المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.
الردة لغة: الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام.
واصطلاحا: الكفر بعد الإسلام طوعا؛ بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.
س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
فيه تعزير ولا قطع عليه.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ومن سرق من غير حرز فلا قطع عليه أيضا، بل يعزره الحاكم.
س3: ما هو مقدار التعزير؟
لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل، لكن لا يصل به إلى أدنى الحدود.
لكن توسع المالكية في التعزير وأوصلوه للقتل، وخصه بعضهم بالتجسس للأعداء ونحوه.
س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
1. إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه: يسقط عنه ما كان حقا لله؛ من النفي عن البلد، وقطع اليد والرجل، وتحتم القتل.
أما حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط؛ فلا تسقط، إلا أن يعفو عنها مستحقها.
2. أما من تاب بعد القدرة عليه ورفع أمره إلى ولي الأمر، فلا يسقط الحد عنه، وإن كان صادقا في توبته.
س5: فصل القول في حكم المرتد.
1. يمنع المرتد من التصرف في ماله:
أ. فإن أسلم مكن من التصرف فيه،
ب. وإن مات على ردته أو قتل مرتدا: فماله فيء لبيت مال المسلمين.
2. ويستتاب ثلاثة أيام: فإن تاب، وإلا قتله الإمام أو نائبه.
وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، وإقراره بما جحد وأنكر، ورجوعه عما كفر به.
3. ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته.
- أما المكره؛ من نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فلا يحكم بردته.