دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 صفر 1441هـ/19-10-2019م, 11:13 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة العهد إلى الغير أو الأمر ،وشرعا هبة الشخص غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملكها الموصى له بعد موت الموصي ، وقدت تكون أعمّ كوصية لشخص معيّن بغسله غسل الميّت أو الصلاة عليه.ودليلها من الكتاب قوله تعالى:{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين}البقرة ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حق امرئ مسلم، يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلاّ ووصيّته مكتوبة عند رأسه)) ،وقد أجمع العلماء على مشروعيّتها.

س2: هل يوهب المدبر؟
يجوز هبة المدبّر لأنّ الهبة مثل البيع ، والدليل حديث جابر رضيّ الله عنه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا بلغه أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، باعه ودفع ثمنه لسيّده.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
-إذا كان المرض مخوفا كالأمراض المستعصية التي قد تؤدي إلى موت صاحبها عادة ، يجوز لصاحبه التّصرّف في ثلث ماله لا في رأسه حتى لا يضرّ الورثة، فردّت عطيته إلى الثلث كالوصيّة.
- أما إذا كان المرض غير مخوف كالسكري مثلا ، فتصرفه نافذ في كل ماله كالشيخ الكبير.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- يصير المكاتب حرّا متى ما أدّى ما اتفق عليه مع سيّده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم))، ولا يكون حرّا قبل ذلك.
-ولاء المكاتب لسيّده إذا ما أدّى ما عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((الولاء لمن أعتق)).
- السيّد مخيّر بين وضع شيء من المال المتّفق عليه مع مكاتبه أو أخذه أو دفعه إليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ، والأول موصى به لقوله تعالى:{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}البقرة.
- يجوز بيع المكاتب وتبقى المكاتبة عليه في يد مشتريه، حتى يؤدّي ما عليه ويكون ولاؤه لمشتريه ،لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة :((اشتريها واعتقيها .. فإنّ الولاء لمن أعتق)).
-لا يتزوّج المكاتب ولا يتسرّى إلاّ بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلّم:(( أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر)).

س5: ما هي موانع الإرث؟
القتل: اتّفق العلماء على أنّ القاتل ظلما يُحرم من ميراث مورّثه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم:(( ليس للقاتل من الميراث شيء))، وهذا داخل تحت قاعدة. "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
الرّق: لا يرث العبد مرّثه لأنه المال سيؤول غلى سيّده ، ولا يورث لأنه لا يملك شيئا.
اختلاف الدّين: لقوله صلى الله عليه وسلّم: (( لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ)).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 صفر 1441هـ/19-10-2019م, 12:00 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
-إذا كان المرض مخوفا كالأمراض المستعصية التي قد تؤدي إلى موت صاحبها عادة ، يجوز لصاحبه التّصرّف في ثلث ماله لا في رأسه حتى لا يضرّ الورثة، فردّت عطيته إلى الثلث كالوصيّة.
- أما إذا كان المرض غير مخوف كالسكري مثلا ، فتصرفه نافذ في كل ماله كالشيخ الكبير.
فإن تحول المرض غير المخوف إلى مخوف كأن يلزم المرض صاحب السكريّ الفراش ، فيكون حكمه كحكم الأول.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17 ربيع الأول 1441هـ/14-11-2019م, 01:39 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة العهد إلى الغير أو الأمر ،وشرعا هبة الشخص غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملكها الموصى له بعد موت الموصي ، وقدت تكون أعمّ كوصية لشخص معيّن بغسله غسل الميّت أو الصلاة عليه.ودليلها من الكتاب قوله تعالى:{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين}البقرة ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حق امرئ مسلم، يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلاّ ووصيّته مكتوبة عند رأسه)) ،وقد أجمع العلماء على مشروعيّتها.

س2: هل يوهب المدبر؟
يجوز هبة المدبّر لأنّ الهبة مثل البيع ، والدليل حديث جابر رضيّ الله عنه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا بلغه أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، باعه ودفع ثمنه لسيّده.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
-إذا كان المرض مخوفا كالأمراض المستعصية التي قد تؤدي إلى موت صاحبها عادة ، يجوز لصاحبه التّصرّف في ثلث ماله لا في رأسه حتى لا يضرّ الورثة، فردّت عطيته إلى الثلث كالوصيّة.
- أما إذا كان المرض غير مخوف كالسكري مثلا ، فتصرفه نافذ في كل ماله كالشيخ الكبير.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- يصير المكاتب حرّا متى ما أدّى ما اتفق عليه مع سيّده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم))، ولا يكون حرّا قبل ذلك.
-ولاء المكاتب لسيّده إذا ما أدّى ما عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((الولاء لمن أعتق)).
- السيّد مخيّر بين وضع شيء من المال المتّفق عليه مع مكاتبه أو أخذه أو دفعه إليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ، والأول موصى به لقوله تعالى:{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}البقرة.
- يجوز بيع المكاتب وتبقى المكاتبة عليه في يد مشتريه، حتى يؤدّي ما عليه ويكون ولاؤه لمشتريه ،لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة :((اشتريها واعتقيها .. فإنّ الولاء لمن أعتق)).
-لا يتزوّج المكاتب ولا يتسرّى إلاّ بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلّم:(( أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر)).

س5: ما هي موانع الإرث؟
القتل: اتّفق العلماء على أنّ القاتل ظلما يُحرم من ميراث مورّثه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم:(( ليس للقاتل من الميراث شيء))، وهذا داخل تحت قاعدة. "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
الرّق: لا يرث العبد مرّثه لأنه المال سيؤول غلى سيّده ، ولا يورث لأنه لا يملك شيئا.
اختلاف الدّين: لقوله صلى الله عليه وسلّم: (( لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ)).
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:19 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir