المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الحمدان
أنّه كان يسأل عن حلية المصاحف، فيقول: (لا أعلم به بأسًا، وكان يحبّ أن يزيّن المصحف، ويجاد علاقته وصنعته وكلّ شيءٍ من أمره). رواه ابن أبي داوود في المصاحف
الذين كرهوا تزيين المصاحف :
ادلة الوعيد لمن زين المصاحف :
1-قال أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ أبي شيبةَ العبسيُّ (ت: 235هـ):
حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن محمّد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيدٍ، قال: قال أبيٌّ: (إذا حلّيتم مصاحفكم وزوّقتم مساجدكم فالدّبار عليكم).
2-قال أبو بكر السجستاني :حدّثنا محمّد بن آدم، وعبد اللّه بن سعيدٍ قالا: حدّثنا أبو خالدٍ، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيدٍ، عن أبيّ بن كعبٍ، قال عبد اللّه سعيد بن أبي شعيبٍ هكذا قال أبو خالدٍ قال: قال أبيّ بن كعبٍ: (إذا حلّيتم مصاحفكم وزوّقتم مساجدكم فعليكم الدّثار) ).
3-قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا ابن بكير، عن الليث بن سعد، عن شعيب بن أبي سعيد مولى قريش قال: قال أبو ذر: (إذا حلّيتم مصاحفَكم وزوَّقتم مساجدَكم فالدَّبَار عليكم).
4-قال عبد الرزاق بن همّام بن نافع الصنعاني (ت:211هـ): (عن إسماعيل بن عياش عن أبي عثمان القرشي عن علي بن أبي طلحة عن ابي الدرداء قال إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم) [مصنف عبد الرزاق].
5- قال بكرٍ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ الفِرْيابِيُّ(ت:301هـ): (حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي الدرداء قال : "إذا حليتم مصاحفكم ، وزوقتم مساجدكم ، فالدمار عليكم").
6-قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا المحاربيّ، عن عمرو بن عامرٍ البجليّ، عن صخر بن صدقة، أو من حدّثه عنه، عن رجلٍ من أهل الشّام قال: قال أبو الدّرداء: (إذا زخرفتم مساجدكم وحلّيتم مصاحفكم فعليكم الدّثار) ).
7-قالَ أبو الفضلِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أحمدَ الرازيُّ (ت:454هـ): (أنا حمزة بن يوسف الجرجاني , نا أبو الحسن الرزاز, نا الفريابي , نا محمد بن الحسن البلخي , أنا عبد الله بن المبارك , أنا يحيى بن أيوب, عن عمرو بن الحارث , عن بكر بن سوادة, عن أبي الدرداء قال: "إذا حليتم مصاحفكم , وزوقتم مساجدكم, فالدبار عليكم" ).[فضائل القرآن وتلاوته: 147]
دليل ( تغرون به السراق ) :
1-قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان إذا رأى المصحف قد فضض أو ذهب قال: أَتُغْرُون به السارقَ وزينته في جوفه؟!!).
2-قال أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ أبي شيبةَ العبسيُّ (ت: 235هـ): (حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا قطبة بن عبد العزيز، عن عاصمٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، أنّه رأى مصحفًا يحلّى فقال: تغرون به السّرّاق، زينته في جوفه).
3-و بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يعقوب بن سفيان، حدّثنا المعلّى، حدّثنا أبو عوانة، عن عامرٍ الأحول، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، (أنّه كان يكره أن يحلّى المصحف قال: يغرون به السّارق)
4-قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، وعليّ بن حربٍ قالا: حدّثنا المحاربيّ، عن عاصمٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، أنّه رأى مصحفًا قد زيّن بفضّةٍ، فقال: (تغرون به السّارق، زينته في جوفه) ).
5-قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، وعليّ بن حربٍ قالا: حدّثنا المحاربيّ، عن عاصمٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، أنّه رأى مصحفًا قد زيّن بفضّةٍ، فقال: (تغرون به السّارق، زينته في جوفه) .
دليل ( أحسن ما زُين به المصحف ) :
1-قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ): ( حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: مُرَّ على عبد الله بمصحف قد زين بالذهب فقال: إن أحسن ما زين به المصحف: تلاوته بالحق). [فضائل القرآن:؟؟ ]
2-قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا سفيان وأبو معاوية , عن الأعمش, عن شقيق قال : أتي عبد الله بمصحف قد زين , فقال: إن أحسن ما زين به المصحف: تلاوته بالحق).
3-قال أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ أبي شيبةَ العبسيُّ (ت: 235هـ): (حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، قال: أتي عبد الله بمصحفٍ قد زيّن بالذّهب فقال عبد الله: إنّ أحسن ما زيّن به المصحف تلاوته في الحقّ). [مصنف ابن أبي شيبة: 10/546]
4-مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ بنِ الضُّرَيسِ (ت:294 هـ) : (أخبرنا أحمد، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا ابن نمير، قال: حدثنا أبو معاوية، وأبي، عن الأعمش، عن شقيق، قال: مر علي عبد الله بمصحف قد زين بالذهب , فقال: "إن أحق ما زين به المصحف تلاوته بالحق"). [فضائل القرآن:]
5-قال أبو بكرٍ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ الفِرْيابِيُّ (ت:301هـ): (حدثنا منجاب بن الحارث ، أخبرنا ابن مسهر ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : أتي عبد الله بمصحف قد زين بذهب ، فقال : « إن أحسن ما زين تلاوته في الحق ». ) [فضائل القرآن:؟؟]
6-قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن آدم، وأحمد بن سنانٍ، وعليّ بن حربٍ قالوا: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيقٍ قال: مرّ عليّ عبد اللّه بمصحفٍ قد زيّن بالذّهب، فقال: (إنّ أحسن ما زيّن به المصحف تلاوته في الحقّ) ). [المصاحف: 340]
7-قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا هارون بن سليمان، حدّثنا روحٌ، وحدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود قالا: حدّثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائلٍ قال: جيء إلى عبد اللّه بمصحفٍ قد حلّي، فقال عبد اللّه: (ما حلّي بمثل تلاوته) ). [المصاحف: 341]
8-قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أسيدٌ، حدّثنا الحسين، عن سفيان، حدّثنا الأعمش، عن أبي وائلٍ قال: أتي عبد اللّه بمصحفٍ قد حلّي بذهبٍ، فقال: (إنّ أحسن ما زيّن به تلاوته في الحقّ) المصاحف: 342]
9-قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطي ،،، وروى أبو عبيد عن ابن مسعود أنه مر عليه بمصحف زين بالذهب فقال: إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق، وروي عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء أنهم كرهوا ذلك). [التحبير في علم التفسير:337-343]
10- قال أبو بكرٍ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ الفِرْيابِيُّ(ت:301هـ): (حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي الدرداء قال : "إذا حليتم مصاحفكم ، وزوقتم مساجدكم ، فالدمار عليكم"). [فضائل القرآن:]
كراهية تزيين القرآن بأمور الدنيا :
1-قال أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ أبي شيبةَ العبسيُّ (ت: 235هـ): (حدّثنا عبدة، عن الزّبرقان، قال: قلت لأبي رزينٍ: إنّ عندي مصحفًا أريد أن أختمه بالذّهب، قال: لا تزيدنّ فيه شيئًا من أمر الدّنيا قلّ، ولا كثر).[مصنف ابن أبي شيبة: 10/546]
2-قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : (حدثنا هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب المصحف بذهب.
3-قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا سعيد قال : نا أبو عوانة , عن مغيرة , عن إبراهيم قال : كان يقال : يكره بيع القرآن وشراؤه وكتابته على الأجر , وكان يقال: لا يورث المصحف , إنما هو لقراء أهل البيت , وكان يكره أن يحلى المصحف وأن يعشر أو يصغر . وكان يقال : عظموا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه , وكان يكره أن يكتب بالذهب , أو يعلم عند رؤوس الآي.
4-قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا حجّاجٌ، حدّثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره اشتراء القرآن وبيعه، وكان يقول: لا يورّث المصحف إنّما هو لقرّاء أهل البيت، وكان يكره أن يحلّى المصحف أو يعشّر أو يصغّر، وكان يقول: عظّموا القرآن، وكان يكره أن يكتب بالذّهب أو يعلّم رأس الآي، وكان يقول: جرّدوا القرآن، ولا تخلطوا به شيئًا ليس منه)). [المصاحف: 392]
5-حدّثنا أبو عبد الرّحمن الأذرميّ، حدّثنا هشيمٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يكتب المصاحف بالذّهب) ). [المصاحف: 339]
6-قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسين بن حفصٍ، حدّثنا المقرئ، حدّثنا كهمسٌ، عن برد بن سنانٍ قال: (ما أساءت أمّةٌ العمل إلّا زيّنت مصاحفها ومساجدها) ). [المصاحف: 340]
كل الآثار السابقة في النهي عن تحلية المصحف، تضم تحت عنوان واحد، وبنفس الطريقة الموضحة أعلاه: يكتب اسم الصحابي أو التابعي، ويختصر كلامه باختصار السند والاكتفاء باسم الراوي عن الصحابي أو التابعي، مع ذكر من خرجه، ولا نكرر الروايات، وممكن حذف بعض الأدلة إذا كثرت جدا وكان بعضها يغني عنها.
الخلاف فى حكم تحلية المصاحف
أ- القائلون بالمنع :
1-قال جمهور أهل العلم بحظر تحلية المصاحف بالنقدين على اختلاف بينهم فى كون الحظر على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة .
2-صرح جماعة من أهل العلم بتحريم التحلية للمصاحف بالذهب و بالفضة ،في حق الرجال والنساء و الكتابة بالذهب , و التمويه بالنقدين .
3-وعند الحنابلة عد فى محرم الأستعمال ما يحلى به المصحف وأوجب فيه الزكاة , لأنه عد به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وبقى على حكم الأصل .
4-قال به ابن قدامة فى المغنى , وقال : { لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب }.
5- قال ابن الزاغونى : { يحرم كتبه بذهب لأنه من زخرفة المصحف , ويؤمر بحكه , فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاة }
6-والقول بتحريم التحلية هو مقتضى الوعيد الذى انطوت عليه الآثار السالف ذكرها عن أبى الدرداء وأبى بن كعب وأبى هريرة وأبى ذر وعمر رضى الله عنهم أجمعين.
القائلون بالمنع هم على قسمين: القائلون بالتحريم وهو ما بينتيه أعلاه، والقائلون بالكراهة وهم ما يلي:
ب - القائلون بالكراهة :
1-وهو ما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما .
2-روي عن أبى أمامة , وإبراهيم النخعى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن صاحبى أبى حنيفة , ورواية ثانية عن الإمام مالك وهى في مقابل المشهور عنه و وجه عند الشافعية , وهو المذهب عند الحنابلة .
3- قال البهوتى فى الكشاف : ( وتكره تحليته بذهب أو فضة – نصا لنضييق النقدين . وقال فى موضع آخر من الكشاف بكراهة حلية المصحف , وأوجب فيها الزكاة.
يكفيك في هذه الفقرة أن تذكري أسماء من قال بالتحريم، وأسماء من قال بالكراهة، ولا بأس من الاستشهاد ببعض أقوالهم عند الحاجة لكن دون مبالغة، ولا داعي لذكر حجتهم في المنع طالما سنفرد لها جزءا خاصا في الملخص
ج- القائلون بالتفصيل :
1-وجوز قوم حلية المصحف إذا كانت من الفضة خاصة , وهو مذهب المالكية .
2- وقول مرجوح عند الشافعية , والحنابلة , والحنفية. هذا السطر تابع لما قبله فلم فصلتيه ورقمتيه كأنه مسألة مستقلة؟
3- وفرق بعض الشافعية وبعض الحنابلة بين مصاحف الرجال ومصاحف النساء 0
4-واعتبره النووى فى الروضة أصح الأوجه عند الأكثرين.
5-وجزم به الأنصارى فى أسنى المطالب , وقال الزركشى : ( ينبغى أن يلحق بالمصحف ذى ذلك اللوح المعد لكتابة القرآن ).
6-وجزم الهيتمى فى التحفة بجواز تحلية المصحف وما فيه قرآن ولو للتبرك للمرأه بذهب كتحليها به مع إكرامه , وجعله العبادى شاملا لما إذا كانت التحلية بالتمويه ,ولما كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه .
7- واستقرب العبادى منع الرجل من القراءة فى مصحف المرأة المحلى بالذهب .
8- قال "باعشن" يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لوحا , ولو للتبرك وغلافه بالذهب .
9-قال المغنى أنه لا يجوز باتفاق عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه بالفضة للرجل والمرأة .
10- وتزيين غلاف المصحف بالذهب فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعى .
11-وذكر الموفق الدين بن قدامة فى المغنى أن القاضى قال بإباحة علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة , قال : وليس بجيد , لأن حلية المرأة ما لبسته وتحلت به فى بدننها أو ثيابها , وما عداه فحكمه حكم الأوانى لا يباح للنساء منه إلا ما أبيح للرجال , ولو أبيح لها ذلك لأبيح علاقة الأوانى والأدراج ونحوها . ذكره ابن عقيل .
12-وفى الآداب عبر عنه بصيغة التضعيف فقال : ( وقيل يباح علاقته للنساء دون الرجال ولييس بصحيح لأن هذا جميعه لم ترد به السنة , ولا نقل عن السلف مع ما فيه من إضاعة المال ).
قد رقمت كل سطر فبدا كأنه مسألة مستقلة رغم أن الكلام تابع لبعضه في أكثرها
والقائلون بالتفصيل تناولوا أمورا ثلاثة:
من أجاز التحلية للرجال والنساء إذا كانت من فضة فقط
من رخص في التحلية للنساء دون الرجال
ما يتعلق بتحلية علاقة المصحف وغلافه بالذهب أو الفضة
د - القائلون بجواز تحلية المصاحف :
1-اختار أبو حنيفة القول بجواز تحلية المصاحف مطلقا وكذلك جمهور الحنفية .
2-وذكر ابن عابدين جواز تحلية المصحف بالنقدين خلافا لأبى يوسف , وهو المشهور من مذهب مالك , بل قال فى البيان :( قال الإمام القاضى : ولا اختلاف أحفظه فى إجازة تحلية المصحف بالفضة , وأما تحليته بالذهب فأجيز وكره , وظاهر ما فى الموطأ إجازته , وقد أقام إجازة ذلك بعض العلماء من حديث فرض الصلاة قوله فيه: " فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم , ثم جاء بسطت من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه فى صدرى ثم أطبقه " .
لنركز الآن على من قال بالجواز وهو أبو حنيفة وجمهور الحنفية، أما من قال بالكراهة ففي موضعه
3-وذكر الونشريسى فى المعيار جواز التحلية بالنقدين على المشهور فى مذهب مالك.
4-وجزم به ابن جزى فى قوانينه , وعده الخرشى المشهور فى المذهب إذا كان على جلده الخارجى , ومال إلى جوازه من الداخل أيضا دون تجزئته وتعشيره فيكره .
5-وجوز البرزلى كتابة المصحف بالذهب على ما ذكره العدوى فى حاشيته على الخرشى, وجزم الخرشى أيضا بجواز تحلية المصحف بالذهب 0
6-وجوز النفراوى تحلية المصحف من الخارج بالنقدين , وكرهها من الداخل , وكذا كره كتابته وتعشيره بهما , وذكر فى الروضة الحل مطلقا وجها ثالثا عند الشافعية . وهو رواية عن الإمام أحمد موافقا فيها لأبى حنيفة قال : كتطييبه , نص عليه ككيسه الحرير .
7-وقال القاضى وغيره : (المسأله محمولة على أن ذلك قدر يسير ومثل ذلك لا يحرم , كالطراز , والذيل , والجيب ).
يكفيك إيراد الأسماء فقط
د- تمويه المصاحف بالنقدين :
1-ومنع جمهور أهل العلم التمويه بالنقدين , ولم يسلموا قياسه على التحلية خلافا للحنفية , وبعض الشافعية فى جواز التمويه . معنى ذلك أن هناك من أجاز التمويه فيفصل الحكم إلى: من قال بالجواز، ومن قال بالمنع، ومن قيد
2-قال ابن الزاز الحنفى : ( وأما التمويه الذى لا يخلص منه شئ لا بأس إجماعا ) .
3-صرح الهيتمى الشافعى بمنع قياس التمويه على التحلية فقال : ( تنبيه – يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية الفرق بينهما وبين التمويه , حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة مطلقا لما فيه من إضاعة المال , وإن حصل منه شئ , فإن قلت : يؤيد الإطلاق قول الغزالى : من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن , ولا زكاة عليه . قلت يفرق بأنه يغتفر فى إكرام حروف القرآن ما لا يغتفر فى نحو ورقة وجلده , على أنه لا يتأتى إكرامها إلا بذلك فكان مضطرا إليه فيه , بخلافه فى غيرها يمكن الإكرام فيه بالتحلية فلم يحتج للتمويه فيه رأسا ).
4-وقيد العبادى حرمة المموة فى حق الرجل بما إذا كان يحصل منه شئ بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل , لأنه لا يزيد على الأناء المموه الذى لا يحصل منه شئ بالعرض على النار .
هـ - كتابة المصحف بالذهب :
القائلون بالكراهة :
1-حكى أبو عبيد فى الفضائل وابن أبى داود فى المصاحف عن إبراهيم النخعى أنه كان يكره أن تكتب المصاحف بالذهب .
2-وحكى الطرطوشى فى الحوادث والبدع كراهة كتابة المصاحف بالذهب عن الإمام مالك , وهو الذى صرح به جمهور فقهاء المالكية خلافا للبرزلى فى عدم الكراهة .
القائلون بالتحريم :
3-صرح ابن الزغوانى بتحريم كتابة الذهب حيث نقل غير واحد من الحنابلة قوله : ( يحرم كتبه بذهب لأنه من زخرفة المصحف ويؤمر بحكه , فإن كان تجمع منه ما يتمول الزكاه ) . وهو الذى نقله ابن القيم فى بدائع الفوائد , وابن مفلح فى الفروع , وابن رجب فى طبقاته , وصاحب المبدع , والبهوتى فى الكشاف وشرح المنتهى .
و- زكاة حلية المصاحف :
فيها قولان :
1-الوجوب وهو مذهب الحنفية ,والشافعية , والحنابلة , وبه جزم ابن حزم فى المحلى .
2-عدم الوجوب ، وهو مذهب المالكية وبه أفتى الغزالى من الشافعية.
3- وفرق قوم بين ما تباح تحليته وبين ما تحرم , فأوجبوا الزكاة فى الثانى دون الأول , وهو اختيار ابن جزى المالكى.
ز-تذهيب المصحف:
ملخص قول صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ :
أحكام تزيين المصحف :
1-ذكر اختلاف العلماء فى شأن استعمال الذهب فى المصاحف.
2- ذهب الجمهور على القول بالمنع من استعمال الذهب فى المصحف مطلقا لا فرق عندهم بين كون التذهيب فى الحروف أو على الزخرفة أو التحلية .
3-كما يستوى فى المنع كون التذهيب فى داخل المصحف أو خارجه على جلده.
4-لا فرق أيضا عند الجمهور فى المنع بين كون التذهيب فى مصاحف الرجال أو النساء .
الأدلة على ذلك :
1- الوعيد الذى تضمنته الآثار الواردة فى هذا الشأن يتناول بعمومه ذلك كله.
2-, ولأن التذهيب لو كان مشروعا لفعلته الصحابة فى المصحف الإمام ,
3- ثم إن التذهيب من زينة الدنيا وما هذا سبيله تتعين صيانته المصحف عنه كالمسجد .
[المتحف فى أحكام المصحف:278]
الخلاصة في أحكام تزيين المصحف
استحب العلماء تجريد المصحف من أي زينة، واختلفوا في حكم تحلية المصحف .
حجة القائلين بجواز التحلية :
1-رواة أبو عبيد فى الفضائل وابن أبى داود فى المصاحف بسنده عن ابن عون عن عبد الله بن مسعود أنه كان يسألى عن حليةو. المصاحف فيقول : لا أعلم به بأسا , وكان يحب أن يزين المصحف ويجاد علاقته وصنعته وكل شئ من أمره ..
2-أخرج أبو عبيد فى الفضائل وابن أبى داود فى المصاحف واللفظ لأبى عبيد قال : ( حدثنا يحى ابن سعيد ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بأن يزين المصحف ويحلى
ما ورد بجواز فضفضته :
1-أخرج البيهقى عن الوليد بن مسلم { سألت مالكا عن تفيفض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال : حدثنى أبى عن جدى أنهم .جمعوا القرآن فى عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف }.
2-وذكر ابن رشد نحوا منه فى البيان عن ابن القاسم قال :{ أخرج إلينا مالك مصحفا لجده , فحدثنا أنه كتب على عهد عثمان بن عفان فوجد حليته فضة } واحتجوا بالمعقول
حجج المانعين من تحلية المصحف :
الحجج المنقولة والآثار الواردة في ذلك :
1/ما ورد في الوعيد الشديد لمن فعل ذلك :
1- حديث أبى الدرداء قال : " إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم"،
وفى لفظ : " فالدثار عليكم", وفى لفظ : " فالدعاء عليكم " , وفى لفظ : " فالدمار عليكم " , وفى لفظ : " إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدبار " .
2- عن أبى ذر قال : " إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدبار عليكم " .
3-وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف عن أبى بن كعب قال: " إذا حليتم مصحافكم وزوقتم مساجدكم فعليكم الدثار".
4-وأخرج أيضا عن أبى هريرة قال : " إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدثار ".
2/وصف التحلية بأنها من أسوأ الأعمال :
1-وأخرج ابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم " .
2-وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف عن برد بن سنان قال : " ما أساءت أمة العمل إلا زينت مصاحفها ومساجدها "
3/أثر ( تغرون به السراق ) :
1-أخرج ابن أبى داود فى المصاحف : ( عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره أن يحلى المصحف قال : يغرون به السارق )
2-وأخرج أبو عبيد وابن أبى داود فى المصاحف واللفظ لأبى عبيد : ( عن ابن عباس : أنه كان إذا رأى المصحف قد فضض أو ذهب قال : " أتغرون به السارق وزينته فى جوفه " )
4/من قال بكراهية التحلية :
1- وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن أبى أمامة ر أنه كره أن يحلى المصحف .
2-وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبى دواد فى المصحاف من طرق عن عبد الله بن مسعود : أنه مر عليه بمصحف قد زين بالذهب , فقال : " إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته فى الحق " , فظاهر إنكار التحلية .
3-وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه بسنده عن الزبرقان قال : قلت لأبى رزين إن عندى مصحفا أريد أن أختمه بالذهب , وأكتب عند أول سورة آية كذا وكذا . قال أبو رزين : " لا تزيدوا فيه شيئا من الدنيا قل أو كثر " .
حجتهم من المعقول :
1-تحلية المصاحف تتضيع للمال بدون غرض.
2- لم يرد في الشرع بأن فى تحليتها تعظيما وإكراما لها .
3- التحلية من زينة الدنيا فتصان عنا المصاحف قياس على المساجد .
4- زخرفة المصاحف يشوبه شيء من التشبه باليهود والنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم.
5- .انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ولما قبل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس , فقال : " ليس شئ من البيت مهجورا " , فقال ابن عباس : إنما هى السنة , فأنكر عليه الزيادة على فعل النبى صلى الله عليه وسلم , وإن كان فيه تعظيم .
من الأفضل إلحاق الحجج بمواضعها من المسائل بدلا من فصلها نهاية الملخص
|