دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 7 محرم 1430هـ/3-01-2009م, 03:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي فصل في سجود الشكر


347- وعن أبي بَكرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا جاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ ساجدًا للَّهِ. رواهُ الخمسةُ إلا النَّسائيَّ.
348- وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَجَدَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فأَطالَ السُّجودَ، ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ وقالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا)). رواهُ أحمدُ وصَحَّحَهُ الحاكمُ.
349- وعن الْبَرَاءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى اليَمَنِ، فذَكَرَ الحديثَ، قالَ: فكَتَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإسلامِهم، فلَمَّا قَرَأَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الكِتابَ خَرَّ سَاجِدًا. رواهُ البَيْهَقِيُّ، وأَصْلُهُ في البخاريِّ.


  #2  
قديم 7 محرم 1430هـ/3-01-2009م, 05:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


18/330 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَاءَهُ خَبَرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ.
(وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ). هَذَا ممَّا شَمَلَتْهُ التَّرْجَمَةُ بِقَوْلِهِ: وَغَيْرُهُ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ. وَذَهَبَ إلَى شَرْعِيَّتِهِ الْهَادَوِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، خِلافاً لِمَالِكٍ، وَرِوَايَةٌ لأَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّهُ لا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلا نَدْبَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِلأَوَّلِينَ، وَقَدْ سَجَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آيَةِ (ص) وَقَالَ: ((إِنَّمَا هِيَ لَنَا شُكْرٌ)).
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَد اخْتُلِفَ هَلْ يُشْتَرَطُ لَهَا الطَّهَارَةُ أَمْ لا؟
فَقِيلَ: يُشْتَرَطُ قِيَاساً عَلَى الصَّلاةِ. وَقِيلَ: لا يُشْتَرَطُ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلاةٍ. وَهُوَ الأَقْرَبُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
وَقَالَ الْمَهْدِيُّ: إنَّهُ يُكَبِّرُ لِسُجُودِ الشُّكْرِ.
وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ.
وَقَالَ الإِمَامُ يَحْيَى: وَلا يَسْجُدُ لِلشُّكْرِ فِي الصَّلاةِ قَوْلاً وَاحِداً؛ إذْ لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهَا.
قِيلَ: وَمُقْتَضَى شَرْعِيَّتِهِ حُدُوثُ نِعْمَةٍ أَو انْدِفَاعُ مَكْرُوهٍ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ، وَيَكُونُ كَسُجُودِ التِّلاوَةِ.
19/331 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
(وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي)، وَجَاءَ تَفْسِيرُ الْبُشْرَى بِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ طُرُقٍ.
(فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ). أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، فِي فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَجَرِيرٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ.


20/332 - وَعَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إلَى الْيَمَنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِداً؛ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.
(وَعَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ).
وَفِي مَعْنَاهُ سُجُودُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ؛ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَرْعِيَّةَ ذَلِكَ كَانَتْ مُتَقَرِّرَةً عِنْدَهُمْ.


  #3  
قديم 7 محرم 1430هـ/3-01-2009م, 05:57 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


281 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ، خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ.
ـ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، والْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:
حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَفِي إسنادِهِ: بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ العقيليِّ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: صَالِحٌ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ مِنَ الضعفاءِ الَّذِينَ يُكْتَبُ حَدِيثُهُم، وَذَكَرَهُ العقيليُّ فِي (الضعفاءِ).
ولِلْحَدِيثِ شواهدُ منْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عوفٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ، وَقَدْ سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ لَمَّا قُتِلَ مُسَيْلَمَةُ، وَسَجَدَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمَّا بُشِّرَ بالتَّوْبَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى سجدةٍ يُقَالُ لَهَا: (سَجْدَةُ الشُّكْرِ)، وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ، أَو انْدِفَاعِ نَقْمَةٍ، سَوَاءٌ أكانتِ النَّقْمَةُ أَو النِّعْمَةُ خَاصَّةً بالساجدِ أَمْ عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ.
2 - حُكْمُهَا حُكْمُ سُجُودِ التلاوةِ، فَمَنِ اعْتَبَرَ الأُولَى صَلاةً اعْتَبَرَ هَذِهِ صَلاةً، لَهَا أحكامُ الصَّلاةِ من اشتراطِ الطَّهَارَةِ، والاسْتِقْبَالِ، والتكبيرِ، والتسليمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ منْ أحكامِ الصَّلاةِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ سُجُودَ التلاوةِ صَلاةً ـ كابنِ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرِهِ ـ اعْتَبَرَ هَذِهِ مِثْلَهَا.
وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ فِي (الاختياراتِ) وَسُجُودُ الشُّكْرِ لا يَفْتَقِرُ إِلَى طهارةٍ، كسجودِ التلاوةِ.
3 - ذَهَبَ إِلَى استحبابِ سجودِ الشُّكْرِ الشَّافِعِيَّةُ والحنابلةُ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: لَوْ لَمْ تَأْتِ النصوصُ بالسجودِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ، لَكَانَ هُوَ مَحْضَ الْقِيَاسِ، وَمُقْتَضَى عُبُودِيَّةِ الرَّغْبَةِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ والْمَالِكِيَّةُ: فَلَمْ يُسْتَحَبَّ عِنْدَهُمْ سُجُودُ الشُّكْرِ.
4 - يَخْتَلِفُ سجودُ الشُّكْرِ عَنْ سجودِ التلاوةِ بِأَنَّ سجودَ التلاوةِ يَجُوزُ فِي الصَّلاةِ، حِينَمَا يَمُرُّ الْقَارِئُ فِي صلاتِهِ بِقِرَاءَةِ آيَةِ سَجْدَةٍ، أَمَّا سُجُودُ الشُّكْرِ فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلاةُ عِنْدَ الحنابلةِ.
قَالَ فِي (شَرْحِ الزادِ): يُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِ صَلاةٍ سجودُ الشُّكْرِ، عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ، واندفاعِ النِّقَمِ، وَتَبْطُلُ بِهِ صَلاةُ غَيْرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
282 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عوفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
ـ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
قَالَ الْحَاكِمُ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَزَّارُ والعقيليُّ والْحَاكِمُ، كُلُّهُمْ منْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عوفٍ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَرَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عوفٍ، وَلَمْ يُوَثِّقْ عَبْدَ الْوَاحِدِ إِلاَّ ابْنُ حِبَّانَ، وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الآتِي مَا يُؤَيِّدُهُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - اسْتِحْبَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ.
2 - اسْتِحْبَابُ إِطَالةِ السُّجُودِ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى، وَاعْتِرَافاً بِنِعَمِهِ، وَثَنَاءً عَلَيْهِ، وَسُؤَالَهُ المزيدَ منْ فَضْلِهِ وَجُودِهِ.
3- البِشَارَةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصَلِّي عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَاسْتَبْشَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الفضلِ لأَمْرَيْنِ.
الأَوَّل: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَى دَرَجَتَهُ، وَرَفَعَ ذِكْرَهُ، وَكَثَّرَ أَجْرَهُ بِكَوْنِ الْمُسْلِمِينَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُونَ لَهُ.
الثَّانِي: هَذَا الثَّوَابُ الْعَظِيمُ لأُمَّتِهِ حِينَمَا يُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى منْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ يُصَلِّي عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى مَنْ صَلَّى صَلاةً وَاحِدَةً عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 - الفضلُ الْعَظِيمُ، والشرفُ الكبيرُ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَبِّهِ، وَعِظَمُ هَذِهِ المنزلةِ عِنْدَهُ.
5 - فَضْلُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واستحبابُ الإكثارِ مِنْهَا؛ لِيَحْصُلَ للعبدِ هَذَا الأجرُ، وَلِيَقُومَ بِشَيْءٍ منْ حَقِّ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
6 - الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المشروعةُ هِيَ الصيغةُ المعروفةُ بالأحاديثِ الصحيحةِ، وَالَّتِي تُؤَدَّى كَمَا كَانَتْ تُؤَدَّى زَمَنَ الصَّحَابَةِ وَصَدْرَ الإِسْلامِ، أَمَّا صِيَغُ الصلواتِ المُبْتَدَعَةُ والاجتماعاتُ الَّتِي مَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً، وَلا أَصْلَ لَهَا فِي الشريعةِ، فَهَذِهِ لا تُعْتَبَرُ صَلاةً شَرْعِيَّةً، فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ)). وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)).
283 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ ـ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلامِهِمْ. فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِداً. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي (الْبُخَارِيِّ).
ـ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ أَصْلُهُ فِي (الْبُخَارِيِّ): وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَسُجُودُ الشُّكْرِ فِي تمامِ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَأَيَّدَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي (المحررِ).
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
خَرَّ: يَخِرُّ خَرًّا وَخُرُوراً، مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَالْمُرَادُ هُنَا: انْكَبَّ عَلَى الأَرْضِ سَاجِداً لِلَّهِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - أَنَّ مِنْ أعظمِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ عِزَّ الإِسْلامِ، وإعلاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ، وَنَصْرَ دِينِهِ، فَإِنَّ حَيَاةَ الْمُسْلِمِينَ الْحَقِيقَةَ، وَسَعَادَتَهُم الأَبَدِيَّةَ هِيَ فِي عِزِّ دِينِهِمْ وَنُصْرَتِهِ، فَإِسلامُ طوائفَ كَبِيرَةٍ، وَدُخُولُهُم فِي الإِسْلامِ عِزٌّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَتَكْثِيرٌ لِسَوَادِهِمْ.
2 - حِرْصُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هدايةِ الْخَلْقِ، وَإِنْقَاذِهِمْ منْ ظلامِ الْكُفْرِ إِلَى نُورِ الإِيمَانِ، فَهُوَ يَبْعَثُ البعوثَ إِلَيْهِمْ؛ لِيَدْعُوَهُمْ إِلَى دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَفْرَحُ الْفَرَحَ الْعَظِيمَ بِهِدَايَتِهِمْ؛ لأَنَّ فِي هَذَا أموراً كَثِيرَةً.
أَوَّلاً: إنقاذُ هَذَا الْجَمْعِ البَشَرِيِّ مِن النَّارِ، وَالتَّسَبُّبُ فِي دُخُولِهِم الْجَنَّةَ.
الثَّانِي: لَهُ الأجرُ الكبيرُ فِي هِدَايَتِهِمْ، وَدَلالَتِهِمْ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2942).
الثَّالِثُ: أَنَّ فِي هَذَا نَجَاحاً لِدَعْوَتِهِ، وَامْتِثَالاً لأَمْرِ رَبِّهِ، وَأَدَاءً لِرِسَالَتِهِ.
3 - فِي الْحَدِيثِدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سجودَ الشُّكْرِ يَكُونُ منْ قِيَامٍ أَفْضَلَ مِنْ كَوْنِهِ منْ قُعُودٍ؛ لِقَوْلِهِ: (وَخَرَّ سَاجِداً). فَإِنَّ الخُرُورَ لا يَكُونُ إِلاَّ منْ قِيَامٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ البشارةَ جَاءَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ، فَحِينَئِذٍ لا يَكُونُ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى استحبابِ سجودِ الشُّكْرِ منْ قِيَامٍ.
مَشْرُوعِيَّةُ هَذَا السُّجُودِ عِنْدَ وجودِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ، وَكَمَالِ نِعْمَتِهِ وَتَجَدُّدِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:47 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir