دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب القضاء

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 محرم 1430هـ/22-01-2009م, 11:47 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي نهي القاضي عن أن يحكم وهو غضبان


وعنْ أبي بَكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقولُ: ((لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 11:17 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/1305 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
النَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَتَرْجَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَهُ بِبَابِ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ.
وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ بِبَابِ: هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي الْمُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟ وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ بِالْكَرَاهَةِ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا حَمَلُوهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ؛ نَظَراً إلَى الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِذَلِكَ، وَهِيَ أَنَّهُ لَمَّا رَتَّبَ النَّهْيَ عَلَى الْغَضَبِ، وَالْغَضَبُ بِنَفْسِهِ لا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِمَنْعِ الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِمَا هُوَ مَظِنَّةٌ لِحُصُولِهِ، وَهُوَ تَشْوِيشُ الْفِكْرِ، وَمَشْغَلَةُ الْقَلْبِ عَن اسْتِيفَاءِ مَا يَجِبُ مِن النَّظَرِ، وَحُصُولُ هَذَا قَدْ يُفْضِي إلَى الْخَطَأِ عَن الصَّوَابِ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ مَعَ كُلِّ غَضَبٍ، وَمَعَ كُلِّ إنْسَانٍ، فَإِنْ أَفْضَى الْغَضَبُ إلَى عَدَمِ تَمْيِيزِ الْحَقِّ مِن الْبَاطِلِ فَلا كَلامَ فِي تَحْرِيمِهِ، وَإِنْ لَمْ يُفْضِ إلَى هَذَا الْحَدِّ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ.
وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ مَرَاتِبِ الْغَضَبِ، وَلا بَيْنَ أَسْبَابِهِ. وَخَصَّهُ الْبَغَوِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِمَا إذَا كَانَ الْغَضَبُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعالَى، وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْغَضَبَ لِلَّهِ يُؤْمَنُ مَعَهُ مِن التَّعَدِّي، بِخِلافِ الْغَضَبِ لِلنَّفْسِ.
وَاسْتَبْعَدَهُ جَمَاعَةٌ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَالْمَعْنَى الَّذِي لأَجْلِهِ نَهَى عَن الْحُكْمِ مَعَهُ. ثُمَّ لا يَخْفَى أَنَّ الظَّاهِرَ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، وَأَنَّ جَعْلَ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ صَارِفَةً إلَى الْكَرَاهَةِ بَعِيدٌ.
وَأَمَّا حُكْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ غَضَبِهِ فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ، فَلِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ عِصْمَتَهُ مَانِعَةٌ عَنْ إخْرَاجِ الْغَصْبِ لَهُ عَن الْحَقِّ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَيْضاً عَدَمُ نُفُوذِ الْحُكْمِ مَعَ غَضَبِهِ؛ إذ النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ. وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ النَّهْيِ لِلذَّاتِ وَالنَّهْيِ لِلْوَصْفِ كَمَا يَقُولُهُ الْجُمْهُورُ غَيْرُ وَاضِحٍ كَمَا قُرِّرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ.
وَقَدْ أُلْحِقَ بِالْغَضَبِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ الْمُفْرَطَانِ+؛ لِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَقْضِي الْقَاضِي إِلاَّ وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ))، وَكَذَلِكَ أُلْحِقَ بِهِ كُلُّ مَا يَشْغَلُ الْقَلْبَ، وَيُشَوِّشُ الْفِكْرَ، مِنْ غَلَبَةِ النُّعَاسِ أَو الْهَمِّ أَو الْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهَا.

  #3  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 11:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1206- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*مُفْرَداتُ الحديثِ:
-وهو غَضْبَانُ: بلا تنوينٍ؛ لأنَّه ممنوعٌ مِن الصرفِ؛ للوصفيَّةِ والألفِ والنونِ الزائدتيْنِ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الغَضَبُ: وهو استجابةٌ لانفعالٍ يَغْلِي منه دمُ القلبِ؛ لطَلَبِ الانتقامِ.
وإذَا وَصَلَتِ الحالُ الغضبيَّةُ بالقاضي إلى هذا الحدِّ من الثورةِ، فإنَّه مُعَرَّضٌ لأنْ يَمِيلَ في حُكْمِه في حقِّ المغصوبِ عليه، ولا يَتَّزِنَ في الحُكْمِ على غيرِه، فمتى قَوِيَتْ نارُ الغَضَبِ، أَعْمَتْه عن الحقِّ.
2- الحديثُ فيه النهيُ عن القضاءِ وهو غاضِبٌ؛ لأنَّ الغَضَبَ يُخْرِجُه عن دائرةِ العدلِ، وإصابةِ الحقِّ.
قالَ في (الرَّوْضِ المُرْبِعِ وحَاشِيَتِه): ويَحْرُمُ القضاءُ وهو غَضْبَانُ كثيراً، لا يَسِيراً؛ فإنَّه لا يَمْنَعُ فَهْمَ الحُكْمِ؛ لأنَّ الغَضَبَ يُشَوِّشُ عليه قلبَه وذِهْنَه، ويَمْنَعُه مِن كمالِ الفَهْمِ، ويَحُولُ بينَه وبينَ استيفاءِ النظرِ، ويُعْمِي عليه طَرِيقَ العلمِ والقصدِ؛ فهو نوعٌ مِن الإغلاقِ.
3- فإنْ خالَفَ وحَكَمَ فأصابَ الحقَّ، نَفَذَ حُكْمُه؛ لموافقتِه الصوابَ.
قلتُ: أمَّا صِحَّةُ الحُكْمِ معَ الغضبِ، فمَذْهَبُ جمهورِ العلماءِ؛ فإنَّه لا مُناسبةَ بينَ الغضبِ ومنعِ الحكمِ، وإنما ذلك مَظِنَّةٌ لحصولِه، وهو تشويشٌ للفِكْرِ، ومَشْغَلَةٌ للقَلْبِ عن استيفاءِ ما يَجِبُ من النظرِ، وحُصُولُ هذا قد يُفْضِي إلى الخطأِ دونَ الصوابِ، ولكنَّه غيرُ مُطَّرِدٍ معَ كلِّ غَضَبٍ، ومعَ كلِّ إنسانٍ.
فإذَا أَفْضَى الغَضَبُ إلى عدمِ تَمييزِ الحقِّ من الباطلِ، فلا كلامَ في تحريمِه.
4- قالَ في (الحاشِيَةِ): ولا يَسْتَرِيبُ عاقلٌ أنَّ مَن قَصَرَ النهيَ على الغضبِ وَحْدَه، دونَ الهَمِّ المُزْعِجِ، والخوفِ المُقْلِقِ، والجُوعِ والظمأِ الشديدِ، وشُغْلِ القلبِ المانعِ من الفَهْمِ- فقدْ قلَّ فِقْهُه وفَهْمُه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القاضي, نهي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir