دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 7 صفر 1440هـ/17-10-2018م, 11:23 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الخامس عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الثاني من أصول الفقه (الورقات)

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
س5: مثل
للنهي عن شيء واحد.

المجموعة الثانية:
س1:
ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟

س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
س3:
ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
س4:
اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.

المجموعة الثالثة:
س1:
عرف الكلام لغة واصطلاحا.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
س4:
ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
س5:
ما حكم النكاح بغير ولي؟

المجموعة الرابعة:
س1:
ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟

س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.

س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
س4:
هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟

س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 صفر 1440هـ/18-10-2018م, 10:49 AM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
هي الطرق المفضية إلى الفقه بطريق الإجمال .والطرق هي الأدلة التي يتوصل بها إلى إثبات الأحكام:كالأخبار والاجماع والقياس.وكيفية الاستدلال بأدلة الفقه:مثل تقديم الخاص على العام,وحمل المطلق على المقيد,والنظر في التعالرض.كذلك بيان حال المجتهد والمقلد.وهي طرق الفقه وكيفية استعمالها وبيان حال من يصح منه استعمالها.


س2:هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:فالقول الأول:القرآن واللغة ليس فيهما مجاز.فلم يعرف في وقت الرسول عليه السلام والصحابة والتابعين.وهو رأي الامام أبو اسحاق الاسفرائيني.ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في "الحقيقة والمجاز"فقال:إن تقسيم الكلام حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة.فلم يتكلم به علماء اللغة والنحو مثل الخليل وسيبويه وغيرهم.وقال:الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه.
القول الثاني:إن المجاز موجود في اللغة.أما القرآن فليس فيه مجاز.قال به شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزري وابن حامد من الحنابلة وغيرهم.
القول الثالث:المجاز موجود في اللغة والقرآن,وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغيرهم من علماء الحنابلة.
وأكثر المتأخرين على هذا القول على أن المجاز موجود في الرآن واللغة.


س3:اشرح قول المؤلف:"والأمر بإيجاد الفعل أمر به ,وبما لا يتم الفعل إلا به".
أي أن المقصود من الأمر من الأمر ايجاد الفعل .فلو لم يكن الأمر بالفعل أمرا بمالا يتوقف الفعل عليه لزم الأمر بالفعل حال عدم الشرط,وذلك تكليف بما لا يطاق .وقد ورد الأمر تارة مع الشرط كما في حال الطهارة للصلاة.وتارة بدونه.كالأمر بالحج بشرط الاستطاعة .وبالزكاة بشرط ملك النصاب .قال بعضهم:ملا يتم الواجب إلا به فهو واجب.وبعضهم يقول:مالا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به.


س4:هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
اختلف العلماء في هذه المسألة.قال إمام الحرمين في (البرهان):الحق عندنا أن الأمر بالشيءلا يقتضي النهي عن أضداده.
_مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين أن الأمر بالشيءنهي عن ضده.
_وذهب الغزالي وجماعة إلى أن الأمر بالشيئ ليس نهيا عن ضده.
قيل:ليس الأمر نهيا عن الضد ,ولا النهي أمرا بالضد .لأن الآمر بالشيء والناهي عنه يجب أن يكون عالما به.


س5:مثل للنهي عن شيء واحد.
قوله تعالى:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}فيه الكف عن أكل الأموال بالباطل.
و:{لا تخونوا الله والرسول}فيه طلب الكف عن فعل الخيانة.
و:{لا تجعل مع الله إلها آخر}و{لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا}.


تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 9 صفر 1440هـ/19-10-2018م, 11:20 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي المجموعة الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى.
الكلام اصطلاحا: اللفظ المفيد مثل "الله ربنا"

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟

أقسام الحقيقة
الحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، لغوية كلفظ الصلاة للدعاء، وشرعية كلفظ الصلاة للعبادة المعروفة بيننا، وعرفية كلفظ الدابة على ذوات القوائم الأربع وإن كانت تطلق أصلا على كل ما يدب على الأرض.
التقسيم غير مجمع عليه، فقد أجمعوا على الحقيقتين اللغوية والعرفية فقط، واختلفوا في الشرعية: منعها القاضي أبو بكر وقال هي حقائق لغوية فسرها الشرع، وجوزها الشيخ بينما ذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ لغوية اشتهرت في معان شرعية.

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
لا يفيد الأمر الوجوب مطلقا، فقد يحمل على شيء آخر كالندب نحو:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} أو على الإباحة نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام.
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} الخبر هنا في سورة البقرة عن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويأخذ هذا الخبر معنى الأمر وحكمه.
إذا ورد النهي بلفظ الخبر أخذ على صيغة لا تفعلوا نحو قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} أي لا تفعلوا هذه الأمور، وكقوله جل وعلا: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} يفيد الخبر التحريم.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
لا يجوز النكاح بلا ولي عند جمهور العلماء واقتضاء النهي الفساد كالنهي عن تلقي الركبان، والنهي عن النجش وغيرها من الأمور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10 صفر 1440هـ/20-10-2018م, 12:04 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟

أبواب أصول الفقه هي: أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل، والمبين، والظاهر، والأفعال، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس. والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتى، وأحكام المجتهدين.
وفائدة ذكرها مجملة أن يُشوّق الطالب إلى معرفة هذا الفن.

س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الحقيقة للغة: فعيلة من الحق، وهو: ما يجب حفظه وحمايته.
واصطلاحاً: هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه (الوضع الأول).
كالحمار حقيقة على الحيوان المعروف.

س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
الصيغة الأصلية للأمر، هي فعل الأمر (افعل)، مثاله: قوله تعالى: {استغفروا ربكم}.
والصيغة الثانية: الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، مثاله قوله تعالى: {وليوفوا نذورهم}.
والصيغة الثالثة: اسم فعل الأمر، مثاله قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}.
والصيغة الرابعة: المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله سبحانه: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}.

س4: هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
قال الجويني: "ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهي عنه" وكذا قرره العلائي.
وقد اختلف الفقهاء في ذلك،
فالحنابلة: يدل النهي عندهم على الفساد مطلقاً سواء كان النهي لعينه المنهي عنه أو لوصفه اللازم أو المجاور.
وضدهم الحنفية: فإذا ورد النهي مطلقاً بدون قرينة فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه.
أما المالكية النهي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك.
وعند الشافعية: النهي يدل على الفساد سواء كان لعينه أو لوصفه اللازم، وما نهي عنه لغيره المجاور له لا يقتضي الفساد. ولعله أصح الأقوال.

س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟
يفرق بين الرجال والنساء، لجواز لبس الحرير على النساء، فصلاتهم صحيحة بلا خلاف.
أما الرجال؛ فالصحيح أن الصلاة صحيحة أيضا لكن مع الإثم، لانفكاك الجهة.
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على الذكور، وهو أمر خارج عن ماهية الصلاة وصفتها اللازمة. فالجمهور على صحة الصلاة.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12 صفر 1440هـ/22-10-2018م, 10:46 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
هي الطرق المفضية إلى الفقه بطريق الإجمال .والطرق هي الأدلة التي يتوصل بها إلى إثبات الأحكام:كالأخبار والاجماع والقياس.وكيفية الاستدلال بأدلة الفقه:مثل تقديم الخاص على العام,وحمل المطلق على المقيد,والنظر في التعالرض.كذلك بيان حال المجتهد والمقلد.وهي طرق الفقه وكيفية استعمالها وبيان حال من يصح منه استعمالها.


س2:هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:فالقول الأول:القرآن واللغة ليس فيهما مجاز.فلم يعرف في وقت الرسول عليه السلام والصحابة والتابعين.وهو رأي الامام أبو اسحاق الاسفرائيني.ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في "الحقيقة والمجاز"فقال:إن تقسيم الكلام حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة.فلم يتكلم به علماء اللغة والنحو مثل الخليل وسيبويه وغيرهم.وقال:الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه[ولم يُقسم هذا التقسيم.].
القول الثاني:إن المجاز موجود في اللغة.أما القرآن فليس فيه مجاز.قال به[نسب هذا القول] شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزري وابن حامد من الحنابلة وغيرهم.
القول الثالث:المجاز موجود في اللغة والقرآن,وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغيرهم من علماء الحنابلة.
وأكثر المتأخرين على هذا القول على أن المجاز موجود في الرآن واللغة.


س3:اشرح قول المؤلف:"والأمر بإيجاد الفعل أمر به ,وبما لا يتم الفعل إلا به".
أي أن المقصود من الأمر من الأمر ايجاد[إيجاد] الفعل .فلو لم يكن الأمر بالفعل أمرا بمالا يتوقف الفعل عليه لزم الأمر بالفعل حال عدم الشرط,وذلك تكليف بما لا يطاق .وقد ورد الأمر تارة مع الشرط كما في حال الطهارة للصلاة.وتارة بدونه.كالأمر بالحج بشرط الاستطاعة .وبالزكاة بشرط ملك النصاب .قال بعضهم:ملا يتم الواجب إلا به فهو واجب.وبعضهم يقول:مالا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به.[لو لخصتِ شرح الشيخ القاسم؛ لكان الجواب أوضح؛ خصوصا تقسيمه مقدمة الواجب إلى قسمين: مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود، وقوله: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به هذا غير واجب لأنه يتعلق بالأحكام الوضعية...]


س4:هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
اختلف العلماء في هذه المسألة.قال إمام الحرمين في (البرهان):الحق عندنا أن الأمر بالشيءلا يقتضي النهي عن أضداده.
_مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين أن الأمر بالشيءنهي عن ضده.
_وذهب الغزالي وجماعة إلى أن الأمر بالشيئ ليس نهيا عن ضده.
قيل:ليس الأمر نهيا عن الضد ,ولا النهي أمرا بالضد .لأن الآمر بالشيء والناهي عنه يجب أن يكون عالما به.
[وقال الشيخ القاسم في شرحه: الذي عليه الجمهور والأكثر كما ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه (العدة) (أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده).]

س5:مثل للنهي عن شيء واحد.
قوله تعالى:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}فيه الكف عن أكل الأموال بالباطل.
و:{لا تخونوا الله والرسول}فيه طلب الكف عن فعل الخيانة.
و:{لا تجعل مع الله إلها آخر}و{لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا}.


تم بحمد الله
الدرجة: أ+
أحسنتِ زادك الله من فضله

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12 صفر 1440هـ/22-10-2018م, 07:15 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى.
الكلام اصطلاحا: اللفظ المفيد مثل "الله ربنا"
[ويحسن بنا أيضا ذكر تعريف أهل النحو للكلام.]

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟

أقسام الحقيقة
الحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، لغوية كلفظ الصلاة للدعاء، وشرعية كلفظ الصلاة للعبادة المعروفة بيننا، وعرفية كلفظ الدابة على ذوات القوائم الأربع وإن كانت تطلق أصلا على كل ما يدب على الأرض.[ما ذكرته هو باعتبار التعريف الثاني للحقيقة؛ وهو: ما استُعمل فيما اصطلح عليه من المخاطِبة. وأما باعتبار التعريف الآخر للحقيقة ــ الحقيقة ما بقي على موضوعه ــ فكل لفظ نُقل عن موضعه اللغوي إلى آخر فهو مجاز، سواءٌ كان الناقل الشرع أو العرف أو الواضع الأول.]
التقسيم غير مجمع عليه، فقد أجمعوا على الحقيقتين اللغوية والعرفية فقط، واختلفوا في الشرعية: منعها القاضي أبو بكر وقال هي حقائق لغوية فسرها الشرع، وجوزها الشيخ بينما ذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ لغوية اشتهرت في معان شرعية.

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
لا يفيد الأمر الوجوب مطلقا، فقد يحمل على شيء آخر كالندب نحو:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} أو على الإباحة نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام.
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} الخبر هنا في سورة البقرة عن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويأخذ هذا الخبر معنى الأمر وحكمه.
إذا ورد النهي بلفظ الخبر أخذ على صيغة لا تفعلوا نحو قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} أي لا تفعلوا هذه الأمور، وكقوله جل وعلا: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} يفيد الخبر التحريم.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
لا يجوز النكاح بلا ولي عند جمهور العلماء واقتضاء النهي الفساد كالنهي عن تلقي الركبان، والنهي عن النجش[الجمهور قالوا بصحة كل من بيع النجش، وتلقي الركبان؛ لأن النهي فيهما راجع إلى أمر خارج عن البيع؛ وأما النكاح بدون ولي فقد ذكر فيه الشارح ــ القاسم ــ قولين: الأول: قال جمع من أهل العلم: لا يصح النكاح إلاَّ بوليّ ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها.
الثاني: وقال بعضهم: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته.]
وغيرها من الأمور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
الدرجة: أ
أحسنت أحسن الله إليك

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12 صفر 1440هـ/22-10-2018م, 11:09 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟

أبواب أصول الفقه هي: أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل، والمبين، والظاهر، والأفعال، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس. والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتى، وأحكام المجتهدين.
وفائدة ذكرها مجملة أن يُشوّق الطالب إلى معرفة هذا الفن.

س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الحقيقة للغة: فعيلة من الحق،[وهو الثابت] وهو: ما يجب حفظه وحمايته.
واصطلاحاً: هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه (الوضع الأول).
كالحمار حقيقة على الحيوان المعروف.
[وهناك تعريف آخر في الاصطلاح وهو: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المُخاطِبة.]
س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
الصيغة الأصلية للأمر، هي فعل الأمر (افعل)، مثاله: قوله تعالى: {استغفروا ربكم}.
والصيغة الثانية: الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، مثاله قوله تعالى: {وليوفوا نذورهم}.
والصيغة الثالثة: اسم فعل الأمر، مثاله قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}.
والصيغة الرابعة: المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله سبحانه: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}.
[وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر مثل ما لو جاء التصريح بلفظ الأمر، آمركم بكذا وكذا، وكذا التصريح بالإيجاب والفرض والكَتْب مثل: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام}، وكذلك إذا ورد ترتب عقاب على ترك شيء، أو إحباط العمل بالترك أو ما أشبه ذلك.]
س4: هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
قال الجويني: "ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهي عنه" وكذا قرره العلائي.
وقد اختلف الفقهاء في ذلك،
فالحنابلة: يدل النهي عندهم على الفساد مطلقاً سواء كان النهي لعينه المنهي عنه أو لوصفه اللازم أو المجاور.
وضدهم الحنفية: فإذا ورد النهي مطلقاً بدون قرينة فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه.
أما المالكية النهي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك.
وعند الشافعية: النهي يدل على الفساد سواء كان لعينه أو لوصفه اللازم، وما نهي عنه لغيره المجاور له لا يقتضي الفساد. ولعله أصح الأقوال.

س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟
يفرق بين الرجال والنساء، لجواز لبس الحرير على النساء، فصلاتهم صحيحة بلا خلاف.
أما الرجال؛ فالصحيح أن الصلاة صحيحة أيضا لكن مع الإثم، لانفكاك الجهة.
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على الذكور، وهو أمر خارج عن ماهية الصلاة وصفتها اللازمة. فالجمهور على صحة الصلاة.
الدرجة: أ+
أحسنت زادك الله توفيقا

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 18 صفر 1440هـ/28-10-2018م, 08:41 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

[الجمهور قالوا بصحة كل من بيع النجش، وتلقي الركبان؛ لأن النهي فيهما راجع إلى أمر خارج عن البيع؛ وأما النكاح بدون ولي فقد ذكر فيه الشارح ــ القاسم ــ قولين: الأول: قال جمع من أهل العلم: لا يصح النكاح إلاَّ بوليّ ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها.
الثاني: وقال بعضهم: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته.]

إذن الناجش عاص والبيع جائز لأن الناجش غير البائع، ولكن ليس كل العلماء على هذا الأمر أليس كذلك؟ فمثلا يرى الإمام أحمد أن البيع باطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد. أفيدونا مأجورين.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir