|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
الوكالة في بيع فاسد، والوكالة المطلقة، والوكالة في الخصومة
وإن وَكَّلَه في بيعٍ فاسدٍ فباعَ صَحيحًا , أو وَكَّلَه في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ أو شِراءٍ ما شاءَ أو عَيْنًا بما شاءَ , ولم يُعَيِّنْ لم يَصِحَّ، والوكيلُ في الْخُصومةِ لا يَقْبِضُ والعكسُ بالعكسِ، واقْبِضْ حَقِّي من زَيْدٍ لا يَقْبِضُ من وَرَثَتِه , إلا أن يَقولَ الذي قِبَلَه , ولا يَضْمَنُ وكيلٌ الإيداعَ إذا لم يُشْهَدْ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وإن وَكَّلَه في بيعٍ فاسدٍ) لم يَصِحَّ، ولم يَمْلِكْه؛ لأنَّ اللَّهَ تعَالَى لم يَأْذَنْ فيه، ولأنَّ المُوَكِّلَ لا يَمْلِكُهُ. (و) لو (بَاعَ) الوَكيلُ إذاً بَيْعاً (صَحِيحاً) لم يَصِحَّ؛ لأنَّه لم يُوَكَّلْ فيه. (أو وَكَّلَه في كُلِّ قليلٍ وكَثِيرٍ) لم يَصِحَّ؛ لأنَّه يَدْخُلُ فيه كُلُّ شيءٍ مِن هِبَةِ مَالِه وطَلاقِ نِسائِه وإِعْتَاقِ رَقِيقِه، فيَعْظُمُ الغَرَرُ والضرَرُ. (أو) وَكَّلَه في (شِراءِ ما شَاءَ أو عَيْناً بما شَاءَ ولم يُعَيِّنْ) نَوْعاً وثَمَناً (لم يَصِحَّ)؛ لأنَّه يَكْثُرُ فيه الغَرَرُ. وإن وَكَّلَه في بيعِ مَالِه كُلِّه، أو ما شَاءَ مِنه صَحَّ. قَالَ في (المُبْدِعِ): وظَاهِرُ كَلامِهِم في: بِعْ مِن مَالِي مَا شِئْتَ. له بَيْعُ مَالِه كُلِّه. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(وإن وكله في بيع فاسد) لم يصح ولم يملكه ([1]) لأن الله تعالى لم يأذن فيه ([2]) ولأن الموكل لا يملكه ([3]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَإِن وكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ فَبَاعَ صَحِيحَاً، أَوْ وَكَّلَهُ فِي كلِّ قَلِيلٍ وكَثِيرٍ، أَوْ شِرَاءِ ما شَاءَ، أو عَيْناً بِمَا شَاءَ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يَصِحَّ. ........ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الوكالة, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|