دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الصلاة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 09:21 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

المتن:

باب جامع
117- عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين).
118- عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
119- عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم).


الشرح:
هذه الأحاديث الثلاثة يتعلق :
الأول منها بتحية المسجد،
والثاني بالكلام في الصلاة،
والثالث بتأخير صلاة الظهر عند شدة الحر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وهذا جاء في عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء، وهو طاهر، وهذا محل وفاق بين أهل العلم إذا كان الوقت ليس وقت نهي كالضحى والظهر والليل.
أما إذا كان الوقت وقت نهي كبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فاختلف العلماء في ذلك على قولين: أصحهما وأصوبهما أنه يفعلها ولو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف بعد العصر والصبح وكصلاة الكسوف، وكقضاء الفوائت، تفعل في كل وقت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وهذا يعم جميع الأوقات، وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا دخل وهو يخطب يوم الجمعة وجلس قال: (قم فصل ركعتين)، والناس مشغولون بسماع الخطبة، ومع هذا أمره بأن يصلي ركعتين،وقال: (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما).
وهذا كله إذا كان الداخل للمسجد على وضوء، أما إذا كان ليس على وضوء فإنه يجلس، ولا يجوز له أن يصلي وهو على غير وضوء، لأن من شرط الصلاة الطهارة.

الحديث الثاني: حديث زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه في حاجته حتى نزل قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
وهكذا جاء عن ابن مسعود أنهم كانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم إنه قال: (إن الله قد أحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة)، كانوا يسلمون عليه فيرد عليهم يقول سبحان الله، سبحان الله، حتى ينتبه الذي يريد أن يكلمه أنه في الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال، ولتصفق النساء). أما الكلام فممنوع في الصلاة حتى يسلم، وهذا مما استقرت عليه الشريعة، وكان ناسخا لما قبله من إباحة الكلام في الحاجة.

والحديث الثالث: حديث ابن عمر وأبي هريرة في شدة الحر، يقول صلى الله عليه وسلم: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم). وكان في بعض أسفاره يأمرهم بالإبراد حتى يرى فيء التلول وهم في السفر ثم يصلون صلاة الظهر، هذا هو السنة، في المدن والقرى وكذلك المسافر أيضا، السنة للجميع أن يؤخروا الصلاة بعض الشيء يخف الحر بعض الشيء، ومعلوم أن شدة الحر تتأخر إلى ما بعد صلاة العصر، لكن المقصود أنه يؤخرها بعض الشيء حتى يكثر الظل في الأسوار وحتى يسهل للناس المشي إلى المساجد في ظل الجدران بعد ما تميل الشمس إلى جهة الغرب كثيراً ويتيسر لهم الظل، وينكسر الحر والشدة، ولهذا قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه وسجد عليه، فدل على أنهم يصلون وهناك حر شديد، لكن بعد ما ينكسر بعض الشيء، ويؤخر بعض الوقت، مثل نصف ساعة، أو ساعة، أو ما يقارب ذلك.


المتن:
في باب جامع
120- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، وتلا قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)، ولمسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها).
121- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
122- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.


الشرح:
هذه الأحاديث الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ينبغي للمؤمن إذا فاتته الصلاة أو نام عنها أو نسيها أن يبادر بالقضاء، لقوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)، ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك أجاب: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، إذا عرض للمسلم نسيان أو نوم عن أي صلاة فليبادر بقضائها من حين يتذكر أو من حين يستيقظ، فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، والواجب عليه عند النوم أن يتثبت في الأمر وأن يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ في الوقت كالساعة، أو تكليف الأهل بأن يوقظوه، حتى لا ينام عنها، سواء كانت الفجر أو غيرها، وليس له التساهل في هذا، بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى يتيسر له اليقظة وقت الصلاة، وقد يسر الله الساعات الآن وفيها إعانة على هذا الأمر، إذا جعل المنبه على الوقت، فإن هذا مما يعينه، وكذلك البكرة وعدم السهر، فإنه إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة من شدة النوم، فينبغي أن يبكر حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين.

الحديث الثاني –حديث صلاة معاذ بأصحابه- كان يصلي بأصحابه العشاء بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام ثم يصليها بجماعته نافلة له وهي لهم فريضة، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويستفيد، ثم يرجع ويصلي بأصحابه صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يكون الإمام متنفلا والجماعة مفترضون، لا حرج في ذلك، ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين في بعض أسفاره في بعض غزواته، ثم صلى بالآخرين ركعتين، فكانت الأولى له فريضة والثانية له نافلة، ولأصحابه فريضة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا كله يدل على جواز مثل هذا، والنية هي العمدة، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
الصحابة رضي الله عنهم في شدة الحر في الأرض الحارة، فيبسط أحدهم ثوبه فيسجد عليه، فلا حرج في ذلك، سواء كانت الأرض باردة أو حارة، وسواء بسط رداءه أو سجادة، أو أطراف أكمامه، أو عمامته.


المتن:
في باب جامع:
123- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء).
124- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته) وأُتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل عنها، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: ( قربوها إلى بعض أصحابه) كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: (كل، فإني أناجي من لا تناجي).
125- عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان).
وفي رواية: بنو آدم. وفي رواية: الآدميون.


الشرح:
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصلاة.
في الحديث الأول: يقول عليه الصلاة والسلام: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، وفي رواية أخرى: (ليس على عاتقيه منه شيء).
وهذا يدل على وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في الصلاة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك واجب في الفرض والنفل، وذهب آخرون إلى أنه واجب في الفرض فقط، وذهب الأكثرون إلى أنه سنة، ويجزئه أن يصلي في الإزار فقط، أو السراويل فقط، لأنه ستر العورة المغلظة، ما بين السرة والركبة.
والصواب ما دل عليه الحديث، وأنه لا يجوز له أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، إن كان واسعا يلتحف به، وإن كان ضيقا يتزر به، ويجعل على عاتقه رداء مستقلا، مع القدرة، أو يلبس قميصا، أو ما أشبه ذلك مما يستر العاتقين أو أحدهما، عملا بهذا الحديث الصحيح، الذي رواه الشيخان في الصحيحين، ولا فرق بين الفرض والنفل لعموم الحديث، لأن قوله: (لا يصلي) عام يعم الفرض والنفل، وهذا القول هو الصواب من الأقوال الثلاثة، أنه يجب ستر العاتقين أو أحدهما في الفرض والنفل لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من الأحاديث الدالة على أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد يشتمله كما قال لجابر: إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، فهذا كله دليل على أنه مع القدرة يستر العاتقين أو أحدهما، ومع العجز يكفي المئزر والسراويل لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والحديث الثاني والثالث: فيما يتعلق بالثوم والبصل والكراث، وأن من أكل شيئا منها فإن عليه أن يعتزل المساجد، ويعتزل المسلمين، فلا يصلي معهم، لأنه يؤذيهم بذلك، ولهذا قال: (فليعتزلنا، وليقعد في بيته) هذا يدل على أنه لا يجوز له حضور المساجد لأنه يؤذي المسلين، ويؤذي الملائكة، ولهذا قال: (فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)، ولا ينبغي له أن يحضر المساجد حتى ولو في غير الجماعة، ولو لمجرد القراءة في المسجد أو نحو ذلك، لأنه يؤذي الملائكة، ولهذا قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولا ينبغي له أن يأكله ما دام يعوقه عن الصلاة في الجماعة إلا من حاجة، إذا أكله لحاجة من جوع أو لدواء فلا بأس، وإذا تيسر أن يتعاطى ما يزيل الرائحة من الأدوية التي تزيل الرائحة فذلك كاف، وإذا أماته طبخا جيدا فإنه يزيل الرائحة، وإذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل الباقي من أنواع المزيلات التي يعرفها الأطباء ونحوهم ممن جرب هذه الأمور، وفيه أنه عرض عليه طبق فيه خضرات –وفي رواية قدر فيه خضرات- فوجد لها ريحاً، فقال: (قدموها لبعض أصحابه) فلما رآه لم يأكل منها ذلك الصحابي، كره أن يتعاطاها، فقال: (كل، فإني أناجي من لا تناجي) يعني جبرائيل، عليه الصلاة والسلام.
هذه بقول غير الثوم والبصل، وجد فيها عليه الصلاة والسلام ريحا ما ناسبه فتركها لئلا يتأذى بها جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وأذن لأصحابه في أكلها، فالبقول التي ليس فيها رائحة الثوم والبصل والكراث لا بأس أن يأكلها الإنسان كالجرجير والخس وأشباه ذلك مما ليس له رائحة كريهة، فلا حرج في أكله، وإن كره بعض الناس بعض رائحته، لكن ليس مثل الثوم والبصل والكراث، هذه ينبغي تركها إلا في النادر، وإذا أكلها فلا يحضر المساجد ولا يصلي مع الناس، لئلا يؤذيهم بذلك، وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة، كرائحة الأسنان. فبعض الأسنان لها رائحة شديدة يؤذي بها الناس، لا يحضر حتى يغسل فمه، ويتنظف ويجاهد، لعله يزول ما معه من هذه الرائحة الكريهة، وهكذا المدخن يجب عليه أن يجتهد حتى لا يؤذي الناس برائحة الدخان يستر على نفسه ويتباعد عن إظهار هذا المنكر، ولا يجمع بين إظهار المنكر وبين إيذاء الناس بالرائحة، والواجب عليه التستر بستر الله، وأن يحرص على ألا تظهر الرائحة لأحد من الناس لا في الصلاة ولا في غيرها.


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, جامع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir