مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من " الفقه الميسر"
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
- الشرط الاول: التراضي بين البائع و المشتري، قال الله – تعالى-: {يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
- و الثاني: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا.
- و الثالث: الملك، أو ما يقوم مقامه؛ لأن البني - صلى الله عليه و سلم- قال: " لا تبع ما ليس عندك".
- و الرابع: كون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، و يدل عليه حديث: " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه".
- و الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه؛ لأن غير المقدور عليه داخل في بيع الغرر، و قد نهى النبي - صلى الله عليه و سلم- عن بيع الغرر.
- و السادس: كون المعقود عليه معلوما لكل من البائع و المشتري برؤيته، أو مشاهدته، أو وصفه بما يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر، و الغرر منهي عنه كما تقدم.
- و السابع: أن يكون الثمن معلوما.
س2: ما هي أركان البيع؟
- الأول: العاقد، و هذا اللفظ يشمل البائع و المشتري.
- و الثاني: المعقود عليه، و هو البيع.
- و الثالث: الصيغة، و تنقسم إلى فعلية و قولية، فالفعلية هي المعاطاة، و القولية على نوعين:
أحدهما: الإجاب، و هو اللفظ الصادر من البائع.
و الثاني: القبول، و هو اللفظ الصادر من المشتري.
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
الربا لغة: الزيادة.
و شرعا: الزيادة في أحد المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
و الربا حرام، لقول الله – تعالى - : {و أحل الله البيع و حرم الربا}، بل هو من الكباىر؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم- لعن آكل الربا، و موكله، و كاتبه، و شاهديه ثم قال: "هم سواء".
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
هو دفع مال لمن ينتفع به و يرد بدله، و هو مشروع، بل هو من الأعمال الفاضلة، و يدل على فضله أن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة".
س5: ما حكم السفتجة؟
الصحيح أنها جائزة، لما فيها من مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما، و لا محظور شرعي.