المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.
س2: ما هي شروط القسامة؟
شروط القسامة:
1. أن يكون هناك لوث.
2. أن يكون المدعى عليه مكلفا.
3. أن يكون المدعي مكلفا أيضا.
4. أن يكون المدعى عليه معينا.
5. إمكان القتل من المدعى عليه.
6. ألا تتناقض دعوى المدعي.
7. أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان، عمدا أو شبه عمد أو خطأ، ويصف القتل.
س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
لقتل شبه العمد حكمان:
1. حكم أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
2. حكم دنيوي: أ. الدية مغلظة على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات.
ب. وتجب الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ج. ولا قصاص عليه وإن طالب به ولي الدم.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق. لا دية فيها، وإنما فيها حكومة.
- الدامغة. فيها ثلث دية النفس.