دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 03:23 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب أصول المسائل

بابُ أصولِ المسائلِ
( الفروضُ) سِتَّةٌ: نصفٌ ورُبُعٌ وثُمُنٌ وثُلُثانِ وثُلُثٌ وسُدُسٌ , و ( الأصولُ ) سبعةٌ : فنِصفانِ أو نِصفٌ وما بَقِيَ من اثنينِ، وثُلُثان أو ثُلُثٌ وما بَقِيَ أو هما من ثلاثةٍ، ورُبُعٌ أو ثُمُنٌ وما بَقِيَ أو مع النصفِ من أربعةٍ ومن ثمانيةٍ، فهذه أربعةٌ لا تَعولُ، والنصفُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السُّدُسِ أو هو ما بَقِيَ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى عشرةٍ شَفْعًا ووَتْرًا، والربُعُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السدُسِ من اثْنَي عشرَ وتَعولُ إلى سبعةَ عشرَ وِترًا، والثمُنُ مع سُدُسٍ أو ثلثينِ من أربعةٍ وعشرين , وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرين، وإن بَقِيَ بعدَ الفُروضِ شيءٌ , ولا عَصَبَةَ , رُدَّ على كلِّ فرضٍ بقَدْرِه غيرَ الزوجينِ.


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 07:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..........................

  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 08:45 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

بابُ أُصُولِ المسائِلِ

والعَوْلِ والردِّ، أصلُ المسألةِ: مَخْرَجُ فَرْضِها أو فُرُوضِها، (والفُرُوضُ سِتَّةٌ: نِصْفٌ، ورُبُعٌ، وثُمُنٌ، وثُلُثَانِ، وثُلُثٌ، وسُدُسٌ)، هذه الفروضُ القُرآنيَّةُ، وثُلُثُ الباقِي ثَبَتَ بالاجتهادِ، (والأصولُ سَبْعَةٌ): أربعةٌ لا عَوْلَ فيها، وثلاثةٌ قد تَعُولُ، (فنِصفانِ) مِن اثنَيْنِ؛ كزَوْجٍ وأُخْتٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، ويُسَمَّيَانِ باليَتِيمَتَيْنِ، (أو نِصْفٌ وما بَقِيَ)؛ كزوجٍ وعَمٍّ، مِن اثنيْنِ، مَخْرَجُ النصفِ، (وثُلُثَانِ) وما بَقِيَ، من ثلاثةٍ، مَخْرَجُ الثلُثَيْنِ؛ كبِنْتَيْنِ وعمٍّ، (أو ثُلُثٌ وما بَقِيَ) كأمٍّ وأبٍ، مِن ثلاثةٍ، مَخْرَجُ الثلُثِ، (أو هما)؛ أي: الثلُثَانِ، والثُّلُثُ كأُخْتَيْنِ لأُمٍّ وأُخْتَيْنِ لِغَيْرِها، (من ثلاثةٍ) لِتَسَاوِي مَخْرَجِ الفَرْضَيْنِ، فيُكْتَفَى بِأَحَدِهِما، (ورُبُعٌ) وما بَقِيَ؛ كزَوْجٍ وابنٍ، مِن أربعةٍ، مَخْرَجُ الربُعِ، (أو ثُمُنٌ وما بَقِيَ)؛ كزوجةٍ وابنٍ مِن ثمانيةٍ، مَخْرَجُ الثُّمُنِ، (أو) رُبُعٌ (معَ النصفِ)؛ كزوجٍ وبنتٍ (من أربعةٍ)؛ لِدُخُولِ مَخْرَجِ النصفِ في مَخْرَجِ الربُعِ، (و) ثُمُنٌ معَ نصفٍ؛ كزوجةٍ وبنتٍ وعَمٍّ، (مِن ثَمَانِيَةٍ)؛ لِدُخُولِ مَخْرَجِ النصفِ في الثمُنِ، (فهذه أربعةُ) أصولٍ (لا تَعُولُ)؛ لأنَّ العَوْلَ ازدحامُ الفروضِ، ولا يُتَصَوَّرُ وُجُودُه في واحدٍ مِن هذه الأربعةِ. (والنصفُ معَ الثُّلُثَيْنِ) كزوجٍ وأختَيْنِ لغيرِ أُمٍّ مِن سِتَّةٍ؛ لِتَبَايُنِ المَخْرَجَيْنِ، وتَعُولُ لِسَبْعَةٍ، (أو) النصفُ معَ (الثُّلُثِ)؛ كزوجٍ وأمٍّ وعَمٍّ، من ستَّةٍ؛ لِتَبَايُنِ المَخْرَجَيْنِ، (أو) النصفُ معَ (السدُسِ)؛ كبِنْتٍ وأمٍّ وعَمٍّ، مِن سِتَّةٍ؛ لِدُخُولِ مَخْرَجِ النصفِ في السدُسِ، (أو هو)؛ أي: السدُسُ (وما بَقِيَ) كأمٍّ وابنٍ، (مِن سِتَّةٍ) مَخْرَجُ السدُسِ، (وتَعُولُ) الستَّةُ (إلى عَشَرَةٍ شَفْعاً ووَتْراً)، فتَعُولُ إلى سبعةٍ؛ كزَوْجٍ وأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وجَدَّةٍ، ولِثَمَانِيَةٍ؛ كزَوْجٍ وأمٍّ وأُخْتٍ لِغَيْرِها، وإِلى تِسْعَةٍ؛ كزَوْجٍ وأُخْتَيْنِ لأُمٍّ وأُخْتَيْنِ لِغَيْرِها، وإلى عَشَرَةٍ؛ كزوجٍ وأمٍّ وأخوَيْنِ لأمٍّ وأختيْنِ لِغَيْرِها، وتُسَمَّى ذاتَ الفُرُوجِ؛ لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا، (والربُعُ مَعَ الثلُثَيْنِ)؛ كزَوْجٍ وبِنْتَيْنِ وعَمٍّ، مِن اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِتَبَايُنِ المَخْرَجَيْنِ، (أو) الربُعُ معَ (الثلُثِ)؛ كزَوْجَةٍ وأمٍّ وعَمٍّ، مِن اثْنَي عَشَرَ كذلك، (أو) الربُعُ معَ (السُّدُسِ)؛ كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ، (من اثْنَي عَشَرَ)؛ للتوافُقِ، (وتَعُولُ) الاثنا عَشَرَ (إلى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً)، فتَعُولُ لثلاثةَ عَشَرَ؛ كزَوْجٍ وبِنْتَيْنِ وأمٍّ، ولِخَمْسَةَ َعَشَرَ؛ كزَوْجٍ وبِنْتَيْنِ وأَبَوَيْنِ، وإلى سَبْعَةَ عَشَرَ؛ كثَلاثِ زَوْجَاتٍ وجَدَّتَيْنِ وأربعِ أَخَوَاتٍ لأمٍّ وثَمَانِ أَخَوَاتٍ لأبويْنِ، وتُسَمَّى أُمَّ الأراملِ وأُمَّ الفُرُوجِ، (والثمُنُ معَ السُّدُسِ)؛ كزَوْجَةٍ وأُمٍّ وابنٍ، مِن أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ؛ لِتَوَافُقِ المَخْرَجَيْنِ، (أو) الثمُنُ معَ (ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجةٍ وبِنْتَيْنِ وأَخٍ شَقِيقٍ (مِن أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ)؛ للتبايُنِ، (وتَعُولُ) مَرَّةً واحدةً (إلى سبعةٍ وعِشرينَ)؛ ولذلك تُسَمَّى البَخِيلَةَ؛ كزَوْجَةٍ وأبوَيْنِ وابنتَيْنِ، وتُسَمَّى المِنْبَرِيَّةَ.
(وإنْ بَقِيَ بعدَ الفروضِ شيءٌ ولا عَصَبَةَ) معَهم (رُدَّ) الفاضِلُ (على كلِّ) ذي (فَرْضٍ بقَدْرِهِ)؛ أي: بِقَدْرِ فَرْضِهِ؛ لقولِهِ تعالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}، (غيرَ الزوجَيْنِ) فلا يُرَدُّ عليهما؛ لأنَّهما لَيْسَا مِن ذوي القَرابةِ، فإنْ كانَ مَن يُرَدُّ عليه واحداً أَخَذَ الكلُّ فَرْضاً وَرَدًّا، وإنْ كانوا جماعةً مِن جِنْسٍ؛ كبناتٍ أو جَدَّاتٍ فبالسَّوِيَّةِ، وإنِ اخْتَلَفَ جِنْسُهُم، فخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِم مِن أصلِ سِتَّةٍ، واجْعَلْ عَدَدَ السهامِ المأخوذةِ أصلَ مَسْأَلَتِهِم، فجَدَّةٌ وأخٌ لأمٍّ، مِن اثنيْنِ، وأمٌّ وأخٌ لأمٍّ، مِن ثلاثةٍ، وأمٌّ وبِنْتٌ، من أربعةٍ، وأمٌّ وابنتانِ، مِن خَمْسَةٍ، وإنْ كانَ معَهم زَوْجٌ أو زَوْجَةٌ، قُسِّمَ البَاقِي بعدَ فَرْضِهِ على مسألةِ الردِّ، فإنِ انْقَسَمَ كزَوْجٍ وأمٍّ وأخوَيْنِ لأُمٍّ، وإلاَّ ضُرِبَتْ مسألةُ الردِّ في مسألةِ الزوجيَّةِ؛ كزَوْجٍ وجَدٍّ وأخٍ لأمٍّ، أصلُ مسألةِ الزوجِ مِن اثنيْنِ له واحدٌ، يَبْقَى واحدٌ على مسألةِ الردِّ اثنيْنِ لا يَنْقَسِمُ، فتَضْرِبُ اثنَيْنِ في اثنَيْنِ، فتَصِحُّ مِن أربعةٍ؛ للزوجِ سهمانِ وللجدَّةِ سَهْمٌ وللأخُ سَهْمٌ.


  #4  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 08:48 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي

باب أصول المسائل([1])


والعول والرد([2]) أَصل المسأَلة: مخرج فرضها أَو فروضها([3])(والفروض ستة([4]) نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس)([5]) هذه الفروض القرآنية([6]).

وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد([7])(والأُصول سبعة)([8]) أَربعة لا عول فيها([9]) وثلاثة قد تعول([10]) (فنصفان) من اثنين كزوج وأُخت شقيقة أَو لأَب([11]) ويسميان باليتيمتين([12]) (أَو نصف وما بقي) كزوج وعم (من اثنين) مخرج النصف([13]) (وثلثان) وما بقي من ثلاثة، مخرج الثلثين، كبنتين وعم([14]) (أَو ثلث وما بقي) كأُم وأَب، من ثلاثة مخرج الثلث([15]) (أَو هما) أي الثلثان والثلث، كأُختين لأُم، وأُختين لغيرها (من ثلاثة) ([16]) لتساوى مخرج الفرضين، فيكتفي بأَحدهما([17]) (وربع) وما بقي كزوج وابن، من أَربعة مخرج الربع([18]) (أَو ثمن وما بقي) كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن([19]) (أَو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أَربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع([20]) (و) ثمن مع نصف، كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في الثمن([21]) (فهذه أَربعة) أُصول (لا تعول)([22]).
لأَن العول ازدحام الفروض([23]) ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأَربعة([24]) (والنصف مع الثلثين) كزوج وأُختين لغير أُم، من ستة([25]) لتباين المخرجين وتعول لسبعة([26]) (أَو) النصف مع (الثلث) كزوج وأُم وعم، من ستة، لتباين المخرجين([27]) (أَو) النصف مع (السدس) كبنت وأُم وعم، من ستة([28]) لدخول مخرج النصف في السدس([29]) (أَو هو) أي السدس (وما بقي) كأُم وابن (من ستة) مخرج السدس([30]) (وتعول) الستة (إِلي عشرة شفعا ووترا)([31]).
فتعول إِلي سبعة كزوج وأُخت لغير أُم وجدة([32]) وإِلى ثمانية، كزوج وأُم وأُخت لغيرها([33]) وإِلى تسعة كزوج، وأُختين لأَم، وأُختين لغيرها([34]) وإِلى عشرة كزوج، وأُم، وأَخوين لأُم، وأُختين لغيرها([35]) وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها([36]) (والربع مع الثلثين) كزوج وبنتين وعم، من اثني عشر، لتباين المخرجين([37]) (أَو) الربع مع (الثلث) كزوجة وأُم وعم، من اثني عشر كذلك([38]).
(أَو) الربع مع (السدس) كزوج وأُم وابن (من اثني عشر) للتوافق([39]) (وتعول) الاثنا عشر (إِلي سبعة عشر وترا)([40]) فتعول لثلاثة عشر، كزوج وبنتين وأُم([41]) ولخمسة عشر، كزوج وبنتين وأَبوين([42]) وإِلي سبعة عشر، كثلاث زوجات، وجدتين وأَربع أَخوات لأُم، وثمان أَخوات لأَبوين([43]) وتسمى أُم الأَرامل وأُم الفروج([44]) (والثمن مع السدس) كزوجة وأُم وابن، من أَربعة وعشرين، لتوافق المخرجين([45]).
(أَو) الثمن مع (ثلثين) كزوجة، وبنتين، وأَخ شقيق (من أَربعة وعشرين) للتباين([46]) (وتعول) مرة واحدة (إِلى سبعة وعشرين) ([47]) ولذلك تسمى البخيلة([48]) كزوجة وأبوين وابنتين([49]) وتسمى المنبرية([50]) (وإِن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة) معهم([51]) (رد) الفاضل (على كل) ذي (فرض بقدره) أي بقدر فرضه([52]).
لقوله تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}([53]) (غير الزوجين) فلا يرد عليهما([54]) لأَنهما ليسا من ذوي القرابة([55]) فإِن كان من يرد عليه واحدًا، أَخذ الكل فرضا وردا([56]) وإِن كانوا جماعة من جنس، كبنات أَو جدات، فبالسوية([57]) وإِن اختلف جنسهم([58]) فخذ عدد سهامهم من أَصل ستة([59]) واجعل عدد السهام المأْخوذة أَصل مسأَلتهم([60]).
فجدة وأَخ لأم، من اثنين([61]) وأُم وأَخ لأُم، من ثلاثة([62]) وأُم وبنت، من أَربعة([63]) وأُم وابنتان، من خمسة([64]) وإِن كان معهم زوج أَو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسأَلة الرد([65]) فإِن انقسم كزوجة وأُم وأَخوين لأُم([66]) وإِلا ضربت مسأَلة الرد في مسأَلة الزوجية([67]).
كزوج وجدة وأَخ لأُم، أَصل مسأَلة الزوج من اثنين، له واحد، يبقي واحد، على مسألة الرد اثنين، لا ينقسم، فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أَربعة، للزوج سهمان، وللجدة سهم، وللأَخ سهم([68]).


([1]) يقال: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه.
([2]) العول مصدر: عال الشيء؛ إذا زاد أو غلب، والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت، فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال، قال الموفق وغيره: هو قول عامة الصحابة إلا ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول به.
وقال ابن القيم: أخذ به الصحابة قياسا على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث ((خذوا ما وجدتم)) وهذا محض العدل، والرد نقص في السهام زيادة في أنصباء الورثة، ضد العول.
([3]) وهو أقل عدد تخرج منه بلا كسر.
([4]) أي الفروض المنصوص عليها في القرآن ستة.
([5]) ويقال: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما، أو النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
([6]) منها {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}،{فَلَكُمُ الرُّبُعُ}، {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ}، {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.
([7]) في العمريتين، وهي: زوج أو زوجة وأبوان، للأم ثلث الباقي.
([8]) نظرا إلى ما هو الراجح من أن ثمانية عشر وستة وثلاثين، تصحيح لا تأصيل، وتنقسم هذه، السبعة إلى قسمين، عائل وغير عائل.
([9]) وهي ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد، وهي أصل اثنين، وثلاثة، وأربعة، وثمانية.
([10]) إذا زادت فروضها، وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين في الجملة، لأنك إذا جمعت أجزاءها المفردة غير المكررة، إذا هي تعدل أو تزيد، وهي أصل ستة، واثنى عشر، وأربعة وعشرين.
([11]) من اثنين، مخرج النصف، للزوج النصف واحد، وللشقيقة أو لأب النصف واحد.
([12]) واليتم الانفراد، وليس مسألة يورث فيها المال، كله بفرضين متساويين سواهما.
([13]) والنصف، لتساويهما، أو بنت أو بنت ابن، أو أخت شقيقة أو لأب، مع عم من اثنين، للبنت النصف فرضا، وكذا بنت الابن أو الأخت، والباقي للعم تعصيبا.
([14]) للبنتين الثلثان، وللعم الباقي.
([15]) للأم الثلث واحد، وللأب الباقي.
([16]) للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان، والثلث للأختين لأم، تضرب رءوسهما في ثلاثة، وتصح من ستة.
([17]) أي فرض الثلثين أو فرض الثلث، وهو من ثلاثة لتماثلهما.
([18]) للزوج الربع واحد، والباقي للابن.
([19]) للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
([20]) للبنت النصف اثنان، وللزوج الربع واحد، والباقي لأولى رجل ذكر.
([21]) للبنت النصف، وللزوجة الثمن، والباقي ثلاثة للعم تعصيبا.
([22]) بل إنما تكون ناقصة إن كان فيها عاصب أو عادلة، وهي التي استوى مالها وفروضها.
([23]) أي تضايقها، بحيث لا يتسع لها المال.
([24]) بل أصل أربعة وثمانية، لا يكون إلا ناقصا، وأصل اثنين وثلاثة، تارة يكون ناقصا، وتارة يكون عادلا.
([25]) للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأبوين أو لأب الثلثان أربعة.
([26]) وفيها أربع مسائل، نصف وثلثان، كما مثل، نصفان وسدس، ثلثان وثلث وسدس، نصف وثلث وسدسان.
([27]) فمخرج النصف من اثنين، والثلثين أو الثلث من ثلاثة، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة.
([28]) للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للعم.
([29]) فاكتفي بمخرج السدس.
([30]) للأم السدس، والباقي للابن.
([31]) فشفعا كزوج وأخت لأبوين وأختين لأم. ووترا كزوج وأخت لأبوين وأخت لأم.
([32]) للزوج النصف ثلاثة، وللأخت لأبوين أو لأب النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد.
([33]) أي لغير أم، لها النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان فهذه نصفان وثلث، وفيها أيضا نصفان وسدسان، وثلثان ونصف وسدس.
([34]) أي لغير أم، لهما الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأم الثلث اثنان، فهذه ثلثان ونصف وثلث، وفيها ثلثان ونصف وسدسان، نصفان وثلث وسدس، نصفان وثلاثة أسداس.
([35]) أي لغير أم، فلهما الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللأم السدس واحد، وفيها مسألة ثانية نصفان وثلث وسدسان.
([36]) وذات أم الفروخ: بأن يكون مع المذكورين أم، وكلاهما بالخاء المعجمة.
([37]) فتضرب ثلاثة في أربعة، للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للعم.
([38]) للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي للعم.
([39]) بين المخرجين بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل اثنا عشر، فللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، والباقي للابن.
([40]) لا شفعا، وهو أربعة عشر أو ستة عشر.
([41]) للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، فهذه ثلثان وربع وسدس، وفيها نصف وثلث وربع، نصف وسدسان وربع.
([42]) للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأبوين السدسان أربعة، وفيها ثلثان وثلث وربع، نصف وثلث وسدس وربع، نصف وثلاثة أسداس وربع.
([43]) للزوجات الربع ثلاثة، وللجدتين السدس، وللأخوات لأم الثلث، وللأخوات لغيرها الثلثان، لكل واحدة من الوارثات واحد، وفيها أيضا نصف وثلث وسدسان وربع.
([44]) بالجيم لأنوثية الجميع، وتسمى الدينارية، لأن لكل واحدة دينارا.
([45]) فتضرب نصف أحدهما في الآخر، للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للابن.
([46]) فتضرب الثلاثة في الثمانية، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للأخ.
([47]) وأصلها وأصل اثنى عشر لا يكون عادلاً، بل إما ناقص أو عائل.
([48]) لقلة عولها، لأنها لم تعل إلا مرة واحدة.
([49]) لهما الثلثان ستة عشر، وللأبوين السدسان ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة.
([50]) لأن عليا قال: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى؛ فسئل، فقال: صار ثمنها تسعا، ومضى في الخطبة.
([51]) تأخذ الفاضل بعد الفروض.
([52]) وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، ومذهب أبي حنيفة، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، وقال ابن سراقة: عليه العمل في الأمصار.
([53]) وهذه الآية عامة، فإن أهل الفروض من رحمه، فهم أولى من بيت المال، ولقوله صلى الله عليه وسلم ((من ترك مالا فلوارثه)) متفق عليه، وهو عام في جميع المال، ولخبر ((تحوز المرأة ثلاثة مواريث)) وتقدم.
([54]) قال الموفق وغيره: باتفاق من أهل العلم.
([55]) فلا يعطون حكمهم.
([56]) إذ تقدير الفروض لمكان المزاحمة ولا مزاحم، وذلك كأم أو بنت، لها النصف فرضا، والباقي ردا.
([57]) لاستوائهم، فيقتسمونه كسائر العصبات.
([58]) أي منزلتهم من الميت، كبنت وبنت ابن وأم، أو جدة، وليس فيهم أحد الزوجين.
([59]) لأن الفروض كلها توجد في الستة، إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما.
([60]) كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها جزء السهم، وأصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين أربعة، اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة.
([61]) مأخوذة من أصل ستة، لأن لكل واحد منهما السدس، فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا.
([62]) للأم الثلث اثنان، ولولدها السدس، فيقسم المال بينهما أثلاثا.
([63]) للأم السدس، وللبنت النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعا.
([64]) للأم السدس، وللبنتين الثلثان أربعة، فالمال بينهما على خمسة، وإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم، ولا تزيد مسائل الرد عليها، لأنها لو زادت سدسا آخر لم يكن رد.
([65]) فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه، والباقي لمن يرد عليه.
([66]) لم تحتج لضرب، وصحتا من مخرج فرض الزوجية، فإن للزوجة الربع، والباقي بين الأم وولديها أثلاثا.
([67]) ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، ومخرج فرض الزوجية واحدا من اثنين، أو أربعة أو ثمانية.
([68]) وإن كان مكان الزوج زوجة، فمسألة الزوجية من أربعة، ومسألة الرد من اثنين، تضربها في أربعة، للزوجة الربع اثنان، وللجدة ثلاثة، وللأخ لأم ثلاثة، وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن، فمسألة الزوجية من ثمانية، يبقي سبعة، تباين مسألة الرد، وهي أربعة، يكن الحاصل اثنين وثلاثين.



  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:14 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ


الفُرُوضُ سِتَّةٌ: نِصْفٌ وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ، والأُصُولُ سَبْعَةٌ، .......
قوله: «الفروض ستة» ، أي: الفروض المقدرة ستة.
قوله: «نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس» ، ولا يوجد غير هذا، يعني التي قدر الله ـ تعالى ـ نصيب الوارث بها هي هذه الستة، والدليل: أما النصف فقال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}، والربع: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}، والثمن: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}، والثلثان: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، والثلث: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ}، والسدس: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}، ومرَّ علينا ثلث الباقي في باب الجد والإخوة، وفي العمريتين، أما في العمريتين فأصل صحيح؛ لأنه من سنة عمر ـ رضي الله عنه ـ، وأما في باب الجد والإخوة فأصل غير صحيح؛ لأنه لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع.
قوله: «والأصول سبعة» أصول المسائل؛ لأن الفروض غير أصول المسائل، فالفروض هي المقدرات للورثة، والمسائل هي التي يكون بها تصحيح الميراث، فالأصول سبعة: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون، هذه أصول المسائل، لا يوجد مسألة إلا من واحد من هذه الأصول، فمتى تكون المسألة من اثنين؟ قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

فَنِصْفَانِ أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ مِنِ اثْنَيْنِ، وَثُلُثَانِ أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ هُمَا مِنْ ثَلاَثَةٍ، وَرُبُعٌ أَوْ ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ لاَ تَعُولُ، وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ أَوِ الثُّلُثِ ............
«فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين» مثال النصفين: هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة، فنصفان، نصف للزوج ونصف للشقيقة، هلكت عن زوجها وأختها لأب، فنصفان.
مثال نصف وما بقي: هلكت عن زوج وعم، عن بنت وعم، عن بنت ابن وعم، أخت شقيقة وعم، أخت لأب وعم، خمس مسائل، لا يوجد غيرها.
قوله: «وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة» ، ثلاثة أصناف: ثلثان وما بقي، ثلث وما بقي، ثلثان وثلث، هذه من ثلاثة، فثلثان وما بقي أربع مسائل: بنتان وعم، بنتا ابن وعم، أختان شقيقتان وعم، أختان لأب وعم.
ثلث وما بقي مسألتان: أم وعم، إخوة من أم وعم، لا يوجد غير هذا.
«أو هما» يعني الثلثين والثلث، أختان شقيقتان وأختان من أم، أختان لأب وأختان من أم لا يوجد غير هذا.
قوله: «وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية» ، الربع وما بقي: زوجة وعم، الربع مع النصف: زوج وبنت وعم، زوج وبنت ابن وعم، زوجة وأخت شقيقة وعم، زوجة وأخت لأب وعم، أربع صور من أربعة.
الثمن وما بقي: زوجة وابن، ثمن ونصف وما بقي: زوجة وبنت وعم، كل هذه من ثمانية، وبدلاً من هذا نقول: أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر، وهذا سهل عند كل حاسب، متى تحصل على عدد بلا كسر، ففي النصف من اثنين، وفي الثلث من ثلاثة، وفي الربع من أربعة، وفي السدس من ستة، وهلم جرًّا.
قوله: «فهذه أربعة لا تعول» أي: لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبداً، فهي إما مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة، وإما أقل وتسمى ناقصة، أما عائلة فلا، فأختان شقيقتان وأختان من أم هذه عادلة، وأختان شقيقتان وعم ناقصة؛ لأن الفرض ثلثان فقط.
فهذه الأربعة: أصل الاثنين، وأصل الثلاثة، وأصل الأربعة، وأصل الثمانية، هذه لا يمكن أن تعول أبداً.
قوله: «والنصف مع الثلثين» أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين ستة، مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، وأصل المسألة ستة فتكون عائلة، فصار نصيب الزوج ثلاثة أسباع، ونصيب الأختين أربعة أسباع، فنَقَصَ.
قوله: «أو الثلث» النصف مع الثلث من ستة؛ لأن أقل عدد ينقسم على نصف وثلث هو الستة، مثال ذلك: هلك هالك عن أخت شقيقة وأم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف وللأم الثلث، والباقي لأولى رجل ذكر، كما جاء في الحديث.

أَوِ السُّدُسِ أَوْ هُوَ ومَا بَقِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلى عَشَرَةٍ شِفْعَاً وَوِتْرَاً، وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ السُّدُسِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ..............
قوله: «أو السدس» ، النصف مع السدس من ستة، ولَمْ نقل: من اثني عشر؛ لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به، مثال ذلك: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم، المسألة من ستة، الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، وللأخت لأم السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر، العم.
قوله: «أو هو وما بقي من ستة» ، يعني السدس وما بقي، مثاله: أخ من أم وعم المسألة من ستة، للأخ من الأم السدس واحد، والباقي للعم.

وَتَعُولُ إِلى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرَاً والثُّمُنُ مَعَ سُدُسٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الفُروضِ شَيْءٌ وَلاَ عَصَبَةَ رُدَّ عَلَى كُلِّ فَرْضٍ بِقَدْرِهِ غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ.
قوله: «وتعول إلى عشرة شَفْعاً ووِتراً» ، تقبل النقص والزيادة والمساواة، وتسمى الكريمة، فتعول لسبعة هذا وتر، ثمانية شفع، تسعة وتر، عشرة شفع.
مثال الناقصة: كبنت وأم وعم، المسألة من ستة، البنت لها النصف ثلاثة، والأم السدس واحد، والباقي للعم.
أو أخت شقيقة وأم وعم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للعم.
مثال العادلة: هلك هالك عن زوج وأم وأخوين من أم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، الجميع ستة.
مثال العائلة :
أختان شقيقتان وأختان من أم وأم، فالمسألة من ستة: الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، والأختان من الأم الثلث اثنان، والأم لها السدس واحد، تعول إلى سبعة.
تعول إلى ثمانية: أختان شقيقتان وأم وزوج، المسألة من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة.
تعول إلى تسعة: كزوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، تعول إلى تسعة، فإن جعلت معه أخاً آخر فلهما الثلث فتعول إلى عشرة، وهذا أعلى درجات العول، يعني عالت بثلثين، صار الذي له السدس ليس له إلا عشر، والذي له ثلثان ليس له إلا خمسان، وهذا أنقص ما يكون للورثة.
قوله: «والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر» ، الربع مع الثلثين من اثني عشر؛ لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشر، فالربع مخرجه من أربعة، والثلثان مخرجهما من ثلاثة، فتكون المسألة من اثني عشر.
مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، والباقي واحد للعم.
الربع مع الثلث ـ أيضاً ـ من اثني عشر لتباين المخرجين؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة، وهما متباينان، فنضرب ثلاثة في أربعة تكون اثني عشر، كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه، المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة والأم الثلث أربعة، والباقي للعم خمسة.
الربع مع السدس ـ أيضاً ـ من اثني عشر؛ لأن السدس والربع بينهما موافقة بالنصف، فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة، يكون الجميع اثني عشر، كزوجة هلكت عن زوجها وجدتها وابنها، الزوج له الربع ثلاثة، والجدة لها السدس اثنان، والباقي للابن.
قوله: «وتعول إلى سبعة عشر وتراً» يعني أن الاثني عشر تعول إلى سبعة عشر وتراً، و«وتراً» حال، وليست تمييزاً لسبعة عشر، يعني تعول إلى سبعة عشر حال كونها وتراً، يعني ولا تعول شفعاً فتعول ثلاث مرات، إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، تكون ثلاثة عشر.
تعول إلى خمسة عشر، مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، تكون خمسة عشر.
تعول إلى سبعة عشر، مثال ذلك: هلك عن ثماني أخوات شقيقات وجدتين وأربع أخوات لأم، وثلاث زوجات، المسألة من اثني عشر، للأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية، وللأخوات من الأم الثلث أربعة، وللجدتين السدس اثنان، ولثلاث الزوجات الربع ثلاثة، تعول إلى سبعة عشر.
تسمى هذه المسألة أم الفُروج؛ لأنها كلها نساء، وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة، وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها؛ ولهذا يلغز بها فيقال: سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن تركةً بالسوية.
قوله: «والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين» لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن، إذا قدرت مسألة من أربعة وعشرين، وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان، لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن، كرجل مات عن زوجته وأمه وابنه، المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي للابن سبعة عشر.
وقوله: «أو ثلثين من أربعة وعشرين» ؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية والثلثين من ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، كرجل هلك عن زوجته وبنتين وعم، المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، والباقي خمسة للعم.
قوله: «وتعول إلى سبعة وعشرين» أي وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها، ولذلك تسمى البخيلة، والستة تسمى الكريمة؛ لأنها تعول بثلثين شفعاً ووتراً، وإن شئت صارت ناقصة فهي أوسع الأصول، أما الأربعة والعشرون فلا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها فقط إلى سبع وعشرين، مثال ذلك: هلك عن ابنتين وأبوين وزوجة، المسألة من أربعة وعشرين، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة، وللأب السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، هذه سبعة وعشرون، ولا تعول إلا إلى سبعة وعشرين مرة واحدة وتراً.
والفرضيون يتشبثون بكل أثر صحيح أو ضعيف يستشهدون به لما يقولون، يقولون: إن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ كان يخطب ويقول: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعاً، وجزى كل نفس بما تسعى، وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه المسألة، فقال: وصار ثمن المرأة تسعاً[(1)]، لكن من قال هذا؟! ـ سبحان الله ـ صادف أن سجع الخطبة قبل أن يسأل كان موافقاً للحكم، هذا بعيد جداً!!
المؤلف لم يقل: «ثلث مع ثمن»؛ لأنهما لا يمكن أن يجتمعا؛ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث، والثلث لا يمكن أن يوجد مع فرع وارث؛ لأن الثلث فرض العدد من الإخوة لأم، ولا يرثون مع الفرع الوارث، أو فرض الأم بشرط أن لا يوجد فرع وارث، ولهذا قال الجعبري:
وثمن وثلث لا يحلان منزلاً.
أما الربع مع النصف فإنهما يجتمعان كامرأة هلكت عن زوجها وبنتها.
والربع مع الثمن لا يجتمعان أيضاً.
فأكرم الأصول في العول الستة، ثم الاثنا عشر، ثم الأربع والعشرون، أو أربعة وعشرون ونصفها وربعها، أو ستة وضعفها وضعف ضعفها، أو اثنا عشر ونصفها وضعفها، كل هذا صحيح.
قوله: «وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رُدَّ على كل فرض بقدره غير الزوجين» ، لما ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ عول المسائل، والعول هو نقص في السهام، فكل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العول، ذكر ضد ذلك وهو الرد إذا بقي بعد الفروض شيء، فماذا نعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو للعاصب لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)) [(2)]، وإذا لم يكن عاصب فيقول المؤلف: «رد على كل ذي فرض بقدره غير الزوجين» فلا يرد عليهما، حكاه بعضهم إجماعاً.
واعلم أن مسألة الرد ـ أصلاً ـ فيها خلاف، فمن العلماء مَنْ أنكره، وقال: ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال؛ لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله، والذين قالوا بالرد، قالوا: إن الله تعالى قال: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] ، فإذا قلنا: هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين، وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالقول بالرد هو الصواب، فإذا قال قائل: أنتم زدتم على ما فرض الله، قلنا: زدنا لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض، فنحن لم ننقص شخصاً ونزيد شخصاً، بل الجميع بالسوية، وكما إننا في العول ننقص من كل واحد، فكذلك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص.
ومسائل الرد، إذا كان المردود عليهم جنساً واحداً، فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبة تماماً، فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب، فالمسألة من عدد رؤوسهم من أربعة، كل واحدة تأخذ ربعاً.
وإذا كانوا أصنافاً متعددة فهي من أصل ستة، ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة، فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وأم، فالأجناس مختلفة، والمسألة من ستة، للأخوين من أم الثلث اثنان، وللأم السدس واحد فتعود المسألة إلى ثلاثة، فيكون للأم بدل السدس ثلث، ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان.
إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن، المسألة من ست، للبنت، النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، ترد المسألة إلى أربعة ونقول: المسألة من أربعة للبنت ثلاثة من أربعة، يعني النصف من أصل ستة، ولبنت الابن واحد من أصل ستة وهو الآن ربع.
إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم، المسألة من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة، وللأخت من الأم السدس واحد، ترد المسألة إلى خمسة.
هلك هالك عن أخ من أم وجدة، المسألة من ستة، للأخ من الأم السدس واحد، وللجدة السدس واحد، تعود إلى اثنين، صار للأخ من الأم بعد الرد النصف وللجدة النصف.
إذاً مسائل الرد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، فإذا صارت ستة فمعناه أنها استكملت الفروض، ولهذا نقول في أختين شقيقتين وأختين من أم: المسألة من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين من أم الثلث اثنان ولا رد.
وقوله: «غير الزوجين» فلا يرد عليهما، فلو هلك هالك عن زوج فقط، فالمسألة من اثنين للزوج النصف واحد، والباقي لبيت المال؛ لأنه لا دليل في الرد على الزوجين، إذ إن دليل الرد قوله تعالى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] ، والزوج والزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم، ولكن بالزوجية، فيكون الزوج كواحد من المسلمين، فيعطى لبيت المال، وقد حكاه بعض العلماء إجماعاً أنه لا يرد على الزوجين؛ لأنه لا وجه في الرد عليهما من حيث الأدلة، وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه رد على زوجٍ ماتت عنه زوجته ليس لها وارث سواه[(3)]، ومعلوم أن أمير المؤمنين عثمان ـ رضي الله عنه ـ من الخلفاء الراشدين وله سنة متبعة بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم[(4)].
أجاب القائلون بعدم الرد بأن هذه قضية عين، وقضية العين لا عموم لها، فلعله رد عليه؛ لأنه ابن عم فيأخذ النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب، أو رد عليه؛ لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال؛ لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذلك، فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم، أو لاستحقاقه من بيت المال؛ لأنه أحق، ولا شك أن الزوج أحق من يُبَرُّ بميراث زوجته من بيت المال.
فكيف نعمل إذا كان معه أحد الزوجين، وقلنا: لا يرد عليهما؟ فإذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين، وقلنا بالرد على الزوجة لقلنا: المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة تعود إلى خمسة، لكننا لا نقول هكذا؛ لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن، فنقول: إذا كان المردود عليه صنفاً واحداً، فالمسألة ليست مشكلة، فللزوجة نصيبها والباقي للموجود فرضاً ورداً، فإذا هلك عن زوجة وبنت، فالمسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً، النصف فرضاً وهو أربعة والباقي ثلاثة رداً.
وإذا كان المردود عليه متعدداً، فإننا نقسم مسألة الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقها، ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد، فإن انقسمت فذاك وإلا عملنا فيهما ما سيذكر ـ إن شاء الله ـ فيما بعد، فلو هلكت عن زوج وثلاث بنات، مسألة الزوج من أربعة، للزوج الربع واحد، بقي عندنا ثلاثة، والبنات الثلاثة مسألتهن من ثلاثة؛ لأنهن من جنس واحد، والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهم من عدد رؤوسهم، فمسألة البنات من ثلاثة، والباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة، إذاً ينقسم، فتكون المسألة واحدة من أربعة، للزوج الربع واحد، والباقي لثلاث البنات فرضاً ورداً.
زوج وست بنات، مسألة الزوجية من أربعة، ومسألة الرد من ستة، أعطينا الزوج حقه واحداً، وبقي ثلاثة، فلا نقول: لكل بنت نصف واحد؛ لأنه لا يعرف الكسر في الفرائض، فلا بد أن نصحح، وعلى هذا فنقول: للزوج الربع واحد يبقى ثلاثة، ومسألة الرد من ستة، اقسم ثلاثة على ستة لا ينقسم إذاً ماذا نعمل؟ نقول الستة والثلاثة بينهما موافقة في الثلث، فنرد الستة إلى ثلثها اثنين، نضرب اثنين في أصل المسألة أربعة تبلغ ثمانية، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللبنات ثلاثة في اثنين بستة، لكل واحدة منهن واحد.
الخلاصة في الرد : إذا بقي بعد الفروض شيء، فإنه يرد على أصحاب الفروض كل بقدر فرضه، فإذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم بعدد الرؤوس، وإذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة، ثم تستقر حيث تنتهي الفروض، إن انتهت الفروض باثنين فهي من اثنين، ثلاثة من ثلاثة، أربعة من أربعة، خمسة من خمسة، وإذا كانت ستة معناه أنها عادلة، وإذا كان معه أحد الزوجين فصحح أولاً مسألة الزوجية، ثم صحح مسألة الرد، واقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.




[1] أخرجها البيهقي (6/253) وضعفها في: الإرواء (6/146) رقم (1706/1).
[2] سبق تخريجه ص(199).
[3] انظر: المغني (9/49) ط/دار هجر.
[4] سبق تخريجه ص(221).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أصول, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir