دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 جمادى الآخرة 1442هـ/25-01-2021م, 12:33 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
الحالة الأولى: إمكانية الجمع بين دليلين عامين بحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر.
حكمه: يجب الجمع.
مثال: قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، {وإنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم} مع قوله تعالى: {إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أحْبَبْت}.
وجه الجمع: الآية الأولى لبيان هداية الإرشاد والدلالة، والثانية لبيان هداية التوفيق وهي خاصة بالله عز وجل.
الحالة الثانية:عدم إمكانية الجمع بينهما مع العلم بالتاريخ.
حكمه: يكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، فيعمل به دون الأول.
مثال: قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، مع قوله تعالى:: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
الآية الثانية متأخرة عن الأولى فأفادت تعيين أداء الصيام في حق من شهد الشهر مقيمًا وصحيحًا، وبهذا تنسخ التخيير الذي أفادته الآية الأولى.
الحالة الثالثة: عدم إمكانية الجمع مع عدم العلم بالتاريخ.
الحكم: العمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من مس ذَكره فليتوضأ))، مع الحديث الآخر:(سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟
فقال: ((لا، إنما هو بضعة منك))
الراجح الأول، لأنه أحوط، ولأن الحديث الأول أكثر طُرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم.
أما: ((إنما هو بضعة منك)) مرجوح لأنه حديث ضعيف عند بعض أهل العلم.
الحالة الرابعة: عدم إمكانية الجمع مع عدم العلم بالتاريخ وعدم وجود مرجح.
الحكم: يجب التوقف.
المثال: قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم أنه لا يوجد مثال على هذا القسم يسلم من الاعتراض.



س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
لغة: بمعنى التشبيه أو التقدير.
اصطلاحًا: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.

س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الأصل فيها الإباحة، وهو قول التميمي وأبوا الخطاب والحنفية ورجحه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.
لعموم قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا}
وسكوت الشارع عنها دليل إباحتها.
الثاني: الحظر، وهو قول القاضي أبي يعلى وبعض المعتزلة.
ودليلهم: أن إباحتها تصرف في ملك الله بغير إذن، والتصرف في ملك الغير بغير بإذنه قبيح.
واحتمال وجود الضرر من الإقدام عليها فالحظر أفضل.
الثالث: أنه لا حكم لها.
لأن الحكم يكون بالخطاب ولا خطاب هنا، والعقل لا يحرم ولا يحلل.
وقبح التصرف يكون تحريم الشارع ومنعه ولا دليل.

س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.

أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه:
القسم الأول: قياس العلة
وهو ما جُمع فيه بوصف مناسب مشتمل على المصلة الصالحة لترتيب الحكم عليها.
مثال: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، فيحرم النبيذ المسكر.

القسم الثاني: قياس الدلالة
ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها.
مثال: الجمع بين النبيذ والخمر بجامع الرائحة الكريهة الدالة على الإسكار.

القسم الثالث: قياس في معنى الأصل
هو القياس الجلي أو مفهوم الموافقة
وهو ما اكتُف فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم.
مثل قياس حرمة ضرب الوالدين على النهي عن قول أفٍ لهما.

القسم الرابع: قياس الشبه
تردد الفرع بين أصلين مختلفين
مثل قتل العبد، فيتردد بين كونه إنسانًا تجب فيه الدية، وكونه مملوكًا فيلحق به الضمان.
لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة
القسم الخامس: قياس العكس
وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
((وفي بضع أحدكم صدقه)) قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))


س5: بين مواضع جواز التقليد.

1. تقليد العامي للمجتهد، لأنه لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فواجبه التقليد.
2. أن يقلد العالم إذا وقعت له حادثة تقتضي الفورية ولم يتمكن من البحث والنظر في الحكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15 جمادى الآخرة 1442هـ/28-01-2021م, 12:54 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
الحالة الأولى: إمكانية الجمع بين دليلين عامين بحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر.
حكمه: يجب الجمع.
مثال: قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، {وإنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم} مع قوله تعالى: {إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أحْبَبْت}.
وجه الجمع: الآية الأولى لبيان هداية الإرشاد والدلالة، والثانية لبيان هداية التوفيق وهي خاصة بالله عز وجل.
الحالة الثانية:عدم إمكانية الجمع بينهما مع العلم بالتاريخ.
حكمه: يكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، فيعمل به دون الأول.
مثال: قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، مع قوله تعالى:: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
الآية الثانية متأخرة عن الأولى فأفادت تعيين أداء الصيام في حق من شهد الشهر مقيمًا وصحيحًا، وبهذا تنسخ التخيير الذي أفادته الآية الأولى.
الحالة الثالثة: عدم إمكانية الجمع مع عدم العلم بالتاريخ.
الحكم: العمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من مس ذَكره فليتوضأ))، مع الحديث الآخر:(سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟
فقال: ((لا، إنما هو بضعة منك))
الراجح الأول، لأنه أحوط، ولأن الحديث الأول أكثر طُرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم.
أما: ((إنما هو بضعة منك)) مرجوح لأنه حديث ضعيف عند بعض أهل العلم.
الحالة الرابعة: عدم إمكانية الجمع مع عدم العلم بالتاريخ وعدم وجود مرجح.
الحكم: يجب التوقف.
المثال: قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم أنه لا يوجد مثال على هذا القسم يسلم من الاعتراض.



س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
لغة: بمعنى التشبيه أو التقدير.
اصطلاحًا: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.

س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الأصل فيها الإباحة، وهو قول التميمي وأبوا الخطاب والحنفية ورجحه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.
لعموم قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا}
وسكوت الشارع عنها دليل إباحتها.
الثاني: الحظر، وهو قول القاضي أبي يعلى وبعض المعتزلة.
ودليلهم: أن إباحتها تصرف في ملك الله بغير إذن، والتصرف في ملك الغير بغير بإذنه قبيح.
واحتمال وجود الضرر من الإقدام عليها فالحظر أفضل.
الثالث: أنه لا حكم لها.
لأن الحكم يكون بالخطاب ولا خطاب هنا، والعقل لا يحرم ولا يحلل.
وقبح التصرف يكون تحريم الشارع ومنعه ولا دليل.

س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.

أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه:
القسم الأول: قياس العلة
وهو ما جُمع فيه بوصف مناسب مشتمل على المصلة الصالحة لترتيب الحكم عليها.
مثال: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، فيحرم النبيذ المسكر.

القسم الثاني: قياس الدلالة
ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها.
مثال: الجمع بين النبيذ والخمر بجامع الرائحة الكريهة الدالة على الإسكار.

القسم الثالث: قياس في معنى الأصل
هو القياس الجلي أو مفهوم الموافقة
وهو ما اكتُف فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم.
مثل قياس حرمة ضرب الوالدين على النهي عن قول أفٍ لهما.

القسم الرابع: قياس الشبه
تردد الفرع بين أصلين مختلفين
مثل قتل العبد، فيتردد بين كونه إنسانًا تجب فيه الدية، وكونه مملوكًا فيلحق به الضمان.
لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة
القسم الخامس: قياس العكس
وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
((وفي بضع أحدكم صدقه)) قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))


س5: بين مواضع جواز التقليد.

1. تقليد العامي للمجتهد، لأنه لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فواجبه التقليد.
2. أن يقلد العالم إذا وقعت له حادثة تقتضي الفورية ولم يتمكن من البحث والنظر في الحكم.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir