دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 شعبان 1441هـ/10-04-2020م, 10:49 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

لمجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: مصدر الفعل لاعن وهو مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة، أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا.
يستدل على مشروعيته بقوله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكون لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين...."، وقد أنزلت الآيات في رجل من الأنصار سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟، وبعد نزول الآيات قال عليه الصلاة والسلام: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك"، فتلاعنا أمام الناس ورسول الله بينهم.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار:
1. عتق رقبة مؤمنة خالية من العيوب.
2. إن لم يجد صام شهريين قمريين متتابعين.
3. إن لم يستطع الصوم فيطعم ستين مسكينا لكل منهم مد من البر أو نصف صاع من قوت البلد.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
لها 3 أحوال:
1. إذا كانت حاملا: عدتها تنتهي بوضع الحمل، ويجب على الزوج السكنى والنفقة، ويجب عليها ملازمة البيت الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة.
قال تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
2. إذا كانت غير حامل لكنها من ذوات الحيض: عدتها مرور ثلاثة أطهار بعد الطلاق، ولكن لا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".
3. إذا كانت لا ترى الحيض لصغر سن أو آيسة لكبر: عدتها تنتهي بمرور ثلاثة شهور على طلاقها، ولا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن".

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
يرجع عن يمينه ويطأ زوجته ويكفر عن يمينه، فإن أبى وتمسك بيمينه يأمره الحاكم بطلاقها، فإن رفض ذلك فللقاضي أن يطلق عليه أو يفسخ.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 شعبان 1441هـ/14-04-2020م, 08:05 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
لمجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: مصدر الفعل لاعن وهو مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة، أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا.
يستدل على مشروعيته بقوله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكون لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين...."، وقد أنزلت الآيات في رجل من الأنصار سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟، وبعد نزول الآيات قال عليه الصلاة والسلام: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك"، فتلاعنا أمام الناس ورسول الله بينهم.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار:
1. عتق رقبة مؤمنة خالية من العيوب.
2. إن لم يجد صام شهريين قمريين متتابعين.
3. إن لم يستطع الصوم فيطعم ستين مسكينا لكل منهم مد من البر أو نصف صاع من قوت البلد.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
لها 3 أحوال:
1. إذا كانت حاملا: عدتها تنتهي بوضع الحمل، ويجب على الزوج السكنى والنفقة، ويجب عليها ملازمة البيت الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة.
قال تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
2. إذا كانت غير حامل لكنها من ذوات الحيض: عدتها مرور ثلاثة أطهار بعد الطلاق، ولكن لا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".
3. إذا كانت لا ترى الحيض لصغر سن أو آيسة لكبر: عدتها تنتهي بمرور ثلاثة شهور على طلاقها، ولا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن".

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
يرجع عن يمينه ويطأ زوجته ويكفر عن يمينه ويكون قد فاء، فإن أبى وتمسك بيمينه يأمره الحاكم بطلاقها، فإن رفض ذلك فللقاضي أن يطلق عليه أو يفسخ.
الحاكم يأمره بأحد أمرين:
1 - الرجوع عن يمينه ووطء زوجته، ويكفر عن اليمين.
2 - أو الطلاق، إن أبى إلا التمسك بيمينه.
أحسنت أحسن الله إليك
أ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir