنهُ: "المَقْتِيَّ" . فَأُعْلِمُوا أنَّ هَذا الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ [مِن نِكاحِ امْرَأةِ الأبِ] لَمْ يَزَلْ مُنْكَرًا [فِي قُلُوبِهِمْ] مَمْقُوتًا عِنْدَهم. هَذا قَوْلُ الزَّجّاجِ.
والثّانِي: أنَّهُ يُوجِبُ مَقْتَ اللَّهِ لِفاعِلِهِ، قالَه عطاء .هذا حاصل ماذكره المفسرون .
فأماقول عطاء فرواه عنه ابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد .
-سبب تسمية نكاح زوجة الأب مقتًا :
سمى الله تعالى هذا النكاح مقتاً إذ هو ذا مقت يلحق فاعله.ذكره ابن عطية
-الحكمة من تحريم زوجة الأب :
لأن هذا النكاح يؤدّي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوّج بامرأته، فإنّ الغالب أنّ من تزوّج بامرأةٍ يبغض من كان زوجها قبله؛
وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: {ومقتًا} أي: يمقت اللّه عليه
-فأما قول عطاء فرواه عنه ابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد .
-معنى قوله ( وساء سبيلا)
أي :بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه، إذ عاقبته إلى عذاب الله.هذا حاصل ماذكره المفسرون .
-حكم من تزوج زوجة أبيه :
من تعاطاه بعد نزول الآية فقد ارتدّ عن دينه، فيقتل، ويصير ماله فيئًا لبيت المال. كما رواه الإمام أحمد وغيره ، عن البراء بن عازبٍ، عن خاله أبي بردة -وفي رواية: ابن عمر-وفي روايةٍ: عن عمّه: أنّه بعثه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله.ذكره ابن كثير
استطرادات فقهية :
-حكم التزوج بالمرأة التي باشرها الوالد :
اختلف العلماء فيمن باشرها الأب بشهوةٍ دون الجماع، أو نظر إلى ما لا يحلّ له النّظر إليه منها لو كانت أجنبيّةً.ذكره ابن كثير
-الحكمة من تحريم الزواج بأمهات المؤمنين :
لأن في الغالب أنّ من تزوّج بامرأةٍ يبغض من كان زوجها قبله؛
والنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، هو كالأب للأمّة بل حقّه أعظم من حقّ الآباء بالإجماع، بل حبّه مقدّمٌ على حبّ النّفوس صلوات اللّه وسلامه عليه.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23)
-سبب النزول :
قال ابن جريج: سألت عطاءً عن قوله: {وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم} قال: كنّا نحدّث، واللّه أعلم، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا نكح امرأة زيدٍ، قال المشركون بمكّة في ذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ {وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم} ونزلت: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم}. ونزلت: {ما كان محمّدٌ أبا أحدٍ من رجالكم}. ذكره ابن كثير وابن عطية .
روى قول عطاء ابن أبي حاتم وعبد الرزاق من طريق ابن جريج عنه .
-مقصد الآية :
مقصد هذه الآية الكريمة هو بيان المحرمات من النّسب، وما يتبعه من الرّضاع والمحارم بالصّهر.
-القراءات في قوله تعالى :(من الرضاعة )
قرأ أبو حيوة «من الرّضاعة» بكسر الراء.ذكره ابن عطية .
-القراءات في قوله تعالى :(اللآئي )
قرأ ابن مسعود «اللاي» بكسر الياء.ذكره ابن عطية .
-القراءات في قوله تعالى (أمهاتكم )
قرأ ابن هرمز «وأمهاتكم التي» بالإفراد، كأنه من جهة الإبهام يقع مع الواحد والجماعة.ذكره ابن عطية .
-المسائل التفسيرية :
-نوع التحريم في الآية :
يسمى التحريم المبهم، وكثير من أهل العلم لا يفرق في المبهم وغير المبهم تفريقا مقنعا.ذكره الزجاج
-معنى المبهم :
سمي المحرم المبهم بهذا الاسم لأنه لا يحل بوجه ولا سبب ولأن قوة التحريم فيه قوية .ذكره الزجاج وابن عطية .
بيان المحرمات من النساء:
روى سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: حرمت عليكم سبعٌ نسبًا، وسبعٌ صهرًا، وقرأ: {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم} الآية.
أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير .
وروى عمير مولى ابن عبّاسٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: يحرم من النّسب سبعٌ ومن الصّهر سبعٌ، ثمّ قرأ: {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} فهنّ النّسب.ذكره ابن عطية وابن كثير .
روى هذا القول عن ابن عباس الثوري من طريق عمير مولى ابن عباس .
وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار: مثل ذلك، وجعل السابعة قوله تعالى: {والمحصنات من النّساء}ذكره ابن عطية .
وأما قول عمرو بن سالم فرواه عنه ابن جرير من طريق مطرف .
وأماالسَّبْعُ الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِ وَالرَّضَاعِ: الْأُمَّهَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبُ وَحَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَالسَّابِعَةُ (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ).ذكره القرطبي .
-المراد بالأم في قوله تعالى( حرمت عليكم أمهاتهكم)
الأم كل من ولدت المرء وإن علت.ذكره ابن عطية
- المراد بالبنت في قوله تعالى (وبناتكم )
البنت كل من ولدها وإن سفلت .ذكره ابن عطية
- المراد بالأخت في قوله تعالى ( وأخواتكم )
الأخت كل من جمعه وإياها صلب أو بطن.ذكره ابن عطية
-المراد بالعمة في قوله تعالى ( وعماتكم ):
العمة أخت الأب وفيها العموم والإبهام .
وكذلك عمة الأب وعمة الأم وعمة العمة .ذكره ابن عطية
-المراد بالخالة في قوله تعالى ( وخالاتكم):
الخالة أخت الأم، كذلك فيهاالعموم والإبهام، وكذلك خالة الأب وخالة الأم وأما خالة العمة فينظر، فإن كانت العمة أخت أب لأم، أو لأب وأم فلا تحل خالة العمة، لأنها أخت الجدة، وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط فخالتها أجنبية من بني أخيها، تحل للرجال، ويجمع بينها وبين النساء، وكذلك عمة الخالة ينظر، فإن كانت الخالة أخت أم لأب، فعمتها حرام، لأنها أخت جد، وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بني أختها.ذكره ابن عطية
-المراد ببنات الأخ وبنات الأخت في قوله تعالى ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) :
المراد بهم العموم سواء كانت الأخوة شقيقة. أو لأب أو لأم.ذكره ابن عطية
-أحكام الرضاع :
الرضاع يحرم ما يحرم النسب، والمرضعة أم، وما تقدم من أولادها وتأخر إخوة، وفحل اللبن أب، وما تقدم من أولاده وتأخر إخوة.
ولهذا روى البخاريّ ومسلمٌ في الصّحيحين من حديث مالك بن أنسٍ، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمٍ، عن عمرة بنت عبد الرّحمن، عن عائشة أمّ المؤمنين أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ الرّضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»، وفي لفظٍ لمسلمٍ: «يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب».
واختلف الأئمة في عدد الرضاعة المحرمة على أقوال :
1- قيل أنّه يحرّم مجرّد الرّضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالكٍ، ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيّب، وعروة بن الزّبير، والزّهري.
2- قال غيرهم :« لا يحرّم أقلّ من ثلاث رضعاتٍ » لما ثبت في صحيح مسلمٍ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة؛ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: « لا تحرّم المصة والمصّتان».
وقال قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللّه بن الحارث، عن أمّ الفضل قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم:« لا تحرم الرّضعة ولا الرّضعتان، والمصّة ولا المصّتان »، وفي لفظٍ آخر: « لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان » رواه مسلمٌ.
وممّن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبلٍ، وإسحاق بن راهويه وغيرهم .
3-وقال آخرون: «لا يحرّم أقلّ من خمس رضعاتٍ»، لما ثبت في صحيح مسلمٍ من طريق مالكٍ، عن عبد اللّه بن أبي بكرٍ، عن عمرة عن عائشة، رضي اللّه عنها، قالت: «كان فيما أنزل اللّه من القرآن: عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمن. ثمّ نسخن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّي رسول اللّه صلّى للّه عليه وسلّم وهنّ فيما يقرأ من القرآن ».
وروى عبد الرّزّاق، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة نحو ذلك.
وفي حديث سهلة بنت سهيلٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعاتٍ وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعاتٍ. وبهذا قال الشّافعيّ، رحمه اللّه تعالى وأصحابه.ذكره ابن كثير
الترجيح :
قال القرطبي : وَأَنَصُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. وَهُوَ يُفَسِّرُ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أَيْ أَرْضَعْنَكُمْ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ فَأَكْثَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وُصُولُهُ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ، لِقَوْلِهِ: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ معلومات. وخمس رضعات معلومات). فوصفها بِالْمَعْلُومَاتِ إِنَّمَا هُوَ تَحَرُّزٌ مِمَّا يُتَوَهَّمُ أَوْ يُشَكُّ فِي وُصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ. وَيُفِيدُ دَلِيلُ خِطَابِهِ أَنَّ الرَّضَعَاتِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَاتٍ لَمْ تُحَرِّمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ حَدِيثَ الْإِمْلَاجَةِ وَالْإِمْلَاجَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ، لِأَنَّهُ مَرَّةً يَرْوِيهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِيهِ، وَمِثْلُ هَذَا الِاضْطِرَابِ يُسْقِطُهُ. [هذا يحتاج بيان استدراك العلماء على هذا القول، لأن الحديث مروي في الصحيح]
-الوقت الذي يحصل فيه التحريم بالإرضاع :
اختلف الأئمة أيضا في الوقت الذي تحرم فيه الرضاعة على قولين :
أن الرضاعة تحرم في أي وقت من العمر وينسب هذا القول لعائشة رضي الله عنها وحجتها في ذلك حديث سهلة بنت سهيلٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعاتٍ وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعاتٍ.
2-أنّه لا بدّ أن تكون الرّضاعة في سنّ الصّغر دون الحولين وهذا قول الجمهور. وحجتهم في ذلك قولهتعالى : {يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}.وبأن حادثة سالم مولى أبي حُذيفة حكم خاص به .وهذا هو الراجح والله أعلم .هذا حاصل ما ذكره المفسرون
حكم لبن الفحل :
اختلف الأئمة فيه :
1-القول الأول أنه يحرم ، وهذا قول جمهور الأئمّة الأربعة وغيرهم.
2-أنه لا يحرم وإنّما يختصّ الرّضاع بالأمّ فقط، ولا ينتشر إلى ناحية الأب .
والقول الأول هو الراجح وهو الذي عليه عمل هذه الأمة سلفًا وخلفًا .
-حكم تحريم أم الزوجة :
قال جمهور أهل العلم: هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل، فبالعقد على الابنة حرمت الأم، وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وروي عن علي بن أبي طالب أنه قيل له في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال:« نعم، هي بمنزلة الربيبة».هذا حاصل ماذكره المفسرون .
فأما قول علي رضي الله عنه فأخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق خلاس بن عمرو .
الترجيح :
والقول الأول هو الراجح وهو مذهب الأئمّة الأربعة والفقهاء السّبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا كما قال ابن جرير رحمه الله وغيره من المفسرين .
-نوع التحريم في قوله تعالى ( وأمهات نسائكم)
(وأمّهات نسائكم} قد اختلف الناس في هذه: فجعلها بعضهم مبهمة وجعلها بعضهم غير مبهمة.ذكره الزجاج .
وروي عن ابن عباس أنه قال: {وأمّهات نسائكم} من المبهمة.
روى قول ابن عباس عنه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة .
الراجح :
الراجح كما قال الطبري أنها مبهمة لأن جميع أهل العلم متقدّمهم ومتأخّرهم يرى أنها من المبهمات، وحرامٌ على من تزوّج امرأةً أمّها دخل بامرأته الّتي نكحها أو لم يدخل بها.

-مرجع الضمير في قوله تعالى ( اللاتي دخلتم بهن )
من جعلها مبهمة ،احتج بأن {اللّاتي دخلتم بهنّ} إنما هو متصل بالربائب، وبهذا تحرم أم الزوجة فور العقد على البنت ،ومن جعلها غير مبهمة احتج بأن (اللّاتي دخلتم بهنّ}متصل بالأمهات والربائب ، وبذلك لا تحرم أم الزوجة إلا بعد الدخول بالبنت ، وقالالزجاج : الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا.
هذا حاصل ماذكره المفسرون .
الترجيح :
قال الطبري : "الأمّ من المبهمات"؛ لأنّ اللّه لم يشرط معهنّ الدّخول كما شرط ذلك مع أمّهات الرّبائب، مع أنّ ذلك أيضًا إجماعٌ من الحجّة الّتي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متّفقةً عليه ،وهذا مذهب الأئمّة الأربعة والفقهاء السّبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا.
ويقوي هذا القول أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا .
معنى الربيبة :
الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره،ومعناها: مربوبة، لأن الرجل هو يربّها، ويجوز أن تسمى: ربيبة لأنه تولى تربيتها، كانت في حجره أو لم تكن تربت في حجره.ذكره الزجاج وابن عطية .
حكم الربيبة :
أمّا الرّبيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرّد العقد على أمّها حتّى يدخل بها، فإن طلّق الأمّ قبل الدّخول بها جاز له أن يتزوّج بنتها، ولهذا قال: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم} أي في تزويجهنّ، فهذا خاصٌّ بالرّبائب وحدهنّ.
و هي محرمة وإن كانت في غير الحجر، لأنها في حكم أنها في الحجر، إلا ما روي عن علي أنه قال: تحل إذا لم تكن في الحجر وإن دخل بالأم، إذا كانت بعيدة عنه.ذكره ابن عطية وابن كثير
فأما قول علي رضي الله عنه فأخرجه عنه ابن أبي حاتم من طريق مالك بن أوس الحدثان .
معنى الحجر :
يقال: حجر بكسر الحاء وفتحها، وهو مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه منه في حالة اللبس، ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر، لأن اللابس إنما تحفظ طفلا وما أشبهه بذلك الموضع من الثوب.ذكره ابن عطية .
وقال ابن المنذر: حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، حدّثنا الأثرم، عن أبي عبيدة قوله: {اللاتي في حجوركم} قال:«في بيوتكم».ذكره ابن كثير .
سبب تخصيص الحجر بالذكر :
قوله تعالى: اللّاتي في حجوركم ذكر الأغلب في هذه الأمور، إذ هي حالة الربيبة في الأكثر.ذكره ابن عطية .
مرجع الضمير في قوله : ( اللآتي دخلتم بهن )
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
1-أنه عائد على الأمهات والربائب ،فقال: لا تحرم واحدةٌ من الأم ولا البنت بمجرّد العقد على الأخرى حتّى يدخل بها؛ لقوله: {فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم}.
روي هذا القول عن علي رضي الله عنه من طريق خلاس بن عمرو وأخرجه عنه ابن جرير .
قال ابن جريرٍ: حدّثنا ابن بشّارٍ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ وعبد الأعلى، عن سعيدٍ عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عليٍّ، رضي اللّه عنه، في رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوّج أمّها؟ قال:«هي بمنزلة الرّبيبة».
وروي أيضًا عن زيد بن ثابت من طريق سعيد ابن المسيب وأخرج هذا القول عنه ابن جرير.
عن سعيد بن المسيّب، عن زيد بن ثابتٍ قال: « إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أمّها».
وقال عبد الرّزّاق: أخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن رجلٍ، عن عبد اللّه بن الزّبير قال: الرّبيبة والأمّ سواءٌ، لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ لم يسمّ.
2-أنه عائد على الربائب فقط
الترجيح :
قال الزجاج : الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا.
فيكون بذلك القول الثاني هو الراجح وهو مذهب الأئمّة الأربعة والفقهاء السّبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا
-المراد بالدخول في قوله تعالى (اللآتي دخلتم بهن )
اختلف العلماء في معنى قوله: دخلتم بهنّ على قولين :
1-أن المراد بذلك (النكاح والجماع) وقال بهذا القول ابن عباس وطاوس.
والمعنى أنه إذا طلق الرجل امرأته بعد البناء وقبل الوطء، فإن ابنتها له حلال.
فأما قول ابن عباس فأخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة .
وأما قول طاووس فنسبه إليه ابن أبي حاتم دون ذكر الإسناد .
2-أن المراد بذلك( التجريد )وهذا قول جمهور من العلماء منهم مالك بن أنس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم.
والمعنى : أن التجريد والتقبيل والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ يحرم الابنة كما يحرمها الوطء.
وأما قول عطاء فأخرجه عنه ابن جرير من طريق ابن جريج .
وأما قول مالك بن أنس فلم أعثر عليه .
-الترجيح :
قال ابن جريرٍ: وفي إجماع الجميع على أنّ خلوة الرّجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلّقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النّظر إلى فرجها بشهوةٍ، ما يدلّ على أنّ معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع.
معنى الحلائل :
الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، لأنها تحل مع الرجل حيث حل، فهي فعلية بمعنى فاعلة، وذهب الزجاج وقوم: إلى أنها من لفظة الحلال، فهي حليلة بمعنى محللة.ذكره ابن عطية والزجاج
سبب تخصيص أبناء الصلب بالتحريم :
ليحترز بذلك عن الأدعياء الّذين كانوا يتبنونهم في الجاهليّة، كما قال تعالى: {فلمّا قضى زيدٌ منها وطرًا زوّجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطرًا}.هذا حاصل ما ذكره المفسرون
-معنى (أن ) في قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين )
.أن} في موضع رفع، المعنى: حرمت هذه الأشياء والجمع بين الأختين.ذكره الزجاج
حكم الجمع بين الأختين :
التحريم ودل على هذاقوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين ) وهو لفظ يعم الجمع
بينهما بنكاحوبملك يمين ، وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح.
واختلفوا في جواز الجمع في النكاح بملك يمين على قولين :
1-محرم :وهذا قول جمهور العلماء
2-جائز مع الكراهة : وروي هذا القول عن عثمان وابن عباس .
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهما حسنا.حاصل ما ذكره المفسرون .
أما الجمع بينهما في ملك اليمين بدون نكاح فلا خلاف في جوازذلك الملك كما قال ابن عطية .
فأما قول عثمان فأخرجه عنه الإمام مالك من طريق قبيصة بن ذؤيب .
وأما قول ابن عباس فأخرجه عنه ابن المنذر من طريق عمرو بن دينار .
الترجيح :
قال ابن كثير :وقد أجمع المسلمون على أنّ معنى قوله تعالى {حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم} إلى آخر الآية: أنّ النّكاح وملك اليمين في هؤلاء كلّهنّ سواءٌ، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين وأمّهات النّساء والرّبائب. وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجّة المحجوج بها.
معنى قوله :(إلا ما قد سلف )
المعنى: سوى ما قد سلف في الجاهلية فإنه مغفور لكم والإسلام يجبه .هذا حاصل ماذكره المفسرون .
[يذكر هنا حكم من نزلت عليه الآية وهو جامع بين أختين، أنه يخيّر بينهما.
فما سلف مغفورٌ بإذن الله، لكن لا يعني مواصلة العمل به بعد نزول التحريم]

-معنى ( إن الله كان غفورا رحيمًا )
أي : غفورًا لذنوب عباده إذا تابوا إليه منها {رحيمًا} بهم فيما كلّفهم من الفرائض وخفّف عنهم فلم يحمّلهم فوق طاقتهم.ذكره الطبري
مسائل فقهية مستطردة :
حكم بنت الزنى :
استدلّ جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزّاني عليه بعموم قوله تعالى: {وبناتكم}؛ فإنّها بنتٌ فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالكٍ، وأحمد بن حنبلٍ. وقد حكي عن الشّافعيّ شيءٌ في إباحتها؛ لأنّها ليست بنتًا شرعيّةً، فكما لم تدخل في قوله تعالى: {يوصيكم اللّه في أولادكم} فإنّها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية. ذكره ابن كثير
حكم زوجة الابن من الرضاع :
حرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: "يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب".ذكره ابن عطية وابن كثير .
-حكم الجمع بين الأم وابنتها في الوطأ في ملك اليمين :
1-محرم ،ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء
2- مكروه وتستقرأ الكراهية من قول مالك: «إنه إذا وطئ واحدة ثم وطئ أخرى وقف عنهما حتى يحرم إحداهما فلم يلزمه حدا»ذكره ابن عطية
-حكم وطأ الاخت بملك اليمين ثم إرادة وطأ الأخرى :
اختلف العلماء في ذلك :
1-قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: «لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه، ببيع أو عتق أو بأن يزوجها».
2- قولقتادة، وهو أنه إن كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه وأن لا يقربها، ثم يمسك عنها حتى يستبرئ الأولى المحرمة، ثم يغشى الثانية.ذكره ابن عطية
-حكم التزوج بأخت الأمة الموطوءة في المذهب المالكي :
إن كانت عند رجل أمة يطؤها ثم تزوج أختها، ففيها في المذهب ثلاثة أقوال، في النكاح الثالث من المدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهيته لهذا النكاح، إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء، وذلك مكروه إلا في الحيض، لأنه أمر غالب كثير، وفي الباب بعينه قول آخر: إن النكاح لا ينعقد، وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة.ذكره ابن عطية .
-حكم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وأجمعت الأمة على ذلك وقد رأى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لعموم قوله تعالى: {وأحلّ لكم ما وراء ذلكم} وذلك لأن الحديث من المتواتر.ذكره ابن عطية .

التقويم: أ
أرجو مراجعة الملحوظات أعلاه، وعمومًا فبعض المسائل تحتاج إلى تفصيل ليفهم معنى الآية جيدًا ولا يصلح إجمال عدد من المسائل في مسألة واحدة في هذه الحالة، واعتني كذلك بالتخريج، وبملحوظات أستاذة هيا، بارك الله فيها، وبارك الله فيكِ ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:24 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir