دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 17 ربيع الثاني 1442هـ/2-12-2020م, 11:10 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟

القتل الخطأ هو قتل شخص من غير قصد لقتله.
حكمه:
أولا: في الآخرة: ليس عليه إثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
ثانيًا: في الدنيا: تجب عليه الدية، ومعها عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين.
- الدية:
تجب على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل.
الدليل: قوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا}
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها).
- عتق الرقبة:
يشترط أن تكون مؤمنة، سليمة من العيوب.
الدليل: قول الله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ}

- الصيام:
ينتقل إليه إذا لم يجد رقبة، لعدم وجود الرقيق أو الفقر.
يصوم شهرين كاملين
يشترط التتابع، وإن لم يستطع يبقى في ذمته ولا يجزئه الإطعام لعدم النص عليه.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟

1. أن يكون مستحق القصاص مكلفًا مبلغًا عاقلا.
- من صور مخالفة هذا الشرط - كمثال - أن يكون مستحق القصاص صبيًا أو مجنونًا
- الحكم: يحبس الجاني حتى يبلغ الصبي، أو يعقل المجنون، وفعله معاوية رضي الله عنه.
2. اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً على استيفائه، فإن عفا بعض أولياء الدم، سقط القصاص.

3. أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لقول الله تعالى: {فلا يسرف في القتل}
من صور مخالفته:
أن يكون الجاني (امرأة حامل) فينتظر أن تضع المولود، وتفطمه إن لم يوجد من يرضعه.
الدليل: قول النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله! فرجمها.

س3: بين صفة القسامة.

- ينبغي توافر شروط القسامة أولا.
- بحضور المدعى عليه.
- يبدأ المدعون بالحلف خمسين يمينًا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، أن فلاناً هو الذي قتل.
-قال- صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث ابن أبي حثمة الماضي: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟).
- إن أبى المدعون الحلف أو استكمال الخمسين يمينًا، فللمدعي عليه أن يحلف خمسين يمينًا ببراءته شرط رضى المدعين.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - في الحديث المتقدم: (فتحلف لكم يهود؟) قالوا: ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم.
- إذا رضي المدعون بحلف المدعي عليه، وحلف، برئ.
- إذا لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال.
الدليل: كما فعل النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود؛ لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدّعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.

لا تجب الدية في كلاهما، ولا القصاص، وإنما يجب الحكومة.
الحكومة يعني:
تقويم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم تقويمه، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.

نصف دية المسلم، أي: خمسين من الإبل.
الدليل: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). وفي لفظ: (دية العاهد نصف دية المسلم).
وإذا غُلظت دية الحر المسلم بأن يكون في بطون أربعين من المائة من الإبل أولادًا
فهل إذا غُلظت دية الحر الكتابي أن يكون في بطون عشرين من الخمسين أولادًا؟

- دية المجوسية.
أربعمائة درهم، نصف دية ذكرانهم.
الأدلة:
1.حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (دية المجوسي ثمانمائة درهم).
2. حديث عمرو بن شعيب: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين).

والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir