دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 8 محرم 1441هـ/7-09-2019م, 12:21 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

- ق15: لا مؤاخذةَ مع الخطأ والنسيان والإكراه

مستفادة من قول الناظم:
(والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن)
(لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل)

معنى النظم:
أسقط ربنا الرحمان المعبود بحق ما أخطأ فيه العبد وما أكره عليه وما نسيه لا يؤاخذ ولا يأثم، ولكن إن أتلف شيئا في حق المخلوقين ضمن مع تفصيل في الأمر.

شرح المفردات "القاعدة 15":
المؤاخذة: من يؤاخذ، ولا يؤاخذ أي عفي عن الخطأ الذي وقع فيه ومنه قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (عُفِيَ لأُمَّتي عَنِ الخَطَأِ والنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ)
الخطأ: أن يقصد فعل شيء فيصادف فعله شيئا آخر، مثاله رجل مجاهد قصده قتل كافر فإذا به يقتل مسلما على وجه الخطأ. والخطأ ضد الصواب، والخطأ الزلل أيضا.
النسيان: أن يكون المرء ذاكرا للشيء فإذا به ينساه عند الفعل.
المكره بضم الميم من استكرهوا على الشيء أي أجبروا عليه قسرا والمكره نوعان الأول لا قدرة له على الامتناع البتة، والثاني أكره بضرب أو غيره ففعل فهذا له القدرة ففعل ولكنه فعل اختيارا من أجل دفع الضرر عنه لا غير.

معنى القاعدة:
أنه يعفى عن العبد عدم تعمد الشيء أي فعله على وجه الخطأ، ويعفى عنه إن نسي كمن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، ((من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمة الله عز وجل وسقاه))، هذا في المنهيات أما في المأمورات فلا بد من الإتيان بها كمن ترك الصلاة ناسيا قال صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) رواه البخاري، ويعفى عنه إن أكره على فعل شيء وهو فيه غير راغب. والمعنى أنه وإن فعل غير عامد أو ناسيا أو مكرها فهو غير آثم وغير مأزور. لكن لابد من الضمان إن كان في حقوق المخلوقين، ولذلك وجبت الدية على المخطئ، ووجب ضمان الأموال على من أتلفها مخطئاً بالإجماع.

شروط الإكراه المسقط للعقوبة والإثم:
الشرط الأول: أن يكون المكرِه قادراً على إنفاذ وعيده.
الشرط الثاني: أن يكون المكرَه غير قادرٍ على دفع ما يلحق به ولا يمكنه الفرار من العقوبة.
الشرط الثالث: أن يؤدي امتناع المكرَه إلى وقوع العقوبة المُتوعد بها.
الشرط الرابع: أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به.
الشرط الخامس: أن يكون التهديد عاجلاً لا يحتمل التأجيل.

دليل القاعدة:
قول ربنا العظيم: قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة، 286]
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عُفِيَ لأُمَّتي عَنِ الخَطَأِ والنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) لكن سنده لا يصح كما ذكر ذلك العلماء.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: ((من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمة الله عز وجل وسقاه)).

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir